أرشيف المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 أغسطس 2022

الهدنة والجزية والأمان عند السادة الشافعية من كتاب ((غاية البيان)) شمس الدين الرملي الشافعي

الهدنة والجزية والأمان عند السادة الشافعية

من كتاب ((غاية البيان))

شمس الدين الرملي الشافعي

اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

 

والعقود التي تفيد الكافر «الأمان» "ثلاثة":

1- أمان

2-وهدنة

3-وجزية

فالتأمين= 

1-إن تعلق بمحصور = فهو «الأمان».

2-أو بغير محصور = كأهل إقليم أو بلد:

• فإن كان= إلى غاية فهو «الهدنة»، أو لا إلى غاية «فالجزية».

والجزية والهدنة مختصان بالإمام بخلاف الأمان.

وتأمين الإمام غير محصورين «أمان»،

والجزية لمحصورين «صحيحة».

{أما الأمان}

فيصح أمان «حربي محصور»

من كل: مسلم، مكلف، مختار، ولو امرأة ورقيقا =لكافر

بكل لفظ =يفيد الغرض: كأجرتك، أو أمنتك.

وتكفي: إشارة مفهمة، ورسالة.

• ويشترط:

1- قبول الكافر له.

2- وأن لا تزيد مدته على أربعة أشهر؛

فإن زاد بطلت في الزائد وبلغ بعدها المؤمن.

3- وأن لا يترتب على المسلمين به ضرر: كجاسوس، ومغتال.

4- ولا يبلغ المأمن.

5-وأن لا يكون المُؤَمِّنُ أسيراً معهم.

ولا يتعدى الأمان إلى أهله وماله = الذين ليسوا معه،

إلا بشرط ممن يعتد بشرطه.

ولا يجوز نبذ الأمان حيث لم يخف خيانة.

والمسلم بدار الحرب:

1- إن أمكنه إظهار دينه = سن له الهجرة.

2- وإلا =وجبت مع القدرة، والإعذار إلى قدرته.

ولو قدر الأسير على الهرب =لزمه، وإن أمكنه إظهار دينه.

ولو أطلقوه بلا شرط =فله اغتيالهم.

أو على أنهم في أمانه =حرم.

فإن تبعه قوم =دفعهم، ولو بقتلهم.

ولو شرطوا: أن لا يخرج من دارهم =حرم الوفاء به.

ولو قالوا: لا نطلقك حتى تحلف أن لا تخرج، فحلف =لم يحنث بالخروج.

{وأما الهدنة}

فشرطها:

1- أن يهادن الإمام أو نائبه العالم أهل إقليم أو يهادن والى الإقليم أهل بلد.

2-وأن يكون فيها مصلحة.

3- وأن تكون إلى أربعة أشهر فأقل، إن لم يكن بنا ضعف

وإلا جازت إلى عشر سنين بحسب الحاجة،

ولا تجوز الزيادة عليها.

نعم= إن انقضت المدة (والحاجة باقية) استؤنف العقد.

ويجوز أن يؤقت الإمام الهدنة: ويَشْتَرِطُ انقضاؤها متى شاء.

ويجوز أن يقول: هادنتكم ما شاء فلان =وهو مسلم عدل ذو رأي.

4-وأن تخلو عن شروط فاسدة:

كشرط أن تنزع أسرى المسلمين منهم، أو ترد إليهم الذي أسروه وأفلت منهم، أو يقيموا بالحجاز، أو يدخلوا أو يظهروا الخمر في دارنا، أو نرد إليهم النساء إذا جئن مسلمات.

وإذا انقضت أو نقضت: فحكمهم كما قبلها.

ولو نقض بعضهم:

1-ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل = انتقض فيهم أيضا.

2- وإن اعتزلوهم أو أعلموا الإمام ببقائهم على العهد فلا.

ولو الإمام خاف خيانتهم، فله نبذ العهد ويبلغهم المأمن.

{وأما الجزية}

فشرطها:

1- أن يعقدها الإمام أو نائبه فلو عقدها واحد من الرعية لم تصح ولو أقام سنة فأكثر فلا شيء عليه

2- ولا بد من التعرض لقدرها لا لكف اللسان عن الله ورسوله.

3- ويشترط القبول لفظا =كقبلت أو رضيت بذلك.

4-عدم التأقيت، فلا يصح مؤقتا، وإذا عقده مرقتا وقع فاسدا ولم يجب الوفاء به، ولا يغتال.

ولو بقى على حكم ذلك العقد سنة أو أكثر وجب لكل سنة دينار.

ولو دخل دارنا وبقى مدة ثم اطلعنا عليه لم يلزمه شيء لما مضى. ويجوز قتله وإراقة دمه وأخذ ماله والمن عليه وتقريره بالجزية.

ولو قال: دخلت لرسالة أو بأمان مسلم =صدق بيمينه.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق