أرشيف المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 فبراير 2022

فقه عمل اليوم والليلة لأبي محمد عبد الله بن مانع الرَّوقي

فقه عمل اليوم والليلة

لأبي محمد عبد الله بن مانع الرَّوقي

بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة


تمهيد/ هذا الكتاب هو دراسة منهجية لأعمال اليوم والليلة، ذكر فيه مؤلفه أذكار كل وقتٍ مع شيءٍ من فقهها وفضلها وخصائصها، بالإضافة إلى إيراد أدلتها، وما لها من الشواهد والمتابعات، ومناقشة ما فيها من القلب والزيادات، والحكم على أسانيدها صحةً وضعفاً، وبيان ما فيها من الوقف والإرسال، وذكر الأحكام الشرعية المتعلقة بها وفقه الأئمة في ذلك، بالإضافة إلى جملة طيبة من الفوائد والتنبيهات.

وقد جعل المؤلف هذه الأذكار موزعةً على اليوم والليلة، فابتدأ بأول النهار من طلوع الفجر إلى آخر ساعةٍ من الليل، وابتدأ بتفاضل العبادات بحسب الأوقات، وضرورة شغل كل وقتٍ بعبادته المخصصة له، ومن ثمَّ شرع في ذكر الأوقات مع وظائفها المشروعة لها: من طلوع الفجر إلى دخوله مرةً أخرى، ليستوعب الليل مع النهار، وأضاف إلى ذلك عوارض اليوم والليلة، وهو بذلك يتميز عمن صنَّف في هذا الموضوع من المعاصرين.

ذكر مواضيع الكتاب:


الباب الأول: في تفاضل العبادات حسب الأوقات، فكلُّ عبادةٍ هي أفضل في وقتها من غيرها، وإن كان غيرها من حيث هو أفضل.


الباب الثاني: في ذكر الأوقات مع وظائفها من العبادات والطاعات:


أولاً: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس:

وفيه الحث على التبكير إلى الصلاة، والمبادرة إليها، وهدي النبي - صلى الله عليه وسلم -وما ورد عن السلف في هذا الوقت. ووقت النهي عن النافلة المطلقة يبدأ من بعد فعل صلاة الصُّبح ما لم يكن لها سبب، وذكر بعض خصائص وأحكام سنة الفجر، ومتى يقضيها من فاتته: واختار أنها تُقضى مع الضُّحى، وما تستحب القراءة به في صلاة الصبح يوم الجمعة، 

ثم ذكر فصلاً: في المراد بالأربع في حديث: (ابن آدم لا تعجز لي عن أربع ركعات في أول النهار)، وأن المراد بها ركعتي الفجر القبلية وفريضتها.

-فصل في الحث على أذكار طرفي النهار، وذكر جملةً طيبةً من هذه الأذكار، بلغت ستة عشر ذكراً، وذكر ما فيها من اختلاف الألفاظ، والشواهد، ونحو ذلك.

- فصل: يسن الاشتغال بالذكر بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.

- فصل: في مشروعية الاشتغال في هذا الوقت بما فيه المصلحة.

- فصل: لا يصح حديث مرفوع في فضل شهود صلاة الصبح ثم اتصاله بالذكر حتى تطلع الشمس ثم صلاة ركعتين، والعمدة في ذلك - أعني الاشتغال بالذكر والجلوس في المصلى - على ما نقل من سنته الفعلية عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه، وما نقل عن السلف، وأما الفضائل في ذلك - فكما تقدم - ضعيفة.

- السنة في هذا الوقت الاشتغال بالذكر حسب دون الصلاة.

- فصل: في النهي عن النافلة التي لا سبب لها بعد الصبح حتى ترتفع الشمس.


ثانيا: من ارتفاع الشمس إلى زوالها

- فصل: في إباحة الصلاة بعد ارتفاع الشمس، ومشروعية سنة الضحى، وأقلها ركعتان، ولا حدَّ لأكثرها، وصفتها: مثنى مثنى، وهي مسنونةٌ كل يومٍ على أصحِّ الأقوال.

- فصل: في تأكيد عمارة وقت الضحى بالذكر؛ لما يكثر فيه من الغفلة

- فصل: في دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم -لأمته أن يبارك لها في بكورها.

-  فصل: في استحباب زيارة مسجد قباء والصلاة فيه لمن كان بالمدينة.

-  فصل: لا ينبغي ترك ما يصلح النفس ويعدل المزاج من الانتجاع والتنزه مع ملازمة التقوى

-  فصل: في استحباب السفر بكرة الخميس

-  فصل: في استحباب قضاء ما فاته من ورد من صلاة أو قراءة قرآن أو ذكر

-  فصل: في الكلام على النوم في أول النهار، وأن السلف كانوا يكرهونه.

-  فصل: في بعض سنن يوم الجمعة؛ كالاغتسال، والتطيب، ولبس الجميل من الثياب، والتسوك والتبكير لها.

-  فصل في حكم الاغتسال يوم الجمعة

-  فصل في إشكال في قول ابن عباس - رضي الله عنهما - «عجلت الرواح حين زاغت الشمس».

-  فصل في جواز السفر يوم الجمعة ما لم تزل الشمس أو يؤذن الأذان الذي بعده الخطبة

-  فصل: لا تجب على المسافر جمعة ولو كان في مصر

-  فصل: في عدد ساعات النهار والليل والأصل في ذلك

-  فصل: في وقت القيلولة

-  فصل في وقت النهي عن النافلة منتصف النهار قبل الزوال

ثالثا: من بعد الزوال ودخول وقت الظهر إلى مصير ظل الشيء مثله

- فصل في أول وقت الظهر وما جاء في فضله

- فصل لا يصح حديث جابر بن عبد الله في استجابة الدعاء يوم الأربعاء بين الصلاتين

- فصل في أداء الظهر في أول وقتها ما لم كن حر فيبرد بها

- فصل في حد الإبراد

- فصل إذا شرع الإبراد للظهر شرع تأخير الأذان معه

- فصل راتبة الظهر القبلية أربع ركعات بسلامين

- لا يصح حديث مرفوع في سرد النافلة في النهار أربعا من غير تسليم

- فصل راتبة الظهر القبلية أربع ركعات بسلامين

- فصل لا يصح حديث المداومة على أربع قبل الظهر وأربع بعدها

- فصل في الانشغال في هذا الوقت بما يعود عليه بالنفع في أخراه

- مسألة في قضاء النبي -صلى الله عليه وسلم -راتبة الظهر البعدية بعد العصر، وأن ذلك من خصائصه

رابعا: من مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى غروب الشمس

-  فصل في وقت العصر وما يسن قبلها من التنفل

-  فصل لا يصح حديث تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار ست عشرة ركعة

-  فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في وجود راتبة للعصر.

-  فصل في النهي عن التنفل بعد صلاة العصر

-  فصل ينبغي الاشتغال بأذكار المساء بعد العصر

-  صلاة العصر هي المذكورة في قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة.

-  فصل فصل في فضل الثلث الأخير من الأزمنة

-  فصل في وقت صلاة العصر، وبيان الوقت الذي لا يجوز تأخيرها إليه

-  فصل لا يجوز له تأخير العصر بعد الاصفرار بلا عذر

-  فصل في فضل الساعة الأخيرة من يوم الجمعة

-  فصل لا بأس في النوم بعد العصر من غير تفويت لواجب شرعي

-  لا يصح النهي عن النوم في هذا الوقت

خامسا: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق:

-  فصل في بعض المسائل التي تتعلق بغروب الشمس.

-  فصل في استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب.

-  فصل في وقت صلاة المغرب وما يصلى بعده من النوافل.

-  فصل في كراهة النوم قبل صلاة العشاء.

-  فصل في خروج وقت المغرب بغياب الشفق.

سادسا: من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر:

-  فصل في دخول وقت العشاء بمغيب الشفق

-  فصل في أن تأخير العشاء أفضل حيث لا مشقة على الناس فيه

-  فصل في راتبة العشاء، وأنه لا تشرع معها نوافل أسبوعية أو حولية

-  فصل في دخول وقت قيام الليل والوتر بعد أداء صلاة العشاء

-  فصل في كراهة التحدث بعد العشاء إلا ما كان في خير

-  فصل ينبغي تعلم آداب النوم وسننه من الأذكار والهيئات

-  فصل في بداية ونهاية وقت صلاة الليل

-  فصل في مقدار صلاة الليل.

-  فصل في في صفة قيام الليل

-  فصل الوتر آكد من الرواتب، ومن سنة الفجر، على الأصح.

-  فصل الوتر في آخر الليل أفضل، والتفصيل في ذلك

-  فصل في قيام داود عليه السلام

-  الحكمة من النوم في السحر بعد أن يوتر فيه.

-  فصل في دعاء المسافر إذا دخل وقت السحر

-  فصل في تبييت النية للصائم صوما واجبا

-  فصل لا يحرم صوم شيء من الأيام إلا بدليل

-  فصل في وجوب الشكر على من أنعم الله عليه فعاش ليله ويومه

فصل في فقه عوارض اليوم والليلة

- فصل في قضاء الحائض للصلاة إذا حاضت بعد دخول وقتها

- فصل في حكم صاحب الحدث المستمر، هل يلزمه الوضوء لكل صلاة؟

- فصل فيمن دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم، ثم سافر

- فصل فيمن كانت عنده امرأتان فأكثر

 وقد بلغت عدد الفوائد (11) فائدة، والتنبيهات (3) تنبيهات، نذكرها فيما يلي:


أولاً: الفوائد:

1) روى البغوي في شرح السنة بإسناده عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه -، قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، فقال: «يا معاذ، إذا كان في الشتاء، فغلس بالفجر، وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس، ولا تملهم، وإذا كان الصيف، فأسفر بالفجر، فإن الليل قصير، والناس ينامون، فأمهلهم حتى يدركوا» (ص 32).

2) روى البغوي بإسناده، عن ابن سيرين، قال: تعشى أبو قتادة فوق ظهر بيت لنا، فرمي بنجم، فنظرنا إليه، فقال: «لا تتبعوه أبصاركم فإنا قد نهينا عن ذلك» إسناده صحيح، وهذا النهي للكراهة لا للتحريم، لما رواه مسلم، عن ابن عباس، قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار، أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته»، ولم ينههم عليه الصلاة والسلام (ص 67- 68).

3) قال أبو الفضل ابن حجر ما نصه: وقد اختلف العلماء في أفضل المكاسب، قال الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة، والأشبه بمذهب الشافعي أن أطيبها التجارة، قال: والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة؛ لأنها أقرب إلى التوكل، وتعقبه النووي بحديث المقدام الذي في هذا الباب، وأن الصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد، قال: فإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب؛ لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد، ولما فيه من التوكل، ولما فيه من النفع العام للآدمي وللدواب، ولأنه لا بد فيه في العادة أن يوكل منه بغير عوض. (ص 81).

4) سمعت شيخنا ابن باز نور الله قبره وسئل عن العمل الوظيفي قال: هو من كسب الرجل بيده (ص 89).

5) قال في التمهيد: "واختلف في معنى هذا الحديث، فقيل: كان يأتي قباء زائرا للأنصار، وهم بنو عمرو، وقيل: كان يأتي قباء يتفرج في حيطانها ويستريح عندهم، وقيل: كان يأتي قباء للصلاة في مسجدها تبركاً به لما نزل فيه أنه أسس على التقوى، وقال أبو عمر: ليس على شيء من هذه الأقاويل دليل لا مدفع له، وممكن أن تكون كلها أو بعضها. والله أعلم" (ص 92).

6)  سمعت شيخنا ابن باز - رحمه الله - يعلق على تشابه الشرح بين ابن حجر والعيني بقوله: كانت بينهما مصاهرة. (ص 130).

7) قال ابن رجب في شرح البخاري: "وهذا يدل على أن شدة الحر عقيب الزوال من أثر تسجرها، فكما تمنع الصلاة وقت الزوال، فإنه يستحب تأخرها بعد الزوال حتى يبرد حرها ويزول شدة وهجها؛ فإنه إثر وقت غضب، والمصلي يناجي ربه، فينبغي أن يتحرى بصلاته أوقات الرضا والرحمة، ويجتنب أوقات السخط والعذاب، وعلى هذا فلا فرق بين المصلي وحده وفي جماعة أيضا، والأمر بالإبراد أمر ندب واستحباب، لا أمر حتم وإيجاب، هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء" (ص 136).

8) وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي عند كلام له على هذا الحديث «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة»: "ولا منافاة بين هذا وبين الأسباب المحسوسة، فإنها كلها من أسباب الحر والبرد كما في الكسوف وغيره. فينبغي للإنسان أن يثبت الأسباب الغيبية التي ذكرها الشارع، ويؤمن بها ويثبت الأسباب المشاهدة المحسوسة، فمن كذب أحدهما، فقد أخطأ" (ص 136).

9) قال في المحلى ما نصه: "مسألة: قال علي: وقت الظهر أطول من وقت العصر أبداً في كل زمان ومكان؛ لأن الشمس تأخذ في الزوال في أول الساعة السابعة، ويأخذ ظل القائم في الزيادة على مثل القائم - عد طرح ظل الزوال - في صدر الساعة العاشرة، أما في خمسها الأول إلى ثلثها الأول: لا يتجاوز ذلك أصلاً في كل زمان ومكان؟ ووقت صلاة الصبح مساو لوقت صلاة المغرب أبداً في كل زمان ومكان؛ لأن الذي من طلوع الفجر الثاني إلى أول طلوع الشمس، كالذي من آخر غروب الشمس إلى غروب الشفق - الذي هو الحمرة أبداً - في كل وقت ومكان؛ يتسع في الصيف، ويضيق في الشتاء؛ لكبر القوس وصغره. ووقت هاتين الصلاتين أبداً: هو أقل من وقت الظهر ووقت العصر؛ لأن وقت الظهر هو ربع النهار وزيادة؛ فهو أبدا ثلاث ساعات، وشيء من الساعات المختلفة ووقت العصر ربع النهار غير شيء فهو أبدا ثلاث ساعات، غير شيء من الساعات المختلفة.

ولا يبلغ ذلك وقت المغرب ولا وقت الصبح، وأكثر ما يكون وقت كل صلاة منهما ساعتين، وقد يكون ساعة واحدة وربع ساعة من الساعات المختلفة؛ وهي التي يكون منها في أطول يوم من السنة، وأقصر يوم من السنة: اثنتا عشرة، فهي تختلف لذلك في طولها وقصرها؛ وفي الهيئة أيضا كذلك، ولا فرق؟ وأوسعها كلها وقت العتمة؛ لأنه أزيد من ثلث الليل، أو ثلث الليل ومقدار تكبيرة في كل زمان ومكان -، وبالله تعالى التوفيق (ص 149 -151).

10) قال في إبراز الأماني من حفظ المعاني: "قال الخطيب البغدادي: أجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم نصف النهار، ثم الغداة. (ص 284).

11) قال ابن عبد البر في التمهيد ما نصه: "وكل امرأة عليها فرضا أن تسأل عن حكم حيضتها، وغسلها، وضوئها، وما لا غناء بها عنه من أمر دينها، وهي والرجل فيما يلزمها من فرائضهما سواء " (ص 291).

التنبيهات:

1) وهنا تنبيه على حديث أخرجه أحمد بإسناده، عن جابر بن عبد الله، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا في مسجد الفتح ثلاثا: يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، فعرف البشر في وجهه، قال جابر: «فلم ينزل بي أمر مهم غليظ، إلا توخيت تلك الساعة، فأدعو فيها فأعرف الإجابة»، وهذا الحديث إسناده ضعيف، كثير بن زيد فيه لين،، وقد تفرد بهذا الخبر وعبد الله بن عبد الرحمن بن كعب، فيه جهالة. (ص 131).

2) روى الطبراني في الكبير والأوسط عن عبد الله بن مسعود، «تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الفجر غسلتها…» الحديث. رفعه علي بن عثمان اللاحقي، ورواه جماعة عن حماد بن سلمة موقوفا. والصحيح وقفه على ابن مسعود؛ ولذا قال في مجمع الزوائد: "رواه الطبراني في الثلاثة، إلا أنه موقوف في الكبير، ورجال الموقوف رجال الصحيح، ورجال المرفوع فيهم عاصم بن بهدلة، وحديثه حسن"، ولذا قال المنذري في الترغيب والترهيب: "ورواه في الكبير موقوفا عليه، وهو أشبه" (ص 165 -166).

3) المراد بالحدث المستمر: كالمستحاضة، وهي التي جاء فيها الخبر، وقيس عليها صاحب سلس البول، والودي، واتصال خروج مذي، واستطلاق الريح وغائط، ونحو ذلك .. عافانا الله وكل مسلم ومسلمة. (ص 293).




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق