نيل الرجا بشرح سفينة النجاة
وتكملة الشيخ محمد نووي جاوي
تأليف العلامة السيد أحمد بن عمر بن عوض الشاطري
(1312 -1360 هـ)
بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة
تمهيد/ هذا الشرح النفيس هو للإمام العلامة أحمد بن عمر الشاطري، صاحب كتاب "الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس" الذي ألفه بإشارة من شيخه عبد الله بن عمر الشاطري، وهو شرحٌ مختصرٌ لمتن سفينة النجاة؛ لمؤلفها الشيخ سالم بن عبد الله بن سُمير الحضرمي، وهو بمثابة الحاشية التي تفكُّ عبارات هذا المتن، وتُوضح مشكل الألفاظ، وتبسط المسائل، بأسلوبٍ سهلٍ يسير، وقد تميَّز بالإيجاز كذلك، فليس هو بالطويل المُمل، ولا بالقصير المُخل، بل هو شرحٌ وسط مُفيدٌ للطالب المبتدي، ونافعٌ للطالب المنتهي، وقد أتم كتابته سنة (1336 هـ).
يقول الشاطريُّ في مقدمة كتابه: "أما بعد: فإنه لما كان من المقرر في بعض المعاهد العلمية بمدينة «تريم» المحمية تدريس كتاب (سفينة النجاة) للمبتديين من صغار المتعلمين رجاني بعض أولى الشأن من ذوى الفضل والعرفان، أن أكتب عليه شرحا سهلاً، على طريقة المتقدمين المثلى، تاركاً فيه التطويل والإيعاب، مقتصراً على مادلت عليه عبارة الكتاب، تمريناً لهم عل التعبير عما قد يقوم بالأذهان، من من المفاهيم والمعان؛ فقابلتُ رجاءه بإلقبول، وأسعفته بتحصيل المأمول، فكتبت من الشرح ما سمح به الزمان. متوخياً فيه سهولة العبارة بحسب الإمكان، غير أني ربما زدت فيه ما قد يحتاج إليه من هو أعلى طبقة من أولئك، لتتضح لهم إلى ما فوقه المسالك، وليكون النفع اعم، والفائدة أتم، إن شاء الله تعالى، وسميته (نيل الرجاء بشرح سفينة النجاة) جعله الله خالصاً لوجهه الكرم. آمين".
وينبغي التنبُّه إلى أن إيماننا بالله عز وجل يتضمن الإيمان بوحدانيته، وإلاهيته، واستحقاقه التفرُّد بالعبادة، والإيمان بأسمائه وصفاته إثباتاً بلا تمثيل، وتنزيهاً بلا تعطيل، مع اعتقادنا لمعانى هذه الصفات، بالقدر الذي نفهم به وجود هذه الصفة، من غير تمثيلٍ ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، كما هي عقيدة سلفنا الصالح وعقيدة إمامنا الشَّافعيِّ رحمه الله تعالى، ولا نذهب إلى ما قاله المؤلف رحمه الله من الاقتصار على الإيمان بالصفات العشرين التي يدندن حولها الأشاعرة -هداهم الله، وغفر الله لنا ولهم، وسائر المسلمين.
قلتُ (محمد حنونة): ورأيتُ أن أجمع هنا المسائل التي اختلف فيها ابن حجر والرملي، وذكرها المؤلف الشاطري في كتابه هذا، فأقول:
هذه أربعةً وأربعون مسألة اختلف فيها العلامة ابن حجر الهيتمي، والعلامة شمس الدين الرملي، وهي:
(20) والعلامة الثانية من علامات البلوغ: خروج المنيِّ بعد إكمالهما تسع سنين قمرية ..فلو وصل المنيُّ إلى القصبة ثم عاد كأن يُمسك ذكره عند إحساسه به لم يبلغ به عند ابن حجر، وخالفه الرملي.
(23) لو اختلط الخارج من المستنجي بجافٍ طاهر، كترابٍ، يرى ابن حجر استعمال الماء وجوباً، وخالف الرملي في الجاف الطاهر، فقال بعدم ضرره.
(27) والرابع من فروض الوضوء وصول البلل ولو بغير فعل فاعلٍ بمسحٍ أو غسلٍ أو نحوهما إلى شيءٍ من بشرة الرأس أو شعره .. فلو بلَّ يده ووضعها على خرقةٍ على رأسه فوصل البلل إلى الرأس أجزأه، قال ابن حجر/ وإن لم يقصد الرأس، وقال الرملي: لا بُدَّ من قصده.
(28) وابتداء مُدة المسح على الخُفين في نهاية الحدث بعد اللُّبس مُطلقاً عند ابن حجر، وقال الرملي من أول الحدث الذي من شأنه أن يقع بالاختيار كالنوم واللمس، ومن آخر الحديث الذي من شأنه أن يقع بغير الاختيار كالبول.
(29) ويُكره في الوضوء الاستعانة بمن يغسل أعضاءه بغير عُذرٍ وتخليل اللحية للمُحرمِ عند الرملي، وقال ابن حجر: يُسنُّ برفقٍ.
(30) النجاسة التي لا يُدركها الطرف المعتدل معفوٌ عنها، كلها عند الرملي، حتى لو كانت من كلبٍ أو خنزير، ويرى ابن حجر أنها إن كانت من كلبٍ أو خنزير فإنها غيرُ معفوٍّ عنها.
(33) أن الثاني من موجبات الغسل خروج المني إلى ظاهر الحشفة من الذكر وظاهر فرج البكر، وما يبدو عند الجلوس على القدمين من الثيِّب.. بشرط أن يكون المنيُّ خارجاً من طريقه المعتاد أو من مُنفتحٍ تحت صُلب الرجل وترائب المرأة .. فإن كان المخرج الأصليُّ منسدٌّ .. فإن لم يكن المخرج الفرعيُّ تحتهما لم يجب الغُسل بخروج المنيِّ منه، وإن كان فيهما وجب عند الرملي خلافاً لابن حجر، فإن كان الأصليُّ مُنسداً خلقةً وجب الغسل بخروج المنيِّ منه مطلقاً، ولو من المنافذ عند ابن حجر خلافاً للرملي.
(39) ويشترط في نية الصلاة ألا يعتقد شيئاً من فروضها سُنَّة .. ولا فرق في جميع الصُّور بين العالم والجاهل عند ابن حجر، وخالفه الرملي في الأخيرة -وهي أن يعتقد أن بعضها فروضاً وبعضها سُنناً من غير تعيين-، فقال: إنها لا تكفي إلا من الجاهل.
(40) ومن نواقض الوضوء خروج شيءٍ من قُبل الحيِّ الواضح أو دُبره .. ولو كان أحد السبيلين مُنسداً انسداداً خلقياً، نقض ما يناسبه بخروجه من أي محل غير المنافذ عند الرملي، خلافاً لابن حجر، القائل بنقضه أيضاً منها، أما إذا كان الانسداد عارضاً فلا نقض إلا بما أخرج من ثقبةٍ تحت المعدة.
(41) ولا ينتقض وضوء من نام مُمكناً مقعدته من الأرض .. نعم، لو أخبره معصومٌ أو عدلٌ بخروج ناقضٍ أو أن أجنبيَّةً مسَّته انتقض وضوؤه عند ابن حجر، وخالفه الرمليُّ في العدل.
(42) أن الثالث من نواقض الوضوء التقاء بشرتي الذكر والأنثى الأجنبيين.. وألحق بالبشرة لحم الأسنان واللسان لا الشعر والسن والظفر، وألحق ابن حجر بها أيضاً باطم العين والعظم الذي ظهر، وخالفه الرملي فيهما، ولا ينقض البعض المنفصل إلا إذا كان فوق النصف عند ابن حجر، أو أطلق عليه الاسم عند الرملي، ولو أخبر عدلٌ بالتلاقي انتقض الوضوء عند ابن حجر، وخالفه الرملي.
(44) ويحرم على المُحدث حمل المُصحف، ولو كان نحو مع متاعٍ.. فإن قصد المتاع فقط أو مع المصحف لم يحرم، أو قصد المصحف وحده حرم، أو أطلق لم يحرم عند الرملي خلافاً لابن حجر.
(47) لو تيقَّن من عدم الماء ولو بخبر العدل، فإنه يتيمم عند الرمليّ، خلافاً لابن حجر.
(48) لو توهَّم حدوث شيءٍ من تغيُّر عضوٍ أو حدوث مرضٍ مع استعمال الماء جاز التيمم مع الإعادة عند ابن حجر، واعتمد الرملي وجوب استعمال الماء.
(50) الكلب الذي لا نفع فيه ولا ضرر قال الشيخ زكريا الأنصاري: يجوز قتله؛ لأنه غير محترم، وخالفه الرملي.
(52) أن الخامس من شروط التيمم قصد المتيمم التراب بالنقل ولو بفعل غيره بإذنه ولو صبياً أو كافراً أو حائضاً عند الرملي، خلافاً لابن حجر، ولا بُد من نية الإذن.
(52) أن السابع من شروط التيمم إزالة نجاسة البدن غير المعفوِّ عنها قبله إن أمكنت وإلا فيصحُّ تيممه معها عند ابن حجر، ويُصلي صلاة فاقد الطهورين عند الرملي، ويجب عليه القضاء عندهما.
(53) أن الثامن من شروط التيمم الاجتهاد في القبلة عند عدم العلم بها قبله، فلا يصحُّ التيمم قبل الاجتهاد وهذا ما اعتمده ابن حجر، وخالفه الرملي، فقال بعدم الاشتراط.
(54) لو نوى في التيمم خطبة الجمعة فإنه لا يستبيح الجمعة عند ابن حجر، وخالفه الرملي، لأن الخطبة فرض كفاية، ولها حكم فرض العين.
(54) ثم إن نوى بالتيمم استباحة فرض الصلاة استباح بالتيمم فرض الصلاة ونفلها وغيرها من مسّ مصحفٍ ونحوه، أو نوى استباحة الصلاة أو الطواف أو صلاة الجنازة استباح به ما عدا فرض الصلاة العينيّ إلا خطبة الجمعة عند الرملي، خلافاً لابن حجر.
(55) ولا بُدَّ من قرن النيَّة بالنقل أي: استحضارها-يعني عند نقل التراب في التيمم -مع استدامتها إلى مسح شيءٍ من الوجه، فتبطل إذا عزبت قبل مسح شيءٍ منه، فإن استحضرها عنده كفت عند الرملي، خلافاً لابن حجر.
(58) والمراد بالمحل الذي يندر أو يغلب فيه فقد الماء، أو يستوي الأمران: محلَّ التيمم عند ابن حجر، ومحلُّ الصلاة عند الرملي.
(59) ويُعفى عند ابن حجر عن حبات العناقيد وشماريخها ونوى التمر وثفله إذا كانت في الخمر وتخللتوخالفه الرملي والخطيب تبعاً لشيخ الإسلام.
(59) أن الثاني من الثلاثة التي تطهر بالاستحالة جلد الميتة إذا دُبغ؛ فيطهر ظاهره وباطنه، والظاهر عند ابن حجر ما لاقاه الدابغ، والباطن ما لم يُلاقه من أحد الوجهين أو ما بينهما، وعند الرملي: الظاهر ما ظهر من وجهيه، والباطن ما بطن.
(78) ويُشترط في التشهد أن يكون بالعربية، فإن عجز ترجم عن المأثور فقط، ويُسنُّ ترتيبه، إلا إن أخلَّ تركه بالمعنى فيضرُّ، وتبطل به الصلاة، وأما مولاته؛ فقال الرملي: تجب، وقال ابن حجر: تُسن، وتشترط فيه بقية شروط الفاتحة الآتية.
(81) وتشترط نيَّة الفرضية إن كانت الصلاة فرضاً، وتعيينُها كصُبحٍ أو ظُهرٍ مثلاً، ونيَّةُ فرضيتها ولو من صبيٍّ عند ابن حجر، وخالفه الرمليُّ فيه.
(88) وأن السادس من شروط الفاتحة أن يقرأ المُصلي جميع آياتها التي منها -أي ومن كلِّ سورةٍ سوى براءة -البسملة، وأما براءةُ فتحرم أوَّلها، وتكره أثناءها عند ابن حجر، وتُكره أولها وتُسنُّ أثناءها عند الرملي، وتُندب أثناء غيرها من السور اتفاقاً.
(93) ولو سجد وهو يُصلي قاعداً على شيءٍ لا يتحرك بحركته، ولو صلى قائماً لتحرك بحركته، لم يضر عند ابن حجر والخطيب، واعتمد الرملي الضرر.
(109) والمعنى أن الصلاة تبطل بسبق المُصلي المأموم إمامه بركنين فعليين ولو غير طويلين .. وخرج بالسَّبق بما ذُكر السَّبقُ بأقلَّ فلا تبطل به لكن يحرم إن كان بركنٍ، وكذا بعضه عند الرملي خلافاً لابن حجر المعتمد فيه الكراهة فقط.
(111) أن الثالث من شروط صحة القدوة أن لا يكون الإمام مأموماً حال الاقتداء به لاستحالة كونه تابعاً ومتبوعاً في وقتٍ واحد، فلو انقطعت القدوة، وقام مسبوقٌ جاز الاقتداء به، ولو في الجمعة عند ابن حجر، وخالفه الرملي. وكتحقق كون الإمام مأموماً الشك في كونه كذلك؛ فلو تردد في رجلين يُصليان، هل الإمام هذا أو هذا، لم يصح الاقتداء بواحدٍ منهما، إلا إن ظنه الإمام بالاجتهاد عند الرملي، خلافاً لابن حجر.
(112) أن السادس من شروط صحة القدوة أن يعلم المأموم، أو أن يظن انتقالات إمامه … أو يسمع صوته أو صوت المُبلِّغ .. واشترط ابن حجر في المُبلِّغ أن يكون عدل روايةٍ، وخالفه بعضهم فقال يكفي الفاسق إذا اعتقد صدقه.
(114) وأن التاسع من شروط صحة القدوة توافق نظم صلاتي المأموم والإمام في الأفعال الظاهرة وإن اختلفا في العدد أو النية… نعم يصحُّ الاقتداء عند ابن حجر في آخر تكبيرات الجنازة وبعد سجود التلاوة والشكر، وخالفه الرملي وكذا في القيام الثاني من الركعة الثانية في الكسوف عندهما، لكن لا تُدرك به الركعة عند ابن حجر، وقال الرملي: تُدرك.
(118) ومن شروط جمع التأخير نيته، وأن يكون الباقي من وقت الظهر إلى آخرها أو المغرب إلى آخرها ما يسعها كلها، وهذا ما اعتمده الرملي، واعتد ابن حجر الاكتفاء بنيته قبل خروج وقت الأولى، ولو بقدر ركعة، فلو ترك النية المذكورة، صارت الأولى في وقت الثانية قضاءً، ويأثم إن علم وتعمَّد.
(122) ومن شروط صحة الجمعة أن تقع كلها مع خطبتيها في وقت الظهر، فلا يجوز الشروع فيها مع الشك في بقاء وقتها… فلو شكَّ في بقائه فنواها إن بقي الوقت (لم تصح)، وإلا فالظهر صحَّ عند الرملي خلافاً لابن حجر.
(125) أن الرابع من أركان الخطبتين قراءة آيةٍ كاملةٍ مُفهمةٍ من القرآن في إحداهما، أي: وقبلهما، وبعدهما، وبينهما، والأفضل أن تكون في آخر الأولى، ولا يكفي بعض آيةٍ إلا إن أطال وأفهم عند الرملي، خلافاً لابن حجر.
(128) أن التاسع من شروط الخطبتين إسماع الخطيب أركانهما أربعين نفراً تنعقد بهم الجمعة، بأن يرفع صوته حتى يسمعها تسعةٌ وثلاثون غيره كاملون، فلا بُد من السماع والإسماع بالفعل، فلا يصحان مع لغطٍ يمنع سماع ركنٍ وهذا ما اعتمده ابن حجر، وخالفه الرملي في السماع، فقال: المعتبر السماع بالقوة (أي بإمكان السماع لا بتحققه فعلاً).
(129) ولو غسَّل الميتُ نفسه أو غسَّله ميِّتٌ آخر كرامةً، سقط الحرج عن الباقين، وهل يكفي غسل الجنَّ؟ قال الرمليُّ: نعم، وقال ابن حجر: لا.
(132) وأقل الكفن الواجب علينا فعله بالنسبة لحق الميت ثوبٌ يعمُّه مما يحلُّ لُبسه في حياته، وإن كُفّن من مال غيره، وأما بالنسبة لحق الله تعالى، فساترُ العورة المختلفة ذكورةً وأنوثة لا رقاً وحُرية للميت، فللميت إسقاط ما زاد على ساتر العورة عند ابن حجر، وخالفه الرملي.
(134) أن السادس من أركان الجنازة الدعاء للميت بخصوصه بعد التكبيرة الثالثة وجوباً، وأقله ما يُطلق عليه اسم الدعاء، كاللهم ارحمه، والطفل كغيره عند ابن حجر، فلا يكفي عنده فيه: اللهم اجعله فرطاً لأبويه الآتي، وقال الرمليُّ: يكفي، والأكمل أن يقول في كل من الكبير والصغير: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وذكرنا وأنثانا… الخ.
(148) وزاد الرملي في وجوب الصوم كوالده "ثامناً" وهو وجوبه على من عرف الهلال بحسابه، أو تنجيمه، وكذا من اعتقد صدقهما، وقال ابن حجر: لا يجب عليهما بل يجوز لهما، ولا يجزيهما، والحاسب: من يعتمد منازل القمر في تقدير سيره، والمُنجّم: من يرى أن أول الشَّهر طلوع النجم الفلاني.
(157) ويبطل الصوم بالإغماء والسُّكر إن تعدى بهما، وعمّا جميع النهار، فلا فطر بما لم يتعدَّ به منهما، وإن عمَّ جميع النهار، ولا بما لم يعمَّه وإن تعدَّى به، وهذا ما يُفهمه شرحا الإرشاد لابن حجر، ويومي إليه موضع من تُحفته واعتمده في موضع آخر منها الإفطار بما تعدى به منهما ولو لحظة، وبما لم يتعدَّ إن عمَّ جميع النهار، واشترط الرملي في الإفطار تعميم جميع النهار في المتعدي به وغيره.
(158) ويجوز إفطار المسافر سفراً طويلاً مُباحاً… وإفطار المريض مرضاً مُبيحاً للتيمم وإن تعدَّى بسببه عند ابن حجر، وخالفه الرملي في صورة التعدي.
(159) ومما يلزم بسببه القضاء والفدية الإفطار لإنقاذ حيوان محترم… وخرج بالحيوان غيره من أنواع الأموال، فإنه يجب بالإفطار لإنقاذه إن كان له -يعني المال -القضاء فقط اتفاقاً، وكذا إن كان لغيره عند الرملي، واعتمد ابن حجر في هذا وجوب القضاء مع الفدية.
(162) ومما عُفي عنه للصائم ما وصل إلى الجوف من غبار الطريق … وقضية كلامهم عدم الفرق بين القليل والكثير وما تعمَّد فتح الفم لأجله وغيره وهو ما اعتمده الرملي، واعتمد ابن حجر في التحفة أن النجس يضرُّ مُطلقاً، وأن الطاهر إن لم يتعمده عُفي عن قليله وكثيره، وإلا فعن قليله فقط.