أحكام شرب الماء في الفقه الشافعي
أ. د. مصطفى سعيد الخن
اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة
(۱) ما تعريف الشرب شرعاً؟
هو فترة الانتفاع من الماء سقيا للزراعة، والدواب، وغيرهما .
(۲) ما دليل مشروعية الشرب؟
دليله : قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون شركاء في ثلاثة: الماء، والكلأ، والنار». رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه .
(3) ما أقسام الماء بالنسبة للشرب؟
أ ـ ماء مباح ب ـ ماء مشترك ج ـ ماء لشخص .
(4) ما الماء المباح؟
هو ماء البحر، وماء النهر الكبير؛ كالفرات ودجلة وما شابههما، وماء السيول العظيمة، والماء النابع في أرض موات. فلكل شخص أن يسقي من هذه المياه ما شاء، ومتى شاء؛ لأنه لا يملك إلا بالإحراز، ولا إحراز هنا. ولا يجوز لأحد تحجرها. وحق الانتفاع مشروط بألا يضر بالعامة.
(5) متى يكون الماء مشتركاً؟
إذا اشترك جماعة في حفر عين، كان لكل واحد منهم من الماء بقدر ما أنفق .
(6) ما هو الماء الخاص؟
هو أنواع :
أ ـ الماء النابع في أرض مملوكة، فصاحب الأرض أحق به من غيره .
ب ـ ماء البئر المحفورة في موات؛ بقصد الارتفاق، والانتفاع بها مدة إقامته، لا بقصد التملك، فحافز البئر أولى بمائها من غيره حتى يرتحل، وما فضل عن حاجته فليس له أن يمنع ذلك عن شرب إنسان، أو ماشية.
• فإذا ارتحل صارت البئر مشاعاً كالمحفورة للمارة. فإن عاد فهو كغيره من الناس.
ج - ماء البئر المحفورة في موات بقصد التملك، فحافرها يملك ماءها، وهو أولى بها، وما زاد عن حاجته ليس له أن يمنعه عن شرب إنسان، أو ماشية.
د ـ الماء المأخوذ من ماء مباح، بأن وضعه في إناء، أو حوض مسدود، أو حفرة في أرض، فهذا يملكه من حازه بمجرد حيازته.
(۷) متى يجب على صاحب الحق في الماء بذله للآخرين؟
أ ـ إذا فضل عن حاجته، وكان الطالب للماء مضطراً، فإن كان
مضطراً محتاجاً إليه لشربه، وصاحب الحق محتاجاً إليه لسقي
ماشيته، قدم المضطر على صاحب الماء؛ لحرمة النفس البشرية .
وإن كان صاحب الماء محتاجا إليه لسقي زرعه، وكان طالب الماء محتاجا إليه لسقي ماشيته؛ قدم المحتاج لسقي ماشيته لحرمة الروح.
ب ـ أن يكون الماء الفاضل عن حاجة صاحب الماء مما يستخلف؛ بأن كان في بئر، أو عين، أما لو كان في إناء، أو حوض مسدود، فلا يجب بذله لاحتياجه إليه في المستقبل.
ج ـ أن يكون بقرب الماء كلأ مباح ترعاه الماشية، فإذا منع الماء ترتب عليه منع الكلأ؛ لقوله ﷺ: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ». رواه البخاري ومسلم .
د ـ ألا يجد مالك الماشية عند الكلأ ماء مباحاً.
هـ ـ ألا يلحق صاحب الماء ضرر في ماشيته، أو زرعه؛ بورود ماشية طالب الماء .
(۸) ما المراد ببذل الماء؟
المراد: التخلية بين الماء وبين من احتاج إليه، ولا يجب عليه إعارة آلة الاستقاء.
(۹) متى يجـوز الشرب، وسقي الـدواب مـن الجـداول، والأنهـار المملوكة؟
إذا كان السقي لا يضر بمالكها إقامة للإذن العرفي مكان الإذن اللفظي .
(۱۰) ما حكم بذل الماء للزرع؟
هو غير واجب، وإنما وجب بذله للماشية، نظراً لحرمة الروح .
(۱۱) ما حكم بيع الماء؟
حيث وجب بذل الماء على صاحب الحق، لم يجز له أخذ العوض عنه؛ لنهيه ﷺ عن بيع فضل الماء. رواه مسلم .
وأما إن كان لا يجب عليه بذله، جاز له أن يبيعه، على أن يكون مقدراً بكيل، أو وزن، حتى لا يكون من بيع المجهول المنهي عنه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق