أرشيف المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 ديسمبر 2022

العمرى والرقبى في الفقه الشافعي أ. د. مصطفى سعيد الخن اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

العمرى والرقبى في الفقه الشافعي

أ. د. مصطفى سعيد الخن

اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

 

(۱) ما تعريف الرقبي؟

هي صيغة من صيغ الهبة، مأخوذة من الرقوب، وهو: الانتظار؛ لأنّ كل واحد من الواهب والموهوب له يترقب موت صاحبه، كأن يقول إنسان لآخر: أرقبتك هذه الدار، أو: جعلت لك هذه الدار رقبى، أي: إذا متّ قبلي عادت إلي، وإذا من قبلك استقرت لك.

(۲) ما دليل مشروعية الرقبي؟

قوله ﷺ : «الرقبي جائزة لأهلها». رواه أبو داود والترمذي.

(۳) ما حكم الرقبي؟

حكمها كحكم الهبة، فتصح، وتثبت ملكيتها للموهوب له حياته، وتكون لورثته من بعده، كالعمرى.

(٤) ما تعريف العمرى في الشرع؟

هي صيغة من صيغ الهبة، مأخوذة من العمر،

وذلك كأن يقول واحد لآخر: أعمرتك هذه الدار، أو: أعمرتك هذا الكتاب ما حييت، أو: ما عشت، أو: أعمرتك هذه الدار ما حييت، ولعقبك من بعدك.

(٥) ما دليل مشروعية العمري؟

العمري جائزة؛ لما جاء في الحديث : أن النبي ﷺ قضى بالعمری أنها لمن وهبت له. رواه البخاري.

(٦) ما حكم العمري؟

حكمها كحكم الهبة، وتثبت الملكية للموهوب له أبداً، ولا يصح

استرجاعها بعد موت الموهوب له، بل هي لورثة الموهوب له.

(٧) ما الحكم لو قال إنسان لآخر: أعمرتك هذه الدار، فإذا منّ عادت لي؟ وما الدليل؟

صحت العمري، وبطل الشرط، فلا ترجع للواهب بموت الموهوب له؛ لقوله ﷺ : «العمرى ميراث لأهلها». رواه مسلم.






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق