أرشيف المدونة الإلكترونية

السبت، 14 أغسطس 2021

افعل ولا حرج أبو معاذ سلمان بن فهد العودة

افعل ولا حرج

أبو معاذ سلمان بن فهد العودة

بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة


تمهيد/  هذه رسالةٌ مختصرة مُفيدة، جمعت أمهات المسائل، المتضمنة للتسهيل والتوسعة على الحجاج، في الوقت الذي كثر فيه عددهم، وضاقت الرقعة الجغرافية باستيعابهم، مع ذهاب كثيرٍ من الأنفس، وكون المشاعر محدودة والزمان موقوت، وقد قرَّر الباحث أن كل الرخص مشروعةٌ ما لم تشتمل على مخالفة لنص من كتاب االله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجملة هذا الكتاب مأخوذٌ من شرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على "عمدة الفقه"، مع زيادات قليلة.

والمقصود من هذه الرسالة بيان: سماحة الشريعة، وأن في الأمر سعة، ولا تثريب على من فعل شيئاً من ذلك، وأن على المفتي أو طالب العلم أن يراعي أحوال الحجاج، وأن يجعل شعاره كما سبق (افعل ولا حرج) طالما أن في الأمر سعة ورخصة. كما أن على المفتي أن يدرك اختلاف الناس وتنوع مشاربهم ومذاهبهم وأقوال المفتين لديهم، وحملهم على قول واحد أو مذهب واحٍد متعسر، بل متعذر، وسعة الشريعة لا تحكم بضيق هذا المذهب أو ذاك في بعض الفروع والمسائل.

وقد قرظ هذه الرسالة الشيخ: عبد الله بن عبدالرحمن بن جبرين، وعبد الله بن سليمان بن منيع، وعبد الله بن بيّه، وقد استغرق ذلك أكثر من ثلث الكتاب تقريباً، وفيها فوائد نافعة، ونذكر أهم هذه المسائل التي ذكرها العودة:

أولاً: تكرار الحج النفل: ينبغي لمن أدى فريضة الحج، وأراد أن يتنفل أن يدع المجال لإخوانه الذين لم يؤدوا الفريضة، أو يتصدق على من يحتاج هذا المال.

ثانياً: أن في الحج توسعة كبيرة حيث يقع عن الفريضة وإن نواه الحج نفلاً إن كان أول مرة، ويقع عن النفس وإن نواه عن غيره إن لم يحج قبل ذلك. 

وكذلك فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما سئل يوم النحر عن أربعة أشياء: النحر، والطواف، والحلق، والرمي، لم ير بأساً في تقديم بعضها أو تأخيره، وقال لمن سأله (افعل ولا حرج).

ومن ذلك الاغتسال والتختم وشم الريحان، ولبس الهِميان =التكة مثل الحزام على وسط المحرم، ولبس الخف، ودخول الحمام، والتبرد بالماء البارد أو المكيف أو المروحة، أو الاستظلال، بشجرة أو سيارة أو سقف أو شمسية، ولو حمل على رأسه شيئًا لم يضره، لأنه لم يقصد التغطية. 

ومن التيسير: جواز الأنساك الثلاثة: التمتع، والإفراد، والقران.

ثالثاً: أن العلماء اتفقوا على أن للحج ركنين هما: الوقوف بعرفة والطواف، واختلفوا في غيرهما، ولو وقف الناس يوماً ظنوه عرفة فبان أنه غيرهم احتسب لهم وقوفهم ظاهراً وباطناً، وقد نص النووي وجماعة أنه لو نسي طواف الإفاضة، وطاف للوداع من غير نية الإفاضة، أو بجهل بوجوب الطواف؛ أجزأه طوافه عنهما معاً، ويسقط طواف الوداع عن الحائض، وهي رخصة ثابتة في السنة.

كذلك بالنسبة لطهارة الطائف: أجاز أبو حنيفة الطواف على غير طهارة، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختار ابن تيمية، وابن القيم عدم شرطية الطهارة، وهو ما كان يفتي به الشيخ ابن عثيمين . ((قلت محمد: والحق مع الجمهور، وهو أنه يجب الطهارة للطائف)).

رابعاً: التيسير في رمي الجمرات ليلاً، وأنه لا يشترط وقوعها في الحوض، وأنه يجوز الرمي قبل الزوال في سائر الأيام، وله أن يؤخر رمي الجمرات -عدا يوم العيد -لليوم الأخير، والرمي في هذه الحالة أداء لا قضاء، وأيام التشريق كاليوم الواحد، وأنه للضعفة والنساء أن يوكلوا غيرهم في الرمي.

خامساً: أن التحلل الأول يقع برمي جمرة العقبة، فإذا رماها يوم العيد حل له كل شيء إلا النساء، وأنه يسقط المبيت بمنى عمن لم يجد مكانًا يليق به، وليس عليه شيء.

سادساً: ومن التيسير: عدم إرهاق الحجيج بكثرة الدماء؛ فإن الفتوى أحيانًا تُلزم الحاج بدم كلما ترك واجباً، والأصل مراعاة حال السائل من الغنى والفقر؛ بينما في فعل المحظور أوجب الشارع على فاعله الفدية.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق