العارية في الفقه الإسلامي
أ. د. مصطفى سعيد الخن
بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة
(۱) ماتعريف العارية في الشرع؟
هي إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به، مع بقاء عينه ليرده إلى مالکه.
(۲) ما الدليل على مشروعية العارية؟
قوله تعالى: {ويمنعون الماعون} [الماعون : ٧].
وقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} [المائدة: ٢].
ولأنه ﷺ استعار يوم ځنين من صفوان بن أمية أذرعاً فقال له ﷺ صفوان: غضباً يا محمد؟! فقال ﷺ: «لا، بل عارية مضمونة» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي.
وكذلك استعارته ﷺ فرساً من أبي طلحة. رواه البخاري ومسلم.
(۳) ما حكمة تشريع العارية؟
التيسير على الناس، ورفع المشقة بينهم.
(٤) أركان العارية أربعة، ما هي؟
أ ـ المعير ب ـ المستعير ج ـ الصيغة د ـ الشيء المستعار.
(٥) يشترط في المعير ثلاثة شروط، ما هي؟
أ ـ أن يكون مطلق التصرف.
ب ـ أن يكون مختاراً.
ج ـ أن يكون مالكا لمنفعة المعار.
(٦) ما حكم الإعارة من الصبي، والمجنون، والمحجور عليه بسفه أو فلس؟
لا تصح منهم العارية؛ لأن العارية تبرع بالمنافع، وهؤلاء ليسوا بأهل للتبرع.
(۷) ما حكم الإعارة من المكره؟
لا تصح الإعارة منه؛ لقوله ﷺ: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفسه منه» رواه أبو داود.
(۸) ما حكم الإعارة من المستأجر ؟
تصح الإعارة منه؛ لأنه مالك لمنفعة المعار.
(۹) ما حكم الإعارة من المستعير؟
لا تصح الإعارة من المستعير ؛ لأنه غير مالك للمنفعة.
(١٠) يشترط في المستعير شرطان، ما هما؟
أ ـ أن يكون مطلق التصرف.
ب ـ أن يكون معيَّناً.
(۱۱) ما الحكم لو كان المستعير صبياً أو مجنوناً؟
لا تصح الإعارة؛ لأن كلا منهما ليس أهلا للتبرع عليهما، وهما مسلوباً العبارة.
(۱۲) ما الحكم إذا قال لاثنين: أعرتُ أحدكما، أو لجماعة: أعرت أحدكم؟
لا تصح الإعارة؛ لأن المستعير غير معين.
(۱۳) ما يشترط في صيغة الإعارة؟
يشترط فيها : اللفظ من أحد المتعاقدين، والتنفيذ من الآخر بما يدل على إذن المالك.
(١٤) قال له : إذا جاء رأس السنة فقد أعرتُك كذا، ما الحكم؟
تصح الإعارة لأنه يجوز فيها التعليق.
(١٥) ما حكم التوقيت في الإعارة؟
يجوز في الإعارة أن تكون مؤقتة، كأعرتك هذا الكتاب أسبوعاً، ويجوز فيها أن تكون مطلقة عن الوقت.
(١٦) ما حكم الفصل بين الإيجاب والقبول في العارية؟
لا يؤثر في العارية الفصل بين الإيجاب والقبول، إن لم يوجد المعير ما يدل على الرجوع عن العارية، ولا من المستعير يدل على الرد.
(۱۷) ما الشروط التي يجب أن تتحقق في الشيء المستعار؟
أ ـ أن تكون منفعته ملكاً للمعير (مالكاً أو مستأجراً).
ب ـ أن يكون المستعار منتفعاً به.
جـ ـ أن تبقى عين المستعار، فلا يستهلك بالإعارة.
(۱۸) على من تجب نفقة المستعار، إن كانت له نفقة؟
تكون على المالك؛ لأن النفقة تتبع الملك، وإعارة المستعار لينتفع به المستعير؛ تبرع من المعير.
(۱۹) على من تكون كلفة رد المستعار إن كانت له كلفة؟
تكون على المستعير ؛ لقوله ﷺ: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه أحمد وأصحاب السنن.
(٢٠) إذا كانت الإعارة من مستأجر، ورد المستعير العارية إلى المالك، فعلى من تكون مؤنة الرد؟
تكون المؤنة حينئذ على المالك؛ لأن المستعير قام مقام المستأجر في الرد، ومؤنة الرد في الإجارة على المالك.
(۲۱) ما حدود الانتفاع بالعين المستعارة؟
لا يجوز للمستعير أن ينتفع بالعين المستعارة إلا بما أذن فيه المالك.
(۲۲) استعار أرضاً للزراعة، فبنى فيها، ما الحكم؟
ليس للمستعير أن يبني فيها؛ لأنه تجاوز إذن المالك في المستعار.
(۲۳) استعار أرضاً للزراعة، فغرس الأشجار فيها، ما الحكم؟
ليس له أن يغرس الأشجار في الأرض المستعارة للزراعة، وله زرع ما شاء من أنواع الزروع.
(٢٤) استعار أرضاً للزراعة، وعيّن له المالك نوعاً من المزروعات، ما الحكم؟
للمستعير زرع ما عينه له المالك، وزرع مثله، أو دونه في الضرر، وليس له ما يزيد عليه ضرراً.
(٢٥) استعار أرضاً للزراعة، وعيّن له المالك نوعاً من المزروعات، ونهاه عن غيرها ولو كان أقل ضرراً، ما الحكم؟
يتقيد المستعير بما عينه المالك؛ لأنه مالك العين، ومتبرع بالمنفعة، فله كيفية الانتفاع بما شاء.
(٢٦) خالف المستعير ما عينه المالك، وزرع ما منع منه، ما الحكم؟
كان للمالك قلع الزرع دون أن يدفع للمستعير شيئاً؛ من ثمن، أو تعويض نقص للمزروع.
(۲۷) زرع المستعير ما أذن المالك فيه، وأراد المالك استرداد الأرض قبل أوان الزرع، ما الحكم؟
إن اشترط عليه القلع متى شاء لزمه، وإن لم يكن اشترط عليه القلع، فإن اختار المستعير القلع قلع، وسوى الأرض، وإن لم يختر القلع كان الخيار للمالك؛ بين أن يبقيه بأجرة المثل، أو يقلع ويضمن النقص.
(٢٨) إذا تلف المستعار عند المستعير بآفة سماوية، أو بتعد من المستعير بالاستعمال، ما الحكم؟ وما الدليل؟
يضمن المستعير العارية؛ لقوله : «العارية مضمونة» رواه أبو داود.
ولأنه مال يجب رده لمالكه، ولأن يد المستعير يد ضمان.
(٢٩) إذا تلف المستعار عند المستعير، أو نقص بالاستعمال المأذون فيه، ما الحكم؟
لم يضمن المستعير ما تلف، أو نقص؛ لحصول التلف أو النقص بسبب مأذون فيه.
(۳۰) استعـار مـن مستأجر العين المستأجرة، فتلفت بلا تعـد عنـد المستعير، ما الحكم؟
لا يضمن المستعير؛ لأنّ يده كيد المستأجر، ويد المستأجر يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي.
(٣١) إذا تقرر الضمان على المستعير ؛ فكيف تُحسب قيمة المستعار؟
تجب على المستعير قيمة المستعار تلفه، سواء أكان متقوماً أو يوم مثلياً.
(۳۲) اختلف المعير والمستعير في حصول التلف بالاستعمال المأذون فيه، أو بغيره، ما الحكم؟
صدق المستعير بيمينه لتعذر إقامة البينة، ولأن الأصل براءة ذمته.
(۳۳) اختلف المعير والمستعير في رد العارية، ما الحكم؟
يصدق المعير بيمينه؛ لأنه منكر للرد، واليمين على من أنكر، ولأنّ الأصل عدم الرد، ولأن المستعير قبض العين لمصلحته، وحظ نفسه.
(٣٤) بم يحصل فسخ الإعارة؟
أ ـ بالرجوع من كل من المالك أو المستعير.
ب ـ بموت أحد المتعاقدين.
ج - بجنون أحد المتعاقدين، أو إغمائه.
على أحدهما، أو بحجر الفلس على المالك.
د ـ بحجر السفه.
(٣٥) ما الحكم إذا تقرر فشخ الإعارة؟
وجب ردها على الفور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق