أرشيف المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 ديسمبر 2022

أحكام البيع في الفقه الشافعي أ. د. مصطفى سعيد الخن اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

أحكام البيع في الفقه الشافعي

أ. د. مصطفى سعيد الخن

اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

 

(۱) ما تعريف البيع شرعاً؟

هو عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين، أو منفعة على التأبيد.

(۲) ما الدليل الشرعي على أن البيع عقد مشروع؟

قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة : ٢٧٥].

(٣) ما أركان البيع؟

(أ) العاقدان. (ب) الصيغة. (ج) المعقود عليه.

(٤) ما شروط المتعاقدين (البائع والمشتري)؟

(أ) الرشد. (ب) الاختيار .

(٥) ما الدليل على أن الرشد شرط في المتعاقدين؟

قوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء : ٦].

(٦) ما الدليل على أن الاختيار شرط في المتعاقدين؟

قوله تعالى: {يأيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء : ۲۹].

(۷) ما الدليل على أن تصرف الصبي والمجنون والمحجور لا يصح؟

قوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم» رواه أحمد .

و«لحجـره ﷺ على مـال مـعـاذ وبيعـه فـي ديـن كـان عليه». رواه الدارقطني.

(۸) صيغة البيع تشتمل على الإيجاب والقبول، فما معناهما؟

الإيجاب: هو قول البائع أو وكيله: بعتك، أو: ملكتك.

والقبول: هو قول المشتري أو وكيله: اشتريت، أو: تملكت، أو: قبلتُ.

(٩) كيف يكون الإيجاب أو القبول في البيع من الأخرس؟

إشارة الأخرس كالنُطق؛ لأن ذلك يدل على ما في فؤاده.

(۱۰) عدد شروط صيغة البيع؟

* ألا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول بما يشعر الإعراض عن القبول.

* أن يكون القبول موافقاً للإيجاب، ومطابقاً له.

* عدم التعليق؛ بأن يكون البيع أو الشراء ناجزاً (حاضراً معجلاً).

* عدم التوقيت؛ بأن يكون البيع على التأبيد.

(۱۱) ما الأمور التي يجوز فيها بيع المعاطاة (من غير تلفظ)؟

هي الأمور الصغيرة مثل: كيلو من اللحم، أو من الخبز، أو نحو ذلك.

(۱۲) شروط المعقود عليه خمسة، ما هي؟

أ ـ أن يكون طاهراً.

ب ـ أن يكون منتفعاً به الانتفاع المشروع، ولو في المستقبل.

ج ـ أن يكون مقدوراً على تسليمه حساً وشرعاً.

د ـ أن يكون للعاقد عليه ولاية، سواء أكان مالكاً، أو وكيلاً، أو ولياً، أو حاكماً.

هـ ـ أن يكون معلوماً للعاقدين.

(۱۳) ما الدليل على أن الأعيان النجسة لا يصح بيعها؟

قوله ﷺ: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»، وقال عن شحمها: «هو حرام». رواه البخاري ومسلم.

(١٤) ما حكم بيع الأعيان المتنجسة التي عرضت لها النجاسة؟

إن كانت مما لا يمكن تطهيره (كاللبن والسمن المائع والزيت) لا يصح بيعها.

وإن كانت مما يمكن تطهيره (كالثوب) جاز بيعها.

(١٥) لماذا لا يصح بيع آلات اللهو؟

لأن في شرائها إضاعة للمال، ومنفعتها غير شرعية .

(١٦) متى يصح بيع المغصوب وهو بيد غاصبه؟

إذا كان المشتري قادراً على انتزاعه منه.

(۱۷) ما الدليل على أن بيع الفضولي غير جائز؟

قوله ﷺ : «لا بيع إلا فيما تملك» رواه أبو داود والترمذي.

(۱۸) ما حكم بيع الفضولي مال من يرث منه معتقداً حياته، فبان موته؟

البيع صحيح للقاعدة الفقهية: «إن العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن العاقد».

(۱۹) ما حكم البيع بما باع فلان به داره إذا لم يعلم مقدار الثمن؟

لا يصح البيع؛ لأن في ذلك غرراً.

(۲۰) ما حكم البيع إذا رؤي بعض العوض، وكانت الرؤية كافية في الدلالة على باقيه؟

البيع صحيح؛ إذا جاء البائع بنموذج من البر، والشعير، والرز، وغير ذلك مما تتساوى أجزاؤه.

(۲۱) ما حكم بيع الأعمى؟

لا يصح بيعه وشراؤه لشيء معين، ولكي يصح بيعه عليه أن يوكل من يصح توليه العقد، أو يشتري شيئاً موصوفاً في الذمة سلما، ثم يوكل من يقبض عنه.

(۲۲) ما معنى الخيار في البيع؟

هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد، أو فسخه لكل من المتعاقدين، أو أحدهما.

(۲۳) عدد أنواع الخيار في البيع؟

* خيار المجلس. * خيار الشرط. * خيار العيب

(٢٤) إلى متى يثبت حق خيار المجلس للمتعاقدين؟

هو ثابت لهما ما داما في مجلس العقد، لم ينفصل أحدهما عن الآخر، ولم يختر أحدهما، أو كلاهما لزوم العقد.

(٢٥) ما الدليل على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين؟

قوله ﷺ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعاً، أو يخير أحدهما الآخر» رواه البخاري ومسلم.

وقوله: «أو يخير أحدهما الآخر»: هو أن يقول له: اختر إمضاء البيع، فإذا اختاره وجب البيع.

(٢٦) ما المقصود بانفصال أحد المتبايعين عن الآخر؟

هو التفرق بالأبدان، ومرد ذلك إلى العرف.

(۲۷) ما خيار الشرط؟

أن يشترط كل من المتعاقدين، أو أحدهما أن له الخيار مدة معينة (ثلاثة أيام فما دونها). ويكون لمن شرط له الخيار حق الإجازة أو الفسخ خلال تلك المدة.

(۲۸) ما الحالات التي لا يجوز فيها خيار الشرط؟

أ ـ لا يحل خيار الشرط فيما يشترط فيه القبض في مجلس العقد كالسّلم.

ب ـ فيما إذا كان المبيع مما يفسد مدة الخيار المشروطة؛ كطعام مطبوخ، ولا وسيلة لحفظه.

(۲۹) ما الدليل على مشروعية خيار الشرط؟

قوله ﷺ لمن كان شكا إليه أنه كان يخدع في البيوع : «إذا بايعت فقل لا خلابة، وأنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاثة أيام». رواه البخاري ومسلم.

وقوله: «لاخلابة»: لاغبن، ولا خديعة.

(٣۰) ما الذي يجب على من يبيع سلعة فيها عيب؟

يجب عليه الإخبار بالعيب.

(۳۱) ما الدليل على وجوب إخبار البائع المشتري بالعيب الذي في السلعة؟

قوله ﷺ : «المسلم أخو المسلم، فلا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً يعلم فيه عيباً إلا بينه له». رواه أحمد وابن ماجه.

(۳۲) ما حكم من ربط أخلاف الشاة، أو الناقة، وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر، ثم يعرضها للبيع؟

المشتري بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر.

(۳۳) ما الحكم فيما إذا حدث عيب في السلعة قبل قبض المشتري وبعد العقد؟

يثبت للمشتري حق الرد؛ لأن المبيع قبل قبضه من ضمان البائع.

(٣٤) حدث عيب في السلعة بعد القبض، واستند هذا العيب إلى سبب سابق على القبض، ما حكم هذا البيع؟

للمشتري حق الرد؛ لأن العيب ترتب على سبب عند البائع، كأن العيب حدث عنده.

(٣٥) ما الحكم لو حدث في المبيع عيب عند المشتري بعد قبضه، ولم يستند هذا العيب إلى سبب سابق؟

لايثبت للمشتري حق الرد؛ لأن العيب كان بعد دخول المبيع في ملكه، فهو في ضمانه.

(٣٦) اكتشف العيب في المبيع، وزاد المبيع عند المشتري زيادة متصلة، ما الحكم في ذلك؟

المشتري بالخيار، إن شاء رده على البائع مع زيادته، وإن شاء أبقاه عنده.

(۳۷) اكتشف العيب في السلعة، وزاد المبيع عنـد المشتري زيـادة منفصلة، وحدثت في ملك المشتري، ما الحكم في ذلك؟

للمشتري رد المبيع، وإمساك الزيادة.

(۳۸) حدث العيب عند البائع، وطرأ عيب آخر عند المشتري، والعيب القديم لا يعلم إلا بالحادث، ما حكم ذلك؟

يحق للمشتري رد البيع على البائع.

(۳۹) حدث العيب عند البائع، وطرأ عليه عيب آخر عند المشتري، وكان العيب الحادث يعلم دون العيب السابق، ما حكم ذلك؟

إن تراضيا على رده، أو رضي به المشتري، فذاك، وإلا فإما أن يدفع المشتري عوض النقص وأرشه، ويرده على البائع، أو يدفع البائع قيمة النقص القديم للمشتري.

(٤۰) ما الحكم إذا علم المشتري بالعيب الحادث عند البائع؟

وجب رده على الفور بحسب العادة، ولا يجوز استعماله حين ذاك.

(٤١) علم المشتري بالعيب الحادث عند البائع، فلم يرده فوراً، واستعمله ما حكم ذلك؟

يسقط حق الرد للمشتري.

(٤٢) متى يكون المبيع في ضمان المشتري؟ ومتى يكون في ضمان البائع؟

إذا قبض المشتري المبيع يكون في ضمانه، وإذا لم يقبضه كان بعد العقد وقبل القبض في ضمان البائع.

(٤٣) كيف يتم قبض المبيع المنقول؟

إن كان المبيع المنقول لا يتناول باليد كالسّيارة، والدابة، فلا بد في تحقق قبضه من نقله من المكان الذي هو ملك للبائع إلى غيره.

وإن كان المبيع المنقول مما يتناول باليد؛ يكفي في قبضه: تناوله، كالكتاب، والثوب.

(٤٤) كيف يتم قبض المبيع غير المنقول؟

لا بد للقبض فيه من تفريغه، وتمكين المشتري منه، وتسليمه مفتاحه، كالدار، والأرض.

(٤٥) اشترى إنسان سلعة وقبضها، وقال لآخر عالم بالثمن والسلعة: وليتك هذا العقد، فقبل الآخر، ما اسم هذا البيع؟ وما يترتب عليه؟

هذا بيع التولية، وهو جائز، ويترتب على المشتري مثل الثمن.

وإذا حط البائع شيئاً من الثمن عن المولي، ثبت هذا الحط على المولى.

(٤٦) اشترى إنسان سلعة، وقبضها، وقال لآخر عالم بالثمن والسلعة: أشركتك في هذا العقد بنصف الثمن، أو أي جزء منه، ماذا يسمى هذا البيع؟ وما حكمه؟

هذا البيع بيع الإشراك، وهو نوع من التولية، وهو جائز كالتولية.

(٤٧) باع إنسان ما اشتراه وقبضه لآخر بالثمن الذي اشتراه به مع ربح محدد، وهمـا عـالـمـان بـالسلعـة والثمن. مـا اسـم هـذا البيع؟ وما حكمه؟

اسم هذا البيع: المرابحة، وهو جائز.

(٤٨) باع إنسان لآخر ما اشتراه وقبضه بالثمن الذي اشتراه به، مع حط قدر من الثمن معين، وهما عالمان بالسلعة والثمن. ما اسم هذا البيع؟ وما حكمه؟

اسم هذا البيع : المحاططة، وهو جائز. وهو عكس المرابحة.

(٤٩) قال إنسان في التولية، أو الإشراك، أو المرابحة، أو المحاططة: بعتك ما اشتريت، أو: قال : بعثك بما قام علي، ما حكم ذلك في كلا الحالين؟

إذا قال: بعثك كما اشتريت؛ لم يدخل في هذا البيع سوى الثمن المشترى به، ولا تدخل فيه نفقة النقل وغيرها من النفقات.

وإذا قال: بعثك بما قام علي؛ دخل في ذلك سائر النفقات التي حصلت بعد عقد البيع.

(٥۰) ما حكم بيع الثمرة بعد بدو صلاحها؟

يجوز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها سواء اشترط القطع، أو: الإبقاء، أو لم يشترط شيء منها.

(٥١) ما حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟

لا يصح أن يباع منفرداً عن الشجر؛ لأن الثمر المقطوع غير منتفع.

(٥٢) ما الدليل على المسألتين السابقتين؟

دليلهما: أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. رواه البخاري ومسلم.

ونهى ﷺ عن بيع الثمرة حتى تزهى. قالوا: وما تزهى؟ قال: «تحمر» .

وقال ﷺ: «إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك؟!». رواه مسلم وغيره.

(٥٣) البيوع المنهي عنها قسمان، ما هما؟

أ ـ بيوع محرمة باطلة . ب - بيوع صحيحة إلا أنها محرمة.

(٥٤) بيع اللبن في الضرع قبل أن يحلب، وبيع الصوف على ظهر الدابة قبل أن يجر، كلاهما بيع محرم باطل، ما السبب؟

لأن اللبن مجهول القدر والصفة، ولأن الدابة قد تموت فيتنجس الصوف، إضافة إلى جهالة مقداره.

(٥٥) ما الدليل على تحريم وبطلان بيع اللبن في الضرع قبل أن يحلب، والصوف على ظهر الدابة قبل أن يجز؟

نهى رسول الله ﷺ أن يباع ثمر حتى يطعم، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن. رواه الدارقطني.

(٥٦) ما صورة بيع المنابذة؟ وما حكمه؟

أن يقول البائع للمشتري: أي شيء نبذته إليك فقد بعتكه.

أو يقول المشتري: أي شيء نبذته إلي فقد اشتريته. وهو بيع باطل محرم للجهل بالمبيع.

(٥٧) ما صورة بيع الملامسة؟ وما حكمه؟

أن يبيع أحد لآخر شيئاً في الظلمة مثلاً، لا يشاهده، وإنما يلمسه بيده فقط.

أو أن يبيعه ثوباً على أنه متى لمسه فقد وجب البيع.

وهذا البيع بصورتيه باطل محرم؛ للجهل في الصورة الأولى، وللتعليق في الصورة الثانية.

(٥٨) ما الدليل على تحريم وبطلان الملامسة والمنابذة؟

الدليل: نهيه ﷺ عن الملامسة والمنابذة. رواه البخاري ومسلم.

(٥٩) ما صورة بيع الحصاة؟ وما حكمه؟

هو أن يقول البائع للمشتري : بعثك ما وقعت عليه الحصاة، أو ما شابه ذلك.

وهو بيع باطل محرم، وذلك للجهل بالمبيع.

(٦۰) ما الدليل على تحريم وبطلان الحصاة؟

دليله : أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر. رواه مسلم وغيره .

(٦١) ما صورة بيعتين في بيعة؟ وما حكمه؟

أن يقول البائع للمشتري أثناء العقد: بعثك هذه الثلاثة سلع بألف نقداً، وبألفين نسيئة أو تقسيطاً. أو أن يقول البائع: بعتك هذه السيارة بمليون، على أن تبيعني دارك بمليون. 

وهذا البيع بصورتيه باطل وحرام.

(٦٢) ما الدليل على تحريم وبطلان بيعتين في بيعة؟

دليله : نهيه ﷺ عن بيعتيـن فـي بيعة. رواه أحمد والنسائي والترمذي.

(٦٣) ما صورة بيع العربون؟ وما حكمه؟

هو أن يشتري إنسان شيئاً، ويعطي البائع بعض الثمن؛ لتكون من الثمن إذا تم البيع، وإلا فهي هبة للبائع.

وهذا البيع باطل ومحرم؛ لأن فيه شرطين فاسدين:

أحدهما: شرط الهبة، والثاني: شرط الرد على تقدير عدم الرضا به .

(٦٤) ما دليل تحريم وبطلان بيع العربون؟

دلیله : تهیه ﷺ عن بيع العربان (وهو لغة في العربون). رواه أحمد وأبو داود والنسائي ومالك في الموطأ.

(٦٥) ما صورة بيع الدين بالدين؟ وما حكمه؟

صورته : أن يشتري الرجل شيئاً إلى أجل، فإذا حلّ الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول للبائع: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء، فيبيعه منه، ولا يجري بينهما تقابض.

وهو بيع محرم وباطل؛ لعدم القدرة على التسليم.

(٦٦) ما الدليل على تحريم وبطلان بيع الدين بالدين؟

دليله : تهیه ﷺ عن بيع الكاليء بالكالىء. رواه الدارقطني.

والكاليء: هو الدين.

(٦٧) ما حكم بيع الدين بعين لغير من هو عليه؟

محرم وباطل؛ لأنه غير قادر على تسليمه. وأجازه بعضهم.

(٦٨) ما صورة بيع ما لم يقبض؟ وما حكمه؟

هو أن يشتري إنسان سلعة، ثم يبيعها قبل أن يقبضها.

وهو محرم وباطل سواء باعه للبائع نفسه، أو لغيره.

(٦٩) ما الدليل على تحريم وبطلان ما لم يقبض؟

دليله: قوله ﷺ: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه». رواه البخاري ومسلم.

(۷۰) باع إنسان للبائع نفسه السلعة بالثمن نفسه الذي اشتراه، وكان الثمن موجوداً، أو بمثله إن كان تالفاً. ما الحكم؟

البيع صحيح، وهو إقالة من البيع بلفظ البيع.

(۷۱) ما صورة بيع المعاطاة؟ وما حكمه؟

هو أن يتفق العاقدان على الثمن والمثمن، ويدفع المشتري الثمن، والبائع السلعة، دون صيغة من إيجاب وقبول، أو: يوجد لفظ من أحدهما دون الآخر. وهو بيع باطل ومحرم؛ وأجازه بعض الفقهاء في الأمور البسيطة، والحاجات اليومية.

(۷۲) اذكر أنواع البيوع الصحيحة المحرمة؟

أ ـ التصرية.

ب ـ حبس ماء الرحى والقناة.

ج - مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام.

د ـ البيع على بيع أخيه، والسوم على سومه.

هـ ـ النجش.

و - بيع الحاضر للبادي.

ز ـ تلقي الركبان.

ح - الاحتكار .

(۷۳) ما صورة بيع التصرية؟

هي أن يترك البائع حلب الناقة أو الشاة عمداً مدة من الزمان؛ ليجتمع الحليب في ثدييها، فيوهم المشتري كثرة اللبن؛ ليزيد في الثمن.

(٧٤) ما صورة بيع حبس ماء الرحى والقناة؟

أن يحبس البائع ماء الرحى والقناة عن الأرض، فإذا جاء المشتري أرسل البائع الماء ليوهم المشتري كثرته.

(٧٥) ما صورة «البيع على بيع أخيه» و«السوم على سوم أخيه»؟

هي: صور، الأول: أن يجيء إلى من اشترى سلعة في مدة الخيار، فيقول له: أنا أبيعك أجود منها بهذا الثمن، أو: أبيعك مثلها بأقل من هذا الثمن.

وصورة الثاني: أن يجيء إلى رجل اتفق معه آخر على ثمن، فيزيد على هذا الثمن؛ ليشتري السلعة هو، أو: أن يعرض المشتري مثل السلعة بأقل من الثمن المتفق عليه، أو أجود منها بذلك الثمن.

(٧٦) ما الدليل على تحريم «البيع على بيع أخيه» و«السوم على سوم أخيه»؟

دليله: قوله ﷺ: «لا يبع الرجل على بيع أخيه».

وقوله ﷺ: «ولا يسم على سومه». متفق عليهما.

(۷۷) ما الحكمة من تحريم البيوع (الصحيحة المحرمة) السابقة؟

الحكمة من هذا التحريم: ما في هذه البيوع من فساد، وقطع صلات، وفتح باب الخصومة، وإلقاء العداوة بين الناس.

(۷۸) ما صورة بيع النجش؟

هي: أن يزيد رجل في ثمن سلعة وهو لا يقصد شراءها، ولكن ليغر غيره، ويحمله على شرائها بأكثر من ثمنها.

(۷۹) ما الدليل على تحريم بيع النجش؟

دلیله: نهیه ﷺ عن بيع النجش . رواه البخاري ومسلم.

ويثبتُ حق الخيار للمشتري إذا كان ذلك بمواطأة من البائع والناجش.

(۸۰) ما صورة بيع الحاضر للبادي؟

هي أن يقدم رجل من سفر ومعه متاع يريد بيعه، وحاجة أهل البلد ماسة إليه، فيقول له رجل: لا تبع حتى أبيع لك هذه البضاعة شيئاً فشيئا، ويزداد بذلك الثمن.

(۸۱) ما الدليل على تحريم بيع الحاضر للبادي؟

دليله : قوله : «لا يبع حاضر لباد» قيل لابن عباس: ما قوله ﷺ: «لا يبع حاضر لباد؟» قال: لا يكون سمساراً. رواه البخاري ومسلم.

(۸۲) ما صور بيع: تلقي الركبان؟

هي أن يخرج التاجر إلى خارج البلد، فيتلقى القوافل، ويخبرهم بكساد ما معهم من السلع؛ ليشتريها منهم بأقل من سعرها.

(۸۳) ما الدليل على تحريم تلقي الركبان؟

دليله: قوله ﷺ: «لا تتلقوا الركبان» رواه البخاري ومسلم.

ونهيه ﷺ أن يتلقى الجلب . رواه مسلم وغيره .

وإن اشترى منهم، ثم جاؤوا السوق، فإنّ لهم الغبن، ويثبت لهم الخيار.

(٨٤) ما صورة الاحتكار؟

هي أن يشتري إنسان طعاماً، في حبسه ليقل عرضه، ويزداد الطلب عليه؛ فيزداد سعره.

(٨٥) ما الدليل على تحريم الاحتكار؟

دليله: قوله ﷺ: «لا يحتكر إلا خاطئ» رواه مسلم وغيره.







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق