*** صلاة ليلة النصف من شعبان عند السادة الشافعية **
إعداد أ. محمد ناهض عبد السَّلام حنُّونة
1-قال الإمام النووي -رحمه الله -في "المجموع شرح المهذب" (4/56): "الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة، وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب (قوت القلوب) و(إحياء علوم الدين)، ولا بالحديث المذكور فيهما؛ فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما؛ فإنه غالط في ذلك".
2-وقال الشيخ التقي السبكي في "فتاويه" (1/ 159) عند حديثه على استحباب صلاة التراويح: "وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَطْلُوبَةً لَكَانَتْ بِدْعَةً مَذْمُومَةً؛ كَمَا فِي الرغائب، ولَيْلَةَ نِصْفِ شَعْبَانَ، وَأَوَّلِ جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ؛ فَكَانَ يَجِبُ إنْكَارُهَا".
3-وقال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي -رحمه الله- في الفتاوى الفقهية الكبرى (2/ 80): وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِهَذِهِ اللَّيْلَةِ فَضْلًا وَأَنَّهُ يَقَعُ فيها مَغْفِرَةٌ مَخْصُوصَةٌ وَاسْتِجَابَةٌ مَخْصُوصَةٌ، وَمِنْ ثَمَّ قال الشَّافِعِيُّ رضي اللَّهُ عنه إنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فيها، وَإِنَّمَا النِّزَاعُ في الصَّلَاةِ الْمَخْصُوصَةِ لَيْلَتهَا. وقد عَلِمْت أنها بِدْعَةٌ قَبِيحَةٌ مَذْمُومَةٌ يُمْنَعُ منها فَاعِلُهَا وَإِنْ جاء أَنَّ التَّابِعِينَ من أَهْلِ الشَّامِ كَمَكْحُولٍ وَخَالِدِ بن مَعْدَانَ وَلُقْمَانَ وَغَيْرِهِمْ يُعَظِّمُونَهَا وَيَجْتَهِدُونَ فيها بِالْعِبَادَةِ وَعَنْهُمْ أَخَذَ الناس ما ابْتَدَعُوهُ فيها ولم يَسْتَنِدُوا في ذلك لِدَلِيلٍ صَحِيحٍ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ إنَّهُمْ إنَّمَا اسْتَنَدُوا بِآثَار إسْرَائِيلِيَّةٍ، وَمِنْ ثَمَّ أَنْكَرَ ذلك عليهم أَكْثَرُ عُلَمَاء الْحِجَازِ كَعَطَاءٍ وَابْنِ أبي مُلَيْكَةَ وَفُقَهَاء الْمَدِينَة وهو قَوْلُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَغَيْرِهِمْ، قالوا: وَذَلِكَ كُلُّهُ بِدْعَةٌ، إذْ لم يَثْبُت فيها شَيْءٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
4-وقال البكري الشافعي في "إعانة الطالبين" (1/ 313): ومن البدع المذمومة.. لصلاة ليلة الرغائب أول جمعة من رجب، وليلة النصف من شعبان.
5-وقال شهاب الدين ابن النقيب الشافعي في كتابه "عمدة السالك وعدة الناسك" (1/ 62): ويكره تخصيص ليلة الجمعة بصلاة. وصلاة الرغائب في رجب وصلاة نصف شعبان بدعتان مكروهتان.
6-وقال ابن حجر الهيثمي في "المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية" (1/ 141): ومن البدع القبيحة صلاة الرغائب أول جمعة من رجب وصلاة نصف شعبان وحديثهما باطل، وقد بالغ النووي وغيره في إنكارهما.
7-وقال الهيثمي في "تحفة المحتاج شرح المنهاج للنووي" (2/ 239): وَالصَّلَاةُ الْمَعْرُوفَةُ لَيْلَةَ الرغائب وَنِصْفِ شَعْبَانَ بِدْعَةٌ قَبِيحَةٌ وَحَدِيثُهَا مَوْضُوعٌ وَبَيْنَ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنِ الصَّلَاحِ مُكَاتَبَاتٌ وَإِفْتَاءَاتٌ مُتَنَاقِضَةٌ فِيهَا بَيَّنْتُهَا مَعَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فِي كِتَابٍ مُسْتَقِلٍّ سَمَّيْتُهُ الْإِيضَاحَ وَالْبَيَانُ لِمَا جَاءَ فِي لَيْلَتَيْ الرَّغَائِبِ وَالنِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.
8-وجاء في حاشية الشرواني، والعبادي على "التحفة": قَوْلُهُ: (وَنِصْفِ شَعْبَانَ... بِدْعَةٌ قَبِيحَةٌ إلَخْ) وَقَدْ بَالَغَ -يعني النووي -فِي الْمَجْمُوعِ فِي إنْكَارِهَا، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ صَلَاتِهَا جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ، وَمَنْ زَعَمَ ... أَنَّ الثَّانِيَةَ أَيْ صَلَاةَ لَيْلَةِ نِصْفِ شَعْبَانَ تُنْدَبُ فُرَادَى قَطْعًا فَقَدْ وَهَمَ نِهَايَةٌ.
9-وقال الخطيب الشربيني في "الإقناع حل ألفاظ أبي شجاع" (1/ 118): "وَمن الْبدع المذمومة صَلَاة الرغائب اثْنَتَا عشرَة رَكْعَة بَين الْمغرب وَالْعشَاء لَيْلَة أول جُمُعَة من رَجَب وَصَلَاة لَيْلَة نصف شعْبَان مائَة رَكْعَة، وَلَا يغتر بِمن يفعل ذَلِك".
10-وقال أحمد زين الدين بن عبد العزيز المَعْبَري المليباري الفَنَّاني الشافعي في كتابه "فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين" (1/ 170): فائدة: أما الصلاة المعروفة ليلة الرغائب ونصف شعبان ويوم عاشوراء فبدعة قبيحة وأحاديثها موضوعة. قال شيخنا: كابن شبهة وغيره وأقبح منها ما اعتيد في بعض البلاد من صلاة الخمس في الجمعة الأخيرة من رمضان عقب صلاتها زاعمين أنها تكفر صلوات العام أو العمر المتروكة وذلك حرام.
11-وقال الشهاب الرملي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (2/ 124): (قَوْلُهُ: بِدْعَتَانِ قَبِيحَتَانِ) ... لِأَمْرٍ خَارِجٍ وَهُوَ مَا يُؤَدِّي فِعْلُهَا إلَيْهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ مِنْ اعْتِقَادِ سُنِّيَّتِهَا بِخُصُوصِهَا.
نَعَمْ إنْ نَوَى بِهَا سَبَبًا مُعَيَّنًا كَسُنَّةِ الرَّغَائِبِ فَيَنْبَغِي الْبُطْلَانُ.... وَمَنْ اسْتَحْضَرَ كَلَامَهُمْ فِي رَدِّ صَلَوَاتٍ ذُكِرَتْ فِي أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ عَلِمَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ، وَلَا تَصِحُّ هَذِهِ الصَّلَوَاتُ بِتِلْكَ النِّيَّاتِ الَّتِي اسْتَحْسَنَهَا الصُّوفِيَّةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرِدَ لَهَا أَصْلٌ فِي السُّنَّةِ. اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْنَا.
•• قلتُ (مُحَمَّد حنُّونة): وأفادنا شيخنا د. علي آل حمود -حفظه الله، بأن قال:
أ. وهذه الليلة لا يصح فيها شيء
ب. والنزول الإلهي هو في كل ليلة في الثلث الآخر من الليل.
ج. ورفع الأعمال كل اثنين وخميس أشد على المتصارمين، من انتظارهم سنة.
د. واستدلال بعض السلف بالخبر في اثبات النزول للمعنى في الرد على الجهمية لا لفضل مخصص عملوا به.
ه. وأما اثبات النزول وبيان علل الخبر فهو الصواب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق