الربا في الفقه الشافعي
أ. د. مصطفى سعيد الخن
اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة
(۱) ما تعريف الربا شرعاً؟
هو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التّماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير أحد البدلين، أو كليهما. ويتضح هذا التعريف بمعرفة أنواع الربا.
(۲) ما الأصناف التي يكون فيها الربا؟
يكون الربا في الذهب، والفضة، والمطعومات. وهذه الأصناف هي التي تسمى: الأموال الربوية.
(٣) ما أنواع الزبا؟
هي أربعة: أ- ربا الفضل. ب -ربا اليد. ج - ربا النسيئة. د ـ ربا القرض.
(٤) ما صورة ربا الفضل؟
هي بيع الربوي بجنسه مع زيادة في أحد العوضين، كمئة كغ قمحاً بمئة وخمسين كغ، أو مئتي غرام من الذهب بثلاثمئة غرام.
(٥) ما صورة ربا اليد؟
هي بيع ربوي بربوي اتفقا في الجنس، أو اختلفا فيه، واتحدا في علة التحريم، مع تأخير في القبض لهما، أو لأحدهما عن العقد، كأن يقول : بعثك مئة كغ من حنطة من هذه الصبرة بمئتي كغ من الشعير. أو مئة كغ من حنطة، ويؤخر دفع الشعير أو القمح إلى اليوم الثاني.
(٦) ما صورة ربا النسيئة؟
هي بيع أحد الربوين بالآخر مع اشتراط الأجل في العقد، ولو كان قليلاً، كأن يبيعه مئة كغ قمحاً بمئة كغ شعيراً، ويشترطا تأخير الدفع.
(۷) ما صورة ربا القرض؟
تنطبق هذه الصورة على كل قرض جز نفعا للمقرض، كأن تقرض إنساناً مالاً، ويضع عندك سيارته رهنا، فتستعمل تلك السيارة، أو تؤجرها ما دام الرهن بيدك، ولم يدفع أخذه الدين إليك.
(۸) ما الهدف من القرض؟
أن يكون خالصاً لوجه الله من غير أن يعود على المقرض بأي منفعة.
(۹) ما حكم الربا؟ وما دليله من القرآن الكريم ؟
الربا بجميع أنواعه حرام، وهو من الكبائر السبع المنهي عنها.
ودليله: قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربوا} [البقرة: ٢٧٥].
وقوله سبحانه: {يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، . . . } الآيتان [البقرة: ۲۷۸/ ۲۷۹]
(۱۰) ما دليل تحريم الربا من السنة النبوية؟
قوله : «لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه». رواه أحمد ومسلم.
وقوله ﷺ: «اجتنبوا السبع الموبقات . . .» ومنها: «وأكل الربا» متفق عليه.
(۱۱) ما الحكمة من تحريم الربا؟
يهدف الإسلام لبناء مجتمع إنساني يقوم على الإخاء، والمحبة، والإيثار، والتعاون. والربا فيه أقبح صور الاستغلال، وأسوأ مظاهر الجشع؛ لذا حرمه الإسلام، وندد بالمتعاملين به أشدّ التنديد.
(۱۲) ما شروط صحة بيع الجنس بجنسه من الربويات (ذهب بذهب، قمح بقمح، أرز بأرز)؟
أ ـ أن يتحقق فيه التماثل كيلا في المكيل، ووزناً في الموزون.
ب ـ أن يكون حالاً (غير مؤجل).
ج - التقابض في مجلس العقد.
(۱۳) ما شروط صحة بيع الجنس بغير جنسه مع اتحاد العلة (سكر برز، ملح بشعير، بر بتمر)؟
أ ـ الحلول؛ بألا يكون في العقد أي ذكر للتأجيل .
ب ـ التقابض في مجلس العقد، وأما التفاضل بينهما فجائز.
(١٤) ما حكم بيع الجنس بغيره مع اختلاف العلة؟
من غير أي شرط من الشروط السابقة.
(١٥) ما الدليل على صحة بيع الربويات بالصور السابقة؟
قوله ﷺ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، وسواء بسواء، يداً بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» رواه أحمد ومسلم.
(١٦) ما المعتبر بالمماثلة؟
تعتبر المماثلة في المكيل كيلاً وإن اختلفت وزناً، وفي الموزون وزناً وإن اختلفت كيلا. وكون الشيء مكيل، أو موزون؛ العبرة فيه عادة أهل الحجاز في عهده ﷺ، ولا عبرة بما أحدث الناس بعد ذلك، وما لم يعرف فيه عادة في زمنه يرجع فيه إلى عادة أهل البيع.
(۱۷) متى تعتبر المماثلة؟
(قمح بذهب)؟ جائز حين بلوغ المبيع كمال نضجه، فإذا جفت ونقيت صح اعتبار المماثلة فيها، وإلا فلا.
(۱۸) ما صورة بيع العرية؟ وما حكمها؟
هي بيع الرطب على الشجر بتمر في الأرض، أو العنب في الشجر بزبيب في الأرض. وقد رخص رسول الله ﷺ في بيع العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أصحابها رطباً. رواه البخاري ومسلم.
(۱۹) ما صورة بيع اللحم بالحيوان؟ وما حكمه؟
هي أن يبيع بشاة بلحم معز، أو يبيع لحم شاة بحمار. وهذا البيع حرام؛ لنهيه ﷺ عن بيع اللحـم بـالـحـيـوان. رواه مـالـك في «الموطأ».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق