اللقطة في الفقه الشافعي
أ. د. مصطفى سعيد الخن
اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة
(۱) ما تعريف اللقطة؟
هي ما وجد في أرض غير مملوكة من حق محترم ضائع من مالكه بسقوط، أو غفلة، ولا يعرف الواجد مستحقه.
(٢) ما أركان اللقطة؟
أركانها ثلاثة، وهي: أ ـ التقاط ب ـ ملتقط ج ـ لقطة.
(۳) ما حكم ماوجد في أرض مملوكة كالبيوت، والبساتين؟
هو لصاحب الملك إن ادعاه، فإن لم يدعه صار لقطة.
(٤) ما الحكم إذا وجد شخص لقطة، ويعرف صاحبها؟
وجب رد هذه اللقطة إلى صاحبها، ولا يجوز التصرف فيها.
(٥) ما حكم التقاط اللقطة؟
يستحب للإنسان الواثق من أمانة نفسه أن يلتقطها، ويكره لغير الواثق من نفسه أن يلتقطها، ويحرم الالتقاط على من يأخذها لنفسه.
ويجب على الإنسان الالتقاط إذا كان واثقاً من أمانة نفسه، ولم يكن أحد غيره؛ لما في ترك اللقطة من ضياع المال.
(٦) ما موقف المسلم العدل من اللقطة؟
يصح منه الالتقاط ، بل يطلب منه ذلك، ويحفظ اللقطة، ويعرفها.
(۷) ما موقف المسلم الفاسق من اللقطة؟
يصحُ منه الالتقاط، وهو مكروه، وتنزع السلطة منه اللقطة، وتضعها عند عدل.
(۸) ما موقف الصبي من اللقطة؟
يصحُ منه الالتقاط إن كان له نوع تمييز، وينزعها وليه منه، ويعرفها، فإن قصر الولي في نزعها منه، فتلفت، ضمنها من ماله.
(۹) ما حكم التقاط الحيوانات التي تمتنع بنفسها، أو بقوتها من السباع إن كانت في صحراء؟ وما الدليل؟
جاز التقاطها للحفظ، ولا يجوز التملك؛ لقوله ﷺ في ضالة الإبل: «مالك ومالها؟! دعها؛ فإن معها حذاءها، وسقاءها».
(۱۰) ما حكم التقاط الحيوانات التي تمتنع بنفسها، أو بقوتها من السباع إن كانت ببلدة، أو قرية؟
له حق أخذها للتملك، هو مخير بين أمرين:
-إن شاء أمسكها عنده، وعرفها، وتملكها.
-وإن شاء باعها بمثل ثمنها، وحفظ الثمن لمالكه.
(۱۱) ما حكم التقاط الحيوانات التي لا تمتنع بنفسها من السباع؟ وما الدليل؟
يجوز التقاطها للتملك في القرية، والمدينة، والصحراء؛ لقوله ﷺفي ضالة الغنم: «هي لك، أو لأخيك، أو للذئب».
(۱۲) ماذا يفعل الملتقط بلقطة الحيوان من الصحراء؟
هو مخير بين ثلاثة أشياء:
-إن شاء أمسكها عنده، وعرفها المدة المشروعة، ثم تملكها.
-وإن شاء باعها بثمن مثلها بإذن السلطة، ثم يحفظ ثمنها لمالكه، وإن أراد تملك الثمن عرفه، ثم تملكه.
- وإن شاء أكله إن كان مما يؤكل، وغرم قيمته لمالكه متى ظهر، وإن كان مما لا يؤكل فليس فيه إلا الأمرين الأوليين.
(۱۳) ماذا يفعل الملتقط بلقطة الحيوان من العمران؟
هو مخير بين أمرين:
-إن شاء أمسكها عنده، وعرفها المدة المشروعة، ثم تملكها.
- وإن شاء باعها بثمن المثل، ولا يجوز له أكله، وغرم ثمنه.
(١٤) ما حكم لقطة المال الذي لا يتغير بطول البقاء (ذهب، فضة، حديد، كتب)؟
الملتقط مخير في ذلك بين أمرين:
-أن يعرفه سنة، ثم يتملكه بشرط الضمان.
-أن يحفظه على الدوام من غير تملك.
(١٥) ما حكم لقطة المال الذي يسرع إليه الفساد (كالفاكهة، واللحم، وطعام مطبوخ)؟
الملتقط مخير بين أمرين:
أ ـ البيع بثمن مثله بإذن السلطة، وحفظ ثمنه إلى أن يظهر المالك،فإن أراد تملك الثمن عرفه سنة، ثم تملكه.
ب ـ أكله وغزم بدله من مثل، أو قيمة.
(١٦) ما حكم لقطة المال الذي يبقى بعلاج (كالرطب، والتمر)؟
يفعل الملتقط الأصلح والأحسن للمالك ـ بإذن السلطة - من الأمرين التاليين:
أ ـ بيعه، وحفظ ثمنه، فإن أراد تملك الثمن عرفه سنة، ثم تملكه.
ب ـ تجفيفه إلى أن يظهر مالكه، فإن تبرع أحد بكلفة ومؤنة التجفيف فذاك، وإلا بيع بعضه بمثل مؤنة التجفيف.
(۱۷) ما الحكم إذا وجد اللاقط شيئاً لا يتمول عادة؟ وما الدليل؟
يتملكه ولا يعرفه ؛ لحديث : مرّ النبي ﷺ بتمرة في الطريق، فقال ﷺ: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها». رواه البخاري ومسلم.
(۱۸) ما الحكم إذا وجد اللاقط ما يتمول، ولكنه قليل؟
يعرفه مدة يغلب على الظن أن فاقده يعرض عنه بعدها.
(۱۹) ما يندب للمسلم إذا التقط شيئاً؟
يندب له: الإشهاد عليه ـ لأن كل ما جاز للإنسان أخذه، لم يلزمه الإشهاد عليه ـ كيلا تحدثه نفسه بإخفاء هذه اللقطة.
(۲۰) ماذا يسن للاقط؟ وما الدليل؟
يسن له أن يعرف عقب أخذه للقطة ستة أشياء، وهي:
جنسها، ونوعها، وصفتها، قدرها، عفاصها (وعائها)، وكاءها (ما يربط به العفاص).
والدليل: قوله ﷺ: «اعرف عفاصها ووكاءها». رواه البخاري ومسلم.
(۲۱) ما الواجب على من وجد لقطة والتقطها؟
أن يعرفها، سواء أخذها للتملك أو للحفظ، ويذكر في التعريف بعض صفاتها، ولا يستوعب الأوصاف جميعها.
(۲۲) کم مدة التعريف؟ وما مكانه؟
المدة الواجبة في تعريف اللقطة هي سنة كاملة؛ لقوله ﷺ: «ثم عرفها سنة» رواه البخاري ومسلم.
ومكان التعريف: الأمكنة التي يكثر طروق الناس إليها كالأسواق، وأبواب المساجد، وفي عصرنا هذا: وسائل الإعلام تؤدي المهمة المطلوبة.
(۲۳) ما حكم التعريف على اللقطة داخل المسجد؟
لا يعرفها داخل المسجد؛ لأنه إن أحدث تشويشاً فهو محرم، وإلا فهو مكروه. ويستثنى من ذلك المسجد الحرام.
(٢٤) ما حكم لقطة الحرم؟ وما الدليل؟
لا يجوز الالتقاط في حرم مكة للتملك بل للحفظ فقط ؛ لقوله ﷺ: «إن هذا البلد حرمه الله، لا تحل لقطته إلا لمنشد» أي: لمعرف على الدوام، رواه البخاري ومسلم.
(٢٥) ما حكم من التقط شيئاً فأخذه بقصد حفظه لصاحبه؟
يده على اللقطة يد أمانة، فلا يضمنها إذا تلفت إلا بالتفريط والتقصير في حفظها.
(٢٦) ما حكم من التقط شيئاً ليعرفه، ويتملكه؟
يده على اللقطة يد أمانة مدة التعريف، وكذا بعد انتهاء مدة التعريف؛ حتى يختار تملكها باللفظ، فيقول: تملكتُ هذه اللقطة. فإن تملكها، وجاء صاحبها وقد تلفت؛ ضمن مثلها، أو قيمتها يوم التملك.
(۲۷) ما حكم من التقط شيئاً بقصد الخيانة؟
يده يد خيانة، وهو ضامن للقطة.
(٢٨) أقام المالك بينة على ملكيته للقطة، أو علم الملتقط ذلك، ما الحكم؟
وجب على الملتقط ردها، وإذا غلب على ظنه صدقه استحب له ردها، ولا يجب.
(٢٩) إذا تملك اللاقط اللقطة، ثم جاء صاحبها، ما الحكم؟
ردها إليه إن كانت موجودة، ولم يتعلق بها حق لازم.
فإن تعلق بها حق لازم كالبيع، أو الهبة رد مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها يوم التملك إن كانت متقومة.
وإن أصابها عيب عند اللأقط ردّها، وردّ معها قيمة النقص.
(۳۰) ما حكم الزوائد المتصلة والمنفصلة في اللقطة عند ردها إلى مالكها؟
يجب على اللاقط أن يرد اللقطة ومعها زوائدها المتصلة، سواء حدثث قبل التملك أو بعده . أما الزوائد المنفصلة؛ فإن حدثت قبل التملك ردها مع الأصل، وإن حدثت بعد التملك فهي للاقط.
(۳۱) ما حكم النفقة على اللقطة إذا التقطت للتملك؟
إن التقطها اللاقط للتملك، وتبرع بالإنفاق فذاك، وإن لم يتبرع بالإنفاق، وأراد الرجوع بما أنفق، يشهد على الإنفاق، ويرجع على المالك بما أنفق مدة التعريف.
(۳۲) ما حكم النفقة على اللقطة إذا التقطت للحفظ ؟
ليس إلا التبرع؛ لأن مدة الإنفاق قد تطول، فيتضرر المالك.
(۳۳) على من تقع مؤنة التعريف؟
إن قصد اللاقط تملك اللقطة فمؤنة التعريف عليه، وإن قصد الحفظ فمؤنة التعريف على بيت المال، فإذا عرف المالك، وردت له، أمره الحاكم بصرف المؤنة، ثم ترد له اللقطة.
(٣٤) على من تقع مؤنة الرد؟
إذا حصل الود قبل التملك؛ فمؤنة الرد على مالكها، وإذا حصل الرد بعد التملك؛ فمؤنة الرد على الملتقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق