الإجارة في الفقه الشافعي
أ. د. مصطفى سعيد الخن
بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة
(۱) ما تعريف الإجارة في الشرع؟
هي عقد على منفعة مقصودة، معلومة، قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم.
(۲) ما الدليل على مشروعية الإجارة؟
قوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: ٦].
وأنه ﷺ استأجر رجلاً من بني الديل؛ ليكون دليلاً في الهجرة النبوية.
(۳) ما حكمة مشروعية الإجارة؟
وجود الحاجة إليها، والإسلام دين شامل لحياة الناس كلها، وملبٍّ لحاجاتهم المشروعة، ومطالبهم الحقيقية.
وفي الإجارة تحقيق لمصالحهم، ورعاية لمنافعهم.
(٤) ما أركان الإجارة؟
هي أربعة : العاقدان، الصيغة، الأجرة، المنفعة.
(٥) ما يشترط في العاقدين؟
يشترط في كل منهما ما يشترط في البائع والمشتري من الرشد، والاختيار.
(٦) تشتمل الصيغة في الإجارة على الإيجاب والقبول، فما هو الإيجاب؟
هو اللفظ الذي يصدر من المؤجر، ويدل على تمليك المنفعة بعوض دلالة ظاهرة؛ كأجرتك هذه الدار بكذا.
(٧) ما القبول في صيغة الإجارة؟
هو اللفظ الذي يصدر من المستأجر، ويدل على تملك المنفعة دلالة ظاهرة، كاستأجرت هذه الدار بكذا.
(۸) لماذا كانت الصيغة ركناً في عقد الإجارة؟
لأنها ـ بما تشمل عليه من الإيجاب والقبول - دليل الرضا، وهو أمر خفي لا يطلع عليه، فأنيط الحكم بأمر ظاهر.
(۹) ما شروط الصيغة في الإجارة؟
أ ـ ألا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول، سواء أكان الفصل كلاماً أجنبياً عن العقد، أم كان سكوتاً طويلاً.
ب ـ أن يكون القبول موافقاً للإيجاب، فإذا اختلفا لم تصح الإجارة .
ج ـ ألا يكون فيها تعليق.
(۱۰) ما يشترط في الأجرة في عقد الإجارة؟
يشترط فيها الشروط التي تشترط في الثمن في البيع، وهي:
أ ـ أن تكون الأجرة طاهرة.
ب ـ أن تكون منتفعا بها.
ج ـ أن يكون مقدوراً على تسليمها.
د ـ أن يكون للعاقد ولاية على دفع الأجرة بملك، أو وكالة.
هـ ـ أن تكون الأجرة معلومة للعاقدين، عيناً في المعين، وقدراً وصفة إذا كانت في الذمة.
(١١) إذا كانت الأجرة عيناً نجسة كالكلب والخنزير، ما الحكم؟
لا تصح هذه الأجرة.
(۱۲) إذا كانت الأجرة عيناً متنجسة لا يمكن تطهيرها، كالخل، واللبن، ما الحكم؟
لا تصح هذه الأجرة.
(١٣) إذا كانت الأجرة عيناً متنجسة، ويمكن تطهيرها كالثوب المتنجس، ما الحكم؟
تصح هذه الأجرة.
(١٤) ما الحكم لو كانت الأجرة شيئاً لا ينتفع به، إما لخشته، أو لحرمته؟
لا تصح هذه الأجرة.
(١٥) ما الحكم لو كانت الأجرة مالاً مغضوباً، أو شيئا لا يقدر على تسليمه (طيراً في الهواء، أو: سمكاً في الماء)؟
لا تصح هذه الأجرة؛ لوجود الغرر المنهي عنه.
(١٦) قال إنسان لآخر: استأجرتك لتسلخ هذه الشاة بجلدها، ما الحكم؟
لا يصح عقد الإجارة هذا؛ للجهالة بثخن الجلد.
(۱۷) قال إنسان لآخر: استأجرتك لتطحن لي هذا القمح ببعض دقيقه، ما الحكم؟
لا يصح عقد الإجارة هذا؛ للجهالة بقدر الدقيق
(۱۸) قال إنسان لآخر: أجرتك هذه الدار بعمارتها، ما الحكم؟
لا يصح عقد الإجارة هذا؛ لأن الأجرة مجهولة.
(١٩) قال إنسان لآخر: أجرتك هذه الدابة بعلفها، ما الحكم؟
لا يصح عقد الإجارة هذا؛ للجهالة بقدر الأجرة.
(۲۰) قال إنسان لآخر: أجرتك هذه السيارة يوماً بمائة، ما الحكم؟
لا يصح عقد الإجارة هذا؛ لأن الأجرة مجهولة، هل هي بمئة ليرة سورية، أو بمئة من العملات الأخرى.
(۲۱) ما شروط المنفعة التي هي ركن من أركان الإجارة؟
أ ـ أن تكون متقومة.
أن يكون المؤجر قادراً على تسليم المنفعة حسّاً وشرعاً؛ ليتمكن المستأجر منها.
ج ـ أن يكون حصول المنفعة للمستأجر.
د ـ أن تكون المنفعة معلومة للعاقدين (المؤجر والمستأجر) عيناً، وصفة، وقدراً.
(۲۲) ما المراد بأن تكون الأجرة متقومة؟
المراد: أن يكون لها قيمة في عرف الشرع؛ ليحسن بذل المال في مقابلتها؛ لأن الدين نهى عن إضاعة المال.
(۲۳) ما حكم استئجار كلب للصيد؟
لا يصح؛ لأنه لا قيمة لعينه، فلا قيمة لمنفعته.
(٢٤) ما حكم استئجار آلات لهو؟
لا يصح؛ لأنها محرمة؛ فمنافعها لا قيمة لها شرعاً.
(٢٥) ما حكم استئجار رجل ليقول كلمة لا تتعب؟
لا يصح ذلك وإن روجت الكلمة السلعة؛ لأنه لا قيمة للكلمة.
(٢٦) ما حكم استئجار امرأة للإرضاع؟
يصح هذا العقد.
(۲۷) ما حكم تأجير مغصوب لغير من في يده؟
لا يصح ذلك؛ لأن المؤجر لا يقدر على تسليم المغصوب حساً.
(۲۸) ما حكم تأجير سيارة مفقودة، أو دابة ضائعة؟
لا يصح ذلك؛ لأن المؤجر لا يقدر على تسليم المغصوب حساً.
(۲۹) ما حكم استئجار أرض للزراعة، لا ماء لها دائم، ولا يكفيها المطر المعتاد؟
لا يصح؛ لعدم إمكان الزراعة فيها بغير ماء يكفيها.
(۳۰) ما حكم استئجار امرأة حائض لخدمة المسجد؟
لا يصح ذلك؛ لأن الخدمة تقتضي المكث والتردد في المسجد، وهي ممنوعة منه شرعاً.
(۳۱) ما حكم استئجار إنسان لآخر للصلاة، والصوم، ونحوهما من العبادات التي تفتقر إلى نية، ولا تدخلها النيابة؟
لا يصح الاستئجار في ذلك؛ لأن فائدتها ـ وهو الثواب ـ تكون للأجير لا للمستأجر، ولأن القصد من هذه العبادة: امتحان المكلف بالامتثال أو عدمه، ولا يقوم غيره مقامه في ذلك.
(۳۲) ما حكم استئجار شخص لآخر ليحج عن ميت أو عاجز، أو يوزع الزكاة، أو يذبح الهدي، أو الأضحية؟
تصح هذه الإجارة، لأنها تجوز النيابة في هذه العبادات.
(۳۳) ما حكم الاستئجار للقيام بفروض الكفاية من العبادات التي لا تحتاج إلى نية؟
إن كانت هذه العبادات التي استؤجر لها شائعة في أصلها كالجهاد؛ لا يصح استئجار المسلم لها؛ لأنه إذا حضر للجهاد تعين عليه، ووقع منه.
وإن لم تكن شائعة في أصلها كتجهيز الميت، ودفنه، وتعليم القرآن، والإمامة، والأذان، صح الاستئجار لها.
(٣٤) ما معنى كون العبادة شائعة في أصلها؟
المعنى: أنها أول ما فرضت تعلقت فرضيتها بجميع الأفراد مباشرة، فإذا قام بها بعضهم سقط الطلب عن الباقين.
(٣٥) ما معنى كون العبادة غير شائعة في أصلها؟
المعنى: أنها في أصلها تعلقت بمعين، ثم انتقلت إلى جميع الأفراد، كتجهيز الميت؛ فإنه يختص بتركته، ثم بمن تلزمه نفقته، فإن لم يكن فعلى أغنياء المسلمين.
(٣٦) قال شخص لآخر: أجرتك إحدى السيارتين، من غير تعيين، ما الحكم؟
لا تصح هذه الإجارة؛ لأن المنفعة مجهولة للمتعاقدين.
(۳۷) قال شخص لآخر: أجرتك هذه الدار، دون تحديد المدة، ما الحكم؟
لا تصح هذه الإجارة؛ لأن المنفعة مجهولة للمتعاقدين.
(۳۸) قال شخص لآخر: أجرتك الأرض، وكـانـت غيـر معـلـومـة الأوصاف، ما الحكم؟
لا تصح هذه الإجارة؛ للجهالة في العين المستأجرة، وبالتالي تكون المنفعة مجهولة.
(٣٩) ما أقسام المنفعة في عقد الإجارة من حيث تقديرها ومن أجل استيفائها؟
هي ثلاثة أقسام:
أ ـ ما تقدر فيه المنفعة المستأجرة بالزمن فقط، وذلك ما إذا كانت المنفعة مجهولة القدر، كإجارة دار، وإرضاع ولد، وسقي أرض، فوجب تقدير كل ذلك بالزمن؛ لأنه منضبط في تحصيل المنفعة المستأجرة.
ب ـ ما تقدر فيه المنفعة المستأجرة بالعمل فقط، وذلك ما إذا كانت المنفعة معلومة بنفسها، ولا يمكن ضبطها بالزمن، كاستئجار شخص لبيع بيت، أو قبض دين، أو أداء حج عن ميت، أو عاجز، فيجب تقدير كل ذلك بالعمل.
ج ـ ما يجوز تقدير المنفعة فيه بالزمن، أو بالعمل، فتقديره بالعمل كاستئجار شخص لخياطة ثوب، وكاستئجار سيارة للركوب من دمشق إلى حلب. ويمكن تقدير هذه المنفعة بالزمن، كقوله: استأجرتك لتخيط لي أسبوعاً، أو أجرني هذه السيارة يوماً، وكل ذلك يصح.
(٤۰) قال شخص لآخر: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب بياض هذا النهار، ما الحكم؟
لا يصح عقد الإجارة هذا؛ لوجود الغرر؛ لأن العمل قد ينتهي قبل أن ينتهي النهار، وقد يتأخر، إضافة إلى أنّ هذا العقد جمع بين التقدير بالمدة، والعمل، وهو لا يصح.
(٤١) إذا قدرت المنفعة بالزمن كشهر، أو سنة، ماذا يستثنى منها شرعاً؟
يستثنى زمن أداء العبادة التي لا تؤدى إلا أثناء العمل، كالطهارة أو الصلاة، وكذلك وقت الطعام المعتاد، وزمن العطل الدينية عند غير المسلمين، ولا ينقص من الأجرة شيء مقابل هذه العطل.
(٤٢) ما أقسام الإجارة؟
قسمان، هما: أ ـ إجارة عين. ب ـ إجارة ذمة.
(٤٣) ما إجارة العين؟
هي أن تكون الإجارة واردة على منفعة متعلقة بالعين، وذلك كأن يقول: أجرتك هذه الدار المعينة، أو: هذه السيارة المعينة.
(٤٤) ما إجارة الذمة؟
هي أن تكون الإجارة واردة على منفعة متعلقة بالذمة، وذلك كأن يقول: أجرتك سيارة في ذمتي، أو أن يقول المستأجر: ألزمتُ ذمتك خياطة هذا الثوب.
(٤٥) ما شروط إجارة العين؟
إضافة إلى الشروط التي مرت، يشترط في إجارة العين الشروط الثلاثة التالية:
أ ـ أن تكون العين المؤجرة معينة عند العقد .
ب ـ أن تكون العين المؤجرة مشاهدة عند العقد، أو قبله، إن كانت مما لا يتغير بمرور الزمن .
ج ـ ألا يؤجل استيفاء المنفعة عن العقد.
(٤٦) قال المؤجر للمستأجر : أجرتك إحدى هاتين الدارين، ما الحكم؟
لم تصح الإجارة للإبهام، وعدم التعيين.
(٤٧) قال المؤجر للمستأجر: أجرئك السيارة التي عندي، ما الحكم؟
لم يصح إن لم يرها عند العقد، أو قبله؛ للجهالة المفضية إلى النزاع غالباً.
(٤٨) قال المؤجر للمستأجر: أجرتك هذه الدار ابتداء من مطلع السنة القادمة، ما الحكم؟
لم يصح العقد؛ إلا إذا كان المستأجر مستأجراً للدار من قبل، فعندئذ يصح عقد الإجارة؛ لاتحاد المستأجر، واتصال المدة.
(٤٩) ما شروط إجارة الذمة؟
ثلاثة، وهي:
أ ـ أن تسلم الأجرة في مجلس العقد؛ لأنها حينئذ كالسلم .
ب ـ أن تكون الأجرة حالة.
ج - لا يجوز الاستبدال عن الأجرة في إجارة الذمة، ولا الحوالة بها، ولا عليها، كرأس مال السّلم.
(٥۰) أجره سيارة في ذمّته عند الصباح، وسلمه الأجرة عند الغروب، ما الحكم؟
لم يصح عقد الإجارة هذا؛ لأنه يشترط في إجارة الذمة أن تسلم الأجرة في مجلس العقد.
(٥١) تعاقدا على الإجارة في الذمة، واشترط المستأجر تسليم الإجارة في نهاية مجلس العقد، أو بعده، ما الحكم؟
لم يصح هذا العقد؛ لأنه من بيع الكاليء بالكاليء، وهو منهي عنه.
(٥٢) ما الشروط الإضافية في إجارة سيارة للركوب؟
يشترط فيها ـ إضافة إلى الشروط الثلاثة السابقة -: ذكر جنسها، ونوعها، وحجمها، وذكر كل ما يميزها عن غيرها، وذلك لينقطع دابر الخلاف بين المتعاقدين.
(٥٣) ما الشروط الإضافية التي يجب أن تتحقق في كل من إجارة العين والذمة؟
أ ـ في الإجارة للركوب يشترط بيان قذر السير كل يوم؛ لاختلاف الغرض في ذلك.
ب ـ وفي الإجارة للحمل يشترط أن يعرف المحمول، فإن كان حاضراً فبالرؤية، وإن كان غائباً فبقدر الكيل أو الوزن، وأن يعرف جنس المحمول لاختلاف تأثيره، وكل ذلك دفعاً للضرر والجهالة، وقطعاً للمنازعة.
(٥٤) الإجارة إجارة عين، والأجرة في الذمة، ما حكم تعجيل الأجرة أو تأجيلها؟ وما الدليل؟
يجوز تعجيل بعض الأجرة، وتأجيل بعضها حسب الاتفاق، وما اشترطه المتعاقدان؛ لقوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم». رواه أبو داود والحاكم.
فإن أجر داراً سنة بستين ألف ليرة، صح تأجيل هذه المبلغ، أو تعجيله، أو تقسيطه على الشهور الاتفاق.
(٥٥) الإجارة إجارة عين، والأجرة في الذمة، ولم ينص العقد على التأجيل أو التعجيل، ما الحكم؟
تكون الأجرة معجلة، كذلك إذا كانت الأجرة عيناً، فيجب تعجيل دفعها؛ لأن الأعيان لا تؤجل.
(٥٦) أبر داراً لآخر سنة بستين ألف ليرة، متى يملك المؤجر هذه الأجرة؟
يملك الأجرة من حيث العقد، ويستحق بمضي كل وقت من السنة، ما يقابله من الأجرة؛ حتى تمضي السنة، فيستحق الأجرة بكاملها.
(٥٧) المنفعة في الإجارة ملك المستأجر، والحق في استيفائها له، وله الحق أيضاً أن يستوفيها بغيره، فإذا أجر العين المستأجرة، أو أعارها، ما الشروط التي تترتب عليه حينئذ؟
الشروط هي:
أ ـ أن يكون المستأجر أو المستعير الثاني أميناً.
ب ـ أن يكون مساوياً، أو أقل في الضرر بالعين المستأجرة من المستأجر الأصلي.
(٥٨) العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر؛ لأنه قبضها ليستوفي منها منفعة يستحقها، فإذا هلكت بيده ما الحكم؟
لا يضمن إلا بالتعدي، أو التقصير في الحفظ.
(٥٩) إذا استأجر شخصاً ليعمل له، فإنّ يد هذا الأجير يد أمانة على ما استؤجر له، فإذا هلك ما بيده، ما الحكم؟
لا يضمن إلا بالتفريط، سواء أكان هذا الأجير خاصاً، أو كان أجيراً مشتركاً، وهو من التزم القيام لأكثر من شخص واحد؛ كالكواء، والصباغ، والخياط.
(٦۰) إذا تلفت العين المستأجرة عند المستأجر، فادعى المالك أنّ التلف بسبب تفريط المستأجر، أو عدم حفظه لها، لا بآفة سماوية، وأنكر ذلك المستأجر، ما الحكم؟
القول قول المستأجر، فيصدق بيمينه؛ لأن الأصل عدم التعدي، وبراءة الذمة من الضمان.
(٦١) ادعى المستأجر أنه رد العين المستأجرة إلى مالكها، وأنكر ذلك المالك، ما الحكم؟
القول قول المالك، ويصدق بيمينه في عدم الرد.
(٦٢) عقد الإجارة عقد لازم، ليس لأحد العاقدين فسخه متى شاء؛ لأنه عقد معاوضة، وهناك حالات تنفسخ الإجارة فيها، ما هي هذه الحالات؟
هي:
أ- امتناع المالك من تسليم العين المستأجرة حتى تمضي مدةُ الإجارة.
ب ـ هلاك العين المستأجرة قبل استيفاء شيء من المنفعة.
ج - استيفاء المنفعة المعقود عليها، أو إتمام العمل، أو انتهاء مدة الإجارة.
(٦٣) استأجر داراً للسكنى سنة، فانهدمت بعد شهرين، ما الحكم؟
تنفسخ الإجارة من حين الهلاك، ويستحق المؤجر الأجرة عن الشهرين.
(٦٤) استأجر أرضاً للزراعة، وانتهت مدة الإيجار قبل أن يستحصد الزرع، ما الحكم؟
الإجارة لا تنفسخ، وتبقى الأرض في يد المستأجر بأجر المثل حتى يستحصد الزرع؛ وذلك منعاً للضرر عن المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه.
(٦٥) استأجر شخص من آخر داراً، ثم مات أحد المتعاقدين أثناء مدة العقد، ما الحكم؟
لا تنفسخ الإجارة، ويقوم الوارث مقام مورثه في استيفاء حقه.
(٦٦) استأجر شخص من آخر داراً لمدة سنة، فقام المالك أثناء مدة العقد، وقبل انتهائها ببيع العين المستأجرة، أو هبتها، ما الحكم؟
لا تنفسخ الإجارة في هذه الصورة، ويتسلمها المشتري بعد انقضاء مدة الإجارة.
(٦٧) ما حكم خيار المجلس وخيار الشرط في الإجارة؟
لا يثبت في الإجارة خيار المجلس، ولا خيار الشرط، سواء أكانت الإجارة إجارة عين، أم إجارة ذمّة.
(٦٨) ما حكم خيار العيب في الإجارة؟
يثبتُ خيار العيب في إجارة العين فقط.
(٦٩) طرأ عيب على العين المستأجرة، فنقصت منفعتها نقصا يؤثر في تفاوت الأجرة، ما الحكم؟
إن بادر المالك وأزال العيب، فلا فسخ، ولا خيار. وإن لم يبادر لإزالة العيب، فإن لم تمض مدة لها أجرة، فالمستأجر مخير بين الفسخ والإجارة.
وفي حال الفسح لا شيء عليه، وإن مضت مدة لها أجرة، فالمستأجر بالخيار بين الفسخ فيما بقي من الإجارة. وما مضى من المدة يستقر قسطه من المسمى.
(۷۰) قال رجل لآخر: أجرتك سيارة في ذمتي، ثم تلفت السيارة أثناء الإجارة، ما الحكم؟
لا يثبت في هذا الإيجار خيار العيب، ولا تفسخ الإجارة بتلف المدة، وبين العين، بل يجب على المالك إبدالها .
(٧١) متى تكون الإجارة فاسدة؟
إذا اختل شرط من شروط صحة الإجارة، سواء أكان ذلك من شروط إجارة العين، أو إجارة الذمة؛ كانت الإجارة فاسدة .
(۷۲) ما يترتب على الإجارة الفاسدة؟
يترتب عليها: أجرة المثل، لا المسمى من الأجرة، سواء زادت أجرة المثل على المسمى، أم ساوته، أم نقصت عنه.
(۷۳) قال المؤجر للمستأجر: أجرتك إحدى الدارين عندي بستين ألف ليرة سنوياً، فقال: قبلت، واستلم المستأجر الدار من المؤجر، واستوفى المنفعة، ما الحكم؟
وجب للمالك على المستأجر أجرة المثل، سواء أكانت أكثر من الأجرة المسماة، أم أقل منها؛ لأن أجرة العين ـ هنا ـ فاسدة، لجهالتها، ويترتب على ذلك: أجرة المثل مقابل المنفعة التي استوفاها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق