أرشيف المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 ديسمبر 2021

سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج تأليف أحمد الميقري شميلة الأهدل

سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج

تأليف أحمد الميقري شميلة الأهدل

١٣٣٦ -١٣٩٠ هـ

اعتنى به: فهد الحُبيشي

بقلم أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة


تمهيد/ يعتبر كتاب (منهاج الطالبين) للإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله، من أهم كتب السادة الشافعية، لما ناله من عنايةٍ فائقةٍ، شرحاً واختصاراً وتحريراً وتحشيةً وتنقيحاً، وكونه الواسطة التي انعقدت عليها مصنفات المذهب، وكونه أحد الكتب المعتمدة في الفتوى عند الشافعية، بالإضافة إلى اشتماله على المسائل العملية المتنوعة التي يكثر وقوعها والسؤال عنها.

ويُعتبر (المنهاج) في جملته مختصراً لكتاب "المحرر" للرافعي، وقد اعتنى العلماء ببيان مصطلحات الإمام النووي في كتابه المنهاج فألفوا في ذلك الكتب والرسائل ووضعوا لذلك المقدمات المختصرة والمطولة، ومنها هذه الرسالة النافعة الموسومة بـ(سلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج)، وهي مهمَّةٌ لكل طالب علم، وخاصة للمتخصص في الفقه الشافعي.

وقد ابتدأ المؤلف رسالته ببيان سبب تأليف الرسالة، وبين أن ما جاء في رسالته من أبحاث ليس فيه جديد، وإنما سبقه فيه غيره من الشراح وأصحاب الحواشي، وقسم المؤلف رسالته هذه إلى أربعة فصول:

تناول في الفصل الأول: ذكر المنهاج ومؤلفه وذكر من اعتنى بحفظه واختصاره ونظمه وشرحه، وذكر فيه سنده لكتاب المنهاج، ومختصرات ومنظومـات وشـروح المنهاج ومعتمد الفتوى وغيرها.

وأما الفصل الثاني؛ فذكر فيه أمهات المنهاج التي اختصر منها وهي المحرر للرافعي والوجيز للغزالي مع بيان بعض الشروح التي خدمت هذه الكتب.

أما الفصل الثالث: فكان لبيان مصطلحات الإمام النووي في كتبه وما يقدم منها إذا اختلف بعضها عن بعض، فبين كتـب النـووي ومراتبها، ثم بيَّن أهم المصطلحات، مع بيان قضايا مهمة مثل زيادات النووي على المحرر، والمسائل الضعيفة في المنهاج، ومنزلة اختيارات النووي في المذهب وغيرها.

أما الفصل الرابع: فكان في اصطلاحات صاحب التحفة والنهاية والمغني وغيرهم من الفقهاء وذكر اصطلاحات مهمة ينبغي لطالب العلم الإلمام بها ومعرفتها، والمؤلف في رسالته هذه لم يخلها من الفوائد التي تكون أحياناً خارجة عن موضوع الرسالة.

هذا وقد جمع المؤلف شتات هذا الموضوع من كتب متعددة أهمها:-

١-الفوائد المدنية.

٢-الفوائد المكية.

٣-مطلب الإيقاظ.

٤-تحفة المحتاج.

٥-نهاية المحتاج.

٦-مغني المحتاج.

الفصل الأول: 

في ذكر المنهاج ومؤلفه 

وذكر من اعتنى بحفظه واختصاره ونظمه وشرحه فأقول:

أولاً:  جملة الكتب والأبواب في كتاب المنهاج:

جملة كتب المنهاج: أربعة وستون كتاباً.

وأبوابه: اثنان وخمسون باباً.

وفصوله: مائتا فصل وأحد عشر فصلاً.

وفروعه: أحد عشر فرعاً.

ثانياً: ممن اعتنى باختصاره: 

(١) أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي (ت 745 هـ) في كتابه (الوهاج في اختصار المنهاج).

(٢) وزكريا الأنصاري في كتابه (منهج الطلاب) فاختصر الاسم والمسمى، وشرحه بالدليل والتعليل، في كتابه (فتح الوهاب إلى شرح منهج الطلاب)، واعتنى بهذا الشرح الشيخ سليمان البجيرمي (ت 1221 هـ)، والشيخ سليمان الجمل (ت 1204 هـ)، فكتاب عليه حاشيتين الأول في أربع مجلداتٍ والثاني في خمس مجلدات، وكذلك الشيخ محمد بن أحمد الأهدل (ت 1289 هـ) كتب عليه حاشية عظيمة سماها (مفتاح الباب)، كما شرح (منهج الطلاب) الشيخ الجلال أحمد المحلي (ت 884 هـ) كما أنه شرح (المنهاج) أيضاً.

ولابن عبد الحق (ت 950 هـ) شيخ ابن حجر (ت 974 هـ) حاشية على شرح الجلال المحلي كثيراً ما يسـتمد منها ابن حجر الهيثمي في تحفته.

ومنهج الطلاب اختصره الإمام العلامة محمد بن أحمد الجوهري (ت 1215 هـ)، وسماه (نهج الطلاب)، اختصر الاسم والمسمى أيضاً، وشرحه شرحاً عظيماً.

ثالثاً:  ممن اعتنى بنظمه: 

(١) الإمام السيوطي (ت 911 هـ) في "الابتهاج إلى نظم المنهاج".

(٢) كما نظمه عز الدين محمد بن عبد الكريم الموصلي،.

(٣) وغيرهما كثير؛ كشهاب الدين أحمد بن محمد الطوخي (ت 893 هـ).

رابعاً: شُرَّاح المنهاج:

وأما الذين شرحوه فكثيرون، منها: 

شرح الإمام العلامة صفي الدين أحمـد بـن العماد الأقفهسي (ت 808 هـ)، في كتابه "البحر المواج إلى شرح المنهاج"

وشرحه العلامة محمد بن عبد االله الزركشي (ت 749 هـ)، في كتابه (الديباج إلى شرح المنهاج).

وشرحه سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني (ت 805 هـ)، في كتابه (تصحيح المنهاج).

وشرحه بدر الدين محمد بن فخر الدين الأبار المارديني بشرح سماه "البحر المواج" في أربعة عشر مُجلداً.

وشرحه جمال الدين محمد بن موسى الدميري (ولد بحدود 850 هـ)، في كتابه "النجم الوهاج إلى شرح المنهاج" في أربعة مجلدات.

وشرحه تقي الدين أبو بكر بن أحمد بن قاضي شهبة(ت 851 هـ).

وشرحه أبو الفضل محمد بن أبي بكر المعروف بـابن شهبة الأسدي (ت 874 هـ) بشرحين، أحدهما: "بداية المحتاج على شرح المنهاج" و "إرشـاد المحتاج إلى شرح المنهاج".

وشرحه أبو الفضل محمد بن عبد االله بن قاضـي عجلون (ت 876 هـ)، بشرح سماه "هادي الراغبين إلى شرح منهاج الطالبين".

وشرحه شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي (ت 973 هـ)، في كتاب "تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج"

وشرحه جمال الدين محمد بن أحمد الرملي (ت 1004 هـ) في كتابه "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج".

وشرحه العلامة الخطيب محمد الشربيني (ت 977 هـ)، في كتابه "مغني المحتاج إلى شرح المنهاج". وهذه الثلاثة الشروح كل شرح في أربعة مجلدات ضخمة

وشرحه العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي ولم يسم كتابه.

وشرحه شهاب الدين أحمد بن حمدان الأذرعي (ت 783 هـ).

وشرحه تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (ت 756 هـ) في "الابتهاج إلى شرح المنهاج"، وصل فيه إلى الطلاق في ثمانية أجزاء، ولم يُتمَّه.

وشرحه جمال الدين عبد الرحيم بن حسن الأسنوي.

وشرحه بدر الدين فرج بن محمد الأردبيلي (ت 749 هـ).

وشرحه الشيخ زكريا بن محمد الأنصـاري (ت 926 هـ).

وشرحه محمد بن أحمـد عبد الباري الأهدل -رحمه االله تعالى- بشرح سماه "إعانة المحتاج إلى شرح المنهاج" وقد شرع فيه إلى الطلاق ومات قبل أن يُتمَّه.

وللإمام السيوطي في "در التاج في إعراب مشكل المنهاج".

خامساً: أحسن شروح المنهاج:

من أحسن الشروح المذكورة شرح الإمام العلامة ابن حجر الهيتمي المسمى بـ"تحفة المحتاج" فقد قيل: إنها حوت العلم لفظاً وضمناً. وشرح الإمام العلامة محمد بن أحمد الرملي المسمى بـ"نهاية المحتاج"، ثم شرح الإمام العلامة الخطيب محمد الشربيني المُسمى بـ"مُغني المحتاج".

سادساً: الشروح المعتمدة:

وقد اختلف في شرح ابن حجر والرملي:- 

1. فذهب علماء مصر إلى اعتماد ما قاله الشيخ محمد رملي في كتبه، خصوصـاً في نهايته؛ لأنها قرأت عليه إلى آخرها في أربعمائـة مـن العلمـاء، فنقـدوها وصححوها، فبلغ صحتها إلى حد التواتر.

2. وذهب علماء: حضرموت، والشام، والأكراد، وداغستان، وأكثـر أهل الـيمن والحجاز إلى أن المعتمد ما قاله ابن حجر في كتبه؛ فإن اختلفت قدم ما في تحفته لما فيها من إحاطة بنصوص الإمام مع مزيد تشبع المؤلف فيهـا، ولقراءة المحققين لها عليه الذين لا يحصون كثرة، فإن اختلفت كتب ابن حجر مع بعضها فالمقدم أولاً التحفة، ثم فتح الجواد، ثم الإمداد، ثم الإيعاب شرح العباب، ثم فتاواه.

سابعاً: بيان مُعتمد الفتوى:

ولا تجوز الفتوى بما يخالف ابن حجر والرملي بل بما يخالف التحفة والنهاية، فإن اختلفا فيتخير المفتي بينهما إن لم يكن أهلاً للترجيح، فإن كان أهلاً له فيفتى بالراجح.

وإذا لم يتعرض ابن حجر والرملي لمسألة؛ فيفتى: بكلام شيخ الإسلام زكريا في "شرح البهجة الوردية" ثم شرح "المنهج" لكن فيه مسائل ضعاف.

ثم بكلام الخطيب الشربيني في "مُغني المحتاج"، وهو كتابٌ مجموع مـن شروح المنهاج مع توشيحه من فوائد من تصانيف شيخ الإسلام زكريا، ويستمد كثيراً من كلام شيخه الشهاب الرملي، ومن شرح ابن شهبة الكبير على المنهاج.

 ثم يُفتى بكلام حاشية الزيادي، ثم بكلام حاشية ابن قاسم، ثم بكلام عميرة، ثم بكلام الشبراملسي، ثم بكلام حاشية الحلبي، ثم بكلام حاشية الشوبري، ثم بكلام حاشية العناني، ما لم يُخالفوا أصل المذهب كقول بعضهم: ولو نقلت صخرة من أرض عرفات إلى غيرها صـح الوقوف عليها! وحواشي المتأخرين غالباً موافقة للرملي فالفتوى بها معتبرة.

وهؤلاء الأئمة المذكورين من أرباب الشروح والحواشي، كلهم إمام في المذهب يستمد بعضهم من بعـض، فيجـوز العمل والإفتاء والقضاء بقول كل منهم وإن خالف من سواه، ما لم يكن سـهواً، أو غلطاً، أو ضعيفاً ظاهر الضعف.

واعلم أن الرملي في الربع الأول من النهاية يماشي الشـيخ الخطيب الشربيني ويوشح من التحفة ومن فوائد والده، ولهذا فأكثر مخالفات الشمس الرملي لابن حجر بسبب متابعته لوالده الشهاب الرملي، ولذا تجد توافق عبارات المغني والنهاية والتحفة، وليس ذلك من باب وضع الحافر على الحافر كما قد يتوهم، وفي الثلاثة الأرباع يماشي التحفة ويوشح من غيرها.

كذلك فإن ابن حجر يستمد كثيراً في التحفة من حاشية شيخه ابن عبد الحق على شرح المنهج للجلال المحلي.

ولكل من التحفة والنهاية والمغني اصطلاحات خاصَّة، سيأتي بيانها.

الفصل الثاني:

 في ذكر أمهات المنهاج التي اختصر منها 

وذكر أسماء مؤلفيها وذكر وفياتهم

أهم المصادر والمراجع التي اعتمد عليها النووي في تصنيف كتابه "المنهاج" ما يلي: 

أولاً: "المحرر" للرافعي (ت 624 هـ)، وهو من أجل كتب الشافعية وأحكمها كما قـال الإمام النووي. وسُمي مُحرراً لقلة لفظه، لا لكونه ملخصاً من كتاب بعينه، وقيل: إن المُحرر مختصرٌ من الوجيز للغزالي، والوجيز مختصرٌ من الوسيط له أيضاً (=وهو كتاب أكبر من الوجيز، وأحد الكتب الخمسة المتداولة بين الشافعية التي يعول عليها).

وقد شرح المُحرر عددٌ من الأعلام، منهم: شهاب الدين أحمد بن يوسف السندي (ت 895 هـ) في أربعة مجلدات، في كتابٍ سماه سماه "كشف الدرر في شرح المحرر" التزم فيـه ذكر الخلاف بين الأئمة الثلاثة مع تنقية مذهبه، وبيان خلاف الترجيح بين الرافعي والنووي وما عليه الفتوى. ثم شرحه شرف الدين الشيرازي. 

واختصر محرر الرافعي: تاج محمود بن محمد الأصـفهيدني الكرماني (807 ه)، في كتابه "الإيجاز"، كما اختصره علاء الدين علي بن محمد الناجي (ت 714 هـ)، كما اختصره النووي في "المنهاج"، وزاد عليه مائة واثنتان وثمانون مسألة (=منها نحو خمسين رد منه على صاحب المحرر، لأن صاحب المحرر ذكرها علـى خـلاف المختـار في المذهب، ومنها مائة واثنتان وثلاثون مسألة زيادة منه).

وقد اختصر وجيز الغزالي عددٌ من الأئمة، منهم مؤلفه أبو حامد الغزالي (ت 505 هـ) في كتابه "الخلاصة"، ثم اختصره تاج الدين عبد الرحمن بن منعة الموصلي (ت 671 هـ) في كتابه "التعجيز في مختصر الوجيز"، واختصره الإمام سراج الدين عمر بن محمد الزبيدي (ت بعد 900 هـ)، وسماه "الإبريز في تصحيح الوجيز". 

وأما الذين شرحوا الوجيز فكثيرون، منهم: أبو حامد محمد بن إبراهيم السهيلي الحاجري (ت 610 هـ)، وشرحه الإمام الرافعي بشرحين: صغير لم يُسَمَّ، وكبيرٌ سماه "العزيز" أو "فتح العزيز إلى شرح الـوجيز" في عشـرة مجلدات.

وأما الذين اختصروا "العزيز شرح الوجيز" للرافعي، فكثيرون أيضاً، أشهرهم الإمام النووي في كتابه "الروضة"، واختصر الروضة الشيخين: إسماعيل بن المقري الزبيدي في كتابه "الروض"، وصفي الدين أحمد بن عمـر المزجـد في "العباب". 

واختصر روض الزُّبيدي: العلامة ابن حجر الهيتمي في كتاب "النعيم"، كما شرح ابن حجر كتاب العباب في "الإيعاب". 

وممن اختصر روضة النووي الإمام السيوطي سماه كتاب "الغُنية". كذلك اختصرها عبد الغفار القزويني في كتابه "الحاوي الصغير" ونظمه ابن الوردي (ت 749 هـ) في "البهجة" التي شرحها شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرحين.

وقد اعتنى بروضة النوواي عددٌ من الأئمة عملوا عليها حواشي، منهم: الإمام الأذرعي بتحشية الروضة بالحواشي الجليلة، ومثله الإمـام الأسنوي، وابن العماد، والبلقيني. ثم جاء الإمام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (ت 7944 هـ) وجمع الحواشي الأربع السابقة في كتابه "الخادم للروضة" في أربعة عشر مجلداً.

واعتنى الشيخ إسماعيل بن المقري كتاب "الحاوي الصغير" لعبد الغفار القزويني، فاختصره إلى "الإرشاد"، الذي شرحه ابن حجر بشرحين.

وأما وسيط الغزالي، فقد شرحه عدد من الأئمة، منهم: تلميذ الإمام الغـزالي: محمد بن محي الدين محمد بن يحيى النيسابوري (ت 548 هـ) في ستة عشر مجلـداً، وسماه بـ"المحيط إلى شرح الوسيط"، وشرحه أبو العباس أحمد بن علي بن مرتفع المعروف بابن الرفعة (ت 710 هـ) في ستين مجلداً سماه "المطلب العـالي إلى شرح وسيط الغزالي" ولم يكمله. وشرحه أبو العباس أحمد بن محمد القمولي (ت 777 هـ) في كتاب سماه "البحر المحيط إلى شرح الوسيط"، ثم لخصه وسماه "جواهر البحر المحيط"، ولخص هذا التلخيص سراج الدين عمر بن محمد اليمني-(ت 887 هـ)، وسمـاه "جـواهر الجواهر" وشرحه كثير غير من ذُكر.

وأما الذين اختصروا وسيط الغزالي، فكثيرون أيضاً، منهم: إبراهيم بن هبة االله الإسـنادي (ت 721 هـ)، كما اختصره الإمام الغزالي في كتابه "الوجيز" كما مرّ.

وكتاب الوسيط مختصرٌ من كتاب البسيط للغزاليِّ أيضاً، و"البسيط" اختصره من "نهاية المطلب في دراية المذهب" لإمام الحرمين عبد الملك بن محمد بن عبد الله الجويني (ت 478 هـ)، جمعه بمكة المكرمة وأتمه بنيسابور، في أربعين مجلداً، ثم شرع الجويني في تلخيصه ولكنه لم يتم، وقد جمع "نهاية المطلب" من الأم والإمـلاء والمسند للشافعي ومختصر المزني. واختصر "نهاية المطلب" الإمام أبو سعد عبد الله بن محمد اليمني المعروف بابن أبي عصرون (ت 585 هـ) في كتاب سماه "صفوة المذهب من نهاية المطلب" في سبع مجلدات.

ثانياً: ثم كتاب "الأم"، وهو من أعظم كتب الشافعية الشرقية والغربية، وقد جمع أجزاءه المتفرقة صفي الدين أحمد بك الحسيني المعظم، وطُبع على نفقته.

الفصل الثاني:

في بيان مصطلحات الإمام النووي في كتبه

وما يقدم منها إذا اختلف بعضها عن بعض

أولاً: ترتيب كتب الإمام النووي إذا اختلف بعضها عن بعض؛ فإنه يُقدّم:

١."التحقيق" شرح التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي.

٢.ثم "المجموع" شرح المهذب للإمام أبي إسحاق الشيرازي أيضاً.

٣.ثم "التنقيح" شرح وسيط الإمام الغزالي رحمه االله تعالى.

٤.ثم "الروضة" مختصر فتح العزيز للإمام الرافعي رحمه االله تعالى .

٥.ثم "المنهاج" مختصر المحرر للإمام الرافعي أيضاً رحمه االله تعالى .

٦.ثم "فتاواه".

٧.ثم "شرح مسلم".

٨.ثم "تصحيح التنبيه".

٩.ثم "نكته" أي التنبيه

ثانياً: اصطلاحات الإمام النووي في كتبه:

ذكر في المنهاج عبارات تعلم منها أن الخلاف أقـوال للشافعي، أو أوجـه لأصحابه، أو مركب منهما، وهي سبعة عشر.

فالأظهر، والمشهور، والقديم، والجديد، وفي قول، وفي قول قديم، وفي قول كذا، والقولان، والأقوال، هذه يعبر بها عن أقوال الإمام الشافعي رضي االله تعالى عنه.

والأصح، والصحيح، وقيل، وفي وجه، والوجهان، والأوجه، لأوجه الأصحاب والنص للمركب منهما يقينا.

والمذهب حين يعبر به محتمل لأن يكون من أقـوال الشـافعي أو مـن أوجـه الأصحاب أو من المركب منهما، وقد يعبر في بعض المسائل بالمنصوص وفي بعضها بفي قول أو وجه، وقد يعبر لما فيه خلاف بقوله وكذا,

ثالثا:ً شرح هذه الاصطلاحات:

(١) وتعبيره بـ(الأظهر) يستفاد منه أربع مسائل:-

الأولى: أن المسألة الخلافية، أي: ذات خلاف.

والثانية: الأرجحية، يعني أن في المسالة قولاً راجحاً وقولاً مرجوحاً، والراجح هو المذكور، والمرجوح هو المقابل.

والثالثة: كون الخلاف فيه قولياً، أي من قول الإمام الشافعي أو من أقواله لا من الأوجه التي ذكرها أصحابه .

والرابعة: ظهور المقابل، يعني أن المقابل ظاهر في نفسه وإن كـان المعتمـد في الفتوى والحكم على الأظهر.

وجملة ما في المنهاج من التعبير بالأظهر أربعمائة إلا خمسة:

منها: التعبير بأظهرها في موضعين: أحدهما في الرهن، والآخر في الوصايا.

ومنها: التعبير بأظهرهما في كتاب العتق في فصل أعتق في مرض موته

(٢) وتعبيره بـ (المشهور) يستفاد منه أربع مسائل :-

الأولى: أن المسألة خلافية وقد مر معنى ذلك.

الثانية: الأرجحية وقد مر معنى ذلك أيضاً.

والثالثة: غرابة المقابل، أي كونه خفياً غير مشهور، فهو ضعيف.

والرابعة: كون الخلاف قولياً، أي من قولي الإمام الشافعي أو من أقواله لا من الأوجه التي لأصحابه رضي االله عنهم .

وجملة ما في المنهاج من التعبير بالمشهور ثلاث وعشرون عبارة:

منـها التعـبير بالأشهر في الشهادات في فصل لا يحكم...الخ

(٣) والتعبير بـ(الأصح) يستفاد منه أربع مسائل: 

الأولى والثانية: الخلافية، والأرجحية، و قـد مـر معناهما.

والثالثة صحة المقابل، لقوة الخلاف بقوة دليل المقابل.

والرابعة كون الخلاف وجهاً لأصحاب الإمام الشافعي، يستخرجونه من قواعده ونصوصه، ويجتهدون في بعضها، فالخلاف لأصحابه في المسألة. وقد يشذون عنها كالمزني وأبو ثور، فلا تعد أقوالهم وجوهاً في المذهب.

وجملة ما في المنهاج من التعبير بالأصح ألف وثمانية وثلاثون عبارة تقريباً:

منها ما لفظه "صُحّح" في الضمان. 

ومنها تعبيره بـ"أصحها" في موضعين: أحدهما في الجـراح، وثانيهما: في العدد.

ومنها "أصحهما الثاني" في الصلح.

ومنها واحد ضعيف في باب زكاة الفطر

(٤) التعبير بـ(صحيح) يستفاد منه أربع مسائل: 

الأولى والثانية: الخلافية، والأرجحية، وقد مـر معناهما .

والثالثة: فساد المقابل، أي كونه ضعيفاً لا يعمل به، والعمل بالصحيح.

والرابعة: كون الخلاف وجهاً للأصحاب، يستخرجونه من كلام الإمام الشافعي فإن قوي الخلاف لقوة دليل المقابل عبر بالأصح المشعر بذلك، وإن لم يقو الخـلاف بأن ضعف عبر بالصحيح.

فائدة/ ويجوز تقليد مقابل الأظهر والأصح في حقِّ نفسه، دون مقابل المشهور والصحيح، وليس هذا في القضاء ولا الإفتاء، ويجب اتفاقاً نقض قضاء القاضي وإفتاء المفتي بغير الراجح من مذهبـه.

وجملة ما في المنهاج من التعبير بالصحيح مائة وستة وسبعون

(٥) طريق علمنا بالراجح من أقوال الإمام الشافعي:

وطريق علمنا به يحصل بأمور:

١.إما بالنص على أرجحيته .

٢.وإما بالعلم بتأخيره.

٣.وإما بالتفريع عليه.

٤.وإما بالنص على فساد مقابله .

٥.وإما بموافقته لمذهب مجتهد.

فإن لم يظهر مرجح فللمقلد أن يعمل بأي القولين شاء.

(٦) والتعبير بـ (الجديد) وهو ما قاله بعد دخوله مصر، وأشهر رواته:-

١.البويطي.

٢.والمزني

٣.والربيع المرادي.

٤.والربيع الجيزي.

٥.وحرملة.

٦.ويونس بن عبد الأعلى.

٧.وعبد الله بن الزبير المكي.

٨.ومحمد بن عبدا لله بن عبدالحكم.

٩.وأبوه عبد الله بن عبد الحكم.

ومن الكتب الجديدة للإمام الشافعي: المختصر، والبويطي، والأم. 

فإذا عبر الإمام النووي بالجديد فيستفاد منه أربع مسائل:

الأولى: أن المسألة الخلافية، والمعنى أن قوله في الجديد بحكم في مسألة يخالف قوله القـديم فيها.

والثانية: الأرجحية، والمعنى أن في المسألة قولين: قولاً راحجـاً: وهـو القـول الجديد، وقولاً مرجوحاً: وهو القديم، والمراد القول الجديد الذي عبر به.

والثالثة: كون الخلاف من قول الإمام الشافعي .

والرابعة: كون المقابل قديماً، أي قولاً قديماً للشافعي.

وجملة ما في المنهاج من التعبير بالجديد خمس وسبعون عبارة تقريباً .

(٧) والتعبير بالقديم، وهو ما قاله قبل دخولـه مصر، وأشهر رواته:-

١.أحمد بن حنبل.

٢.والزعفراني

٣.والكرابيسي.

٤.وأبو ثور.

-ويستفاد من هذا التعبير أربع مسائل:

الأولى: أن المسألة الخلافية، وهي أن قوله في الجديد في مسألة يخالف قوله القديم منها.

والثانية: المرجوحة، وهي كون القديم مرجوحاً، والجديد راجحاً.

والثالثة: كون الخلاف قولياً.

والرابعة: كون المقابل هو الجديد، والعمل عليه.

وجملة ما في المنهاج من التعـبير بالقديم ثمانية وعشرون لفظة.

(٨) والتعبير بـ(المذهب)، يستفاد منه أربع مسائل:-

الأولى أن هذه المسألة الخلافية: يعني أن في المسألة خلافاً.

والثانية: الأرجحية، يعني أن ما عبر فيه بالمذهب هو الراجح.

والثالثة: كون الخلاف بين الأصحاب أي في حكاية المذهب، فبعضهم يحكـي الخلاف في المذهب، وبعضهم يحكي عدمه، وبعضهم يحكي القطع بالمذكور وبعضهم يحكي الخلاف أقوالاً، وبعضهم يحكي وجوهاً، وغير ذلك، فيعبر النووي عن ذلـك بالمذهب.

والرابعة: مرجوحية المقابل، أي أن مقابل المذهب مرجوح لا يعمل به.

وجملة ما في المنهاج من التعبير بالمذهب مائة وسبعة وثمانون عبارة.

(٩) التعبير بـ(قيل)، يستفاد منه أربع مسائل :

الأولى: الخلافية، يعني أن في المسألة خلافاً بين الأصحاب.

والثانية: كون الخلاف وجهاً من أوجه الأصحاب لا قولاً من أقوال الشافعي.

والثالثة: ضعف المذكور بقيل.

والرابعة: كون مقابله الأصح أو الصحيح الذين يعبر ما في أوجه الأصحاب لا أن مقابله الأظهر أو المشهور؛ لأنه إنما يعبر ما عن أقوال الشافعي لا غير .

وجملة مـا في المنهاج من التعبير بقيل أربعمائة وتسعة وثلاثون عبارة.

وجملة المسائل الضعيفة في المنهاج بدون صيغة (قيل) أو (في قول) سـبع عشـرة مسالة (انظرها، ص ٧٨ -).

(٩) التعبير بـ(في قولٍ كذا)، يستفاد منه أربع مسائل:

الأولى: الخلافية في المسالة.

والثانية: كون الخلاف أقوالاً للشافعي .

والثالثة: ضعف القول المذكور .

والرابعة: كون مقابله الأظهر أو المشهور، والعمل به.

وجملة ما في المنهاج من التعبير بـ "في قول كذا" اثنتا ومائة عبارة.

 فهي مـع جملـة التعبير بقيل ستمائة وواحدة وأربعون قولاً كلها ضعيفة ما عدا خمسة عشر موضـعاً رجح المتأخرون اعتمادها، اثنا عشر منها التعبير فيها بـ: "قيل"، و ثلاثة التعبير فيهـا بقوله: "وفي قول". (انظرها: ص ٦٧ -٧١).

(١٠) التعبير بـ(القولين)، يُستفاد منه ثلاث مسائل: 

الأولى: الخلافيـة في المسألة.

الثانية: وكـون الخلاف أقوالاً للشافعي أكثر من اثنين.

الثالثة: وأرجحية أحدهما بترجيح الأصحاب لـه، أو بالنص.

وجملة ما في المنهاج من التعبير بالأقوال ستة عشر عبارة (انظرها: ص -٧٢).

(١١) التعبير بـ(النص) و(المنصوص)، حيث يختلف مقصوده بكل منهما، فإنه تـارةً يعـبر بالنص، ويعني به نص الشافعي فقط، وتارةً يعبر بالمنصوص، ويعني به الراجح عنده من نص الشافعي، أو وجه للأصحاب.

فيستفاد من تعبيره بالنص أربع مسائل:-

الأولى، الخلافية، بمعنى أن مقابل النص يخالفه .

الثانية: الأرجحية، يعني أن ما عبر فيه بالنص هو الراجح في المذهب .

والثالثة: كون النص من أقوال الشافعي فقط.

والرابعة: أن مقابله ضعيف لا يعمل به.

ويستفاد من تعبيره بالمنصوص أربع مسائل:-

الأولى: الخلافية، يعني أن في المسالة خلافاً مذكوراً .

والثانية: الأرجحية، بمعنى أن ما عبر فيه بالمنصوص هو الراجح.

والثالثة: كون المنصوص عليه هو إما قول الشافعي، أو نـص لـه، أو وجـه للأصحاب.

والرابعة: كون مقابله ضعيفاً لا يعمل به.

وجملة ما في المنهاج من ذكر النص ستة عشر، وجملة ما عبر فيه بلفظ المنصوص ثلاثة عشر (انظرها، ص ٧٣).

(١٢) التعبير بـ (في وجهٍ كذا)، يستفاد منه أربع مسائل:-

الأولى: الخلافية في المسألة بين الأصحاب .

والثانية: كون الخلاف أوجهاً ثلاثة فأكثر للأصحاب .

والثالثة: ضعف الوجه المذكور .

والرابعة: كون مقابله هو الأصح أو الصحيح، والعمل بالمقابل .

وقد يصف الوجه بالشذوذ، فيفيد قوة ضعفه، أو يصفه بواه، والمـراد ضـعيف جداً.

وجملة ما في المنهاج من الرمز بـ"في وجه كذا" سبعة وعشرون موضـعاً منـها وجه موصوف بالشذوذ في الفصل الثالث بعد كتاب الإقرار، ومنها وجه موصوف بواه في كتاب الغصب.

(١٣) التعبير بـ(الوجهين)، يستفاد منه أربع مسائل:

الأولى: الخلافية.

الثانية: وانحصارها في وجهين.

الثالثة: وكون الخلاف للأصحاب.

الرابعة: وكون مقابل الضعيف منهما الأصح أو الصحيح.

وجملة ما في المنهاج من ذكر الوجهين سبعة مواضع (انظرها، ص ٧٤).

وكلها مرجحة إلا في موضعين:-

أحدهما: في كتاب صلاة الجماعة.

والثاني: في كتاب النفقات فتركها الإمام النـووي بـلا ترجيح فرجحها الأئمة الأعلام رضي االله عنهم.

(١٤) التعبير بـ(الأوجه) يستفاد منه أربع مسائل:-

الأولى: الخلافية.

الثانية: وانحصارها في أكثر من وجهين .

الثالثة: وكون الخلاف للأصحاب .

الرابعة: وكون مقابل الضعيف منها الأصح والصحيح.

وجملة ما في المنهاج من المسائل المذكورة بـ"في قول أو وجه" ثلاث مسائل (انظرها، ص ٧٥).

(١٥) وتعبير في (قول أو في وجه) يستفاد منه أربع مسائل:-

الأولى: الخلافية.

الثانية: والتردد في كونها من أقوال الشافعي أو من أوجه الأصحاب .

الثالثة: وكون الوجه أو القول ضعيفاً .

الرابعة: وكون مقابله في القول: الأظهر أو المشهور، وفي الوجه: الأصح أو الصحيح.

وجملة ما في المنهاج من المسائل المذكورة بـ"في قول أو وجه" ثلاث مسائل، (انظرها ص ٧٥).

(١٦) التعبير بـ (كذا) أو (وكذا)، يستفاد منه: 

الأولى: الخلافية فيما بعدها، فإن عـبر بعـدها بـ:-

الأصح فمقابله الصحيح.

أو بالصحيح فمقابله الضعيف .

أو بالأظهر فمقابله الظاهر.

أو بالمشهور فمقابله الخفي، وقد علمت الاصطلاح فيها مما مر.

وجملة ما في المنهاج من التعبير بـ"كذا" ثلاثمائة وثلاثة وتسعون.

تنبيه: اعلم أن المشهور أقوى من الأظهر من جهة أن المشـهور قريـب مـن المقطوع به، لأنه يقابله الخفي، وهو لا يجوز العمل به.

وأما من جهة التصحيح، فتصحيح الأظهر أقوى من تصحيح المشهور، لأنه يقابله الظاهر، وهو يجوز العمل به كما عرفت مما مر، لأن قوة مقابله تشعر بصرف العناية للتصحيح صرفاً كلياً بخلاف المشهور بضعف مقابله المغني عن تمام صـرف العنايـة للتصحيح، وكذا يقال في الأصح والصحيح.

(١٧) اختيارات الإمام النووي:

واعلم أن اختيارات الإمام النووي رحمه االله كلها ضعيفة من حيث المذهب وإن كانت قوية من حيث الدليل، إلا اختياراته في الروضـة، فإنها بمعنى الصحيح أو الراجح إلا في اختياره عدم كراهة المشمس في الروضة، فهو ضعيف مـن جهـة المذهب.

(١٨) اختلاف عبارات الإمام النووي التصحيحية:

وقد يوجد منه التعبير في الروضة بـ"الأصح" وفي المنهاج بـ"الصحيح" في حكم واحد، وهذا منشأ اختلاف الاجتهاد في الأرجحية، فعند التعارض يرجع إلى تأمـل المدرك .

ويوجد له في بعض كتبه التعبير بـ"الأظهر"، وفي بعضها التعـبير عـن ذلـك بـ"الأصح"، فإن عرف أن الخلاف أقوال أو أوجه فواضح، والأرجح الدال على أنه أقوال؛ لأن مع قائله زيادة علم بنقله عن الشافعي رضي االله تعالى عنه بخلاف نافيـه عنه.

(١٩) المعتمد في المذهب:

اعلم أنه حصل الاتفاق بين الأئمة الأعلام من الشافعية علـى أن المعتمد ما اتفق عليه الشيخان. فإن اختلفا فالمعتمد ما قاله النووي رحمه الله تعالى. فإن وجد للرافعي ترجيح دون النووي فهو المعتمد. ومحل هذا ما لم يجمع المتأخرون على أن ما قالاه سهو، وإلا فالمعتمد حينئذ مـا قاله المتأخرون. فإن لم يتعرض الشيخان لذلك الحكم فالكتب المتقدمة على الشيخين لا يعتمد على شيء منها إلا بعد الفحص والتحري حتى يغلب على الظن أنه المذهب.

وإذا اختلف المصنف والفتوى فالعمدة ما في المصنف، وإن وجـدنا كلامـاً في الباب وكلاماً في غير الباب فالعمدة ما في الباب.

تنبيه: وفي الاصطلاح أن المـراد بالأصـحاب المتقدمون وهم أصحاب الأوجه غالباً، وضبطوه بالزمن، وهم من الأربعمائة، ومـن عداهم لا يسمون بالمتقدمين ولا بالمتأخرين.

الفصل الرابع 

في اصطلاحات صاحب التحفة والنهاية والمغني وغيرهم من الفقهاء 

مما أودعوه في طي إشاراتهم

اعلم أن الاصطلاح هو: اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص بينهم فحيـث قالوا: (الإمام) يريدون به إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن محمد الجويني.

و(القاضي) عند الإطلاق يريدون به القاضي حسين.

أو (القاضيان) يريدون ما الروياني والماوردي.

أو (الشارح) أو (الشارح المحقق) يريدون به الجلال المحلي، شارح المنهاج.

أو (شارح) يريدون به واحداً من الشراح لأي كتاب كان.

أو (قال بعضهم) فهو أعم من شارح .

أو (الشيخان) يريدون ما الرافعي والنووي.

أو (الشيوخ) يريدون بهم الرافعي والنووي والسبكي.

وحيث قال في التحفة: (شيخنا) فيريد به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وكذلك الخطيب، وهو مراد صاحب النهاية بقوله: (الشيخ).

وإن قال الخطيب (شيخي) فيريد به الشهاب أحمد الرملي، وهو مراد الجمال بقوله: (أفتى به الوالد).

أو (لا يبعد كذا) فهو احتمال.

أو (على ما شمله كلامهم) فهو إشارة إلى التبري منه، أو أنه مشكل.

أو (كذا قالوه) فهو تبرٍ، أو مشكل ومثله (كذا قاله فلان) و (إن صح هذا فكذا) فهو عدم ارتضائه. أو (كما أو لكن) فهو المعتمد.

فائدة/ واعلم "أن ما بعد (كما) معتمد في التحفة لابن حجر، وأن ما اشتهر من أن المعتمد ما بعـد (لكن) محله إذا لم يسبقه كما، وإلا فهو حينئذ المعتمد عنده، إلا إن قال: (لكن المعتمد كذا) (والأوجه كذا)، فهو حينئذ المعتمد.

وقول ابن حجر: (على المعتمد) يعني به الأظهر من القولين أو الأقوال للشافعي. وقوله: (على الأوجه) يعني به: الأصح من الوجهين أو الأوجه للأصحاب.

أو (على ما اقتضاه كلامهم) بصيغة بتر كقولهم: (على ما قاله فـلان) بـذكر (على) أو (هذا كلام فلان) كله بتر، والمعتمد مقابله.

و(الذي يظهر) بحث، وهو: ما يفهم فهماً واضحاً من الكلام العام للأصـحاب المنقول عن صاحب المذهب بنقلٍ عام.

أو (لم نر فيه نقلاً) يريدون نقلاً خاصاً.

أو (هو محتمل)؛ فإن ضبطوه بفتح الميم الثانية فهو راجح، أو بالكسر فـالمعنى ذو احتمال مرجوح، فإن لم يضبطوه بشيء يلزم مراجعة كتب المتأخرين، فإن وقع بعـد أسباب التوجيه فهو بالفتح راجح، أو بعد أسباب التضعيف فهو بالكسر مرجوح.

أو (على المختار) إن كان لغير النووي فهو خارج عن صاحب المذهب، فـلا يعول عليه، وإن وقع للنووي في الروضة فهو بمعنى الأصح في المذهب لا بمعناه المصطلح عليه إلا في اختياره عدم كراهة المشمس فهو بمعنى الضعيف.

أو (وقع لفلان كذا) فهو ضعيف إلا أن يلحقوه بترجيح فيكون راجحاً .

أو (في أصل الروضة) فالمراد عبارة النووي في الروضة التي لخصها واختصرها من لفظ العزيز.

أو (في زوائد الروضة) فالمراد الزائد فيها عن لفظ العزيز.

أو (نقله فلان عن فلان) أو (حكاه فلان عن فلان) فالمعنى واحد.

أو (سكت عليه) أي ارتضاه.

أو (أقره فلان) فهو كالجازم به.

أو (نبه عليه الأذرعي) معناه أنه معلوم من كلام الأصحاب، وإنما للأذرعي التنبيه عليه لا غير. أو (كما ذكره الأذرعي) فالمراد أن ذلك من عند نفسه.

أو (الظاهر كذا) فهو من بحث القائل.

و (الفحوى) هو ما فهم من الأحكام بطريق القطع.

و (المقتضى) و (القضية) هو الحكم بالشيء لا على وجه الصراحة.

أو (زعم فلان) فهو بمعنى قال، إلا أنه أكثر ما يقال فيما شك فيه.

ومن اصطلاحهم أنهم إذا نقلوا عن الإمام الحي فلا يصرحون باسمه لأنه ربما رجع عن قوله وإنما يقال: (قال بعض العلماء) فإن مات صرحوا باسمه .

والمقرر الناقل متى قال (وعبارته) تعين عليه سوق العبارة المنقولة بلفظها ولم يجز له تغيير شيء منها وإلا كان كاذباً.

ومتى قال: (قال فلان) كان بالخيار بين أن يسوق عبارته بلفظها أو بمعناها مـن غير نقلها، لكن لا يجوز له تغيير شيء من معاني ألفاظها.

وقولهم: (ملخصاً) فالمراد أن يأتي من ألفاظه بما هو المقصود .

وقولهم: (المعنى كذا) المراد به التعبير عن لفظه بما هو المفهوم منه.

وقولهم: (فيرد عليه كذا) وما اشتق من الورود، يقال لما لا يندفع بزعم المعترض.

وقولهم: (ويتوجه) وما اشتق منه أعم منه من غيره.

وقولهم: (مع ضعف فيه) قد يقال لما فيه ضعف شديد أيضاً.

وقولهم: (ولقائل) لما فيه ضعف ضعيف.

أو (وفيه بحث) ونحوه لما فيه قوة سواءٌ تحقق الجواب أم لا.

و (قيل) و(يقال) و)لا يبعد) و(يمكن) صيغ تمريض تدل على ضعف مدلولها بحثاً كان أو جواباً.

أو (أقول) أو (قلت) لما هو خاص بالقائل أو (حاصله) أو (محصله) أو (تحريـره) أو( تنقيحه) أو (نحو ذلك) فإشارة إلى قصور في الأصل أو اشتماله على حشو.

(تأمل) إشارة إلى دقة المقام مرة، وإلى خدشٍ فيه أخرى، فهو إشارة إلى الجواب القوي. (فتأمل) بالفاء إشارة إلى الضعيف. (فليتأمل) إشارة إلى الأضعف.

(وفيه نظر) يستعمل في لزوم الفساد.

(ولقائل) إذا كان بسؤال قوي فجوابه أقول أو نقول بإعانة سائر العلماء.

(فإن قيل) إذا كان السؤال ضعيفاَ فجوابه أجيب ويقال .

(لا يقال( لما كان أضعف وجوابه لأنا نقول .

(فإن قلت) للسؤال إذا كان قوياً وجوابه قلنا أو قلت.

(قيل) يقال لما فيه اختلاف وضعف ما قالوه.

(محصل الكلام) يقال للإجمال بعد التفصيل.

(وحاصل الكلام) يقال للتفصيل بعد الإجمال.

(والتعسف) ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين وقد يطلق على ارتكـاب مـا لا ضرورة فيه.

(وفيه تساهل) يستعمل في كلامٍ لا خطأ فيه.

(التسامح) هو استعمال اللفظ في غير موضعه الأصلي كالمجاز.

(التأمل) هو إعمال الفكر.

(التدبر) تصرف القلب بالنظر في الدلائل.

(تدبر) للسؤال في المقام.

(فتدبر) بمعنى التقرير والتحقيق لما بعده.

(وفي الجملة) يستعمل في الجزئي والإجمالي.

(وبالجملة) في الكليات والتفصيل.

(اللهم إلا أن يكون كذا) قد يجيء حشواً أو بعد عموم حثاً للسـامع، وتنبيهـاً للمقيد المذكور قبلها.

(وقد يفرق) و(إلا أن يفرق) و(يمكن الفرق) صيغ فرق.

(وقد يجاب) و(إلا أن يجاب) و(لك أن تجيب) كلها جواب من قائله.

(ولك رده) و(يمكن رده) صيغ رد.

(لو قيل كذا) صيغة ترجيح.

ومثله (لم يبعد) ومثله (ليس ببعيد) ومثله (لكان قريباً) ومثله (أو أقرب).

وإن قالوا: (وإن) أو (ولو) فهو إشارة إلى الخلاف، فإن لم يوجد خلاف فإن لم يوجد خلاف فهو لتعميم الحكم، وأن البحث والإشكال والاستحسان والنظر لا يرد المنقول والمفهوم لا يرد الصريح.

(الأشهر كذا والعمل على خلافه) تعارض الترجيح من حيث دليـل المـذهب والترجيح من حيث العمل فساغ العمل بما عليه العمل.

وقول الشيخين (وعليه العمل) صيغة ترجيح.

(اتفقوا) و(هذا المجزوم به) و(هذا لاخلاف فيه)، يقال فيما يتعلق بأهل المـذهب لا غير.

(هذا مجمع عليه)، يقال فيما اجتمعت عليه الأئمة.

(وفي صحته نظر) دليلٌ على أم لم يرو فيه نقلاً.

(ينبغي) الأغلب استعمالها في المندوب تارةً والوجوب أخـرى، ويحمـل علـى أحدهما بالقرينة وقد يستعمل للجواب والترجيح .

(لا ينبغي) قد تكون للتحريم أو الكراهة.

(وانتحله) ادعاه لنفسه وهو لغيره.

(وليس بشيء) تأكيد للضعيف.

(وفي النفس منه شيء) صيغة رد.

(وزعم كذا ممنوع) صيغة توجيه.

(لم أعثر عليه)صيغة استغراب.

خاتمة في بيان بعض الاصطلاحات

(الكتاب): اسم لجملة مختصة من العلم، مشتملة علـى أبـواب وفصول ومسائل غالباً. (والباب) اسم لجملة مختصة من الكتاب، مشتملة على فصول ومسائل غالباً. (والفصل): اسم لجملة مختصة من الباب، مشتملة على مسائل غالباً.  و(الفرع): اسم لألفاظ مخصوصة، مشتملة على مسائل غالباً.

(والمسألة): مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم. (والتنبيه):  لفظ عُنوِنَ به وعُبّر به عن البحث اللاحق الذي تقدَّمت له الإشارة. 

و(القاعدة): أمر كلي يتعرف منه أحكام جزئياته، ويرادفها الضابط. وفرَّق بعضهم بين القاعدة والضابط بأن القاعدة: ما لا يخص باباً مـن أبـواب الفقه، فإن اختص ببعض الأبواب سمي ضابطاً. 

وعليه (فالضابط): أمر كلي ينطبق على بعض جزئياته، لتعرف احكامه. 

(والقانون): المعنى الكلي المنطبق على جزئياته عند تعرفها منه.

(والتتمة): هي ما تمم به الكتاب أو الباب، وهو قريب من معنى الخاتمة

(والمقدمة) هي طائفة من الكلام قدمت أمام المقصود لارتباطها به.

(والتذنيب): جعل الشيء ذنابةً للشيء، وهو كالتتميم والتكميل لما قبله.

(والدقيقة): مأخوذة من دق الشيء صار دقيقاً، أي غامضاً.

(واللطيفة): طائفة من الكلام تؤثر في النفس وتورث نوعـاً مـن الانبساط.

(والنكتة) طائفة من الكلام منقحة، مشتملة على لطيفة مؤثرة في القلوب.

و(الفائدة) هي كـل نافع ديني أو دنيوي، وهي: حصول مهم يؤثر في الفؤاد. 

(والإفادة) بيان ما في الضمير لمن ليس له ذلك.

(والاستفادة): طلب تحصيل الشيء ممن عنده ذلك.

(والعبارة): ما قصد به الإفادة من لفظ أو غيره.

(والفرق) ما أبدى معنى مناسباً للحكم في إحدى الصورتين غـير مقصـود في الأخرى.

(اعلم) كلمة يؤتى بها لشدة الاعتناء بما بعدها، والمخاطب بذلك كل من يتأتى منه العلم مجازاً، لأنه موضوع لأن يخاطب به.


ومما قيل في مدح المنهاج للنووي:

قد صنف العلمـاء واختصروا فلـم ***  يأتوا بمـا اختصـروه كالمنـهاج

جمع الصحيح مع الفصيح   *** وفاق بالتـــرجيح عنـد تلاطـم الأمـواج

لم لا وفيــه مــع النــواوي الرافعــي *** حـبران بـل بحـران كالعجـاج

مـن قاسـه بسـواه مـات وذاك مـن *** خسف ومن غبن وسـوء مـزاج

(-) و(المنهاج): هو الطريق الواضح، والمقصود بالفصيح هو ما استبدله الإمام النووي بالألفاظ غير الفصيحة الموجودة في المحرر كما نبه على ذلك في مقدمة المنهاج

وقيل أيضاً:

حـوى في الشـرح منـهاج النـواوي *** بتصحيح الشريعة والفتاوي

كتابٌ لا يُعادله كتابٌ *** يزيد على راوية كل راوي

روى سبعين ألفاً باختصارٍ *** وكم من كامناتٍ في الفحاوي

فحسبُك درسُه في كلِّ حينٍ *** فهو يكفيك عن بحرٍ وحاوي

(-) المقصود بالكامنات المسائل المفهومة من المتن. و(البحر) كتاب للروياني جمع فيه (الحاوي) للماوردي وفوائد وفتاوى والده






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق