أرشيف المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 ديسمبر 2022

الصرف في الفقه الشافعي أ. د. مصطفى سعيد الخن اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

الصرف في الفقه الشافعي

أ. د. مصطفى سعيد الخن

اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة


(۱) ما تعريف الصرف؟

هو بيع النقد بالنقد من جنسه أو غيره، كالعملة الذهبية، أو الفضية، أو الورقية التي تقوم مقامهما.

(۲) ما صيغة الصرف؟

أن يقول البائع: بعثك، أو صارفتك هذه الليرة الذهبية بهذه الليرات الورقية.

(۳) ما حكم المصارفة؟

تصح المصارفة على معينين مشار إليهما، وعلى غير معينين، بل موصوفين.

(٤) ما حكم صرف الذهب بالذهب؟

يصح البيع إذا تحققت الشروط الثلاثة الآتية : المماثلة، والحلول، والتقابض. 

فلو اختل شرط منها بطل الصرف، وكان ذلك ربا.

(٥) ما حكم صرف الذهب بالفضة؟

يصح إذا تحقق فيه شرطان، هما: الحلول، والتقابض. ولا يشترط التماثل في الوزن.

(٦) ما حكم بيع الذهب بالذهب وشيء آخر معه؟

لا يجوز. كأن تبيع عشر ليرات ذهبية بخمس ليرات ذهبية، وخمسة أمداد من القمح. والبيع باطل. وكذلك بيع الفضة بالفضة وشيء آخر معها.





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق