الصلاة عند حدوث الآيات غير الكسوف والخسوف
دراسة فقهية حديثية
إعداد: أ. محمد ناهض عبد السلام حنُّونة
اتفق الفقهاء على استحباب الصلاة عند كسوف الشمس والقمر، واختلفوا في الصلاة عند نزول آية غيرهما، والتي فيها فزعٌ وهول وتخويف: من نحو خسفٍ، وغرقٍ، وزلزلةٍ، وعاصفةٍ، وصواعق، وفيضانٍ مُدمّرٍ، وظُلمةٌ شديدةٌ، وانتثار النجوم، ومطرٌ دائمٌ، والرياح المستمرة المخيفة، والوباء والطاعون:
1. فذهب المالكية والشَّافعية إلى أنَّه لا يُصلى لشيء من الآيات غير الكسوف والخسوف، وهو ما اختاره العلامة ابن باز من المتأخرين.
2. وذهب الحنفيَّة إلى مشروعية الصلاة لكل آيةٍ من الآيات، ولكنها تُصلى ركعتان كهيئة النفل، أي بركوعٍ وسجدتين في كل ركعة.
3. وذهب الظاهرية إلى مشروعية الصلاة لكل آيةٍ من الآيات على هيئة صلاة الكسوف المعروفة، وهو قول عليٍّ، وحُذيفة، وابن مسعود، وعائشة، وابن عباس، ونسبه ابن المنذر -من الشافعية -إلى الصحابة. وهو قول أبي ثور في رواية، ورواية عن أحمد، وقول أشهب من المالكية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ونسبه في "الفتاوى" إلى مُحققي الأصحاب، وبه قال ابن القيم، واختاره الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع".
4. وذهب الشَّافعيُّ في "الأمِّ" إلى استحباب الصلاة لكل آيةٍ من الآيات، لكنه قال: تؤدى على الانفراد، ولا يُشرع لها الجماعة، وهو قول سفيان الثوري، وحقّقه النوويُّ في "الخلاصة".
5. وذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلى استحباب الصلاة عند حدوث الزلزلة فقط؛ وأنها تؤدى جماعةً، لورود ذلك عن ابن عباس، وأما غيرها من الآيات فلا تشرع لها الصلاة، لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يُصلِّ لها ولا أحدٌ من أصحابه، وهو قول إسحاق، وأبي ثور.
عرض الأدلة ومناقشتها:
أولاً: أدلة القائلين بمشروعية صلاة الآيات:
1. استدلوا بما رواه الشافعي في "الأم" قال: أخبرنا عبّاد عن عاصم الأحول عن قزعة عن علي -رضي الله تعالى عنه -(أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات خمس ركعات وسجدتين في ركعة وركعة وسجدتين في ركعة).
قال الشَّافعيُّ: "ولسنا نقول بهذا، [إنما] نقول: لا يصلي في شيء من الآيات إلا في كسوف الشمس والقمر، ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي -رضي الله تعالى عنه -لقلنا به، وهم [أي: الحنفيَّةُ] يثبتونه ولا يأخذون به، ويقولون: يصلي ركعتين في الزلزلة في كل ركعة ركعة.
ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" كلام الشَافعيِّ في "الأم"، وأقرَّه، وذكره ابن رجب في "فتحه"، وقال: له طرق صحيحة، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس.
2. وبما رواه البيهقيُّ في "السنن الكبرى"، قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع قال: قال الشافعي بلاغاً: عن عبّاد، عن عاصم الأحول، عن قزعة، عن علي رضي الله عنه: (أنه صلى في زلزلة ست ركعات، في أربع سجدات خمس ركعات، وسجدتين في ركعة، وركعة وسجدتين في ركعة).
قال الشافعي: "ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي رضي الله عنه لقلنا به". قال الشيخ [البيهقيُّ] رحمه الله: هو عن ابن عباس ثابت، وذكره بعده.
ولم يصحّ ذلك عن عليٍّ رضي الله عنه كما ذكره البيهقيُّ، والنوويُّ، وصحَّ ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، وعن حُذيفة أيضاً، كما سيأتي.
3. واستدلوا بما رواه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق في "مصنفيهما"، وابن المنذر في "الأوسط"، والبيهقيُّ في "الكبرى"، قال عبد الرزاق في "مصنفه": أنبأ معمر، عن قتادة، وعاصم، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس: (أنه صلى في زلزلة بالبصرة، فأطال القنوت، ثم ركع، ثم رفع رأسه فأطال القنوت، ثم ركع، ثم رفع رأسه فأطال القنوت، ثم ركع فسجد، ثم قام في الثانية ففعل كذلك، فصارت صلاته ست ركعات وأربع سجدات).
قال قتادة في حديثه: "هكذا الآيات"، ثم قال ابن عباس: "هكذا صلاة الآيات". وقال البيهقيُّ: "هو عن ابن عباس ثابت" انتهى. وصححه الحافظ في "الفتح".
4. ورواه الطَّحاويُّ في "شرح معاني الآثار" من طريق همّام، عن قتادة، عن عبد الله بن الحارث قال: (زلزلت الأرض على عهد ابن عباس رضي الله عنهما…؛ فقيل له: زلزلت الأرض فخرج فصلى بالناس فكبر أربعاً، ثم قرأ فأطال القراءة، وكبر فركع، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم كبر أربعاً، فكبر فأطال القراءة، ثم كبر فركع،ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم كبر أربعاً، فقرأ فأطال القراءة، ثم كبر فركع، ثم سجد، ثم قام ففعل مثل ذلك. فلما سلم قال: هكذا صلاة الآيات، وقرأ في الركعة الأولى بسورة البقرة، وفي الأخرى سورة آل عمران).
وروى البيهقيُّ في "معرفة السنن" بإسناده عن الإمام الشَّافعيّ رحمه الله، قال: "لا أرى أن يجمع صلاة عند شيء من الآيات غير الكسوف، وقد كانت آيات فما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عند شيء منها، ولا أحدا من خلفائه، وقد زلزلت الأرض في عهد عمر بن الخطاب فما علمناه صلى، وقد قام خطيباً، فحض على الصدقة، وأمر بالتوبة".
وقال: "وأنا أحب، للناس أن يصلي، كل رجل منهم منفرداً عند الظلمة، والزلزلة، وشدة الريح، والخسف، وانتثار النجوم، وغير ذلك من الآيات، وقد روى البصريون، أن ابن عباس، صلى بهم في زلزلة".
قال الشَّافعيُّ: "وإنما تركنا ذلك (يعني الجماعة لها) لما وصفنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بجمع الصلاة إلا عند الكسوف، وأنه لم يحفظ أن عمر صلى عند الزلزلة".
وقال الشَّافعيُّ في "الأم": "ولا آمر بصلاة جماعة في زلزلة، ولا ظلمة، ولا لصواعق، ولا ريح ولا غير ذلك من الآيات، وآمر بالصلاة منفردين كما يصلون منفردين سائر الصلوات".
5. واستدلوا بما أخرجه عبد الرزاق: عن معمر، عن قتادة قال: (صلى حذيفة بالمدائن بأصحابه مثل صلاة ابن عباس في الآيات).
6. واستدلَّ بعضهم بما رواه أبو داود والترمذيُّ في "سننهما"، عن ابن عباس، قال: (إذا رأيتم آية فاسجدوا)، وسجد لما بلغه موت بعض أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وعقد له أبو داود باباً سماه: "باب السُّجود عند الآيات".
وهذا الحديث حسنٌ بمجموع طرقه، وقد سكت عنه أبو داود، وما سكت عنه فهو صالح، وقال الترمذيُّ: حسنٌ غريب، وحسَّن إسناده الألباني في "مشكاة المصابيح، وصحيح أبي داود، والترمذي".
وقال ابن رجب في "فتح الباري": "وظاهره: يدل على أن الآيات يسجد عندها سجوداً مفرداً، كسجود الشكر من غير صلاة".
7. وبما رواه البيهقيُّ في "الكبرى"، وأبو بكر بن المنذر في "الأوسط" من طريق حبيب بن حسّان، عن الشعبي، عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: (إذا سمعتم هاداً من السماء فافزعوا إلى الصلاة).
قال ابن رجب: "وروى حرب: نا إسحاق، نا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: إذا فزعتم من أفق من آفاق السماء فافزعوا إلى الصلاة".
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" من رواية حبيب بن حسان، عن إبراهيم والشعبي، عن علقمة، عن عبد الله به، وقال ابن عدي: حبيب بن حسان، قد اتهم في دينه، ولا بأس برواياته.
قال ابن رجب في "الفتح": "الصحيح: رواية الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة - من قوله. والله سبحانه وتعالى أعلم".
8. وروى ابن حبان في "صحيحه"، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (صلاة الآيات ست ركعات وأربع سجدات).
وإسناد هذا الحديث حسن، قال العيني في"نخب الأفكار": طريقه صحيح، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري.
قال ابن رجب في "فتح الباري": "وروي عنها -مرفوعاً، خرجه الجوزجاني من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، قالت: (كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقوم في صلاة الآيات، فيركع ثلاث ركعات، ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيركع ثلاث ركعات، ثم يسجد سجدتين)، واستُدل به على الصلاة للزلزلة، ولكن رواه وكيع، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، فوقفه على عائشة، وهو الصواب".
9. واستدلوا بما أخرجه ابن أبي الدنيا في "كتاب المطر"، وأبو الشيخ الأصبهاني في "العظمة"، من رواية مكحول، عن أبي صخر زياد بن صخر، عن أبي الدرداء، قال: (كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كانت ليلة ريح كان مفزعه إلى المسجد، حتى تسكن الريح، وإذا حدث في السماء حدث من كسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة، حتى ينجلي). قال ابن رجب في "الفتح": "وهو منقطع، وفي إسناده: نعيم بن حماد، وله مناكير".
10. واستدلوا بما أخرجه أبو داود في "سننه" من رواية عبيد الله بن النضر، قال: أخبرني أبي، قال: كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك. قال: (أتيت أنس بن مالك، فقلت يا أبا حمزة: هل كان يصيبكم هذا على عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فقال: معاذ الله، إن كانت الريح تشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة). وبوب عليه: " باب: الصلاة عند الظلمة ونحوها".
ورواه الحاكم في "المستدرك"، ومن طريقه البيهقيُّ في "الكبرى"، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه، وعُبيد الله هذا هو ابن النضر بن أنس بن مالك، وقد احتجا بالنضر، ووافقه الذهبيّ، وحسَّن إسناده النووي في "الخلاصة".
وفي كلام الحاكم نظر، لأن النوويَّ رحمه الله ذكر في "الخلاصة" عن النضر القيسي، ولو كان ابن أنس بن مالك لقال الخزرجي، فعُبيد الله هنا هو ابن النضر بن عبد الله بن النضر القيسي، أبو النضر البصري، وقد أشار إلى ذلك مُحقق كتاب "الخلاصة"، وقال المنذري: "حكى البخاريُّ في التاريخ فيه اضطراباً"، وقال الألباني: "ضعيف".
وقال ابن رجب في "فتح الباري": "وهو دليل على الصلاة عند اشتداد الريح أيضاً، وأبو داود، من أجل أصحاب الإمام أحمد".
ثانياً: أدلة القائلين بعدم مشروعية صلاة الآيات:
1.استدلَّ المانعون بأنَّ هذه الآيات كانت تحدث في عهد النبيَّ صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يأمر بالصلاة في غير الكسوف.
وقد روى البخاريُّ ومسلمٌ في "صحيحيهما"، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الشَّمْسَ والْقَمَرَ آيَتانِ مِن آياتِ اللهِ، لا يَخْسِفانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلا لِحَياتِهِ، فَإِذا رَأَيْتُمُوها فافْزَعُوا لِلصَّلاةِ)، وهذا لفظ مسلم.
وفي رواية لهما، عن أبي مَسعودٍ عُقبةَ بن عمرٍو: أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: (إذا رأيتُموهما -يعني الكسوف أو الخسوف- فصَلُّوا).
قالوا: إن قوله: (رأيتُموهما) يعنى الشَّمسَ والقَمرَ، وهما اللَّذانِ صَلَّى فيهما النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ونُقِلَ ذلك مِن فِعْلِه؛ ولم يرد أنه صلَّى في شيءٍ غيرهما.
ويُجيب القائلين بمشروعية صلاة الآيات: بعموم العلة في قوله (آيَتانِ من آيات الله)، وفي رواية لمسلم: (يُخَوِّفُ اللَّهُ بهِما عِبادَهُ).
قالوا: فكلُّ آيةٍ يكون فيها التخويف يُصلَّى لها، كما أنَّ الكُربة التي تحصل في بعض الآيات أشدُّ من الكربة التي تحصل في الكسوف.
فإن قيل: تتمة حديث مسلم: (فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره) فالجواب أن يُقال: الصلاة من جنس الذكر، والله أعلم.
2. قال المانعون: كذلك فإن هذه عبادةٌ بهيئةٍ خاصَّة، والعباداتُ توقيفيَّة لا يُشرَع منها إلَّا ما دلَّ عليه الكتابُ والسُّنَّة الصَّحيحة، ولم يرِدْ دليلٌ يُعتمَدَ عليه في شرعيَّةِ الصلاةِ للزِّلازلِ، ولا غيرها.
3. وقال المانعون: كما أنَّ هذه الآياتِ من الريح الشديدة والصواعق والمطر ونحو ذلك كانتْ تحصل أيام الصحابة والخلفاء الراشدين، ولم يُنقَلْ عن أحدٍ منهم أنه صلَّى لها جماعة غير الكسوف.
ويُجيب القائلين بمشروعية صلاة الآيات: أن ما رُوي عن ابن عباس وحُذيفة من الصلاة عند الزلزلة دليلٌ على أنَّ الصحابة كانوا يعرفون ذلك، لا سيما مع أثر عائشة التي بيَّنت فيه صلاة الآيات، وإذا كانت الزلزة آيةً من آيات التخويف فدلَّ ذلك على أنه لا يُقتصر على الزلزلة أو الكسوف فقط، بل يُصلى عند كل آية تخويف.
4. واستدلُّوا بأنه قد زلزلت الأرض في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فلم يأمر بالصلاة؛ وقد أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه"، وابن المنذر في "الأوسط"، من طريق نافع، عن صفية ابنة أبي عُبيد، قالت: (زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر، فوافق ذلك عبد الله بن عمر وهو يصلي فلم يدر، قال: فخطب عمر للناس، فقال أحدهما: لقد عجلتم، قال: ولا أعلمه إلا قال: «لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم»)، وواه البيهقيُّ في "السنن الكبرى".
5. واستدلوا بأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ذكر كثرة الزلازل في آخر الزمان، ولم يأمر بالصَّلاة عندها، وقد بوَّب البُخاريُّ في صحيحه: (بابُ ما قيل في الزلازل والآيات)، وأخرج فيه حديث أبي هريرة مرفوعاً: (لا تَقُومُ السّاعَةُ حتّى يُقْبَضَ العِلْمُ، وتَكْثُرَ الزَّلازِلُ، ويَتَقارَبَ الزَّمانُ، وتَظْهَرَ الفِتَنُ، ويَكْثُرَ الهَرْجُ…).
قال ابن رجب في "فتح الباري": "وقيل: إنه أشار إلى أن الزلازل لا يصلى لها؛ فإن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ذكر ظهورها وكثرتها، ولم يأمر بالصلاة لها، كما أمر به في كسوف الشمس والقمر، وكما أنه لم يكن يصلي للرياح إذا اشتدت، فكذلك الزلازل ونحوها من الآيات".
والخلاصة:
أن الأفضل الاقتصار على الوارد الثابت من الدُّعاء والاستغفار والتوبة، وأنه لا يُصلى لشيء من الآيات كهيئة الخسوف والكسوف، ولو صلَّى في بيته ركعتين منفرداً لكان حسناً، ولا شك أن التخويف علةٌ ظاهرة في مشروعية الصلاة، ولكن لا قياس مع السنة الظاهرة، والترك عند وجود السبب، وانتفاء المانع دليلٌ على عدم الاستحباب، ومع ذلك فلا يُنكر على من صلَّاها، ولا يُقال إنها بدعة.
وقال الخطيب في "الإقناع": "تتمة: يُسَنُّ لكل أحد أن يتضرع بالدعاء ونحوه عند الزلازل ونحوها؛ كالصواعق والريح الشديدة والخسف، وأن يصلي في بيته منفرداً، كما قاله ابن المقري لئلا يكون غافلاً؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحاً"
المصادر والمراجع:
الأم للشَّافعيّ.
فتح الباري لابن رجب.
الدرر السنية (الموسوعة الفقهية).
الموسوعة الفقهية الكويتية.
موسوعة الفقه الإسلامي.
المحلى بالآثار؛ لابن حزم.
الدين الخالص؛ لابن خطاب السُّبكي.
نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي.
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق