حكم الوضوء من لحم الإبل
إعداد: أ. محمد ناهض عبد السلام حنُّونة
اتفق الفقهاء على عدم الوضوء من شرب من ألبان الإبل أو شرب مرقها، واختلفوا في الوضوء من أكل لحمها على ثلاثة مذاهب:
1- فذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنفية، وأتباعهم، والحنابلة في رواية، وكثيرٌ من الصحابة والتابعين، وعلى رأسهم الخلفاء الاربعة، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وأبي الدرداء، وابن عباس، وعامر بن ربيعة، وأبي أمامة، إلى أنَّه لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور.
2- وذهب الحنابلة في المشهور عنهم، وعامَّة أهل الحديث، والشَّافعيُّ في القديم، وهو قول جابر بن سمرة، إسحاق بن راهويه، ومحمد بن إسحاق، وأبي ثور، ويحيى بن يحيى، وأبي خيثمة، وابن خزيمة، إلى أنَّه ينقض الوضوء مطلقاً ولو كان اللحم نيِّئاً.. وقوَّاه الإمام النوويُّ وحكاه مذهب أهل الحديث، واختاره البيهقيُّ من الشَّافعيَّة، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني، وعلماء الدعوة السلفية النجدية.
3-وذهبت طائفةٌ من العلماء إلى أنَّ لحم الجزور ينقض الوضوء إذا مسَّته النار، أما إذا كان نيئاً فلا ينقض الوضوء؛ وهو قول عمر بن عبد العزيز، والحسن، والزهري، وأبي قلابة، وابي مجلز، وحكاه ابن المنذر عن جماعة من الصحابة مثل: ابن عمر، وأبي طلحة، وأبي موسى، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وعائشة رضي الله عنهم، وهي روايةٌُ عن أحمد أيضاً.
والمذهبين الثاني والثالث متفقين في النقض من أكل لحم الإبل، إلا أن أصحاب المذهب الثالث اشترطوا في النقض: كونه مما مسَّته النار، وأما النيء فلا يجب الوضوء منه؛ لأن النئ لا يؤكل عادةً؛ ويرد عليهم حديث جابر: "كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسَّته النار"، ولكنهم قالوا في حديث جابر: هو من العام المخصوص، وهذا لا يلزم ذلك أصحاب المذهب الثاني الذين لم يشترطوا مسيس النار له؛ فأوجبوه على من أكل لحم الجزور مطبوخاً أو نيئاً، وفي الجملة يُمكن اعتبارهما مذهباً واحداً.
وقد وافق جمعٌ من أصحاب الشافعي وغيره الإمام أحمد في هذه المسألة؛ وقد قال النوويُّ رحمه الله في "المجموع": احتجَّ أصحابنا بأنباء ضعيفة، في مقابل هذين الحديثين (=يعني حديث جابر بن سمرة، والبراء بن عازب)، وكأن الحديثين لم يصحَّا عند الإمامِ الشافعي؛ ولذا قال الشَّافعيُّ رحمه الله: إنْ صحَّ الحديث في لحوم الإبل، قُلْتُ به !
قال البيهقيُّ في "معرفة السُّنن": وقد صح فيه حديثان عند أهل العلم بالحديث ورجَّح مذهب النقض.
وقال الخطابيُّ في "معالم السنن": ذهب إلى هذا (أي نقض الوضوء من أكل لحم الجزور) عامَّةُ أصحاب الحديث.
وقال الدميرى في "النجم الوهاج": "إنه المختار المنصور من جهة الدليل".
وقال الإمام النووي -رحمه اللَّه- عندما قال: "هذا المذهب أقوى دليلًا، وإن كان الجمهور على خلافه".
****
عرض أدلَّةِ المذاهب الفقهية ومناقشتها:
1-استدلَّ الحنابلة ومن وافقهم بأدلةٍ منها:
أ-بما رواه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الغنم؟..قال: "إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ"، قال: أنتوضأ من لحوم الابل؟ قال: "نعم توضأ من لحوم الابل"، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "لا".
قال الحنابلة: فلمَّا فرَّق الشارع في الوضوء بين لحوم الإبل ولحوم الغنم؛ فأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل، وخيَّر في الوضوء من أكل لحم الغنم، دلَّ ذلك على أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل واجبٌ.
وأجاب الشَّافعيَّةُ والجمهور؛ بقولهم: الأمر بالوضوء في هذا الحديث محمولٌ على الاستحباب أو الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين.
وردَّ عليهم الحنابلة؛ بقولهم: مقتضى الأمر الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن حكم هذا اللحم، فأجاب بالأمر بالوضوء منه، ولا قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب.
وقال الحنابلة ومن وافقهم: الوضوء إذا جاء في لسان الشرع، وجب حمله على حقيقته الشرعية لا اللغوية، وقد خرج جواباً لسؤال السائل عن حكم الوضوء من لحومها، والصلاة في مباركها ، فلا يُفهم من ذلك سوى الوضوء الشرعي، كما لا يُفهم من الصلاة سوى المشروعة.
ب- واستدلوا بما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان؛ عن البراء ابن عازب رضي الله عنه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل؟ فقال: "توضئوا منها"، وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: "لا تتوضئوا منها" الحديث.
قالوا: وهذا الحديث كالذي قبله يُفيد وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل.
ج-واستدلوا بما رواه الإمام أحمد، عن أُسيد بن حضير رضي الله عنه، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توضئوا من لحوم الإبل، ولا توضئوا من لحوم الغنم".
ولكن هذا الحديثُ ضعيفٌ: في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة، ورجاله ثقات، وخالد بن عمر مجهول الحال. وقد تقدَّم معناه في حديثي جابر بن سمرة، والبراء بن عازب.
د- قالوا: والأحاديث الواردة بالأمر بالوضوء متأخرة على حديث جابر في ترك الوضوء مما مسَّت النار، وناسخةٌ له: وممن قال هذا الزهري وغيره فأحاديث ترك الوضوء منسوخة بأحاديث الأمر به.
وأجاب الشَّافعية والجمهور: بأن دعواهم نسخ أحاديث ترك الوضوء بأحاديث الأمر به؛ فهي دعوى بلا دليل؛ فلا تقبل، والحقُّ أنه لا نسخ، وهذا قولٌ ضعيف.
وقد روى البيهقي عن الإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي -شيخ مسلم -قال اختلف في الأول والآخر من هذه الأحاديث؛ فلم يقف على الناسخ منها ببيان يحكم به؛ فأخذنا بإجماع الخلفاء الراشدين والأعلام من الصحابة رضي الله عنهم في الرخصة في ترك الوضوء مع أحاديث الرخصة.
هـ-واستدلوا من النظر؛ فقالوا: الإبلَ فيها قوَّةٌ شيطانية، أشار إليها النَّبي صلى الله عليه وسلم؛ بقوله: "إنَّها من الجِنِّ"؛ فأكلها يورث قوَّةً شيطانية نارية، وتزولُ أثر هذه الحرارة بالوضوء.
ويؤيِّد ذلك: أنَ رعاة الإبل عندهم كِبْرٌ وَزَهْوٌ وترفّع وقسوة قلبٍ، بخلاف أصحاب الغنم: فعليهم السكينةُ والهدوءُ ولِينُ القلب، وقد جاءت الإشارة إلى هذا المعنى في بعض الأحاديث، والوضوء يُذهب ذلك الكبر والزه والقسوة.
****
2-استدلَّ الجمهور: المالكية والحنفية والشافعية بأدلةٍ منها:
أ-أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل كما في حديثي جابر بن سمرة والبراء بن عازب منسوخ، بدليل حديث ابن عباس، وجابر بن عبد الله الآتيين؛ وقد كان الناس في الصدر الأول يتوضأون مما مسَّته النار، لأنهم لم يكونوا يعتنون بأمر النظافة، وكانوا يتمسَّحون بأيِّ شيء، فلما جاء الإسلام أمرهم بالوضوء مما مسَّته النار -كما جاء في حديث زيد بن ثابت، وأبي هريرةن وعائشة وكلهم في مسلم؛ فلما فشا بين الناس النظافة نُسخ ذلك الحكم رفقاً بهم.
وأجاب الحنابلة: بأن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخرة عن أحاديث ترك الوضوء مما مست النار، فلم يثبت فيها أنها منسوخة، بل قيل: إنها متأخرة؛ ولذا فلا دليل قائمٌ على النَّسخ، وصرَّح بذلك النوويُّ في "المنهاج" أنه لا دليل على النسخ.
ب-واستدلوا بما رواه الدارقطنيُّ في "سننه"، عن ابن عباس رضي الله عنهما -عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "الوضوء مما يخرج لا مما يدخل".
قالوا: وهذا صريحٌ في أنَّ الوضوء يجب من الخارج من القبل أو الدُّبر، وأما ما يدخل من طعامٍ وغيره؛ فهذا لا يجب منه الوضوء.. قالوا: وهذا الحديث يُؤيد قولنا بأن الوضوء من لحم الإبل منسوخ.
وأجاب الحنابلة: بأن هذا حديثٌ ضعيفٌ، لا يُحتجُّ به، وضعفه طائفةٌ من المحدثين؛ فقد قال عنه البيهقيُّ: لا يثبت، وقال ابن حجر: وفي إسناده الفضل بن المختار، وهو ضعيفٌ جداً، ونقل عن ابن عدي أنه قال: الأصل في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عباس. وضعَّف هذا الحديث من المتأخرين: الشيخ الألباني في "الضعيفة، وقال عنه: منكر.
وقال الحنابلة: وأما دعوى النسخ لحديثين صحيحين بحديثٍ ضعيف؛ فأمرٌ لا نُسِّلمُ به ولا يصحُّ؛ فوجب تقديم حديثي جابر بن عبد الله والبراء بن عازب؛ لكونهما أصحّ سنداً ومتناً.
وعلى فرض صحة هذا الحديث؛ فإنه لا يُلجأ إلى النسخ إلا عند عدم إمكانية الجمع، وهنا يُمكننا الجمع؛ بفرض الوضوء من لحم الإبل خاصَّة دون سائر الطعام؛ فيكون نفي الوضوء عن كل داخلٍ عدا لحوم الإبل؛ للدليل الوارد فيها.
ج-واستدلوا بما رواه عن جابر بن عبد الله، قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسَّت النار".
قال الشافعية والجمهور: ولحم الإبل داخل في هذا الحديث، لأنه من أفراد ما مسته النَّار، بدليل أنه لا يؤكل نيئاً، بل يؤكل مطبوخاً ، فلما نسخ الوضوء مما مسته النار، نسخ من أكل لحم الإبل - أيضاً.
وأجاب الحنابلة ومن وافقهم: بأنه لا دليل على النسخ، ثُم إنه لا يُلجأ إلى النسخ إلا عند عدم إمكان الجمع؛ وهنا بإمكاننا الجمع بين الأحاديث، وطريق ذلك أن يُقال: إن حديث ترك الوضوء مما مسته النار عام، وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام، ذكره النوويُّ وغيره.
وردَّ صاحب "المنهل المورود" قولهم: بأن لحم الإبل فرد من أفراد العام الذى نُسِخَ، وإذا نسخ العام الذى هو وجوب الوضوء مما مست النار؛ نسخ كل فرد من أفراده ومنه لحم الإبل.
فأجاب الحنابلة ومن وافقهمم: بأن هذا الإيراد لا يصلح إلا مع التسليم بوقوع النسخ، ولا نُقرُّ لكم بوقوع النسخ؛ فلا معنى لما ذكرتموه.
وقال الشَّافعية والجمهور: إن عموم هذا الحديث؛ يوجب عليكم القول بالنسخ؛ لأنه قال فيه: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسَّت النار"، ولحم الإبل إنما ينضج ويُطبخ على النار.
فأجاب الحنابلة ومن وافقهم: بأن هذا الحديث متقدِّمٌ على حديث الوضوء من لحم الإبل، فدعوى النسخ باطلة. قالوا: وحديث جابر لا دلالة لكم فيه؛ لأن هذا الحديث مختصر من حديث طويل رواه أبو داود وابن حبان وغيرهما، عن جابر قال: "ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى امرأة من الأنصار فقربت شاة مصلية (أي مشوية) فأكل وأكلنا فحانت الظهر فتوضأ ثم صلى ثم رجع إلى فضل طعامه؛ فأكل ثم حانت صلاة العصر؛ فصلى ولم يتوضأ". قالوا فقوله آخر الأمرين يريد هذه القضية في الأكل من لحوم الغنم.
ولكن الشَّافعية والجمهور؛ يقولون: إن هذا التأويل خلاف الظاهر من حديث جابرٍ آنفاً، فهو قصرٌ للعموم على بعض أفراده بغير دليل فلا يُقبل، واللفظ العام إذا ورد على سبب خاص، فإن هذا السبب لا يُخصصه، فهذه الرواية المذكورة من ترك الوضوء من لحم الشاة لا تُخالف كونه آخر الامرين؛ فلعل هذه القضية هي آخر الأمر واستمر العمل بعدها على ترك الوضوء في كل ما مسَّته النار، وليس فيه أن الوضوء كان لسبب الأكل أو أن تركه كان لذلك..
وأجاب عليهم الحنابلة ومن وافقهم؛ فقالوا: إن جابراً هنا حكى فعلين للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، أحدهما متقدم والآخر متأخر، وهو تركه الوضوء من ممسوس النار، ولم يحك لفظاً ينسخ به اللفظ الصريح بالوضوء من لحوم الإبل؛ لأن النقض هنا مُتعلِّقٌ بنفس لحوم الإبل؛ لا لكونه مما مسَّته النار أو لا، ولذا قال الحنابلة ينقض لحم الجزور الوضوء ولو أُكل نيئاً.
وفي رواية عن أحمد: أنه ينقض بنيِّئه فقط دون المطبوخ، وقد تقدَّم.
قالوا: وخبر جابرٌ لا يدلُّ على أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من لحوم الإبل، فغاية ما فيه ترك الوضوء مما مسَّته النار، ولحوم الإبل خارجةٌ من عموم الترك الذي أخبر عنه، ولا يُتصور أن تؤكل إلا مطبوخة.
د-واستدلوا: بما رُوي عن أبي جعفر عن ابن مسعود رضي الله عن: "أنه أتي بقصعة من لحم الجزور من الكبد والسنام؛ فأكل ولم يتوضأ".
ولكن هذا الأثر ضعيف؛ قال النوويُّ في "المجموع": منقطع وموقوف، وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هـ-واستدلوا بما رواه الإمام أحمد في "مسنده"، عن ابن عباس؛ قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مما مسَّته النار ولا يتوضأ".
وهذا حديثٌ صحيح، صححه الألباني، وأحمد شاكر، والقول فيه كالقول في حديث جابرٍ المُتقدم، فترك الوضوء مما مسَّت النار عام، والوضوء من لحم الإبل خاص، والخاص يُقدَّم على العام.
و-قالوا: وقد أجمع المسلمون على أن الوضوء من لحوم الإبل منسوخ؛ فالمسألة اليوم ساقط الاعتبار، ونقل هذا الإجماع أبو بكر بن العربي في "القبس"، وغيره من المتأخرين.
والحقُّ أنه لا إجماع على النسخ، بل إنه لم يثبت أصلاً؛ وقد اختلف في هذه المسألة الصحابة والتابعين وأتباعهم، وولو ثبت الإجماع لارتفع الخلاف، والحاصل أنه لم يثبت فالخلاف مستمرٌّ لم يرتفع بعد.
ز-وقالوا: إذا اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما عمل بها الخلفاء أرجح مما عمل به غيره، وحكى هذا القول البيهقي عن عثمان الدارمي، أنه قال: لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم أجمعين بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرجَّحْنَا به أحد الجانبين، وارتضى النواوي هذا في "شرح المهذب"، وعبارته وأقرب ما يُسْتَرْوَح إليه قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
وأجاب الحنابلة على هذا الإيراد: بأنَّ نسبة هذا الأمر إلى الخلفاء الأربعة فيه نظر؛ ويرى ابن تيمية رحمه الله في "الفتاوى": "أن من نقل عن الخلفاء الراشدين، أو جمهور الصحابة أنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل، فقد غلط عليهم" ! ولكن هذا الذي أنكره ابن تيمية رحمه الله حكاه غير واحدٍ من أهل العلم؛ كابن الأثير في "شرح مسند الشافعيّ"، والنوويُّ في "شرح مسلم"، وغيرهما … وقد رُوي ذلك عنهم بأسانيد حسان وصحيحة، ومن ذلك:
-ما روه ابن عدي في الكامل، عن أبي بكر الصديق: "لا يُتوضأ من طعامٍ أحلَّ الله أكله". وهو ضعيفٌ، فيه عمرو بن شمر: عامة ما يرويه غير محفوظ.
-ما رواه الإمام أحمد، والضياء في المختارة، وابن عبد البر في "التمهيد" عن أنس بن مالك، قال: أكلتُ أنا وأبو طلحة، وأبو أيوب الأنصاري طعاماً قد مسَّته النار؛ فقمتُ لأتوضأ؛ فقالا لي: أتتوضأ من الطيبات؛ لقد جئت بها عراقيَّة". وحسَّنه الألباني في "تخريج مشكاة المصابيح"، والأرنؤوط، وغيرهما.
-ما رواه أحمد في مسنده، عن سعيد بن المسيب؛ قال: رأيتُ عثمانَ قاعدًا في المقاعدِ فدعا بطعامٍ ممّا مسَّتهُ النّارُ، فأَكَلَهُ ثمَّ قامَ إلى الصَّلاةِ فصلّى، ثمَّ قالَ عثمانُ: قعدتُ مَقعدَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأَكَلتُ طعامَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وصلَّيتُ صلاةَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وصحح إسناده العراقي، والسيوطي، وأحمد شاكر.
قال الحنابلة: لا حجة لكم في هذه الأحاديث؛ لأنه ليس فيها ترك الوضوء من لحم الإبل؛ وإنما هو ترك الوضوء مما مسَّته النار.
ح-قالوا: ومعنا بالقياس؛ فنقيس لحم الإبل على ألبانها ومرقها؛ فكما لا توجبون الوضوء من شرب ألبانها ومرق لحمها، فكذلك عليكم ألا توجبوا الوضوء على من أكل من لحمها.
ويدلُّ لذلك ما رواه ابن ماجة في "سننه" بإسنادٍ صحيح، عن أم سلمة، قالت: "إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسماً"، وهو مرويٌّ عن ابن عباس، وسهل بن سعد بأسانيد صحيحة.
وأجاب الحنابلة: أن هذا قياسٌ مع وجود النصّ، ثم إن فرضنا أن اللبن جاء من اللحم؛ فإنه استحال منه، والاستحالة تمنع الوضوء.
ثم كيف تقيسون في وجود نصٍّ صريح؛ ولما سمع ابن عباس حديث أبي هريرة: "توضأ مما مسَّت النار"؛ قال ابن عباس: أنتوضأ من الحميم (أي الماء الساخن) ؟ فقال أبو هريرة: إذا سمعت الحديث من رسول الله؛ فلا تضرب له الأمثال.. وقال له مرَّةً: أنتوضأ من الطعام ونحن نجده حلالاً في كتاب الله ؟ فأمسك أبو هُريرة حصىً بيده، وقال: أشهد عدد هذه الحصى أن رسول الله قال: "توضأ مما مسَّت النار"، هذه الأحاديث ثبت نسخها بحديث جابر، وخُصَّ منها لحم الجزور فإنه يجب الوضوء منه. والغرض المقصود هو بيان أنه لا قياس مع النص.
ط- قال الشافعية ومن وافقهم: إن كان ولا بُدَّ من الوضوء؛ فنحن نحمله على المضمضة وغسل اليديدن.
واستدلوا لذلك بما رواه أبو داود والترمذي والبيهقيُّ، عن سلمان الفارسيِّ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: "مِن بَرَكةِ الطَّعامِ الوضوءُ قبلَهُ والوضوءُ بعدَهُ"، قالوا: والوضوء هنا معناه: غسلُ اليدين.
قالوا: وإنما أمر رسول الله - عليه السلام - بغسل الكفين من أَكْلِ لَحْمِ الإبل؛ لأن له رائحةً كريهةً، بخلاف لَحْمِ الغنم.
قال الحنابلة: ولكن هذا الحديث الذي استدللتم به: تُنوزع في صحته كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في "المجموع"، وضعفه أبو داود، والترمذي، والبيهقي، وقال: فيه قيس بن الربيع ليس بالقوي. ولكن صححه السيوطيُّ، وحسَّنه المنذريُّ، وضعفه من المعاصرين: الألباني، والشيخ أحمد شاكر.
وقال الحنابلة: وعلى فرض صحته؛ فقد أجاب النبيُّ سلمان باللغة التي خاطبه بها: وهي لغة أهل التوراة؛ حيث قال للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: "قرأتُ في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله".
فقال الشافعية ومن وافقهم: إنما خصت الإبل بغسل اليدين والمضمضة؛ لزيادة سهوكة لحمها وقد نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يبيت الرجل وفي يده أو فمه دسم خوفا من عقرب ونحوها. ولكن هذا الجواب ضعيف، لا يقوم للنص.
ي-واستدلوا بالقياس؛ فقالوا: لما كان لحم الإبل مأكولاً طاهراً مباحاً؛ فإنه يشبه سائر المأكولات الطاهرة المباحة؛ فكما لا يُتوضأ من غيره لا يُتوضأ منه.
وأجاب الحنابلة في المشهور عنهم: بأن الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور تعبدي لا يُعقل معناه؛ فلا يُقاس على غيره، بل ولا يتعدى إلى غيره؛ فلا يجب الوضوء بشرب ألبان الإبل، ومرق لحمها، وأكل كبدها وطحالها وسنامها وجلدها وكرشها ونحوه.
وقال ابن قُدامة في "المغني": والوجه الثاني: أن سائر أجزائه تنقض؛ لأنَّها مِنْ جملة الجزور، وإطلاقُ اللحم في الحيوان يراد به جملته؛ لأنَّه أكثر ما فيه، وصححه ابن مفلح في "المبدع".,
وذهب الشيخ عبد الرحمن السعدي إلى التفريق بين المتصل والمنفصل؛ فقال: ولا يدخل في ذلك الحليبُ، واللبن، والدهن؛ لأنَّه ليس لحمًا، ولا يشمل مسمَّاه، بينما يدخل فيما ينقض: الكبد، والكرش، والطحال، ونحوه.
ك-قال الشافعية والجمهور: وإذا كنتم توجبون الوضوء من أكل لحم الإبل نيئة -في المشهور، فلم لا تُوجبون الوضوء من مسِّها أيضاً ؟!
وأجاب الحنابلة ومن وافقهم: بأن إيجاب الوضوء من لحم الإبل يتعلق بأعظم منافع اللحم، وأعظم منافع اللحوم ليس إلَّا الأكل، فنُسِبَ وجوب الوضوء إلى أكلها لا لغيره من الأفعال من المسِّ وغيرها.
****
والمذهب الصحيح الراجح هو ما ذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم في أن لحم الجزور يوجب الوضوء، وذلك راجعٌ لعلَّةٍ في اللحم، والله أعلم.
فائدة:
يقول الدهلوى في "حجة الله البالغة": والسرّ في إيجاب الوضوء من لحوم الإبل على قول من قال به أنها كانت محرمة في التوراة واتفق جمهور أنبياء بنى إسراءيل على تحريمها فلما أباحها الله لنا شرع الوضوء منها لمعنيين :
(أحدهما): أن يكون الوضوء شكرا لما أنعم الله علينا من إباحتها بعد تحريمها على من قبلنا.
(وثانيهما): أن يكون الوضوء علاجاً لما عسى أن يختلج في بعض الصدور من إباحتها بعد ما حرّمها الأنبياء من بني إسرائيل فإن النقل من التحريم إلى كونه مباحا يناسبه إيجاب الوضوء منه ليكون أقرب لاطمئنان نفوسهم اهـ ببعض تصرّف (انظر: المنهل العذب المورود).
****
قلتُ (محمد): حكم من أكل لحم الجزور عند السَّادة الشَّافعية:
المعتمد في المذهب أنها لا تنقض الوضوء، ولكن جاءت الأدلة لتُبين وجوب الوضوء من لحم الجزور.
وقال البيهقيُّ في "معرفة السنن والآثار" (1/ 451 -453):
وحكى بعض أصحابنا عن الشافعي، أنه قال في بعض كتبه: إن صح الحديث في الوضوء من لحوم الإبل قلت به. قال البيهقيُّ: وقد صح فيه حديثان عند أهل العلم بالحديث. أحدهما حديث جابر بن سمرة (فذكره)، والحديث الآخر حديث البراء بن عازب (وذكره)… قال: وكان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، يقولان: قد صح في هذا الباب البراء بن عازب، وحديث جابر بن سمرة.
وصححه أحمد في "مسائله"، وصححه الترمذيُّ، وقال: "قال إسحاق -يعني ابن إبراهيم الحنظلي: صحَّ في هذا الباب حدثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة.
وصححه ابن المنذر في "الأوسط"، وقال: الوضوء من لحوم الإبل لثبوت هذين الحديثين وجودة إسنادهما.
وصححه أبو عوانة في "مسنده"، وعقد باباً ذكر فيه "إثبات الوضوء من لحوم الإبل".
وقال الإمام ابن خزيمة في "صحيحه": لم أر خلافاً بين علماء الحديث في أن هذا الخبر صحيحٌ من جهة النقل، لعدالة ناقليه.
وقال النووي في "شرح مسلم": هذا المذهب أقوى دليلاً، وإن كان الجمهور على خلافه.
وقد علَّق الإمام الشَّافعيُّ رحمه الله القول بهذا الحديث على صحته؛ وقد صحَّ بحمد الله؛ فهو قولٌ للشَّافعيِّ، وقد نصر هذا القول الجامعون بين الفقه والحديث من الشَّافعية؛ كابن المنذر، وابن خزيمة، وأبي عوانة، والبيهقي، والنووي، وغيرهم، فينبغي أن يكون هذا هو القول الراجح في المذهب.
قال النوويُّ في "المجموع" (2/ 57): "ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بشئ من المأكولات سواء ما مسته النار وغيره غير لحم الجزور وفي لحم الجزور بفتح الجيم وهو لحم الإبل قولان الجديد المشهور لا ينتقض وهو الصحيح عند الأصحاب. والقديم أنه ينتقض وهو ضعيف عند الأصحاب ولكنه هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل وهو الذي أعتقد رجحانه؛ وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذب عنه.
قال (2/ 59): "واحتج أصحابنا بأشياء ضعيفة في مقابلة هذين الحديثين فتركتها لضعفها والمعتمد للمذهب حديث جابر المذكور كان آخر الأمرين".
وأشار النوويُّ في "المجموع" إلى تصحيح مذهب من قال بالنقض من جهة الدليل، ولكنه رجَّح عدم النقض من جهة المذهب؛ لذا قال في "المجموع": " وأقرب ما يستروح إليه قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة" يعني في القول بعدم النقض، وما رجح بالدليل مُقدَّمٌ على ما رجح بالمذهب؛ وإنما لم يكن ذلك دليلاً؛ لأنه ليس بإجماع حتى يترك له النص.
*مصادر البحث:
فقه السنة.
رسالة حكم الوضوء من أكل لحم الإبل.
موسوعة الفقه الكويتية.
الكوكب الوهاج.
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس.
توضيح الأحكام من بلوغ المرام.
المفاتيح شرح المصابيح.
السنن الكبرى للبيهقي.
المنتقى شرح الموطأ.
المنهل المورود شرح سنن أبي داود.