غسل بول الجارية ورشُّ بول الصَّبي
بحث فقهي مُقارن
إعداد: أ. محمد ناهض عبد السَّلام حنُّونة
غزة -فلسطين
اتفق العلماء على نجاسة بولٍ الآدميّ ورجيعه، سواءً كان الآدميُّ كبيراً أو صغيراً، ذكراً أو أنثى، أكل الطعام أو لم يأكل الطعام.
واتفقوا على وجوب إزالتها من البدن، والثوب، وموضع الصلاة.
ونقل الماورديُّ الإجماع على ذلك في كتابه "الحاوي"، والنوويُّ في "شرح مسلم"، والعراقيُّ في "طرح التثريب"، وغيرهم من العلماء.
واتفقوا أيضاً على وجوب غسل بول الجارية، والصبيِّ الذي أكل الطعام، واختلفوا في كيفية تطهير بول الصبيِّ، الذي لم يأكل إلا اللبن:
1- فذهب الشَّافعية والحنابلة، وطائفةٌ من السَّلف؛ كعطاء والحسن، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه إلى أنه يُنضح من بول الصبيِّ الذي لم يأكل الطعام، بأن يعمَّ بالرش موضع النجاسة بدون سيلان، وهو قول الشوكاني من الظاهرية، والإمام ابن باز، وابن عثيمين من المتأخرين.
2- وذهب المالكية والحنفيَّة إلى أن بول الصبيِّ الذي لم يأكل الطعام يُغسل قياساً على سائر الأبوال، ومن جملتها بول الجارية، وأقلُّ ذلك صبُّ الماء عليه وإن لم يدلكه ويفركه، وهو قول الثوري والحسن بن حي .
واستدلَّ الشافعية والحنابلة ومن وافقهم؛ بأدلَّةٍ منها:
1- ما رواه البخايُّ ومسلمٌ، عن أمِّ قيسٍ (جذامة) بنتِ مِحصَن: (أنَّها أتَت بابنٍ لها صغيرٍ، لم يأكلِ الطَّعامَ، إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأجْلَسه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حَجرِه، فبال على ثَوبِه، فدعَا بماءٍ فنَضَحه ولم يَغسِلْه)، وفي روايةٍ لمسلمٍ بلفظ: (فَلَمْ يَزِدْ على أنْ نَضَحَ بالماءِ).
قال الحنابلة والشافعية: في هذا الحديث دلالةٌ على التفريق بين من أكل الطعام من الصبيان، وبين من لم يأكل الطعام منهم؛ فيُغسل من الأول، ويُنضح ويرش من الثاني؛ وإلا فما فائدة قولها (ابن صغير لم يأكل الطعام)؟.
وأجاب المالكية والحنفية؛ فقالوا النَّضح عندنا غير الرَّشِّ، لأن العرب تُسمي صب الماء نضحاً، وتُسمي الغسل نضحاً، والنضح في هذا الموضع هو صبُّ الماء من غير عرك. قالوا: ودليل ذلك عندنا، هو حديث عائشة عند مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم (دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ).
وقالوا: كذلك جاء في رواية عند مسلمٍ: (فنضح على ثوبه ولم يغسله غسلاً)؛ فأخبر أنه صبَّ الماء على ثوبه ولم يغسله، فتعيَّن أن المراد هو صب الماء وليس مجرد الرش.
وردَّ عليهم الشافعية والحنابلة، بأن النضح هو الرَّش؛ بدليل ما جاء في الرواية الأخرى لمسلم: (فَدَعا بماءٍ فَرَشَّهُ)، فتعيَّن أن المُراد بالنضح هو الرش، وليس صبُّ الماء.
وأجاب عليهم المالكية والحنفية: بأن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء وانتهى إلى النضح وهو صب الماء، فلا تعارض بين الروايتين.
وردَّ عليهم الحنابلة والشافعية، إن الأصل عندنا في تطهير بول الصبي هو (الرش)، وإذا استمر ذلك الرش إلى حد السيلان فلا تنافي، وأما عندكم معشر المالكية والحنفية فلا يكفيكم مجرد الرش.
2-واستدلوا بما وراه البخاريُّ ومسلم، عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: (كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُؤتَى بالصِّبيانِ، فيَدعو لهم، فأُتِيَ بصبيٍّ، فبال على ثَوبِه، فدعَا بماءٍ، فأتْبعَه إيَّاه، ولم يَغسِلْه).
قالوا: في هذا الحديث دليلٌ على اتباع بول الصبيان بالماء، وذلك بنضحه؛ بقرينة قوله (ولم يغسله).
واعترض عليهم المالكية والحنفية؛ بأن اتباع الماء هو النضح، وهو صبُّ الماء، وليس مجرد الرش.
وأجاب الشافعية والحنابلة: بأن الأصل في تطهير بول الصبي الذي لم يأكل الطعام الرش، بمثل ما سبق.
3-واستدلوا بما رواه أبو داود، وابن ماجه، والنسائي، عن أبي السَّمحِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (كنتُ أخدُمُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فكان إذا أراد أن يَغتسلَ قال: ولِّني قفاك، فأُولِيه قفاي، فأَسْتُرُه به، فأُتي بحَسَنٍ أو حُسَينٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، فبال على صَدرِه، فجئتُ أغْسِلُه، فقال: يُغسَلُ مِن بَولِ الجارية، ويُرشُّ مِن بَولِ الغُلامِ).
وهذا الحديث صحيح، صححه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبيُّ، وغيرهم، وقال الحافظ في "التلخيص": قال البُخاريُّ: حسنٌ.
قالوا: والعطف بين الغسل والنضح يقتضي المُغايرة، فالنضح يُحمل على الرش بالنسبة للصبي، والغسل يكون للجارية.
4-واستدلوا بما رواه أحمد وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، عن عليِّ بن أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في بَولِ الغلامِ الرَّضيعِ: (يُنضَحُ بولُ الغُلامِ، ويُغسَلُ بَولُ الجاريةِ).
قال قتادة: هذا ما لم يطعما، فإذا طعما، غُسل بولهما.
والحديث صحيح، صححه الترمذي، وصححه الحاكم على شرط البخاريِّ ومسلم، ووافقه الذهبيّ. وقال الحافظ في "التخليص": وإسناده صحيح، ورواه سعيد عن قتادة فوقفه، وليس ذلك بعلَّةٍِ قادحة.
وقال في "التلخيص": " إسناده صحيح؛ إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني، وقال البزار: تفرد برفعه معاذ بن هشام، عن أبيه، وقد روي هذا الفعل من حديث جماعة من الصحابة، وأحسنها إسنادا حديث علي".
وقال البيهقيُّ في "معرفة السنن": "وقد قرأت في كتاب العلل، لأبي عيسى الترمذي، أنه سأل محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه، وهشام الدستوائي رفعه، وهو حافظ".
5-واستدلوا بما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، عن لبابة بنت الحارث (أم الفضل): كان الحُسينُ بنُ عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في حِجرِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ فبال عليه؛ فقلتُ: الْبَسْ ثوبًا وأعطِني إزارَك حتى أغسلَه، قال: (إنما يُغسلُ من بولِ الأنثى ويُنضحُ من بولِ الذَّكرِ).
وهذا الحديث صحيح، صححه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي، وأشار الحافظ إلى صحته في "الفتح"، فقال: أخرجه أحمد، وابن ماجه، وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة، وغيره.
قالوا: وهذا نصٌّ صحيحٌ عن النبي - صلى الله عليه وسلم، في التفريق بين بول الصبي الذي لم يطعم الطعام وبول الجارية؛ فاتباعه أولى.
6-وتستدلوا بما رواه عبد الرزاق في مصنفه، عن زينب بنت جحش، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (يُنضح من بول الغلام، ويُغسل بول الجارية).
قال الحافظ في "التلخيص": في سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.
7-واستدلوا بما رواه الإمام أحمد، وابن ماجه، من حديث عمرو بن شعيب عن أم كرز الخزاعية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (بول الغلام يُنضح، وبول الجارية يُغسل).
قال الشوكاني في "نيل الأوطار": في إسناده انقطاع؛ فإن عمرو بن شعيب، لم يُدرك أمر كرز. وقال الألباني في "الإرواء": صحيحٌ لغيره.
8-واستدلوا بما رواه الطبراني في الأوسط، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بصبيٍّ؛ فبال عليه فنضحه، وأُتي بجاريةٍ؛ فبالت عليه فغسله).
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد": إسناده حسن، وحسنه العيني في "نخب الأفكار"، وانظر تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر.
9-واستدلوا بالنظر؛ فقال الشافعية والحنابلة: إن ظاهر قوله (فنَضَحه ولم يَغسِلْه) صريحٌ في أنه لم يُرد الغسل، وإنما أراد النضح؛ لأنه أثبت النضح ونفى الغسل.
ويُجيب المالكية والحنفية: بأن قوله (ولم يَغسِلْه) دليلٌ على عدم وجوب الفرك والدعك، قالوا: فأثبت الصبَّ والسكب، ونفى الغسل، ومعنى ذلك أن الغسل شيءٌ زائدٌ لى الصبِّ والسكب، وهذا الشيء الزائد هو "الدلك".
وردَّ عليهم الشافعية والحنابلة: أن قولكم هذا مُتَّجهٍ إذا كان المُراد بالنضح هو الصب والسكب، وأما على القول بأنه الرشُّ؛ فلا دلالة لكم على ذلك، وما تطرق إليه الاحتمال ارتفع به الاستدلال؛ فتعيَّن مذهبنا معشر الشافعية والحنابلة.
واستدلَّ المالكيَّة والحنفيَّة، ومن وافقهم؛ بأدلَّةٍ، منها:
1-بما رواه مالك في "الموطأ"، عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: (أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ).
قالوا: والاتباع هنا هو الصبُّ، كما فسرته الروايات الأخرى، وهو النضح أيضاً؛ لأن النضح يجيء في اللُّغة بمعنى الصب.
2-واستدلوا بما رواه مسلم في صحيحه، عَائِشَةَ، قَالَتْ: (أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ فَبَالَ فِي حَجْرِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ).
قالوا: والصبُّ، والسكب، والغمرُ بمعنى، وكلها ألفاظٌ تدلُّ على الغسل، ووجوب ذلك.
واعترض على الشافعية والحنابلة بأن الرشَّ في اللغة لا يأتي بمعنى الصب؛ فتعيَّن الفرق بينهما.
3-واستدلوا بما رواه أبو داود، والبيهقي، عن خيرة أم الحسن البصري: "أنها أبصرَتْ أمَّ سلمةَ تصبُّ الماءَ على بولِ الغلامِ ما لم يَطعَمْ؛ فإذا طعم غسلَتْه وكانت تغسلُ بولَ الجاريةِ".
قال البيهقيُّ في "الكبرى": هذا الحديث صحيح عن أم سلمة من فعلها (أي أنه موقوفٌ عليها)، وقال الحافظ في "التلخيص": وسنده صحيح.
قالوا: وهذا حديث مفسرٌ للأحاديث كلها مستعمل لها.
واعترض عليهم الشافعية والحنابلة: بأنكم لم تُعملو أحاديث الرشِّ، وهو المراد بقوله (فنضحه)، وأما الصبُّ فهو الزيادة في النقط حتى السيلان.
4-واستدلوا بما راه الطبراني في الأوسط، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الغُلامُ لَمْ يطعَمِ الطَّعامَ صُبَّ على بولِه وإذا كانتِ الجاريةُ غُسِل غَسْلَةً).
وقد أشار البيهقيُّ في "الكبرى" أنه ضعيفٌ مرفوعاً، والصحيح وقفه، ويشهد له الحديث الذي قبله.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد"، والحافظ في "التلخيص": فيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.
5-واستدلوا من النظر؛ فقالوا: إن المراد بالنَّضْح هنا الغسل، وذلك معروف في لسان العرب، وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود، والترمذيُّ وابن ماجه، عن سهل بن حنيف في غسل المذي؛ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (إنما يكفيك بأن تأخذَ كفًّا من ماءٍ فتنضحَ بها من ثوبَك حيث ترى أنه أصابَه)؛ قالوا: والنضح هنا الغسل كما ذهب إليه أكثر العلماء؛ وقد ورد هذا الحديث بألفاظٍ أخرى تُصرح بالغسل، وهي الأكثر.
وهذا الحديث سكت عليه أبو داود، وصححه ابن حبان، وصححه الألباني رحمه الله.
قالوا: إن رواية النضح هنا محمولةٌ على الغسل.
وأجاب الشافعية والحنابلة: بأن النضح هنا يحتمل معنى الرش ومعنى الغسل والصب، وقد قيَّده حديث (الغسل) به، بخلاف النضح من بول الصبيِّ؛ فإنه نفى وقوع الغسل؛ فلا يحتمل إلا معنىً واحداً وهو الرشُّ كما صرحت به الروايات.
4-واستدلوا من النظر؛ فقالوا: إن الغسل هو الأصل في تطهير النجاسات، ولا يُصار إلى الرش إلا بدليلٍ صريح صحيح.
وأجاب عليهم الشافعية والحنابلة بأن بول الصبي الرضيع يخرج من هذا الأصل، برواية مسلم لحديث أم قيس بنت محصن، وفيها (فَدَعا بماءٍ فَرَشَّهُ).
5-واستدلوا من النظر -أيضاً؛ فقالوا: إذا كان يُغسل من بول الصبيِّ والجارية بعد أن يطعما غير اللبن بالإجماع، فكذلك ينبغي أن يُغسل منهما قبل أن يطعما اللبن؛ لأن الشرع لا يُفرق بين المتماثلات، ولا يُماثل بين المتفرقات.
وأجاب الشافعية والحنابلة أن الفرق بين البولين ثابتٌ بالنص، ولا يُصار إلى القياس إلا عند عدم النص.
6-وقالوا: يا معشر الشافعية والحنابلة إن قلنا بأن النضح هو الرش؛ فإن الرش لن يزيد النجاسة إلا شراً واتساعاً، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستنزاه من البول، فتعيَّن صب الماء على موضع بول الصبيِّ.
وأجاب الشافعية والحنابلة: بأن هذه النجاسة مُخففة، ولذلك أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم برشها دون غسلها.
مناقشة الأدلة والترجيح:
بعد استعراض أقوال الأئمة رضي الله عنهم؛ ورأينا كيف أعملوا النصوص كلها، وفسروها، ورأينا أن مذهب الشافعية والحنابلة، هو: أن بول الرضيع مستثنى من عموم الغسل. وأن مذهب المالكية والحنفية هو سلك مسلك الترجيح، والقياس، نقول: إن إعمال جميع النصوص أولى من تطيل بعضها، وأنه لا قياس مع وجود النص. وعليه فالأقوى دليلاً، هو مذهب الشافعية والحنابلة، والأحوط هو مذهب مالك وأبي حنيفة، والخروج من الخلاف مستحبٌّ. وما يُقال في بول الصبيِّ الصغير يُقال في قيئه، والله أعلم.
وذكر العلماء الحكمة من رش بول الصبيِّ الذي لم يأكل الطعام، وغسل بول الجارية؛ فقالوا:
1-قيل: خُفف في بول الصبيِّ لولوع الناس بحمله المفضي إلى كثرة بوله عليهم، ومشقة غسل ثيابهم، فخفف فيه ذلك.
2-وقيل التخفيف؛ لأن بوله أرق من بولها؛ فلا يلصق بالمحل كلصوق بولها به.
3-وقيل: إن بول الغلام من الطين، وبول الجارية من اللحم والدم، والطين مركب من تراب وماء والأصل فيهما الطهارة: فينضح، وأما اللحم والدم فالأصل فيهما النجاسة فيُغسل.
المصادر والمراجع:
فقه السنة.
توضيح الأحكام من بلوغ المرام.
الموسوعة الفقهية الكويتية.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد.
المغني؛ لابن قدامة المقدسي.
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.
الأوسط في السنن والإجماع؛ لأبي بكر بن المنذر.
الإفهام شرح عمدة الأحكام.
الفقه الإسلامي وأدلته.
الإقناع حل ألفاظ أبي شجاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق