أرشيف المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 ديسمبر 2022

الجعالة في الفقه الشافعي أ. د. مصطفى سعيد الخن اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

الجعالة في الفقه الشافعي

أ. د. مصطفى سعيد الخن

اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة


(۱) ما تعريف الجعالة شرعاً؟

هي التزام عوض معلوم على عمل معين، أو مجهول تعسّر علمه.

(۲) ما دليل مشروعية الجعالة؟

قوله تعالى: {قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم} [يوسف : ۷۲]

ولحديث الصحابي الذي رقى رجلاً لديغاً، وأخذ على ذلك جعلاً. رواه البخاري.

(۳) ما حكمة مشروعية الجعالة؟

وجود الحاجة إليها، فالإسلام راعى في تشريعاته حاجة الناس، ورعاية مصالحهم.

(٤) ما أركان الجعالة؟

هي أربعة: أ ـ صيغة. ب- عاقدان. ج- عمل. د- جعل.

(٥) ما يشترط في الصيغة؟

يشترط أن تدل على إذن في العمل مقابل عوض معلوم، كقول أحدهم لآخر: رد علي سيارتي المفقودة ولك عشرة آلاف ليرة سورية، أو أن يقول: من رد علي سيارتي المفقودة فله عشرة آلاف ليرة سورية.

(٦) تبرع شخص برد السيارة المفقودة لصاحبها بغير إذن منه، ما الحكم؟

إذا أذن الجاعل لشخص معين برد سيارته المفقودة، فردها غيره، فلا شيء له من الجعل؛ لأنه متبرع.

(۷) من هما العاقدان؟

هما: الجاعل، والعامل.

(۸) ما يشترط في الجاعل (الملتزم للجعل)؟

أن يكون مطلق التصرف، فلا يصح عقد الجعـالـة مـن صبي، ومجنون، ومكره، ومحجور عليه بسفه.

(٩) ما يشترط في العامل (المجعول له)؟

إن كان معينا اشترط فيه أهلية العمل، وذلك بأن يكون عاقلاً بالغاً، أو صبياً مأذوناً من قبل وليه، وإن كان منهما كفى علمه بالنداء، ولا يشترط فيه أهلية التصرف.

(۱۰) ما يشترط في العمل؟

تصح الجعالة على عمل مجهول، أو عمل معلوم من باب أولى، ويشترط في العمل أن يكون فيه كلفة.

(۱۱) لو سمع إنسان قائلا ينادي: من رد لي مالاً ضائعاً فله كذا، وكان المال في يده، فرده لصاحبه، ما الحكم؟

لا يستحق العامل (المجعول له) على الرد الجعل؛ لعدم الكلفة بذلك.

(۱۲) ما الجعل؟

هو المال الذي التزمه الجاعل بمقابل العمل.

(۱۳) ما يشترط في الجعل؟

أ ـ أن يكون مالاً له قيمة شرعاً.

ب ـ أن يكون معلوماً.

(١٤) لو قال قائل: من رد علي سيارتي المفقودة فله مكافأة، ما الحكم؟

لم يصح ذلك للجهالة بمقدار المكافأة.

(١٥) فسخ العاقدان الجعالة قبل الشروع في العمل، ما الحكم؟

لا شيء للعامل؛ لعدم شروعه في العمل، ولأن الجعالة من العقود الجائزة؛ التي يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخه.

(١٦) فسخ العامل عقد الجعالة بعد الشروع في العمل دون تحقيق الغرض المقصود، ما الحكم؟

ينفسخ عقد الجعالة، ولا شيء للعامل؛ لأنه لم يحصل شيء للمالك، ولأن العامل أسقط حقه.

(۱۷) فسخ المالك عقد الجعالة بعد الشروع في العمل، وقبل تحقيق الغرض المطلوب، ما الحكم؟

انفسخ عقد الجعالة، وكان على المالك للعامل أجرة المثل في مقابل ما عمل؛ لأنه إذا بطل المسمى بالفسخ، فإنه يصار إلى بدله، وهو أجرة المثل.

(۱۸) قال العامل للمالك: شرطت لي جعلاً، فقال المالك: لم أشرط لك ذلك، ما الحكم؟

القول قول المالك بيمينه؛ لأن الأصل عدم الشرط.

(۱۹) قال العامل: أنا رددت عليك ضالتك، فقال المالك : بل عادت بنفسها، ما الحكم؟

القول قول المالك، لأن الأصل عدم الرد.

(۲۰) اختلفا في مقدار الجعل بعد الفراغ من العمل، أو بعد الشروع فيه، ما الحكم؟

تحالفا، وفسخا العقد، ووجب للعامل أجرة المثل.

(۲۱) وقع في يد العامل المال الذي يسعى في رده إلى مالكه، فتلف في يده، ما الحكم؟

لا يضمنه إلا بالتفريط، أو التقصير في الحفظ، لأنّ يد العامل على المالك يد أمانة إلى أن يرده إلى صاحبه.


 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق