إثلاج الصدور بحكم قطع الصلاة بالمرور
تأليف: فريح بن صالح البِهلال
بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنُّونة
تمهيد/ هذا البحث الصغير مُستلٌّ من كتاب "إتحاف الأخوة بأحكام الصلاة إلى السترة" (ص 163-196) للمؤلف نفسه، يُناقش فيه الباحث مسألةً مُهمَّة من مسائل الفقه والحديث، وهي مرور: المرأة البالغة، والكلب الأسود، والحمار بين يدي المُصلي إلى غير سُترة، هل تقطع صلاة المرء بمعنى تُبطلها أم تقطعها بمعنى تنقص من أجره؟!!
فاختار المؤلف أنها تبطل الصلاة بمرور هذه الأشياء الثلاثة وهي إحدى الروايتين عن أحمد، ومذهب الظاهرية، وأما مرور غير هذه الأشياء؛ فقالوا: تنقص الأجر ولا تقطع الصلاة..
والذي أراه صحيحاً ومتوجهاً هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية، وهو أنه لا تبطل الصلاة بمرور شيءٍ من هذه الأشياء (الكلب والمرأة والحمار)، وأن المقصود بالقطع هو (نقصان الأجر والثواب).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق