الشفعة في الفقه الشافعي
أ. د. مصطفى سعيد الخن
بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة
(۱) ما تعريف الشفعة شرعا؟
هي انتقال حصة شريك إلى شريكه ـ كانت قد انتقلت إلى أجنبي -بمثل العوض المسمى.
(۲) ما دليل مشروعية الشفعة؟
ما رواه جابر: قضى رسول اللہ ﷺ بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة. رواه البخاري.
(۳) ما الحكمة من مشروعية الشفعة؟
هي دفع الضرر عن الشريك.
(٤) من يثبت له حق الشفعة؟
لا يثبت حق الشفعة إلا للشريك .
(٥) ما الدليل على أن الجار لا يثبت له حق الشفعة؟
قوله ﷺ: «إذا قسّمت الدار، وحدث، فلا شفعة فيها». رواه أبو داود.
(٦) ما الشروط التي إذا تحققت في العقار ثبت حق الشفعة فيه؟
أ ـ أن يكون مالاً ثابتاً غير منقول كالأرض والبناء التابع لها.
ب ـ أن يكون العقار قابلاً للقسمة .
ج ـ أن يكون مملوكا بعوض .
د ـ أن تكون الحصة مشاعاً.
(۷) ما الحكمة في عدم ثبوت الشفعة في الممتلكات المنقولة؟
لأن المنقول لا يدوم بخلاف العقار؛ فإنه يتأبد، ويستديم فيه ضرر المشاركة.
(۸) ما حكم الشفعة في العقار غير القابل للقسمة؟
لا تقع الشفعة في العقارات التي لا تقسم، والتي إذا قسمت ذهبت منفعتها كالحمام، والسيارة؛ لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك.
(۹) ما حكم الشفعة في الحصة التي تمتلك بغير عوض؟
إذا كان المالك الثاني قد ملكها بغير عوض كالهبة، فلا يثبت حق الشفعة.
(١٠) إذا دفع الشريك حصته مهراً لزوجته، هل تثبتُ الشفعة للشريك الآخر؟
تثبت الشفعة للشريك بمهر المثل للزوجة.
(۱۱) ما شروط ثبوت حق الشفعة للشريك الآخر؟
أ ـ أن يبادر الشريك إلى طلب الشفعة فور علمه بذلك .
ب ـ أن يشتريها بمثل ما اشتراها المشتري الجديد .
ج ـ أن يثبت البيع للمشتري .
د ـ أن يصدر منه إيجاب؛ كقوله: تملكتُ بالشفعة، أو: أخذتُ بالشفعة.
(۱۲) ما الحكم إذا تأخر الشريك الآخر عن طلب الشفعة؟ وما الدليل؟
إذا تأخر الشريك بلا عذر، بطل حقه في الشفعة؛ لقوله ﷺ: «الشفعة كحل العقال، فإن قيدها مكانه ثبت حقه، وإلا فاللوم علیه» رواه ابن ماجه.
(۱۳) ما الحكم إذا كان من ثبت له حق الشفعة مريضاً، أو: غائباً عن بلد المشتري، أو خائفاً من عدو؟
إن قدر وكل، وإلا فليشهد على الطلب، فإن ترك المقدور عليه منهما بطل حقه.
(١٤) ما الحكم إن اشترى شخص حصة شريك بمؤجل؟
كان للشريك الخيار، إن شاء عجل الثمن للمشتري، وأخذ الحصة في الحال، أو إن شاء صبر إلى وقت حلول الأجل.
(١٥) إن اشترى شخص حصة شريك بمثلي (كبر ونقد) بماذا يأخذه منه الشفيع ؟
يأخذ الشفيع بمثله إن تيسّر المثل وقت الأخذ، فإن لم يتيسّر المثل وقت الأخذ أخذه بقيمته.
(١٦) ما هو المثلي؟
هو الشيء الذي له مثل لا يختلف صفة ومقداراً.
(١٧) إن اشترى شخص حصة شريك بمتقوم (أي : غير مثلي، وتعتبر فيه القيمة) بماذا يأخذه منه الشفيع؟
يأخذ الشفيع بقيمته، وتعتبر هذه القيمة يوم البيع.
(۱۸) ما الحكم إذا باع الشريك حصته مع شيء آخر لا شفعة فيه بقيمة معينة؟
يأخذ الشفيع الحصة بحصتها من القيمة.
(١٩) ما الحكم إذا اختلف المشتري والشفيع في مقدار الثمن؟
صدق المشتري بيمينه، إذا لم يدع شيئاً يكذبه الحسن، وإلا فلا يصدق.
(۲۰) ما الحكم إذا كان العقار ملكاً لأشخاص كثيرين، وباع أحد حصته؟
يثبت حق الشفعة لباقي الشركاء، وكل واحد منهم شفيع، وله حق .
والأصح أن تقسم الحصة المباعة على حسب الحصص للآخرين .
(۲۱) ما الحكم إذا أسقط الشفيع بعض حقه؟
يسقط حقه كله؛ لأن حق الشفعة لا يتجزأ.
(۲۲) ما الحكم إذا باع الشفيع حصته، أو وهبها، وهو جاهل بحق الشفعة؟
يسقط حق الشفعة له .
(۲۳) ما الحكم إذا مات الشفيع قبل الأخذ بالشفعة؟
لا يسقط الحق، وينتقل حق الأخذ إلى ورثته، فإذا عفا بعض الورثة أخذ الباقون الكل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق