زاد المعاد في هدى خير العباد
لأبي بكر ابن قيّم الجوزية
بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة
تمهيد: هذا الكتاب هو موسوعة علمية متكاملة، جمعت أصناف الأدب والفقه والأخلاق والمعاملات والمغازي والأحكام النبوية، في کافة أمور الدین والدنیا، ولذلك فإنه يُعتبر من أشهر كتب ابن القيّم على الإطلاق، وهو رئیس کتبه، وأکبرها حجمًا، وأکثرها انتشارًا، وألصقها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة، كما أنه من أعظم كتبه قبولاً وسيرورة بين الناس.
وهو كتاب فريد في بابه، ذكر فيه المؤلف هدي النبي صلى الله عليه وسلم -في عباداته ومعاملاته وجمیع شئون حیاته، وذكر مغازیه والدروس المستفادة منها، وخصَّص مجلدًا لما ورد في الطب النبوي من الأحادیث وتوسع فیه إلی غیرها، ثم توسّع في أحکام النبي صلى الله عليه وسلم وقضایاه؛ فاستغرقت أربع مجلدات كبار.
قال فیه الشیخ أبو الحسن علي النَّدوي: «یُعتبر من أهم کتب الإسلام، الذي یقوم مقام مکتبة بأسرها».
وقد ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب أنه ألفه -أي: أخذ في تأليفه- حالَ السفر، ولم یشر إلی جهته، ولعله إحدی رحلاته للحج أو لغیره بعد سنة ٧٤٠ هـ، وقد حج مرات كثيرة کما ذکر تلمیذه الحافظ ابن رجب في ترجمته. كما يظهر من بناء الکتاب۔ کما سیاتي- أن المؤلف أكمله في فتراتٍ مختلفة بعد أن ألقى عصا السفر وتوفَّرت له الکتب والمصادر. ولعله ألّف كتاباً مختصراً في الهدي النبوي، ثم لمّا استقر به الحال، وتوافرت الكتب، توسّع فيه، وزاد في مادته، وهو ما ذكره الحافين ابن رجب الحنبلي، والإمام السخاوي.
ويظهر أن الكتاب دُوِّنت أقسامه المختلفة في أزمنة متفاوتة، ثم أضیفت إلیه فصول وفقرات في أوقات مختلفة أیضًا، فأدی ذلك کله إلى تكرار كثير واختلاف في بعض الأحيان. ومن أمثلة التكرار أنه عقد في المجلد الثاني (٤١٦-٤١٧) فصلاً في تفسير نهي النبي -صلى الله عليه وسلم -عن تسمية العنب كرمًا، ثم تكلم عليه في المجلد الرابع (٥٤٦-٥٤٧) ولم يشر إلى البحث السابق، فكأنه نسي أنه فسَّره من قبل. وقد وضع بعض الباحثين فهرساً للمسائل المتكررة في الكتاب.
وقد ظفرت منظمة التعاون الإسلامي بطبع هذا الكتاب، وقد تم تحقيقه من قبل الشيخ الفاضل محمد أجمل الإصلاحي، وخرّج أحاديثه الشيخ سراج مُنير، وأخذ من ثمان مخطوطات معتمدة، قوبلت على تسع عشرة نسخة خطية،
وقد امتدحه الشيخ تاج الدين محمد بن الشيخ الإمام العالم عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن بَردِس الحنبلي بأبيات وهي:
هدي النبي بعون الله قد کملا … لما عليه رسول الله مشتملا
تصنیف حبر تقي لیس فیه هوى … لمذهب بل على النهج الصحیح تلا
فیتبع الحق في أي الجهات یکن … ويظهر الحق للعاني الذي جهلا
فرحمة الله في بُکرٍ وفي أُصُلِ … تُهدى لتُربته من ربنا وصلا
وأسأل العفو من ربي لمن نظرثٌ … عيناه في كُتْبه أو مَن لها نَقلا
___________________________________________________
غرض المؤلف من تأليف الكتاب ومنهجه فیه
غرض المؤلف من تألیف کتابه هذا واضح من عنوانه: «زاد المعاد في هدي خیر العباد»، وله دلالتان بینتان، إحداهما: أن موضوع الکتاب هدي النبي -صلى الله عليه وسلم، والأخرى: أن هذا الهدي هو الزاد النافع يوم القيامة، فيجب على المؤمن أن يتزود به. ولا شك أن المؤلف قد وفَّق في اختيار هذا العنوان كلَّ التوفيق.
وقد صرح رحمه الله بغرض الکتاب في غیر موضع، فقال في مقدمته:
«وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلّقة بهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- فيجب على كل من نصح نفسه وأحبَّ نجاتها وسعادتها أن یعرف من هدیه وسیرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه ... وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنئ همة إلى معرفة نبيه -صلى الله عليه وسلم -وسیرتە وهدیە» (٥١/١-٥٢).
و کلما بعُد به البحث والنقاش رجع وهو یذکر غرض الکتاب، فقال في موضع: إن «المقصود: التنبیه على هدیه واقتباس الأحكام من سيرته ومغازيه ووقائعه صلوات الله وسلامه علیه» (١٧٥/٣).
وقال في موضع آخر في کلام مهم: «ولیس مقصودنا إلا ذکر هدیه -صلى الله عليه وسلم -الذي كان يفعله هو، فإنه قبلة القصد، وإليه التوجه في هذا الكتاب، وعليه مدار التفتيش والطلب، وهذا شيء، والجائز الذي لا ینکر فعله وترکه شيء» (٣١٨/١).
وقال أيضا: «وليس لهذا وُضِع كتابنا هذا، ولا قصدنا به نُصرةَ أحدٍ من العالمین، وإنّما قصدنا به مجرَّد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم -في سیرته وأقضيته وأحكامه، وما تضمَّن سوى ذلك فتَبعٌ مقصودٌ لغيره؛ فهَب أنَّ من لم یقضِ بالنُكول تناقض، فماذا یَضُرُّ ذلك هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم؟» (٥٢١/٥).
هذا ما يتعلق بغرضه من تأليف الكتاب، أما ما يتعلق بمنهجه فیه، فقد صرح في أوله وفي أثنائه في مواضع متفرقة بطريقته فيه. ومن الطبيعي أن ينعكس الهدف الذي أنشأ المؤلف كتابه من أجله على طبيعة المادة ومسائل البحث التي أوردها وعلى طریقته في إیرادها، وقد نبَّه إلى قضية مهمة جدًّا في منتصف المجلد الأول تقریبًا، حیث قال: «فنحن لم نتعرض في هذا الکتاب لما يجوز ولما لا يجوز، وإنما مقصودنا فيه هدي النبي -صلى الله عليه وسلم - الذي كان يختاره لنفسه، فإنه أكمل الهدي وأفضله، فإذا قلنا: (لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر، ولا الجهر بالبسملة)، لم يدل ذلك على كراهیة غیره، ولا أنه بدعة، ولکن هدیه أکمل الهدي وأفضله» (٣١٨/١).
وقد یفصّل ويطیل وینبه لأجل غرض تربويّ تعليميّ، أفصحَ عنه بقوله: «وإنَّما نبَّهنا على مأخَذِها وأدلَّتها ليعلم الغِرُّ الذي بضاعته من العلم مزجاةٌ: أنَّ هناك شيئًاً آخر وراء ما عنده، وأنَّه إذا كان ممَّن قَصُر في العلم باعُه، وضَعُف خلفَ الدَّليل، وتقاصرَ عن جَنْي ثمارِه ذراعُه، فليعذر مَن شمَّر عن ساق عزمه، وحام حولَ آثار رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وتحکیمها، والتّحاکم إليها بکلِ همَّةٍ». (٣٤٤/٥).
وأما معالم منهجه في أقسام الكتاب في سياق الموضوعات وطريقة العرض والإيراد والتحليل، فنشير إليها في السطور الآتية:
* المجلد الأول افتتحه المؤلف رحمه الله بعد مقدمته بنُبذ في سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم - ولما کان الغرض الأصلي من الکتاب بیان هدیه -صلى الله عليه وسلم -ولم تکن بین یدیه- وهو في حالة السفر - مصادر تعينه على تحقيق المواضع التي اختلف فيها أصحاب السيرة= أوجز القول في فصول السيرة، ولم يطنب إلا في مواضع قليلة قد تكلم عليها هو أو شيخه من قبل، مثل: بحث الذبيح، وشرح أسماء النبي -صلى الله عليه وسلم - وإطالته- وهو يشرح اسم أحمد-في مسألة نحوية، وهي صياغة اسم التفضيل من الفعل الواقع على المفعول.
ولم یفصل المؤلف رحمه الله بین فصول السيرة وفصول الهدي، بل لما عقد فصل ملابس النبي -صلى الله عليه وسلم - على نسق ابن جماعة في (مختصر السيرة)، ونقل من كتاب (القرمانية) لشيخه= انساق معه بعد ذكر لباسه إلى ذكر هديه -صلى الله عليه وسلم -في طعامه وشرابه، ثم استمر علی ذکر هدیه في شؤون أخرى من حياته الیومیة، وذهل عن ذکر وفاته -صلى الله عليه وسلم -.
ولم يذكر أيضا صفة النبي -صلى الله عليه وسلم - ومعجزاته. بينما استطرد عند ذكر مشية النبي -صلى الله عليه وسلم -وبكائه إلى تفصيل أنواع المشي والبکاء.
وأتبع هذه الفصول بـ (فصول في هدیه -صلى الله عليه وسلم - في العبادات)، فذکر هدیه في الوضوء والتیمم ثم في الصلاة. ویبدو أنه کتب هذه الفصول عندما تیسر له الحصول علی عدد من المصادر، فلا نجد فیها الاقتضاب الذي نراه في الفصول السابقة.
وقد استقصى في بعض المسائل أقوال العلماء واحتجاجاتهم وردودهم بعضھم علی بعض، ثم ناقشها جمیعًا ورجّح ما هو الراجح عنده، حسب منهجه المعروف؛ كما فعل في بحث القنوت في صلاة الفجر وبحث التغني بالقرآن. وقد أطنب في ذكر خصائص الجمعة غاية الإطناب، فذكر منها ثلاثًا وثلاثين خاصة، ثم أفاض الكلام على الخاصية العشرين، وهي ساعة الإجابة في يوم الجمعة. وقد استغرق مبحث الخصائص هذا الصفحات (٤٤٥ - ٥٣٣) من المجلد الأول.
* وفي المجلد الثاني الخاص بالزکاة والصیام والحج؛ لم یفصل في باب الزكاة في بيان أحكامها، وإنما اقتصر على ذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة، وبيان الحكمة في المقدار الذي يؤخذ منها. بينما أطال الكلام على الزكاة في العسل واختلاف العلماء فيها، وذكر هدي النبي -صلى الله عليه وسلم - في زكاة الفطر وإخراجها قبل صلاة العيد، وهديه في صدقة التطوع، ثم استطرد في بيان أسباب شرح الصدر وحصولها علی الكمال له -صلى الله عليه وسلم - وبه ختم الكلام في الزكاة.
وفي باب الصیام أجمل الکلام فیه، وبیان هدیە -صلى الله عليه وسلم - في رمضان، ولم یفصل إلا في بعض المسائل، مثل الوصال في الصوم، وصوم یوم الغیم أو الشك، وما يفطّر الصائم، وما لا يفطّر. وأطال الكلام في صيام يوم عاشوراء، والإشکالات الواردة علیه والجواب عنها. وختم الکلام ببیان هدیه -صلى الله عليه وسلم - في صوم التطوع والاعتكاف.
أما في باب الحج؛ فقد كان غرض المؤلف فيه سياق حجة النبي -صلى الله عليه وسلم -وعمره التي اعتمرها، وبيان أوهام الذين غلطوا في ذکر عمره وحجه وإحرامه، واستطرد في أثنائها إلى الكلام على مسائل الحج المشهورة التي اختلف العلماء فيها مع ذكر حججهم ومناقشتها.
وعقَّب ذلك ببيان هديه -صلى الله عليه وسلم -في الهدایا والضحایا والعقیقة، وهدیه في الأسماء والکنئ، وهدیه في الذکر، وقد جمع هنا أذکار الصباح والمساء والمناسبات المختلفة، بحیث أصبح كتابًا مفردًا في الأذكار الواردة عن النبي -صلى الله عليه وسلم -.
* وفي المجلد الثالث: الخاص بالجهاد والمغازي والسير لم يكن مقصوده بيان سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم - من مولده إلى وفاته على ما هو معهود في كتب السيرة، وإنما كان مقصوده الأعظم هو بيان هدي النبي -صلى الله عليه وسلم - في الجهاد والغزوات، كما سبق.
وقد أشار إلى ذلك أيضًا في موضعٍ آخر (١٦٨/٣) حيث قال وهو يتحدث عن الأحكام المستفادة من صلح الحديبية: (وأخذُ الأحكام المتعلقة بالحرب ومصالحِ الإسلام وأهله وأمورِ السياسات الشرعية من سِيَره ومغازیه أولی من أخذها من آراء الرجال؛ فهذا لون، وتلك لون، وبالله تعالى التوفیق).
أما سياقه لذلك فقد بدأ بذكر السيرة النبوية من مبعثه -صلى الله عليه وسلم - حين كان مبدأ جهاده للكفار والمشركين «بالحجة والبيان وتبليغ القرآن» (٥/٣). ثم ذکر ما تعرَّض له النبي -صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأذى في سبيل الدعوة، حتى هاجر من هاجر إلى الحبشة وهاجر النبي -صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة حیث نزل عليه الإذن بالقتال ثم الأمر به.
وانفصل منه إلى سياق أخبار الغزوات والبعوث مرتبةً على سني وقوعها، ویعقب على أغلبها بعقد فصول في ذکر ما یُستفاد من أخبارها من الأحکام والفقه، وقد يُطیل في ذکر بعض هذه المسائل إذا كان فيها خلاف مشهور، فیورد حجج الفریقین ویرجِّح بینها على طریقته المعروفة في سائر کتبه.
ولا يقتصر في ذلك على بيان ما يُستفاد من الأحكام المتعلقة في الجهاد وما إليه، بل يذكر كلَّ ما يجود به عقلُه الوقَّاد من الاستنباط وذِكر ما في أخبار المغازي من الغايات المحمودة والحِكم الإلهية وما يترتب عليها من مسائل في السلوك والتزکية، کما فعل في غزوات أُحد وحنین وتبوك حیث عقد فصلاً خاصًّا بعد كل غزاة لما يستنبط منها من الحِكَم والأسرار والغايات المحمودة.
هذا، وقد عُني عناية فائقةً بنقد أخبار المغازي وروايات السيرة، والتوفیق بین مختلفها، والترجیح بین متضادها. و أبرز معالم منهجه في إیراد المغازي:
- أنه كثيرًا ما يؤلِّف بين مختلف الروايات عند سبكه لها لتنسجم الأحداث والوقائع وتتسلسل في سياق واحد متصل. وهذه جادّة مسلوكة لأئمة السير والمغازي من أمثال الزهري وابن إسحاق وغيرهما. انظر على سبيل المثال سياقه لقصة الإسراء (٤١/٣-٤٤)، وقصة الحديبية (٣٤٠/٣-٣٥٢)، وقصة قتل أسامة لمن قال: لا إله إلا الله (٤٣٤/٣- ٤٣٥)، وقصة أكل الصحابة العنبر في سرية الخبط (٤٧٢/٣)، وخبر وفد هوازن (٥٩٠/٣-٥٩١).
- أنه يوازن مرويات أهل المغازي بما ورد في (الصحيحين) وغيرهما من الأحاديث الصحيحة، وبناء عليها قد يخطِّئ جماهير أهل السير فيما قالوه في تاريخ الغزوة أو غیره من التفاصیل، فمثلاً ذکر جماهیر أهل المغازي أن غزوة الغابة كانت قبل الحديبية، فخطّأهم المؤلف لأن حديث سلمة بن الأکوع في (صحیح مسلم) صریح في أنه کان بعد الحديبية (٣٢٨/٣-٣٢٩).
ومثله غزوة ذات الرقاع حيث قال جمهور أهل السير: إنها كانت سنة أربعٍ من الهجرة، واستصوب المؤلف أنها كانت بعد خيبر لما في الأحاديث الصحيحة من الدلالات على ذلك (٢٩١/٢-٢٩٥).
- أنه إذا اختلف أهل المغازي فيما بينهم، يقف المؤلف موقف الحكم بينهم فيذكر مآخذ الأقوال، ثم يناقشها موفِّقًا بينها إن أمكن أو مرجِّحًا لبعضها على بعض، كما ترى صنيعه في اختلافهم في ابن مسعود: هل مكث بمكة بعد قدومه من الهجرة الأولى إلى الحبشة أم رجع وقدم مرة ثانية؟ (٢٩/٣-٣٤)، وفي غزوة خيبر: هل كانت في السنة السادسة أو السابعة؟ (٣٠٦/٣)، في غزوة المريسيع متى كانت؟ (٣٠٩/٣-٣١١).
* أما المجلد الرابع المتعلق بالطب فقد افتتحه رحمه الله بقوله: (ونحن نتبع ذلك بذكر فصول نافعة في هديه في الطب الذي تطبب به، ووصفه لغیره. ونبين فيها من الحكمة التي تعجز عقول أكثر الأطباء عن الوصول إليها، وأن نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلى طبهم).
وقد نبّه على أنه-صلى الله عليه وسلم- إنما بعث هاديا وداعيًا إلى الله ومبشرًا ونذيرًا، وأما طب الأبدان فجاء مقصودًا لغيره بحيث إنما يستعمل عند الحاجة إليه. ومع قوله بأن طب النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس كطب الأطباء، وإنما هو طب متيقن قطعي إلهي صادر عن الوحي؛ أشار إلى أنه لا ینکر عدم انتفاع کثیر من المرضی به، فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء به (٤٥/٤).
ثم لا ينكر تأثير الدواء بحسب الأمزجة والأزمنة والأماکن والعوائد (٥٢٣/٤).
ثم ذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعالج المرض بثلاثة أنواع من الأدوية: الأدوية الطبيعية، والأدوية الإلهية، والأدوية المركبة من الأمرين. وعلى ذلك أورد أولا أكثر من ثلاثين فصلًا في الأدوية الطبيعية التي ذكرت في الأحادیث.
وأولها فصل في هدیه في علاج الحمى، وأتبعه بفصل في هدیه في علاج استطلاق البطن، وهكذا. ويستهل كل فصل بالحديث الوارد فيه مع الإحالة على مصدره من الصحيحين أو غيرهما، ثم يتكلم عليه. ثم أورد أكثر من عشرين فصلا في العلاج بالأدوية الإلهية المفردة وبالمركبة منها ومن الأدوية الطبيعية، وأولها فصل في هدیه -صلى الله عليه وسلم- في علاج المصاب بالعین.
ثم خصص فصلًا طويلًا في ذكر الأغذية والأدوية الواردة على لسان النبي-صلى الله عليه وسلم- ورتبها ترتيبا ألفبائيًّا على خلاف كتب الطب التي تُرتبها عمومًا ترتيبًا أبجديًا. وذكر في هذا القسم الأدوية الروحانية أيضاً كالصلاة والصبر والقرآن والرقى.
وقد تخلل هذه الفصول مسائل وفوائد في التوحید والتفسیر والحدیث والفقه، نحو كلامه في دفع التعارض بين نفي العدوى والأمر بالفرار من المجذوم (٥٥/٤- ٦٠)، وفقه أحاديث الحجامة والفطر بها (٨٣/٤-٨٤)، وإباحة الحرير للرجال لحاجة أو مصلحة راجحة (١٠٦/٤-١٠٨) والعناية بعدد السبع في القدر والشرع (١٣٦/٤-١٣٩)، وبيان السر اللطيف في كون المحرمات لا يستشفى بها (٢٢٥/٤-٢٢٦)، والرد على المنكرين لإصابة العين (٢٣٣/٤-٢٣٥).
أما كلامه البديع في تزكية النفوس وطب القلوب فحسبك أن تنظر في الفصل الذي عقده في هديه -صلى الله عليه وسلم- في علاج الكرب والهم والغم والحزن، وبيان جهة الأدوية الروحانية المذكورة في الأحاديث (٢٨٢/٤-٣٠١).
وقد اعتمد المؤلف رحمه الله -في معظم فصول الطب هذه علی کتاب علاء الدين الكخَّال الحموي كما سيأتي، فوقعت أخطاء في الإحالة على مصادر الأحاديث وألفاظها تبعًا للكتاب المذكور. ثم لم يقتصر على الأحاديث الصحيحة، بل تكلم أيضًا على بعض المفردات الطبية التي لم يصح فيها حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا علاقة لها بالطب النبوي، كالباذنجان والكرفس والكراث. وقد صرّح بأن الأحاديث الثلاثة الواردة فيها موضوعة، ومع ذلك ذکر خواصها ومنافعها (٥٩٦/٤-٥٩٨).
* وفي المجلدين الخامس والسادس المتعلقين بالأقضية والأحكام والنكاح والطلاق وتوابعها ثم البيوع ولم يتم مباحثه، فقد جرى على طريقة واحدة في عموم المباحث، حیث یعنون للفصل ثم یسوق تحته الآیات أو الأحاديث في الباب مع بيان مخرّجيها ودرجتها غالبًا، ثم ينفصل إما إلى ذكر الفوائد من الآية أو الحديث، وقد يطيل ويطيب، أو ينفصل إلى ذكر مسألة من مسائل الخلاف في الباب ويذكر المذاهب مبتدئا بأقوال الصحابة والسلف ثم الأئمة الأربعة وغيرهم، ويحتج لكل فریق ویناقش ويدلل ويصحح ويضعّف وينبه إلى القواعد والضوابط والفروق بين المسائل وتحرير حرف المسألة وسرّها، وينبه إلى أسرار الشريعة وحِكَمها ويجعلها من قرائن الترجيح للقول المختار، وهي لفتة نفيسة منه، وقد يسوق في أحیان کثيرة أدلة الفریقین ولا يرجح بل يترك الترجیح للقارئ، وغرضه في کل ذلك هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- لیس إلا، کما صرّح به مرارًا.
بناء الكتاب وموضوعاته
الكتاب في صورته الحالية يحتوي على الأقسام الآتية:
١. مقدمة المؤلف (٥/١-٥٢).
٢. فصول في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهديه في لباسه وأكله وشربه ومعاشرته للأزواج، ونومه وانتباهه وجلوسه وركوبه ومشيه، وبيعه وشرائه ومعاملاته، وقضاء الحاجة، والفطرة وتوابعها، وكلامه وسكوته وخطبه (٥٣/١-٢٠٧).
٣.هدیه -صلى الله عليه وسلم- في العبادات (٢٠٨/١-٦٨٣) ثم (٥/٢-٥٥٠).
٤. هديه -صلى الله عليه وسلم- في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث ومكاتبته إلى الملوك وغيرهم (٥/٣-٨٨١).
٥.هدیە -صلى الله عليه وسلم- في الطب النبوي (٥/٤-٦١٦)، وقد أُفرد فيما بعد في مجلد مطبوع.
٦.هدیه -صلى الله عليه وسلم- في أقضیته وأحكامه (٥/٥-٥٩٢) و(٥/٦- ٥٣١).
ولکن هل جاء الکتاب كما قدَّر المؤلف عندما شرع فیه؟ هذا ما یحتاج إلى بعض النظر والتأمّل، فنقول: ختم المؤلف مقدمته بقوله: (وهذه كلمات يسيرة، لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه -صلى الله عليه وسلم- وسيرته وهديه، اقتضاها الخاطر المكدود على عُجَره وبُجَره، مع البضاعة المزجاة التي لا تفتح لها أبواب السدد، ولا يتنافس فيها المتنافسون، مع تعليقها في حال سفر لا إقامة، والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت شذر مذر. والكتاب مفقود، ومن یفتح بابَ العلم مذاکرتُه غیر موجود ...).
* أما مقدمة الكتاب (٥/١-٥٢):
فبيّن المؤلف فيها اضطرار العباد إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر؛ فإن سعادة الدارين معلقة باتباعه، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهته، وبمتابعته يتمیز أهل الهدئ من أهل الضلال. فوجب علی كل مسلم أن یعرف من هدي النبي وسیرته ما يُدخله في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. وقد استشهد على ذلك بآيات وأحاديث، واستطرد في الكلام عليها إلی مباحث أخرئ.
* ترتيب الفصول في سيرة النبي تلا وهديه في لباسه ... إلخ (٥٣/١-٢٠٧)
استهلَّها المؤلف بـ (فصل في نسب النبي)، وبعد ما ذكر أن عدنان من ولد إسماعيل استطرد إلى إثبات أن إسماعيل هو الذبيح لا إسحاق عليهما السلام. ثم في هذا الفصل نفسه ذكر مولد النبي، ووفاة أبيه وأمه، وكفالة جده عبد المطلب ثم أبي طالب له، وسفره مع عمه إلى الشام، وزواجه من خدیجة بعد عودته من رحلته التجارية إلى الشام، وتعبده في غار حراء، وبعثته ومراتب الوحي.
ثم عقد فصلا في ختان النبي، وبعد فصلین في مرضعاته وحواضنه، رجع مرة أخرى إلى مبعثه وأول ما نزل عليه وبيان ترتيب الدعوة ومراتبها.
ثم عقد فصلين في أسماء النبي، وشرح معانيها، وفصلًا اشتمل على ذكر الهجرة إلى الحبشة، وبيعة العقبة، والهجرة إلى المدينة، وبناء المسجد النبوي.
ثم تتابعت الفصول على هذا النسق: أولاده، أعمامه وعماته، أزواجه، سراریه، موالیه، خدامه، کتّابه، گُتبه إلى أهل الإسلام بالشرائع، کتبه ورسله إلى الملوك، مؤذّنوه، أمراؤه، حرسه، من كان يضرب الأعناق بین یدیه، من کان علی نفقاته وخاتمه وما إلى ذلك، شعراؤه وخطباؤه، حُداته، غزواته وبعوثه، وسرایاه، سلاحه وأثاثه، دوابه، ملابسه.
وقد تابع المصنف في هذا الترتیب مصدره وهو کتاب ابن جماعة، غیر أنَّ ذِكر الخدّام فيه قبل ذِكر الموالي، وذِكر الغزوات بعد فصل الهجرة، وذِکر الملابس قبل الدواب. ولم يذكر ابن جماعة كتب النبي. ومن جهة أخرى أغفل المصنف مما ذكره ابن جماعة صفة النبي ومعجزاته ووفاته.
ومن الجدير بالذكر أن ابن القيم قد ستفاد من كتب السيرة المختصرة، أهمها (المختصر الكبير في سيرة الرسول) لعز الدين ابن جماعة، و (لقرمانية) لشيخ الإسلام وهي قاعدة تتضمن ذکر ملابس النبي صلى الله عليه وسلم وسلاحه ودوابه. أما فصل قص الشارب (١٩١/١) الذي اعتمد فيه على كتاب (التمهيد) لابن عبد البر، فقد أضافه فيما بعد. وهكذا زاد في (٦٧/١) فقرة من (التمهيد) تتعلق بختان النبي، ومثله ما يتعلق بزواج أم سلمة (٩٥/١-٩٨) وزيادات أخرى.
ولعله أخر ذكر الملابس ليصل كلام ابن جماعة فيه بكلام شيخ الإسلام في «القرمانیة»، ویتخلص منه إلى ذکر هدي النبي في سائر شؤون حياته. وذلك أن شيخ الإسلام لما ذكر هديه وََطار في اللباس أنه كان يلبس ما تيسَّر من اللباس من قطن أو صوف أو غيرهما. قال: و«كذلك كانت سيرته في الطعام: لا يردُّ موجودًا ولا يتكلَّف مفقودًا ... ويأكل لحم الدجاج وغيره» (جامع المسائل: ١٤٤/٧).
فأخذ المؤلف هذه الفقرة، واستهل بها فصلاً جديدًا بعد فصل ملابسه لتفصيل هديه في الأكل والشرب. ثم تتابعت الفصول في هديه صلى الله عليه وسلم في النكاح ومعاشرة أهله، وغير ذلك كما سبق تفصيله.
* ترتيب قسم العبادات
رتب المؤلف مخالكه هدي النبي في العبادات على الأبواب الآتية: الطهارة، الصلاة، الصدقة والزكاة، الصوم، الحج والعمرة. وختمه بفصول في هدیه في الذُّكر.
وفي باب الطهارة ذکر هدي النبي -صلى الله عليه وسلم -في الوضوء، والمسح على الخفين، والتيمم. وفاته ذكر هديه في الغسل وإزالة النجاسة.
وفي باب الصلاة ذكر أولًا صفة صلاته من أولها إلى آخرها، وقفى عليه بهديه في سجود السهو، والأذكار بعد الصلاة، والسُّتْرة. ثم ذکر هدیه في السنن الرواتب، وقیام اللیل والوتر، وصلاة الضحى، وسجود الشکر، وسجود القرآن، والجمعة، والعيدين، وصلاة الكسوف، والاستسقاء، وصلاته في السفر، وقراءة القرآن. وختمه بفصول في هديه في الجنائز وما يتعلق بها من النهي عن تعلية القبور وزيارتها والتعزية.
ومن المباحث التي أفاض القول فیها: وضع الرکبتین قبل الیدین عند السجود، والقنوت في الفجر، وخصائص یوم الجمعة فذکر ثلاثًا وثلاثین خاصة (٤٦٠/١ -٥٣٠)، وتعيين ساعة الإجابة في يوم الجمعة.
أما باب الصدقة والزكاة فقد ذكر فيه أولًا حكمة تشريع الزكاة، وهديه في تفريق الزكاة وإعطائها لمن هو أهل لها، ونهي المتصدِّق أن يشتري صدقته. وخصَّص فصلا للکلام علی زکاة العسل، وبیَّن هدي النبي في زكاة الفطر، وصدقة التطوع.
وبمناسبة كون الصدقة من أعظم أسباب شرح الصدر خصَّص فصلاً لذکر هذه الأسباب وحصولها علی الكمال له -صلى الله عليه وسلم -(٢٨/٢ - ٣٣).
وفي باب الصیام ذکر أولا تاریخ فرض الصوم، ثم هدیه في شهر رمضان، وعدم الدخول في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو شهادة، وفصَّل الکلام علی صوم یوم الغیم، وبیَّن هدیه -صلى الله عليه وسلم- في الإفطار، وحکم الصوم في السفر، وهديه في الصوم جنبًا، والأشياء التي يفطر بها الصائم، وصيام التطوع. وأفرد بحثًا في صيام يوم عاشوراء وإفطار يوم عرفة بعرفة، وهديه والاد
في صوم يوم السبت والأحد وكراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم. وختم هذا الباب بذکر هدیه في الاعتکاف.
أما باب الحج والعمرة فهو باب طويل ذكر فيه أولًا عدد عُمَر النبي، ثم ساق هديه في حجته منذ أن خرج من المدينة إلى أن رجع إليها، وتکلم في أثنائها علی أحکام جزئیة کثیرة للحج، وبیَّن أوهام الذین غلطوا في ذکر عُمَر النبي، وصفة حجته وإهلاله، وردَّ علی ما احتجُوا به.
وقد خصَّص فصلا طویلا للكلام علی فسخ الحج إلى العمرة (٢١٩/٢ - ٢٧٢).
ٹم عقد بابًا في هدیە -صلى الله عليه وسلم- في الهدایا والضحایا والعقيقة، وختمه بذکر المناهي اللفظية. وعقّبه بفصل في هديه في الذکر، جمع فیه أذکار النبي -صلى الله عليه وسلم- في مناسبات مختلفة، وبه ختم قسم العبادات من الکتاب.
* ترتيب قسم المغازي:
بدأه المؤلف بذكر مكانة الجهاد في الإسلام وأنه أنواع عديدة: بالحجة والبیان وبالسیف والسنان، وأن العدو الخارجي لا یمکن جهاده حتی یجاهد نفسه وشهواتها، ویجاهد الشیطان ووساوسه.
ثم ذکر ما قام به النبي -صلى الله عليه وسلم- من الجهاد من اول مبعثه، وذلك بالقرآن كما قال تعالى: ﴿وَجاهِدهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٢]، فآذاه قومه وآذوا أتباعه إلى أن اضطروا إلى الهجرة إلى الحبشة، وأذن الله لنبيه بالهجرة إلى المدينة، ثم فُرض عليه القتال.
ثم ساق الأحادیث في فضل الجهاد والترغیب فیه وفي فضل الشهادة في سبیل الله.
ثم ذكر مجمل هدي النبي في الجهاد والغزو، وهديه في تقسيم الغنائم والنفل، والتشديد في الغلول، وهديه في الأسارى والسبي والجواسيس وعبيد المشركين والأرض المغنومة وما إلى ذلك.
ثم عقد فصلاً في هدیه في الأمان والصلح ومعاملة رسل الکفار، وأخذ الجزية وما إليه، فذكر فيه قبائل اليهود بالمدينة وغدرهم بالنبي -صلى الله عليه وسلم- واحدة تلو الأخرى، وقتال النبي إياهم وإجلاءهم (وهذه الغزوات الثلاث مع اليهود ذكرها بالتفصيل هنا ثم أعادها مختصرة في موضعها من المغازي)، وذکر أیضا صلحه مع قریش ومع أهل خیبر.
ٹم عقد فصلاً في (سیاق مغازیه وبعوثه علی وجه الاختصار)، وهو قوام هذا الجزء وأكبر فصوله. فإنه يمثّل نحوًا من ثلثيه، ذكر فيه الغزوات على ترتيبها الزمني ويعقب أکثرها بذکر ما يستفاد من قصتها من فوائد وأحکام، وما فيها من الحكم الإلهية.
ثم عقد فصلاً في قدوم وفود العرب إلى النبي بعد مجيئه من تبوك، ويذكر ما في قصصهم من الفقه. وختم بفصل في كتب النبي إلى الملوك والرؤساء.
وبه ینتھي هذا القسم، مع أنه بقي علیه مما في (عیون الأثر) -وهو مصدر المؤلف في كثير مما يذكره لا سيما في النصف الأخير -: سرية علي بن أبي طالب إلى اليمن، وحجة الوداع، وسرية أسامة بن زيد إلى الشام (التي توفي عها النبي). فهذه الأحداث الثلاثة ذکرها ابن سید الناس بعد ذکر کتب النبي إلى الملوك، وقد سبق ذكر حجة الوداع في قسم العبادات عند المؤلف، إلّا أنه لم يُشر إلى السريتين.
* ترتيب قسم الطب:
بدأه المؤلف الله بمقدمة ذكر فيه أولًا أن المرض نوعان: مرض القلوب ومرض الأبدان، وكلاهما مذکور في القرآن. وقد أرشد سبحانه إلى أصول الطب ومجامع قواعده، وهدي الرسول في ذلك أکمل هدي.
ثم بيَّن أن من هديه -صلى الله عليه وسلم -التداوي في نفسه والأمر به لمن مرض من أهله وأصحابه، وتكلم على قوله: (ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء)، ودلالة هذا الحديث وغيره على ربط المسببات بالأسباب والأمر بالتداوي وأنه لا يناقض التوكل.
ثم ذكر أن علاجه -صلى الله عليه وسلم- للمرض ثلاثة أنواع: أحدها: بالأدوية الطبيعية، والثاني: بالأدوية الإلهية، والثالث: بالمركب من الأمرين.
وعلى ذلك جاءت الفصول بعد المقدمة على ثلاثة أقسام:
١- في العلاج بالأدوية الطبيعية.
٢- في العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية المفردة، والمركبة منها ومن الأدوية الطبيعية.
٣- في ذكر الأدوية والأغذية المفردة التي جاءت على لسان النبي مرتبة على حروف المعجم.
وختم هذا القسم بفصول في المحاذير والوصايا الكلية النافعة من وصايا الأطباء.
* ترتيب قسم الأقضية والأحكام:
بدأ المجلد الخامس بفصول في هديه -صلى الله عليه وسلم -في الأقضیة والأحکام، وبیَّن في أوله (٥/٥) أن ليس الغرض ذِكْر التشريع العام، وإنما الغرض ذكر هديه في الحکومات الجزئیة التي فصل فیها بین الخصوم، و کیف کان هدیه في الحكم بين الناس. وتعرض فيه إلى قضايا الحدود المختلفة كالزنا والسرقة واللواط وقتل الساحر والجاسوس وغيرها (٥/٥-١٠٠)، ثم ذكر بعض أحكامه في الفتوح والمغازي وقسمة الغنائم والأموال على اختلافها وبعض مسائل الجهاد وأحكام المغازي والسير (١٠١/٥-١٣٦) وهذه الأحكام سبقت بالتفصيل في المجلد الثالث الخاص بالمغازي والسير، وهو كثير الإحالة إليه في هذا القسم.
ٹم تطرق إلی احکام النکاح وأقضیتہ وتوابعه (١٣٧/٥- ١٦٥) ثم عقد مبحثًا طويلًا في المحرّمات من النساء (١٦٦/٥ - ١٧٧)، ثم أخذ في مسائل تتعلق بالوطء والتعددّ والقَسْم وأحكام الزوجية (١٧٨/٥ -٢٦٩).
ثم انفصل إلى أحكام الخلع والطلاق، وتوسّع في الطلاق البدعي والطلاق الثلاث بكلمة واحدة (٢٧٠/٥ - ٤٠٥)، ثم إلى مسائل تتعلق بالفراق والظهار والإيلاء واللعان و استلحاق الولد (٤٠٦/٥ - ٥٩٢).
وفي المجلد السادس ذكر المؤلف حکمه -صلى الله عليه وسلم- في الولد من أحقُّ به في الحضانة؟ وتوسع في الكلام على مسألة تخيير الولد بين الأبوين في الحضانة.
ثم ذكر حكمه -صلى الله عليه وسلم -في النفقة على الزوجات، وتوسَّع هنا في بيان أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سُكنى كما في حديث فاطمة بنت قیس، وأطال في ذکر المطاعن التي طُعِن بها هذا الحديث ثم ردَّ عليها وبيَّن بطلانها.
وبعد الانتهاء منها عقد فصلاً في وجوب نفقة الأقارب، ثم فصلا طویلا في حكمه -صلى الله عليه وسلم -في الرضاعة، وما يحرم بها وما لا يحرم، وحکمه في القدر المحژم منها، وحکمه في رضاع الكبير هل له تأثير أم لا؟ ثم ذكر حكمه -في العِدد، وفصَّل الكلام على تفسير (القروء) هل هي الحيض أو الأطهار، مع ذكر أدلّة الفريقين ومناقشتها، وترجيح أنها الحيض.
وفي هذا الباب فصول في عدة الأمَة، وعِدة الآيسة، والتي لم تحِضْ، وعِدة الوفاة، وعِدة الطلاق، وعِدة المختلعة، واعتداد المتوفى عنها في منزلها الذي توفي فيه زوجها، وحکم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في إحداد المعتدَّة، والخصال التي تجتنبها الحادّة، وختم هذا الباب بذکر حکم رسول الله في الاستبراء في فصل طويل (٣٧١/٦-٤١٨).
وآخر أبواب الكتاب: ذكر أحكامه -صلى الله عليه وسلم- في البيوع، بدأه بذكر ما يحرم بيعه، مثل الميتة والخنزير والأصنام، ثم حكمه -صلى الله عليه وسلم- في ثمن الكلب والسنَّور ومهر البغيّ وحلوان الكاهن وأجرة الحجّام، ثم حكمه -صلى الله عليه وسلم -في بيع عَسْب الفحل، وضِرابه، والمنع من بیع الماء الذي یشترك فیه الناس، ومنع الرجل من بيع ما لیس عنده.
وختم هذا القسم بفصل في بيع الغرر، ومن صوره بيع اللبن في الضرع، وتكلم في آخره على بيع الصوف على الظهر وذكر الفرق بينه وبین اللبن في الضرع، فقال: (اللبن في الضرع يختلط ملك المشتري فیه بملك البائع سریعاً، فإن اللبن سريع الحدوث کلما حلبه درَّ، بخلاف الصوف. والله أعلم وأحکم).
وبهذا الفصل ينتهي الكتاب دون خاتمة واضحة. ويُخيَّل إلى القارئ أن شيئًا سقط من آخره، وأن النسخ التي وصلت إلينا قد تكون غير تامة. والواقع أن النسخ التي بین أیدینا تختلف فیما بینها أحیانًا، ولکنها متفقة على نهایتها، وقد قوبلت بعضها على نسخة مقروءة على المؤلف كما سبق، فلا ندري لماذا لم یختم المؤلف ئلنه کتابه بکلمة مناسبة تؤدن بانتهائه.
_______________________________________________
السمات العامة لتآليف الإمام ابن القيم
وقد تکلم الشيخ العلامة بکر أبو زید رحمه الله في کتابه (ابن القیم الجوزية) (ص٨٥- ١٢٨) عن منهجية البحث والتأليف عند ابن القيم في عموم مؤلفاته. وبعد التتبع والاستقراء تحدَّث عن تلك الخصائص والسمات البارزة التي تميزت بها مؤلفاته في اثني عشر جانبًا، وهي:
الاعتماد على الأدلة من الكتاب والسنة.
وتقديم أقوال الصحابة رضي الله عنهم على من سواهم.
والسعة والشمول، وحرّية الترجيح والاختيار.
والاستطراد التناسبي.
والاهتمام بمحاسن الشريعة وحكمة التشريع.
والعناية بعلل الأحكام ووجوه الاستدلال.
والحيوية والمشاعر الفياضة بأحاسيس مجتمعه.
والجاذبية في أسلوبه وبيانه، وحسن الترتيب والسياق.
وظاهرة التواضع والضراعة والابتهال، والتكرار.
وإذا نظرنا في «زاد المعاد» نجد هذه الخصائص بارزۀً في جمیع فصوله، فعند ما يبحث المؤلف أي مسألة يعتمد على الكتاب والسنة ويحشد نصوصهما، ويحرص على ذكر أقوال الصحابة وتعظيم ما قالوه إجماعًا أو اشتهارًا ولم يُعرَف لهم فيه مخالف، واحترام خلافهم وعدم الخروج عليه. وهذا أوضح من أن يُذكر له المثال والمثالان.
أما الإسهاب والإشباع والشمول فهو ظاهر في كثير من مباحث الكتاب، ومع ذلك فقد يقول إنه ليس هذا موضع بسط هذه المسائل (٥٥١/٥). ومن المباحث الفقهية التي أطال فيها في المجلد الثالث: مسألة الجاني اللاجئ إلى الحرم هل يُقام عليه الحدُّ فيه؟ (٥٤٤/٣-٥٥٣)، ومسألة بيع الحيوان بعضه ببعضٍ نَساءً ومتفاضلا (٦٠٤/٣-٦٠٨)، ومسألة المدة التي إذا نوى المسافر إقامتها أتمَّ الصلاة (٧٠٥/٣-٧١١)، وجواز تصرُّف الملتقط في ضالة الغنم (٨٣٢/٣-٨٣٤). والأمثلة على ذلك كثيرة في جمیع مجلدات الکتاب.
وأما حرية الترجيح والاختيار؛ فهو بين في مواضع، فبعد أن يذكر الأقوال والأدلة والحجاج يترك الاختيار للقارئ، كما في (١٤٣/٥، ٢٦٦) و(١١٩/٦، ٤٨١)، وقال في (٤٤٥/٥): (فهذا تحرير المذاهب في هذه المسألة نقلًا، وتقريرها استدلالًا، ولا يخفى - على من آثرَ العلمَ والإنصافَ وجانبَ التَّعصُّبَ ونصرةَ ما ينبني عليه من الأقوال - الرَّاجحُ من المرجوح).
وأما الاستطراد فهو واضح من أول الكتاب عند ذكر الاصطفاء والاختیار، وفي عموم الکتاب إذا وجد فرصة استطرد بما يفید ویطرب، وقد يستطرد أحيانًا أثناء سياق أخبار الغزوات بذكر بعض المسائل الفقهية، وخلاف العلماء فيها، كما فعل في ذكر غزو بني قريظة عند ذكر خلاف الصحابة في العمل بقول النبي -صلى الله عليه وسلم: (لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قریظة)، فذکر اختلاف الفقهاء في أیهما کان أصوب، وأخذ یرجح بین القولين، ثم عاد بعدُ إلى خبر الغزوة.
وأما الاهتمام بذكر محاسن الشريعة وحِكمها فهذا کثير في الکتاب، ويذكره المؤلف أحيانًا ابتداء وأحيانًا كثيرة عند ذكر أطراف الخلاف وذكر المرجحات، ويجعل منها أن الحكم الذي اختاره موافق لأسرار الشريعة وحكمها. ويُنظر الفهرس الخاص بأسرار الشريعة وحكمها ضمن الفهارس العلمية.
وأما التكرار فهو ظاهر في مواضع من الكتاب، فقد تتكرر المسألة في المجلد الواحد في مكانين مختلفين، وقد تتكرر مع بعد الفاصل في المجلدات المختلفة، وهذا واضح في المجلد الخامس حين ذكر أقضية النبي -صلى الله عليه وسلم- وأحكامه فيما يتعلق ببعض مسائل الجهاد والغنائم وما إليها، ويكون قد سبق ذكرها بالتفصيل في المجلد الخاص بالمغازي، فنراه يحیل إليه للتوسع. وكذلك مسألة جمع التقديم في السفر والكلام على الحديث الوارد فيه، فقد ذكرها في المجلد الأول (٦٠٥ - ٦٠٨) ثم أعادها في المجلد الثالث ضمن فوائد غزوة تبوك (٦٨٣ - ٦٨٥). ومسألة اشتراط النية في جميع ألفاظ الطلاق والعتاق صريحها وکنايتها، ذکرها في المجلد الثالث (٧٣٥) ثم في المجلد الخامس (٤٥٢). وهناك أمثلة أخرى للتكرار في المسائل والمباحث تُنظر في الفهارس العلمية للکتاب.
أهم موارد المؤلف في کتابه
لا تخفى أهمية البحث في موارد المؤلفين، وما لها من فوائد متعددة تعود على الكتاب موضوع الدراسة بالنفع عند المقابلة والتصحيح، وتعود على المعرفة بالمؤلف وثقافته واطلاعه، وتعود على الحركة العلمية في ذلك العصر، وتعود على المؤلفات المنقول منها في اتجاهات مختلفة، کوجود الکتاب، وبقائه إلی زمن المؤلف، ونقل نصوص منه لأنه ربما كان مفقوداً، بل ربما اعتمد عليه المؤلف في مواضع كثیرة فیکون مجالاً رحباً للمقارنة والموازنة، في فوائد كثيرة ليس هذا مكان بسطها.
وابن القيم معروف عنه أنه كان صاحب مكتبة واسعة وعناية تامة بتحصيل الكتب، قال صاحبه ابن كثير: واقتنئ من الكتب ما لا يتهيّأ لغيره تحصیل عُشره من کتب السلف والخلف. وهذا يجعل لتتبع مصادر المؤلف قيمة خاصة، لكننا لن نتتبع في هذا الفصل كل المصادر التي نقل منها المؤلف، بحيث نأتي على تلك التي صرح بأسمائها أو تلك التي صرح بمؤلفيها أو تلك التي لم يصرح بها؛ لأن من مصادر المؤلف ما هو مکثر جدًّا من النقل عنه، ککتب الحديث: الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات وغيرها، فهذه عمدته في کل مؤلفاته ومنها هذا الكتاب، بل هو أحظئ كتب المؤلف بهذه المصادر لطبيعته الموضوعية التي لا تخفى.
وهناك کتب یعتمد علیها المؤلف کثیرًا في کتابه، ویقلُ ویکثر اعتماده عليها في غضون الكتاب بحسب موضوع البحث والبسط فيه، ومِن هذه الکتب:
- مسائل الإمام أحمد بروايات مختلفة.
- كتب الشافعي: (الأم)، و(اختلاف الحدیث)، وغیرهما.
- كتابا ابن المنذر: (الأوسط)، و(الإشراف).
- كتابا غلام الخلال: (الشافي)، و(زاد المسافر).
- كتاب الخطابي: (معالم السنن).
- كتب ابن حزم الأندلسي: (المحلى)، و(حجة الوداع)، و(جوامع السیرة).
- کتابا ابن عبد البر: (التمهید)، و (الاستذکار).
- كتب البيهقي: (معرفة السنن والآثار)، و(السنن الكبیر)، و(دلائل النبوة).
- كتاب ابن قدامة: (المغني) خاصة.
- شیخه ابن تيمية: نقل في مواضع كثيرة من کتبه أو مما سمعه منه، وحکی اختیاراته.
- وربما أحال المؤلف إلى بعض كتبه لاستيفاء مبحث، مثل: (تهذیب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته) (١٥٦/١). و(جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام) (٧٢/١، ٨١). و(التحبیر بما يحلّ ويحرم من لباس الحرير) (١٠٨/٤،٦٠٨/٣). و(مدارج السالكين) (٢٥٣/٤). و(مفتاح دار السعادة) (٢٢٠/٤).
أو وعد بتأليف رسالة في المسألة كما في مواضع من كتابه (١٧٥/٣، ٨٠٨).
وباعتبار كل مجلد يمثِّل وحدة موضوعية خاصة، سنمّر بمجلدات الكتاب، ونتكلم على موارد كل منها بما يكشف عن الكتب التي نقل منها المؤلف.
* فمن مصادر المجلد الأول:
- (المختصر الكبير في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم) لعز الدين ابن جماعة. وهو من أهم مصادر المؤلف في قسم السيرة في المجلد الأول، ولم يُسمِّ المؤلف الكتاب ولا أشار إليه، غير أنه لما ذكر أفراس النبي ملمر (١٢٩/١ -١٣٠).
قال: (فهذه سبعة متفق عليها، جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي إسحاق بن جماعة الشافعي في بيت فقال). وبعد نقل البيت قال: (أخبرني بذلك عنه ولده الإمام عز الدین عبد العزیز أبو عمر أعزّه الله بطاعته). وقد توفي عزالدین سنة ٧٦٧ وأبوه بدر الدين سنة ٧٣٣. وذكر عز الدين في (مختصره) أن والده أنشده البيت المذكور غير مرة.
- وقد وقف علی کتاب الکمال ابن طلحة في ختان النبي صلى الله عليه وسلم، ورد الکمال ابن العدیم علیه، ووصفهما وذکر قول الأخير (٦٨/١).
- وكان عمدته في فصول ملابس النبي -صلى الله عليه وسلم- وهديه في الطعام (١٣٢/١-١٤٩): (القرمانية) لشيخ الإسلام. ولكن ما حكاه عنه في أمر الذؤابة (ص١٣٣) لم يرد فيها، وكأنها حكاية شفوية. ونقل اختياراته وأقواله في مواضع کثیرة من کتابه.
- ومن مصادره في هذا المجلد: (معالم السنن) للخطابي ولم يسمِّ الكتاب (٦٤٥/١)، و(الأحكام الوسطى) لعبد الحق الإشبيلي ولم يشر إليه، و(الشمائل) للترمذي ولم يسمُّ الکتاب.
- قد اعتمد المؤلف في فصل هديه -صلى الله عليه وسلم -في قص الشارب (١٩١/١ -١٩٦) على كتاب (التمهيد)، وذكر ابن عبد البر في أول الكلام. و(التمهيد) و (الاستذكار) من أهم مصادر المؤلف. وفي أثناء الفصل المذكور نقل من (المغني) لأبي محمد يعني ابن قدامة، ونقل منه في موضع آخر أيضًا (١/ ٤٨١).
- ومن مصادره: كتاب (القنوت) للخطيب وقد سمى المؤلف، وكتاب (فضل الضحى) للحاكم وقد سمى الكتاب (٤١١/١)، و(شرح صحیح البخاري) لابن بطال وسمى الشارح (٤٢٦/١) ونقل كلامه، وهو مصدر آثارٍ كثيرة في صلاة الضحى ساقها الطبري ونقلها المؤلف من كتاب ابن بطال، ومنه نقل كلام الطبري في التغني بالقرآن (٦٢١/١-٦٢٤) ثم كلام ابن بطال وسماه (٦٢٥/١).
- ومن مصادره: كتاب (الضعفاء والمتروكين) لابن الجوزي، ولم يسمِّه. و (صفة الجنة) لابن أبي الدنيا ولأبي نعيم، وقد سماهما (١/ ٤٥٢، ٤٥٥) و(التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس) لابن الجلّاب (ت٣٧٨) وقد سمى الكتاب (٤٧٢/١). ومنها: (شرح النووي لصحيح مسلم) ولم يسمِّ الكتاب. ومنها (التهذیب) للأزهري وسماه (٥٠١،٥٠٠/١) و(الصحاح) للجوهري وسمى المؤلف (٥٠٠/١). ومنها كتاب (الرؤية) للدارقطني وقد سماه (٥٠٩/١)، و(غريب الحديث) لأبي عبيد ولم يسمِّ الكتاب (٥١٥/١)، وكتاب (المنامات) لابن أبي الدنيا وقد سماه (٥١٨/١)، و (إنكار البدع والحوادث) لأبي شامة (٥٤٩/١-٥٥٠) ولم يسمِه.
و (معرفة السنن) للبيهقي وقد سماه في موضع (٤٦٦/١)، وذكر اسم المؤلف فقط في مواضع أخرى، و(السنن والأحكام) للضياء المقدسي ولم يشر إليه. و(معرفة علوم الحديث) للحاكم (٦٠٦/١-٦٠٧) وذكر المؤلف.
ومن مصادره (الجامع) لأبي يعلى، وأحال معه أيضًا على (تجريد الصحاح) لرزین و (نوادر الأصول) للترمذي الحكیم، وقد سماها جميعاً (٦٢٨/١).
- ومن المصادر التي يظهر أنه نقل منها: (المترجم) للجوزجاني (٢٢٣/١)، و(تفسير القرطبي) (٦٢٩/١، ٦٣٠).
- من المصادر الشفوية: ما حكاه عن شيخه شيخ الإسلام، وشيخه أبي الحجاج المزي (١/ ٥٤٤) وصاحبه محمد بن عثمان الخلیلي المحدث ببیت المقدس (٦٦/١).
* ومن مصادر المجلد الثاني:
- (حجة المصطفى) للمحبّ الطبري (٢٠٣/٢، ٣٦٦، ٢٠٤) وسماه هنا حجة الوداع، ٣٧٠،٣٦٩/٢).
- ونقل في هذا المجلد من (حجة الوداع) لابن حزم في مواضع كثيرة نقلَ تقريرٍ أو للرد والمناقشة.
- (درء اللوم والضَّيم عن صوم يوم الغَيم)، لابن الجوزي، اعتمد عليه في مبحث صوم يوم الغيم (٥٢/٢ - ٥٦).
- ومن كتب الحديث: نقل عن ابن أيمن الأندلسي في (السنن) (٣٩٦/٢). وعن الضياء المقدسي من كتابه (السنن والأحكام) (٣٢٧/٢). وعن عبد الحق في (أحكامه) (٣٩٢،٩٧/٢)، وابن القطان الفاسي في (بيان الوهم والإيهام) (٩٧/٢، ٣٣٥).
ومن شروح الحديث: عن القاضي عیاض في (شرح مسلم) (٣٦٣/٢). ومن كتب العلل والرجال: عن الترمذي في (العلل الكبير) (٤٥٧/٢، ٤٥٨). و(الضعفاء) للذهبي (١٦٣/٢)، و(الفائق) للزمخشري (٣٩٣/٢).
- ومن كتب الفقه: عن (جامع) سفيان الثوري (٣٧٦/٢)، و(مختصر الخرقي) (٣٣٠/٢). وكتاب الخلال (٣٩٤/٢)، و(الأذكار) للنووي (٥١٦/٢). و(الكتاب الكبير) للشافعي (٤٩٤/٢)، و(المفيد) لتاج الدين الكردري (٢٩٥/٢)، و(جوامع الفقه) لأبي يوسف (٢٩٥/٢).
- وساق فصلًا مختصرًا من كلام ابن تيمية في أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حجَّ قارنًا: (١٤٤/٢ - ١٤٩).
* مصادر المجلد الثالث، وهو الخاص بالسير والمغازي:
كان اعتماد المؤلف في نقل أخبار المغازي على الكتب الآتية:
١- (دلائل النبوة) للبيهقي، فقد اعتمد عليه المؤلف کثیرًا في الجزء کلِّه، ونقل بواسطته عن مغازي موسئ بن عقبة، ومغازي أبي الأسود عن عروة، ومغازي ابن إسحاق من رواية يونس بن بكير عنه. ولذا نجد أن ما نقله المؤلف من مغازي ابن إسحاق يختلف أحيانا في لفظه عمًّا في (سيرة ابن هشام)، وذلك أن ابن هشام ينقلها من طريق زياد البكائي عنه، بينما المؤلف اعتمد فيها على رواية يونس بن بكير عنه التي يُسندها البيهقي. انظر على سبيل المثال (٣٣٢/٣، ٤٥٣). وهنا يخطئ أصحاب طبعة الرسالة فيستبدلون لفظ ابن هشام بما أثبته المؤلف، ظنًّا منهم أنه وهم من المؤلف أو خطأ، انظر: (٧٦٠،٣٨٤/٣).
ونقل منه المؤلف أيضًا بعض الأخبار من مغازي الواقدي التي أسندها البيهقي عنه. انظر: (٣٣٠/٣، ٣٣٤، ٣٨٣) على سبيل المثال. وفي موضعٍ (٧٥٦/٣) نقل من مغازي المعتمر بن سلیمان بواسطته.
بل، وينقل المؤلف أحاديث (الصحيحين) وغيرهما من (دلائل النبوة)باللفظ الذي رواها به البيهقي، ويعزوها إلى تلك الكتب لا إلى البيهقي.
انظر على سبيل المثال: (٣٣٩/٣، ٣٥٣، ٣٧٩، ٣٨٠، ٤٤٨-٤٤٩). وهنا أيضًا يخطئ أصحاب طبعة الرسالة فيستبدلون بها ألفاظ الصحيحين ظنًّا منهم أن المؤلف أوردها من حفظه فوهم. انظر: (٤٢٧/٣، ٦٧٥، ٧٧١).
والمؤلف لم یُسمِّ کتاب (الدلائل) عند نقل المغازي منه إلا في موضعین (٧٥٩،٦٨٠/٣)، والغالب أن يعزوها إلى أصحاب المغازي مباشرة كأن يقول: (قال ابن إسحاق)، وقال: (موسئ بن عقبة) وهكذا. وأحيانًا يقول: (قال البیهقي) إذا کان نقل عنه کلامًا في الحکم علی الرواية أو نحوه.
٢- (جوامع السيرة) لابن حزم، نقل منه في مواضع يسيرة في النصف الأول من الجزء دون أن يسميه (٢٢٩،١٩٦،٥٤/٣)، وفي مواضع يقول: (قال ابن حزم) دون أن یصرِّح باسم الکتاب (٤٠٨،٣١١،٢٩٠/٣). وقد یعرِّض بذکره ولا یسمیه (١٥٤/٣).
٣- (السيرة النبوية) للدمياطي، استقى منه المؤلف في مواضع في الثلث الأول من هذا الجزء. وسمَّاه في ستة مواضع باعبد المؤمن بن خلف الحافظ (انظر فهرس الأعلام). ونقل منه في مواضع دون التصريح بذكره (٣١،٢٨/٣، ١٩٠،٦٥،٦١-١٩٥، وغيرها). وكثير من النقول عن ابن سعد نقلها المؤلف بواسطة كتاب الدمياطي. وإنما يسمِّيه إذا أراد التعقب علیه أو لينسب إليه ما تفرَّد به مما لم یجده عند غیره. وفي موضع تبعه المؤلف في وهم وقع فیه، حیث قال: (قال الزهري)، والصواب: (قال الواقدي) (٢٥/٣).
٤- (عيون الأثر) لابن سيد الناس، اعتمد عليه المؤلف کثیرًا في النصف الثاني من هذا الجزء، وقد سمَّاه في أوائل ما بدأ يستقي منه فقال في (٤٧١/٣): (أنبأنا به الحافظ أبو الفتح محمد بن سيِّد الناس في كتاب (عيون الأثر له). ثم إلى آخر الجزء أكثر من النقل عنه، من أخبار الغزوات والسرايا والوفود وكتابات النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ وفي تضاعيف ذلك مرویات ابن إسحاق وابن سعد، وثلاثة مواضع من مغازي ابن عائذ، كلها نقلها بواسطته. اللهم إلا في موضعٍ واحد (٣/ ٧٣٢) حیث نقل خبرا یوافق سیاق ابن سعد، ولکنہ لیس عند ابن سيد الناس بنفس السياق؛ فيحتمل أن يكون نقله من (الطبقات) مباشرة، أو بواسطة مصدر آخر لم نهتدٍ إليه.
وفي موضع (٨٢٤/٣) نقل من كتاب (الاكتفاء)) لأبي الربيع بن سالم الكلاعي (ت٦٣٤)، وهو أيضًا بواسطة كتاب ابن سيد الناس، كما يظهر بالمقارنة والمقابلة.
ومن المصادر الأخرى في هذا المجلد:
- (مغازي الأموي) (٢٤٠/٣). وأيضًا نقل المؤلف بعض أخبار المغازي والسير من (الأموال) لأبي عبيد (١٨٣/٣) و(معرفة الصحابة) لأبي نعيم (٨٤٨،٣١٣/٣).
- ومن كتب التفسير: (زاد المسير) لابن الجوزي، نقل منه في مواضع (٢٥٩،٢٠٧/٣، ٣٦٧) دون التصريح. وفي موضع (٩/٣) نقل المؤلف من (الكشف والبيان) للثعلبي أو من مختصره (معالم التنزيل) للبغوي، والاحتمال الثاني أظهر لأنه قد صرّح بالنقل منه في المجلد الرابع (٥٨٩/٤).
- ومن كتب السنة: (السنة) لكلٍّ من ابن أبي عاصم، وعبد الله بن أحمد، وأبي الشيخ الأصبهاني، وكتاب (المعرفة) لأبي أحمد العسّال (٨٥٧/٣-٨٥٨)؛ ذكرها كلَّها في تخريج حديث لقيط بن عامر الطويل.
- ومن كتب الفقه: (المغني) نقل منه الخلاف الفقهي كثيرًا دون التصريح بذكره، إلا في موضعٍ واحد (٥٥٤/٣) حيث أراد أن يذكر اختياره فقال: (قال صاحب المغني). وفي موضعٍ آخر (٨٣٤/٣) سمَّى المؤلف دون الکتاب وأطاب الثناء علیه في اختیاره في مسألة ضالة الغنم.
ومن کتب الفقه التي ذكرها (الوسيط) للغزالي (٥٢٥/٣)، و(الخصال) لابن البناء الحنبلي (٥٥٣/٣)، و(المبسوط) للشافعي (٧٦٤/٣) وإن كان الذي نقله منه مسألة عقدية.
- (كشف المشكل من حدیث الصحیحین) نقل منه وسمّی مؤلِّفه دون الكتاب في موضع (٧٢٧/٣). ويظهر أنه نقل منه في موضع آخر أيضًا (٣١١/٣-٣١٢) دون التصريح به.
- (التذكرة) للقرطبي و(الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة) للغزالي (٨٦٤/٣)، ولکنه في الثاني لم یسمِّ الکتاب.
* مصادر المجلد الرابع الخاص بالطب النبوي:
عمدة المؤلف في هذا القسم: كتاب (الأحكام النبوية في الصناعة الطبية) لأبي الحسن علي بن عبد الكريم بن طرخان الحموي علاء الدین الكحّال. ترجم له الصفدي في (الوافي) (٢٦٦/٢١) و (أعيان العصر) (٤٥٤/٣)، وذکر أنه کان وکیل بیت المال في صفد، وسمی من مصنفاته هذا الکتاب وکتاب (القانون في أمراض العین) وغیرهما، وذکر أنه توفي في حدود ٧٢٠.
اقتبس ابن القيم معظم مادة هذا القسم الطبية وغير الطبية من الأحاديث والنقول الأخرى من كتاب علاء الدين الكحال هذا، ولكن لم يشر إليه البتة.
وقد نقل أحيانًا كلام الكحال فلم يُسمِّه، بل كنى عنه بـ (ابعض الأطباء) (١١٤/٤) و(بعض فضلاء الأطباء) (١٢٥/٤) و(بعض أطباء الإسلام) (٤١٨/٤). وقد صدر لكتاب الكحال أكثر من طبعة، ولكن لم يتيسر لنا إلا الطبعة الصادرة عن دار ابن حزم بتحقيق أحمد عبد الغني محمد النجولي الجمل، وهي طبعة سيئة، فاضطررنا مع النظر فيها إلى مراجعة نسخة مكتبة راغب باشا المرفوعة على موقع الألوكة، وهي من مكتبة الدكتور محمد بن تركي التركي. وقد نبه الشيخ عبد الغني عبد الخالق في مقدمته (صفحة و) للطب النبوي لابن القيم على استفادة ابن القيم من كتاب الحموي، فذكر أنه (انتفع في تدوينها بكتابي الحموي والذهبي انتفاعا كبيرا يظهر عند المراجعة والمقارنة).
والحق أن ابن القيم لم يرجع إلى كتاب (الطب النبوي) المنسوب إلى الذهبي، وهو من تأليف داود المتطبب من تلامذة شيخ الإسلام ابن تیمیة، کما حقق الدکتور عبد الحکیم الأنیس في مقال له منشور في موقع الألوكة.
- ومن المصادر الأخرى التي نقل منها دون إشارة: (لقط المنافع) لابن الجوزي، و(منهاج البيان) لابن جزلة، و (الموجز) لابن النفيس. أما قوله في ذکر الملابس: (قال صاحب المنھاج)، فالسیاق کله منقول عنه بواسطة كتاب الحموي. وقد رجع ابن القيم إلى كتاب آخر من المصادر الطبية لم نقف عليه، نقل منه أنواع الاستفراغات وأسباب القيء وغيرها.
- في فصل هدیه في علاج حر المصيبة (٤/ ٢٧٢ -٢٧٤) نقل عدة أخبار من کتاب (الاعتبار) لابن أبي الدنیا دون إشارة إلیه.
- وقد نقل من کتاب ابن السني في رسم (السمن)، ولم یرد ذلك في کتاب الحموي، فلا أدري أنقل منه رأسًا أم بواسطة.
- ومن المصادر الشفوية: (بعض حذاق الأطباء) (١٨٦/٤) حكى عنه قصة ابن أخته في الكحل. وقد نقلها أيضا في كتابيه (الطرق الحكمية) (٧٣٨/٢) و (تحفة المودود) (ص٤٠٠)، ولفظه في الأخير: «حدثني رئیس الأطباء في مصر».
* مصادر المجلدين الخامس والسادس:
مصادرهما متقاربة للتوافق الموضوعي حيث الكلام على فقه المعاملات والحدود والقضاء وما إليها، ولا يخفى أن العمدة في سرد الأحاديث والآثار هي کتب السنة علی اختلاف أنواعها کما سبق، وفي الفقهيات كانت عمدته على (المغني) و (المحلى) وکتب المذاهب المختلفة، لذلك دمجنا بینهما في سرد أهم الموارد:
- فمن كتب أحكام القرآن: (أحكام القرآن) لإسماعيل بن إسحاق القاضي (١٠٣/٥، ١٠٤، ١٤٢، ٥٤٧، ٨٦/٦، ٨٧، ٢٩٩،١٣٠،٨٨).
- ومن كتب الحديث: (مسند علي) لأبي بكر الإسماعيلي (٦٩/٦). و(الأحكام) لابن زياد (٥/٥)، و(الأطراف) لابن عساکر (٣٩٢/٥، ٢٥٧/٦)، و(تهذيب الآثار) للطبري (٦/ ٧٢) نقل نصًّا طويلا منه ليس في المطبوع من الكتاب. و(الجامع) للخلال (٣٨٢/٦)، و(الجامع) لابن وهب(٣٣٠/٥)، و(مصنّف و کیع) (٦/ ٢٢٢،١٥).
- ومن كتب شروح الحديث: (الإفصاح) لابن هبيرة (٥٢٦/٥)، و (شرح الأحكام) لابن بزيزة (٥٣١/٥).
- ومن كتب الحديث المختلفة: (مصنف عبد الرزاق)، وقد نقل منه كثيرًا من الآثار، وربما كان بعضها بواسطة (المحلى) لابن حزم. و(علوم الحديث) للحاكم (٨/٦) النصُّ هنا من (المدخل إلى الإكليل). و(تاريخ البخاري) (٢٥٧/٦،٨٦/٥)، و (التاريخ) لابن أبي خيثمة (٢١/٥)، و (الثقات) لابن حبان (٣٨٦،٣٢٨،٣٢٧/٦)، و(الكامل) لابن عدي (٤٢٩/٦)، (العلل) للدارقطني (١٤٠/٦). و(تهذيب الكمال) للمزي (٣٦٦/٦، ٣٨٦)، و (النهاية) لابن الأثير (٩٩/٦).
- ومن كتب ابن تيمية: (اقتضاء الصراط المستقيم) (٦/ ٤٦٣)، ومصنف مفرد في استئجار الحيوان (٥١٧/٦).
- ومن كتب الفقه والخلاف: (اختلاف العلماء) لمحمد بن نصر المروزي (٣٥٤/٥)، و(مسائل حرب الكرماني) (٨٩/٥).
- ومن كتب فقه الشافعية: (كتاب حرملة) (٢٥٣/٦)، و(التهذيب) لنصر المقدسي (١٠٠،٩٩/٦)، و(العمدة) للمحاملي (١٠٠/٦)، و(التمهيد) لمحمد بن عثمان (١٠٠/٦)، و(الذخائر) لأبي المعالي (٩٩/٦)، و(الشرح الأوسط) للرافعي (٩٦/٦)، و(الشرح الكبير) للرافعي (٩٦/٦، ١٠٠)، و(البيان) للعمراني (٩٩/٦)، و(الشامل) لابن الصباغ (٩٩/٦، ٢٩٧)، و(المحرر) للرافعي (٩٥/٦)، و(الحاوي) (٩٩/٦)، و (المعتمد) للبندنيجي (١٠٠/٦)، و(الوجيز) للغزالي (١٠٠/٦)، و (الوسيط) للغزالي (١٠٠/٦)، و(المهذّب) للشيرازي (٩٩/٦، ٢٩٧).
- ومن كتب المالكية: (المدونة) (٤٣٥/٦،١١٢/٥)، و(الواضحة) لابن حبيب (٢٦٢،١١٢/٥)، و(الجواهر) (= عقد الجواهر الثمينة) (٣٧٦/٦، ٣٩١، ٣٩٢، ٤٨٠)، و(التهذيب) للبرادعي (٤٣٥،٣٣٩/٦)، و(التفریع) لابن الجلاب (٤٠٤/٥).
- ومن كتب الحنابلة: (مختصر الخرقي) (٢٠،١٣/٦،٥٣٣/٥، ٣٦٩)، و(زاد المسافر) (٣٨٢/٦)، و(الشافي) لغلام الخلال: (٣٠٧/٥)، و(التعليق) لأبي يعلى (٤٦٦/٦)، و(لمجرد) له (٢٢/٦)، و(الإرشاد) لابن أبي موسى (٣٤/٦)، و(رؤوس المسائل) لأبي الخطاب (٤١٠/٥)، و(المحرر) للمجد ابن تيمية (٤٥٩،٤١٧،٢٠،١٩/٦،٨٦/٥)، و (الفروع) لابن أبي يعلى (٤٣٣/٥)، و(المستوعب) للسامري (٥٥٧/٥).
_________________________________________________
أثره في الکتب والمؤلفات بعده
يعدّ (زاد المعاد) من أشهر کتب ابن القيم، وقد كثرت نسخه الخطية في المكتبات، واعتمد عليه المؤلفون في السيرة النبوية والفقه وشرح کتب الحديث والتفسير وغيرها، وعُرِف عندهم بـ (الهَدْي النبوي) أو (الهَدْي) أكثر من عنوانه الأصلي (زاد المعاد).
وكثيرًا ما ينقلون عنه صفحات دون الإشارة إلى المصدر، كما صنع مجد الدين الفيروزابادي (ت٨١٧) في كتابه (سِفْر السعادة) حیث اختصره من (الزاد)، ولم يذکر المؤلف أو الکتاب ولو مرةً واحدةً، وليس له فيه إلَّا التلخيص. وكذلك كتاب (المواهب اللدنية) للقسطلاني (ت٩٢٣)، فنصفُه مأخوذ من (فتح الباري)، وبقیته من (زاد المعاد) وبعض المصادر الأخرى، ولم يشر إلى (الزاد) أو (الهدي) إلا في مواضع معدودة. وكل مَن يقرأ (المواهب) يجد أن كثيرًا من فصوله مختصرة من (الزاد) دون الإشارة إلیه.
ونذكر فيما يلي بعض ما وقفنا عليه من الكتب التي نقلت من (الزاد) قبل طبعه بالهند سنة ١٢٩٨، ولم نُشر إلى المؤلفات التي صدرت بعدها واعتمدت عليه، فهذا تحصيل حاصل. وقد قسّمنا هذه الكتب حسب الفنون.
* فمن کتب الفقه الحنبلي التي نقلت عنه کثیرًا وذکرت اختیارات ابن القيم وترجيحاته في المسائل: كتاب (الفروع) لشمس الدين ابن مفلح (ت٧٦٣)، وهو أقدم مصدر وجدناه نقل عن (الزاد)، انظر: ٢٥٠،١٦٣/٣، ١٤٨/٦، ٢٦٢/٨، ١٩٥/٩، ٢٤١، ٢٦٨، ٢٩٦، ٣٠٣، ٣٤٠، ٣٤٦، ٣٥٩،٢٧٠/١٠ (ط. مؤسسة الرسالة).
ونقل عنه أیضا برهان الدین ابن مفلح (ت٨٨٤) في (المبدع): ٢٥/٢، ٢٤٨، ٢٩٥/٣، ٣٦٦، ٤٨/٥، ٥٨/٨،٧٤/٧، ١٠٥، ١٣٢، ٢٠٣،١٧٢، ٩٥/٩،٢٠٧،٢٠٥ (ط. دار عالم الكتب).
وفي (تصحيح الفروع) للمرداوي (ت٨٨٥) بعض النقول عنه في: ١٩٦/٩،١٤٧/٧،١١٤/٦ (ط. مؤسسة الرسالة). أما كتابه (الإنصاف) فطافح بالنقل والاقتباس منه من أوله إلى آخره، وهذه بعض المواضع: ٥٤/١، ١٩٧، ٢٥٤، ٣٦٧/٢، ٢٧٤/٤، ٤١٦، ٣٣٢/٧، ٤٦٥، ٤٩٢، … وغيرها كثير (ط. دار هجر).
وهذه مواضع النقل من الكتاب في (الإقناع) للحجاوي (ت٩٦٨): ٩٧/١، ٢١١، ٣٨٨، ٣٥/٢، ٥٩، ٢٦٠، ١٦٦/٣، ١٤٠/٤ (ط. دار المعرفة). وفي (حواشي التنقیح) له: ص٧٤.
ونقل منه منصور البهوتي (ت١٠٥١) في كتابه (شرح منتهى الإرادات) في ثلاثة مواضع: ٢٥١،٢٢٨/٣،٣٣٣/٢ (ط.عالم الکتب). أما في کتابه الآخر (كشاف القناع) فقد نقل عنه في مواضع کثيرة هذه بعضها: ٢٩/١، ٧٥، ١٤٠، ٢٩٤، ... (ط. دار الكتب العلمية).
ومن الحنابلة المتأخرين مصطفى الرحيباني (ت١٢٤٣)، وقد أكثر النقل عن هذا الكتاب في كتابه (مطالب أولي النهى)، وهذه مواضع منها: ٣٧٢/١، ٢٢٥/٢،٩١٣، ... (ط. المكتب الإسلامي).
* ومن كتب شروح الحديث: يوجد نقلٌ عنه في (طرح التثريب) لزين الدين العراقي (ت٨٠٦) وابنه أبي زرعة (ت٨٢٦) في موضع واحد: ٤/ ١٨٢.
وجاء الحافظ ابن حجر (ت٨٥٢) فاستفاد من الکتاب کثیرًا في (فتح الباري) وتعقبه أحیانًا، وهذه مواضعه مع ذکر الموضوعات: ٣٥٣/٢ (خصائص يوم الجمعة)، ٥٤٨/٢ (صلاة الكسوف)، ٥/٣ (صلاة الضحى)، ٣٣٦/٥ (مواضع الحلف عن النبي صلى الله عليه وسلم)، ١٥٢/٦ (أيهما أرجح: أخذ الفداء أو القتل)، ٢٧٦/٧ (صيام أهل الكتاب)، ٣١١/٧ (هل شهد مرارة وهلال بدرًا)، ٣٥٠/٧ (في قصة الرماة: هل كان عدد الفرسان خمسين)، ٣٩٤/٧ (حفر الخندق شهرًا)، ٧/ ٤١٠ (الفريقان في قصة بني قريظة)، ٨٢/٨ (حجة أبي بکر)، ١٢٨/٨ (طلع البدر علینا)، ٧٣٤/٨ (تفسير (واستغفره)، ١٧٠/٩ (عدم استمتاع الصحابة باليهوديات)، ١٥٦/١٠ (هل اكتوى النبي صلى الله عليه وسلم)، ١٦٠/١٠ (التوفيق بين أحاديث العدوى)، ٢٧٣/١٠ (شراء النبي السراويل)، ٥/١١ (كراهة الابتداء بعليكم السلام)، ١٣٣/١١ (الدعاء بعد الصلاة)، ٣٧٨/١٢ (كون الذبيح إسماعيل)، ٤٨٦/١٣ (أن في رواية شريك في المعراج عشرة أوهام) (ط. السلفية الأولى).
وفي (عمدة القاري) للعيني (ت٨٥٥) موضع واحد نقل فيه عن الكتاب: ١٩/١٤. وصرَّح القسطلاني (ت٩٢٣) بالنقل عنه في (إرشاد الساري) في مواضع قليلة هي: ٤٣/٨،١٩٥/٢، ٣٤٥، ٣٦٤، ٣٧١،٣٦٩، ٢٠٠/٩،٣٧٥(ط.بولاق)، ولکنه استفاد منه بواسطة (الفتح) کثیرًا.
ونقل مُلَّا علي القاري (ت١٠١٤) عنه في (مرقاة المفاتيح): ٤٣/١، ١٢٥٤/٣،٢٢٣، ١٧٥٨/٥،١٣٣٥/٤ (ط.دار الفكر). وفي (جمع الوسائل في شرح الشمائل): ٢١٧،٥/١، ١٦٨، ٢٤٦،١٩١،١٧٥،١٧٠، ١٨٢،١١٩/٢ (ط. المطبعة الشرفية بمصر).
وفي (فيض القدير) للمناوي (ت١٠٣١) بعض النصوص عنه: ٢٢٦/١، ٤٧/٢،٤٦٥، ١٨٨/٤، ٣٤١، ١٧٥/٥، ٢٢٥، ٤٦٧/٦ (ط. المكتبة التجارية الکبرى).
وهذه بعض النقول عنه في (شرح الموطأ) للزرقاني (ت١١٢٢): ٥٢٦،٥٣/٢،٣٢٣/١ (ط.دار الكتب العلمية).
ومن شرَّاح الحديث الذين اعتمدوا عليه كثيرًا: الأمير الصنعاني (ت١١٨٢)، وقد كان يملك نسخة منه، وله عليها تعليقات. وقد أکثر النقل عنه جدًّا في كتابيه (التنوير شرح الجامع الصغير) و (سبل السلام)، وهذه بعض المواضع من (التنوير): ٢٧٠،٢١٠/١، ٢٨٠، ٢٨٧، ٢٩٨ ... (ط.الرياض)، وبعض المواضع من (سبل السلام): ١٥٩،١٣١،١٢٣/١، ١٦٥، ١٨٥ ... (ط. مصطفئ البابي الحلبي).
وممن أكثر النقل عنه السفاريني (ت١١٨٨) في (كشف اللَّثام شرح عمدة الأحكام)، حيث نقل عنه في أكثر من خمسين موضعًا، منها: ٢٣٥/١، ٣٧٧/٣، ٤٣٩/٣، ١٨٧/٤، ٢٢٢/٥،١٩٣، ٢٧٥، ٢٩٤، ٣٥٧، ٤٤/٦، ٣١١،٢٣٢،٥٢(ط. دار النوادر).
ونقل عنه الشوكاني (ت١٢٥٠) كثيرًا في (نیل الأوطار): ١١٦/١، ٢٠٤،١٧٩، ٢٢٠،٢٠٦ ... وغيرها (ط. دار الحديث بمصر).
* أما كتب السيرة النبوية فكان كتاب (الزاد) من مراجعها الأساسية، وقد اعتمد عليه ابن كثير (ت٧٧٤) في مواضع من (الفصول في سيرة الرسول) دون التصريح بذكره، ونقل منه كثيرًا من ألفاظه وأسالیبه دون تغيير، ويظهر ذلك بالمقارنة. كما نقل عنه يحيى بن أبي بكر العامري (ت٨٩٣) في (بهجة المحافل) ٤١/١ (ط. دار صادر).
واعتمد عليه القسطلَّاني (ت٩٢٣) في (المواهب اللدنية) اعتمادًا كبيرًا، ولخّص كثیرًا من فصوله وأبوابه دون أن يشير إليه إلا في مواضع قليلة، وهي: ١١٨/١، ١٨٦، ٣٦٩، ٤٠٣، ٤٥١، ٥٨٥، ٥٩٩، ٦٣/٢، ١٦٧، ١٦٨، ١٧٧، ١٨٥، ٢١٣،١٨٩، ٢٢٠، ٨/٣، ٣٣، ٣٨، ٤٢، ٥٤، ٢١٨،١٩٤، ٢٢٦،٢٢٢، ٢٤٦، ٢٦٨، ٢٧٦، ٢٨٣، ٣٥٧، ٣٦٠، ٤٢١، ٤٦٦،٤٣٢، ٥١١ (ط. المكتبة التوفيقية بمصر).
أما محمد بن يوسف الصالحي (ت٩٤٢) فقد ذكر في مقدمة كتابه الموسوعي (سبل الهدی والرشاد) (٤/١) کتابَ (زاد المعاد) من مصادره الأساسية، وقلَّده في طريقة سرد كثيرٍ من أبوابه وفصوله، ونقل عنه نقولًا كثيرة جدًّا في جميع مجلداته، منها: ٣٠٣/١، ٤٠٠، ٢٢٥،١٨/٢،٤١٨، ٣٦٩،٢٢٦، ... وغيرها كثير. (ط. دار الكتب العلمية).
وفي (تاریخ الخميس في أحوال أنفس نفيس) للديار بكري (ت٩٦٦) نصوص منقولة منه في مواضع: ١٩٥،١٩٠/٢،٣٤٢،٢٢٢/١ (ط.دار صادر).
وكذا في (شرح الشفا) للملّا علي القاري (ت١٠١٤): ٢٣٥/١، ٦٥٥،٣٠١ (ط. دار الكتب العلمية).
واستفاد منه كثيرًا نور الدين الحلبی (ت١٠٤٤) في (إنسان العيون) المعروف بالسيرة الحلبية، وهذه بعض المواضع منه: ١٧٥،١٥٢،٨٩/١، ٧٥،٧٤/٢،٤٣٩،٣٣٥، ١٣٨، ١٤٢، ١٧٧، ٣٠٢، ٤١/٣،٤٤٣،٣٢٣، ٣٩٠،٣٤٩،٢٤٩،٨١. (ط. دار الكتب العلمية).
وجاء الزرقاني (ت١١٢٢) فاعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا في (شرح المواهب اللدنية)، ونقل عنه نصوصًا كثيرةً جدًّا، وهذه بعض المواضع: ٣٨٧،٢٥٩،٢٣٣،٦٧/١، ... (ط. دار الكتب العلمية).
* إلى جانب الكتب السابقة نجد نقولًا عن الزاد في مؤلَّفات الفنون الأخری، مما یدلُّ علی شیوعه وتداوله بین المؤلفین علی مرّ القرون، وفیما یلي سردٌ موجز لبعض هذه الکتب:
- (الآداب الشرعية)، لابن مفلح (ت٧٦٣): ٤٠/١، ٢٥٠/٢،٨٠، ٢٢٠/٣. ونقل عنه في مواضع أخرى بلا إحالة: ٤٤٥،٣٥٢/٢، ٨٨،٢٥/٣، وغيرها.
- (شفاء الآلام في طب أهل الإسلام)، لجمال الدين السُّرَّمرِّي (ت٧٧٦)، وهو من تلامذة ابن القیم، اعتمد کثیرًا علی الزاد ويذكر اسم شیخه أحیانًا، وقد نبَّهنا علی مواضع منه في التعلیق علی قسم الطب النبوي. والكتاب مخطوط في تشستربيتي برقم ٣١٥٠.
- (تسلية أهل المصائب في موت الاولاد والأقارب)، للمَنبِجي (ت٧٨٥): ص١٣ -١٤ نقل فيه كثيرًا من فصل علاج حرِّ المصيبة دون التصریح بالزاد.
- (التنبيه على مشكلات الهداية)، لابن أبي العزّ الحنفي (ت٧٩٢): ١٤١٩،١٤١٤/٣ دون ذکر اسم الكتاب.
- (تنبیه الغافلین)، لابن النحاس (ت٨١٤): ص٥٢٤.
- (النشر في القراءات العشر)، لابن الجزري (ت٨٣٣): ٢٠٩/١ نقل فيه فقرة من الكتاب مصدَّرة بقوله: (وأحسن بعض أثمتنا - رحمه الله -فقال ... ).
- (عقد الدرر واللآلي في فضائل الشهور والأيام والليالي)، لابن الرسام الحنبلي (ت٨٤٤)، فيه نقول كثيرة ومطولة من الكتاب، منها: ٣٤٠/١، ٣٦١، ٦٧٣/٢، ٦٨١ -٧٦٩،٦٩٩، ٦٨٥-٧٨٧.
- (البرهان في فضل السلطان)، لأحمد بن طوغان المحمدي الحنفي (ت٨٧٥): ص١٨٢-١٨٣ وسمَّاه (مختصر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم)، ولعله نقله من بعض مختصرات الكتاب كمختصر ابن النقّاش (ت٧٦٣) الذي سیأتي ذکره في موضعه.
- (تحفة الراكع والساجد)، للجُراعي (ت٨٨٣): ص٨٤، ١٩٦.
- (كنوز الذهب)، لسبط ابن العجمي (ت٨٨٤): ٩٠/١.
- (إنباء الهصر بأنباء العصر)، للصيرفي (ت٩٠٠): ص٣١٨.
- (المقاصد الحسنة)، للسخاوي (ت٩٠٢): ص٣٤٦،٢٤.
- (الإيضاح المرشد من الغيّ في الكلام على حديث: حبب من دنياكم…) له: ص٦٤،٥٥.
- (دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة)، لابن المبرد (ت٩٠٩): ص١١٥.
- (وفاء الوفا)، للسمهودي (ت٩١١): ٤٦،٤٥/٤ (ط. دار الكتب العلمية).
- (الإتقان في علوم القرآن)، للسيوطي (ت٩١١): ١٦٦/٤ (ط. محمد أبو الفضل إبراهیم).
- (الحاوي للفتاوي) له: (٣٦٨/١).
- (المنهل الروي في الطب النبوي)، لابن طولون (ت٩٥٣): نقل منه في صفحات عدیدة (طبعة حیدر آباد).
- (الفتاوى الفقهية الكبرى)، لابن حجر الهيتمي (ت٩٧٤): ٢١/٤ (ط. دار الفكر).
- (الفتاوى الحديثية) له: ص١٩٨ (دار الفكر).
- (إعلام الأعلام فيمن انتهك المسجد الحرام)، للبهوتي (ت١٠٥١): ص٤٧.
- (سمط النجوم العوالي)، للعصامي (ت١١١١): ٢٧٠/١، ٢٧٩/٢ (ط. دار الكتب العلمية).
- (البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف)، للحسيني (ت١١٢٠): ٤١/٢.
- (الفواكه العديدة في المسائل المفيدة)، لأحمد بن محمد المنقور النجدي (ت١١٢٥): ١٠٥، ٧١، ٦٩ ،٦٨/٢ ،٢٥٨/١.
- (بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية)، للخادمي (ت١١٧٦)، نقل في مواضع عن ابن القيم، وفي بعضها بواسطة المُناوي.
- (المنهل الروي في طب النبوي)، لمحمد بن أحمد بن يحيى الصَّعدي اليمني المعروف بمَشْحَم الكبير (ت١١٨١).
- (رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار)، للأمير الصنعاني (ت١١٨٢): ص٦٤.
- (توضيح الأفكار) له: ٨٨/٢ (ط. دار الكتب العلمية).
- (غذاء الألباب) للسفاريني (ت١١٨٨)، ذكر الكتاب ضمن مصادره (١١/١)، ونقل عنه نصوصًا كثيرة، منها: ١٣٧،١٣٦،١٣٥/١، ٢٨١،٢٥٥،١٣٨، ... (ط. مؤسسة قرطبة).
- (لوامع الأنوار البهية) له: ٤٢١/٢،٧٤/١ (ط. المكتب الإسلامي).
- (قرع السياط في قمع أهل اللواط) له: ص٨٧.
۔ (شرح منظومة الکبائر) له: ص٤٨٢.
- (إتحاف السادة المتقین)، لمحمد مرتضي الزبيدي (ت١٢٠٥): ٤٣٣/٣ (ط. دار الفكر).
۔ (کتاب التوحید)، لمحمد بن عبد الوهاب (ت١٢٠٦): باب قول الله تعالى: ﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيَّرَ الحْقِّ ظَنَّ الجاهِليَّةِ﴾ الآية.
- (الدراري المضية)، للشوکاني (ت١٢٥٠): ٢١٣،٢١١/٢ (ط. دار الكتب العلمية).
۔ (السیل الجرار) له: ص٥٨، ٧١٩،٤٦١،٣٨١،١٢٥ (ط. دار ابن حزم).
- (تحفة الذاکرین) له: ص٨٤، ٣٠٩ (ط. دار القلم).
- (روح المعاني)، للآلوسي (ت١٢٧٠): ٨٦/٢٦ (ط. دار إحياء التراث).
- (فتح البيان)، لصديق حسن القنوجي (ت١٣٠٧): ٢٤٧/٢، ٣٥٨/١١،٢٠٩/٥ (ط. المكتبة العصرية).
- (الروضة الندیة) له: ٣٢،٢٣/٢، ٥٠، ٣٠٥،٦٥(ط. دار المعرفة).
مختصرات وترجمات ودراسات عن الکتاب:
قام بعض العلماء باختصاره وانتقاء فصول وأبواب منه وإفرادها، وتهذیب بعض موضوعاته، ونظمه، وترجمه آخرون إلى اللغات الأخرى، وإليك بیان ما وقفنا عليه منها:
١- (مختصر هدي النبي صلى الله عليه وسلم)، اختصار: شمس الدين ابن النقّاش (ت٧٦٣)، مخطوط في دار الكتب المصرية [٢٢٩م مجاميع]، وفيه نقص وخروم.
٢- (سفر السعادة)، لمجد الدين الفيروزابادي (ت٨١٧). اختصر فيه کلام ابن القیم من (زاد المعاد) دون أن یشیر إلیه، علی طريقته في اختصار الكتب السابقة في مؤلفاته. ولا مجال هنا لتفصيل القول في ذلك. وقد طبع هذا الکتاب طبعات عدیدة.
٣- (مختصر الهدي النبوي)، للحسين بن أحمد المعروف بزبارة الصنعاني (ت١١٤١)، ورد ذكره في (نشر العرف) (٥٢٤/١) و(معجم المؤلفین) (٣١١/٣).
٤- (مختصر الهدي النبوي)، لعبد الله بن حسين دلامة الذماري (ت١١٧٩)، كما في (نشر العرف) (٨٨/٢) و (معجم المؤلفين) (٤٥/٦).
٥- (مختصر هدي الرسول صلى الله عليه وسلم)، لمجهول، مخطوط في الجامعة الأمريكية ببيروت [ms297, m95 - سابقًا ٢٥٦] (٢٠٥ ورقة).
٦- (مختصر زاد المعاد)، لمحمد بن عبد الوهاب (ت١٢٠٦). وهو مختصر مشهور، تو جد نسخة خطية منه في مکتبة الملك فهد الوطنیة بالرياض مكتوبة سنة ١١٩٧، وأخرى في مكتبة رضا برامفور (الهند) [٤٣٢٢] (١٨٤ ورقة، كتبت سنة ١٢١٣)، وثالثة في المكتبة السعودية بدار الإفتاء [٨٦/٤٨] (١٣٠ ورقة)، وغيرها من النسخ، وطبع طبعات كثيرة أولاها طبعة المكتب الإسلامي في بيروت سنة ١٣٩١.
وقد ترجمه إلى اللغة الأردية: مقتدى حسن الأزهري، ونشرته الدار السلفية في بومبي (الهند) سنة ١٩٧٨م، كما نُشر في لاهور سنة ١٩٩٢م. وترجمه إلى الأردية أيضًا: سعيد أحمد قمر الزمان، ط. الرياض ١٤٢٧. وترجمه إلى الإنجلیزية: عصام دیاب، ونشرته دار الكتب العلمية بالقاهرة.
٧- (هدي الرسول صلى الله عليه وسلم: مختصر من زاد المعاد)، اختصره وعلق عليه: محمد أبو زید من علماء مصر، نشرته مکتبة المتنبي بالقاهرة، ودار ابن زيدون ببيروت. وترجمه إلى الأردية: عبد الرزاق المَلیحابادي، بعنوان (أسوة حسنة)، ونشر في الهند سنة ١٩٢٥ م ثم ١٩٣١م.
٨- (ذخيرة العباد في سيرة سيد العباد من زاد المعاد)، لصالح بن أحمد، نزیل المدینة المنورة والمتوفئ بها في حدود سنة ١٣٩٥. نشرته دار نشر الثقافة بالإسكندرية دون تاريخ، كما طبع بمطبعة المدني في القاهرة سنة ١٣٧٨. ويُعرف أيضًا بعنوان: (سيرة خير العباد شفيع يوم المعاد).
٩- (ثمر الوداد مختصر زاد المعاد)، لمصطفى محمد عمارة، ط. مصطفئ البابي الحلبي بالقاهرة، سنة ١٩٥٢ م.
١٠- (مختارات من زاد المعاد)، لمحمد بن صالح العثیمین، ط٢. دار الأفق بالرياض ١٤١١، ثم نشرته مؤسسة الشيخ الخيرية سنة ١٤٣٣، ضمن سلسلة مؤلفاته.
١١- (مهذب زاد المعاد في هدي خير العباد)، لسعد الحصين ويوسف الغويري، ط١، نشرة وقف الأنصار، سنة ١٤٢١.
١٢- (زاد للعباد من زاد المعاد)، لمحمد ماهر عبد الحميد، ط. دار الدعوة بالإسكندرية.
١٣- (نزهة العباد بفوائد زاد المعاد)، لأبي أنس ماجد البنكاني، طبع عدة طبعات منها ط. مكتبة الصحابة بالشارقة.
١٤- (تهذیب زاد المعاد)، لشعيب الأرنؤوط ومحمد الجوراني، یصدر قریبًا عن مرکز الذخائر للتراث.
١٥- (مختارات وفوائد من زاد المعاد) بطریقة سؤال وجواب، إعداد: سليمان بن محمد اللُّهيمید.
١٦- (زاد المعاد) (تقسيم منهجي وتبويب موضوعي)، عُني به: صالح أحمد الشامي، في أربعة مجلدات، نشر دار القلم بدمشق.
١٧- (الهدي النبوي في العبادات)، إعداد: صالح أحمد الشامي، ط. المکتب الإسلامي، بیروت.
١٨ - (الهدي النبوي في الفضائل والآداب)، إعداد: صالح أحمد الشامي، ط. المکتب الإسلامي، بیروت.
١٩ - (سيرة خير العباد)، ملخَّص للسيرة النبوية من الزاد، إعداد: صالح الشامي، ط. المکتب الإسلامي، بيروت.
٢٠- (أحكام الصوم والاعتكاف من زاد المعاد)، ط.غراس للنشر بالکویت. وترجمه إلى اللغة الأردية: آبو أنس سرور گوهر، ونشر من دار البلاغ بلاهور سنة ٢٠٠٥م.
٢١- (مسائل منه ما يتعلق بالحج والعمرة) بعنوان (مناسك الحج والعمرة)، تحقيق وتعليق: محمد حسني عفيفي، ط. مكتبة الحرمين سنة ١٤٠٠.
٢٢- (منسك) الأمير الصنعاني، اعتمد فیه اعتمادًا کبیرًا علی الزاد. طبع في مجموعة بالهند سنة ١٣١٣، ثم طبع مرارًا آخرها من دار المأمون للتراث بدمشق ١٤٣٠.
٢٣- (حجة خير العباد المجرد من زاد المعاد) لعلي بن محمد بن سنان، ط. دار الكتب العلمية بالقاهرة سنة ١٤١٠، ودار المأمون للتراث بدمشق ١٤٢٨.
٢٤- (حجة الوداع)، لمحمد زكريا الكاندهلوي، اختصرها من الزاد وشرحها شرحًا حنفيًّا. طبعت في لكنو (الهند) سنة ١٣٩٠.
٢٥- (المنسك الجليل في صفة أداء المناسك الواردة عن الخلیل)، لحمد بن مطلق الغفیلي (ت١٣٩٧)، جرّده من زاد المعاد. توجد منه نسخة في دارة الملك عبد العزيز بالرياض.
٢٦- أُفرِد منه (الطب النبوي)، وتوجد له مخطوطات كثيرة، وطبع لأول مرة في المطبعة العلمية بحلب سنة ١٩٢٨م. ثم طبع بتحقيق عبد الغني عبد الخالق مع التعليقات الطبية لعادل الأزهري ومحمود فرج العقدة، من دار إحياء الكتب العربية سنة ١٣٧٧. كما طبع (الطب النبوي) مفردًا من طبعة (زاد المعاد) بمؤسسة الرسالة سنة ١٤٠٢.
وله طبعات أخرى غير ما ذُكر. وقام بترجمة (الطب النبوي) إلى اللغة الأردية: الحكيم عزيز الرحمن الأعظمي، وطبع من دار الإشاعة بكراتشي ٢٠٠٢م، ومن المكتبة القدوسية بلاهور سنة ٢٠١٥م.
ونُشرت ترجمته الإنجليزية من مكتبة دار السلام بالرياض سنة ١٤٢٠.
٢٧- (التعلیقات الجیاد علی زاد المعاد)، لمحمد ناصر الدین الألباني، لم یتمه، وهو مفقود.
٢٨- (إزالة الشكوك عن حديث البروك)، للألباني، ناقش فیه ابن القیم في الکلام علی هذا الحدیث. وهو مفقود.
٢٩- (التعليقات البازية على زاد المعاد)، لعبد العزيز بن عبد الله بن باز، قيّدها: عبد العزيز بن محمد الوهيبي، توزيع المكتب التعاوني بسلطانة في الریاض.
٣٠- (إتحاف العباد بالأحاديث التي تكلَّم عليها ابن القيم في زاد المعاد)، لخالد بن محمد الأنصاري، ط. دار طويق بالریاض سنة ١٤٢٣.
٣١- (الصناعة الحديثية عند الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد)، لإبراهيم برکات صالح عواد.
٣٢- نظم قسم العبادات منه: الحسن بن إسحاق بن محمد المهدي اليمني (ت١١٦٠)، وشرحه بکتاب سماه «فتح القوي شرح منظومة الهدي النبوي» أو «بلوغ المراد شرح منظومة زاد المعاد»، في مجلد ضخم، وصل فیه إلى باب الجهاد، ولم يكمله. توجد نسخة خطية منه بمكتبة جامعة صنعاء [٤٢٩] ومنه نسخة في جامعة أم القرى. وشرح هذا النظم أيضًا: محمد بن قاسم الوجيه اليمني، وطبع شرحه بتحقيق: محمد بن أحمد الجرافي بدار الحكمة في صنعاء سنة ١٩٨٨م.
٣٣- ترجمه إلى اللغة الأردية: رئيس أحمد الجعفري، ط. كراتشي ١٩٦٢م.
٣٤- ترجمه إلى الأردية كاملا في خمسة مجلدات: عبد المجيد الإصلاحى، وطبع المجلد الأول منه فی دهلى (الهند).
__________________________________________________
الفهارس العلمية
١- التفسير وعلوم القرآن
٢- الحديث وعلومه
٣- العقيدة
٤- الفقه
٥. الأصول والقواعد
٦- الألفاظ الغريبة والفوائد اللغوية
٧- تعقبات المؤلف على العلماء
٨- الفوائد المنثورة
١- التفسير وعلوم القرآن
* أولًا: الآيات التي فسّرها المؤلف أو تكلَّم عليها:
سورة الفاتحة
سورة الفاتحة: ٢٥٣/٤-٥١٢،٢٥٤-٥١٤
سورة البقرة
﴿أَتستَبْدِلُونَ اَلَّذِي هُوَ أَذنى بَِالذي هُوَ خَيرْ﴾ [٦١] - ٤٣١/٤
﴿أَفكُلَّمَا جَّاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرَتُمْ﴾ [٨٧] - ١٧٨/٤
﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأتِ بخَيْرِ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهاً﴾ [١٠٦- ١٣٤] - ٨١/٣-٨٣
﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِّلِنَّاسِ﴾ [١٢٥] - ٢٨/١
﴿قَالُواْ إِنَّا للَّهِ وَإنَّآ إلَيْهِ رَجِعُونَ﴾ [١٥٦] - ٢٧١،٢٧٠/٤
﴿فمَنْ كَانَ مِنكُم مرِيضَّا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعدّةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ﴾ [١٨٤] -٦/٤
﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىّ أُنزِلَ فِيهِ اَلْقُرْءَانُ﴾ [١٨٥] -٦٢/١
﴿وََأتمُّوا الحجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [١٩٦] -٧٤٩/٣،٢٥٥/٢
﴿ويَسَألُّونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتالٍِ فِيه﴾ [٢١٧] -٩٤/٥،١٩٧/٣
﴿وَلَاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَقَّى يُؤْمِّنّ﴾ [٢٢١] -١٧٧/٥
﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ آللَّهُ﴾ [٢٢٢] -٣٧٩/٤
﴿فأتُوا حرثَكُم أنَّى شِئتُم﴾ [٢٢٣] -٣٧٩/٤
﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [٢٢٥] -٢٩٤/٥
﴿لِلَّذِينَ بُؤلُونَ مِن نِّسَايِهِمْ تَرَُّبصُ أَزبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [٢٢٦ -٢٢٧] -٤٨٣،١٧١/٥-٤٩٤
﴿وَالْمطَّلَّقَاتُ يَتَربَصْنَ يِأَنفُسِهِنَّ َثلاثَةَ قُرُوَءْ﴾ [٢٢٨] -٣٣٧،٣٢٩/٥، ٣٦٥،٣٥٠
﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [٢٢٨] -٢٥٥،٢٣٤/٦
﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [٢٢٨] -٢٦٤/٥
﴿الطَّلاقُ مَرتَانِ﴾ [٢٢٩] -٣٤٨،٣٢٩،٣٢٣،٢٨٢/٥، ٣٦٥
﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ [٢٢٩] -٢٧١/٥-٢٧٢
﴿َفَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [٢٣٠] -٣٢٧،٢٨٢/٥، ٣٢٩
﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [٢٣١] -٣٩٥/٥
﴿وَعَلَى اَلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِك﴾ [٢٣٣] -١٤٨/٦
﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [٢٣٦] -٣١٥/٥-٣٤٢
﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [٢٤١] -٣٣٧،٣٢٧/٥
﴿لَاَ إِكْرَاهَ فِى الدِينّ﴾ [٢٥٦] -١٨٣/٣
﴿فَئاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ﴾ [٢٦٥] -٣٤٩/٥
﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [٢٨٤] -٢٨٨/٥
سورة آل عمران
﴿وَمَن دَخَلَهُ,كَانَ ءَامِنّا﴾ [٩٧] -٥٤٨/٣
﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِْجُ الْبَيْتِ منِ اَستَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [٩٧] -٧٤٩/٣
﴿أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ﴾ [١٢٤] -٢٠٧/٣-٢٠٩
﴿يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ [١٢٥] -٢٠٧/٣ - ٢٠٩
﴿وَشَاوِرهُمْ فى اَلْأَمْرِ﴾ [١٥٩] -٥٢٢/٥
﴿أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا﴾ [١٦٥] -٢٧٨/٣- ٢٨٠
﴿مَّا كَانَ اللهُ ِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ﴾ [١٧٩] -٢٥٤/٣- ٢٥٥
سورة النساء
﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيِمَنُكمْ﴾ [٣] -١٧٥/٥
﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [٢٢] -١٧٣/٥
﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [٢٣] -١٦٧/٥
﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ [٢٣] -١٦٩/٥-١٧٠
﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [٢٣]- ١٧٢/٥
﴿وَاَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء﴾ [٢٤] -٣١٨/٦
﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [٢٥] -١٧٧/٥
﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ بِالْمَعرُوفِ﴾ [٢٥] - ١٦٠/٥
﴿فَإذَا أُحصِنَّ فَإِنْ أَتيْنَ بِفَاحِشَةِ﴾ [٢٥] -٦٥/٥
﴿يُرِيدُ اَللَهُ أَن يُخَفِفَ عَنكُم وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾ [٢٨] -٣٩٣/٤
﴿الرِّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِسَاءِ﴾ [٣٤] -٢٦٤/٥
﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ [٣٥] -٢٦٦/٥- ٢٦٩
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [٤٣] -٢٩٩/٥
﴿وَإن كُنتُم مرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِنَ الْغائطِ﴾ [٤٣] -٧/٤
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَيْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا﴾ [٩٤] -٤٤١/٣
﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي الِنِّسَاء﴾ [١٢٧] -١٤٣/٥
سورة المائدة
﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ﴾ [١٥] -٥٥/٥
﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ﴾ [٤٤] -٥٥/٥
﴿مِن أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم أَوَ كِسَوَتُهُمْ﴾ [٨٩] -٨٠/٦
سورة الأنعام
﴿ألَيسَ اَللهُ بأَعْلَمَ بِالشَّاكرينَ﴾ [٥٣] -٣١/١
﴿الله أعلم حَيْثُ يَجعَلُ رِسَالَتِهِ﴾ [١٢٤] -٣٠،١٦/١ -٣١
﴿قُلِ لَّاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحىَ إلَيّ مُحَزَّمًا﴾ [١٤٥] -٤٣٩/٦
سورة الأعراف
﴿وَكُلُواُ وَاشْرَبواْ وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [٣١] -٣٠٥/٤
﴿هُوَ الَّذِى خَلَفَكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسَكُنَ إِلَيْها﴾ [١٨٩] -٣٨٨/٤
﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِض عَنِ اَلجَاهِلِينَ﴾ [١٩٩] - ١٨٨/٣
سورة الأنفال
﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [١] -١٠٣/٥
﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَّكِنَّ اللهَ رَمى﴾ [١٧] -٢١٣/٣
﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [٤١] -١٠٧/٥-١١٠
﴿يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اَتَبّعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [٦٤] -٨/١-١١
سورة التوبة
﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [٥] -٤٧٣،١٨٦/٣
﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا ءاتاهُمُ اَللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوأ حَسبُنَا اَللَهُ﴾ [٥٩] - ١٠/١
﴿سَنُعَذِبُهُم مَرَّتَيْنِ﴾ [١٠١] -٣٤٩/٥
﴿لَّقَد تَّابَ اَللَّهُ عَلَى النَّبِيِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَاَلْأَنصارِ﴾ [١١٧] -٧٤٣/٣-٧٤٤
﴿وَعَلَى الثّلاثَةِ اَلَّذِينَ خُلِّفُوا﴾ [١١٨] -٧٤٤/٣-٧٤٥
سورة هود
﴿فَبَشَّرنَاها بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآء إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ﴾ [٧٠ - ٧١] -٥٤/١-٥٦
سورة يوسف
﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوَء وَالْفَحْشَاء﴾ [٢٤] - ٣٨٧/٤
سورة النحل
﴿ادخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ﴾[٣٢] - ٤٧/١
﴿ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ [٦٩] - ٤٦/٤
سورة الإسراء
﴿ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [٧] - ٢٢٩/٥
﴿وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا﴾ [٨] -٤٦٧،٤٦٠/٥
﴿وَءَاتِ ذَا اُلْقُرْبى حَقَهُ,﴾ [٢٦] -١٥٣،١٤٧/٦
﴿أَقِمِ اُلصَّلَاةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمسِ﴾ [٧٨] -٢٦٥/٦
﴿وَمِنَ الَيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافَِّلةُ لَكَ﴾ [٧٩] -٣٧٧/١- ٣٨٠
﴿وَقُّل رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَآَخْرِجِْنى مُخْرََج صِدْقٍ﴾ [٨٠] -٧٤/٣
﴿وَنُنَزِلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤمِنِينَ﴾ [٨٢] -٢٥٢/٤
سورة مريم
﴿لَّا يَسَمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَا سَلَمًا﴾ [٦٢] -١٧٩/٥
سورة الأنبياء
﴿وَنضَعُ الْمَوَازِينَ اَلْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ [٤٧] -٢٦٥/٦
سورة الحج
﴿هَذَانٍ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا في رَبِّهِمٌّ﴾ [١٩] -٢١١/٣
﴿وَمَن يُرِدِ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلِمِ نُذقْهُ مِن عَذَابٍ أَليمِ﴾ [٢٥] -٢٧/١
﴿وَطَهَرْ بَیْتِىَ﴾ [٢٦] -٢٩/١
﴿وجَاهِدُواْ فِي اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ [٧٨] -٩/٣-١٠
سورة المؤمنون
﴿وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون، إلَّا عَلَى أَزَوَاجهِم﴾ [٥ - ٦] -١٧٤/٥
سورة النور
﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [٣] -١٦٠/٥
﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ [٦ -٩] -٤٩٥/٥-٥١٩
﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ [٦ - ٨] -٣٤٨/٥
﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ﴾ [٢٦] -٤٧/١-١٦١/٥،٤٨
﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ﴾ [٢٩] -٤٩٢/٦
سورة الفرقان
﴿وَهُوَ اَلَّذِى جَعَلَ الليِّلَ وَالنَّهَارَ خلْفَة﴾ [٦٢] -٤٣١/١-٤٣٢
سورة القصص
﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ﴾ [١٠] -٣٨٨/٤
﴿وَرَبُّكَ يَخَلُقُ مَا يَشاءُ وَيخْتَارُ﴾ [٦٨] -١٧/١-١٣
سورة العنکبوت
﴿الم، أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ [١-١٠] -١٥/٣-٢٢
سورة الروم
﴿ظَهَرَ اَلْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحرِ بِمَا کَسَبَتْ أيدِی النَّاسِ﴾ [٤١] -٥٣٦/٤
سورة الأحزاب
﴿نُؤتِهَا أجْرَهَا مَرتينِ﴾ [٣١] -٣٤٩/٥
﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اَللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيِْه أَمْسِكْ﴾ [٣٧] -٣٨٥/٤-٣٨٦
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَاْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤمِنَاتِ ثُم طَلَّقْتُمُوهُنَ﴾ [٤٩] ٣١٠/٥-٣٩٥،٣١٥،٣١١
سورة يس
﴿قَالَ مَن يُحيِ اَلْعِظَمَ وَهىَ رَمِيمٌ﴾ [٧٨] -٤٣٦/٦
سورة الصافات
﴿احشُرُوا الَّذِينَ ظَلمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَاَكَانوا يعبدونَ مِن دُونِ اَللَّهِ﴾ [٢٢-٢٣] -٣٩٠/٤
﴿وَبَشَرْنَاهُ بِإسحَاق نبيّاً مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [١١٢] -٥٦/١
﴿وأنبتنا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقِْطینِ﴾ [١٤٦] - ٦٠٠/٤
سورة ص
﴿هَذَا عَطَاوَنا فَامنُنَ أَوْ أَمْسِك بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [٣٩] -١٢١/٥-١٢٢
سورة فصلت
﴿آعملُوا مَا شِئتمْ﴾ [٤٠] - ٢٢٩/٥
سورة الزخرف
﴿أَهُم يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبكَ﴾ [٣٢] -١٥/١
سورة الأحقاف
﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ [٢٥] -١٧/٤
سورة الفتح
سورة الفتح -٣٦٧/٣ - ٣٧٥
﴿وَعَدَ اللهُ الّذِينَ ءامَنُواْ وَعَمِلُوا اْلصَّالِحَتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةَ وَأَجْرَاً عَظِيماً﴾ [٢٩] -٢٥٣/٤
سورة النجم
﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى﴾ [٨] - ٤٧/٣
سورة الحديد
﴿هُوَ الْأَوْلُ وَاَلْآَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِن﴾ [٣] -٥٣٥/٢
سورة المجادلة
﴿قَدَ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ اَلَّتِى تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [١] -٤٥٥/٥
﴿الَّذِينَ يُظِاهِرُونَ مِنكُمْ مِن نِسَائهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمٌ﴾ [٢- ٤] -٤٥٤/٥-٤٧٨
سورة الحشر
﴿ما أفاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن أَهْلِ الْقُّرَى فَلِلَّهِ وَللرَّسُول﴾ [٧ - ١٠] -١٢٣/٥- ١٢٤
سورة الممتحنة
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ [١٠] -١٢٧/٥ - ١٢٨
﴿لَا هُنَ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُم يَحِلّونَ لَهُنّ﴾ [١٠] -١٩١،١٨٩/٥
﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ﴾ [١١] -٣ / ١٦٦
سورة الطلاق
﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [١] -٣٥٠،٣٤٢/٥
﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [١] -٢٦١/٦،٣٢٣،٣١٥/٥
﴿لَعَلَ الله يُحْدِثُ بَعدَ ذَلكَ أَمْرا﴾ [١] -١٢٥/٦
﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [٢] -٣١١/٦
﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ [٤] -٣٠٦/٦
﴿أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [٤] -٢١٧/٦
﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [٦] -١٤٣/٦
سورة التحريم
﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [١ -٢] -٤٢٦/٥
سورة القيامة
﴿إِنَّ عَلَيَنَا جَمعَهُ وَقُّرءانَهُ﴾ [١٨،١٧] -٢٦٨/٦
سورة التكوير
﴿وَإِذَا النُّفوسُ زُوِّجَتْ﴾ [٧] -٣٩٠/٤
سورة الإخلاص
سورة الإخلاص -٢٥٧/٤-٢٥٨
سورة الفلق
﴿وَمِن شَرِّ النفّاثاتِ فى اُلعُقَدِ﴾ [٤] -٢٥٥/٤
المعوذتان
المعوذتان -٢٥٨/٤-٢٥٩
_________________________________________________
ثانيًا: فوائد في التفسير وعلوم القرآن
- سورة الفاتحة لم يكن لها عديل في الكتب السابقة -٢٦/١
- مسألة البسملة في أول الفاتحة تستدعي مجلدًا ضخمًا -٢٢٨/١
- المقام الذي أُنزلت عليه سورة البقرة -٢٧٧/٢
- غلط من قال: إن آيات الإذن بالقتال في سورة الحج مكية -٨٤/٣
- سیاق سورة الحج يدل على أن فيها المكي والمدني -٨٦/٣
- الكلام على آية الاستئذان في الأوقات الثلاثة -٥٠٥/٢
- سبب التأکید والتكرير في سورة الکافرون -٣٧١/١
- وجه كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن وسورة الكافرون ربع القرآن وسورة الزلزلة نصف القرآن - ٣٧٠/١-٣٧١
- أصول الطب ثلاثة جمعها الله تعالی في ثلاثة مواضع من کتابه -١٦٩/١-١٧٠
- الوقوف علی رؤوس الآي أفضل وإن تعلقت بما بعدها - ٤٠١/١
- أهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه -٤٠٢/١
- الناس في الإيمان والقرآن أربع طبقات - ٤٠٣/١
- الآيات التي تدل على أن الهدي هو الأزواج الثمانية من بهيمة الأنعام - ٣٧٧/٢
- معاني (الفتنة) في القرآن - ١٩٨/٣-١٩٩
- آية امتحان المهاجرات هل هو نسخ للشرط أو تخصيص للسنة بالقرآن أو أن الشرط لم يقع إلا على الرجال - ٣٥٥/٣
- الاستنباط يحتاج إلى غوّاص في معاني القرآن -٥٥/٥
- طريقة للقرآن عجيبة في استنباط الأحكام لا يقع عليها إلا كل غائص على معانيه - ١٦٨/٥
- يطلق الفعل في القرآن على معنئ إرادته لوقوعه في مواضع مثل: ﴿فَإذَا قَرَأْتَ الْقُرءَانَ فَاستَعذْ باللهِ﴾ ونظائرها -٤٧١/٥
- من طريقة القرآن أن يحيل ما يسكت عنه ويطلقه على ما يبيِّنه ٤٧٩/٥
- القراءة الشاذة والاحتجاج بها -٤٨٦/٥
- حكم ما نُقِل من القرآن آحادًا -١٨٣/٦
- العمل بما نُقِل من القرآن بغير التواتر -١٨٣/٦
_______________________________________________
ثالثاً: الأحاديث التي شرحها المؤلف وتكلم عليها
- أثر عمَّار: ثلاثٌ من جمعهنّ فقد جمع الإيمان -٤٧٩/٢
- آجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه من خديجة -١٦٥/١
- أحاديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول - ٤٥٦،٤٥٥/٢
- الأحادیث والآثار الواردة في أن زکاة الفطر نصف صاع من برّ -٢٢/٢
۔ احتجم النبي صلى الله عليه وسلم علی رأسه بقرن حین طبّ -١٨٠/٤
- الأحکام المستنبطة من حدیث فاطمة بنت قیس -١٤٢/٦
- اختلاف الأحاديث فيمن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شعره بعد الحلق -٣٢٦/٢
- الاختلاف في أنه صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهر بمکة أو بمنى -٣٤٠،٣٣٥/٢
- الاختلاف في ملتقى النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة بعد اعتمارها - ٣٥٤/٢
- إذا ادعت المرأة طلاق زوجها -٤٠٢/٥
- إذا اشتهئ مريض أحدكم شيئًا فليطعمه -١٥٠/٤-١٥١
- إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع -٦٦٨/١-٦٦٩
- إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل -١٦٧/٤-١٦٨
- إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه -٣٠٣/٤-٣٠٤
- إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصًّا … ٣٣٢/٤
- إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن كل بلد -٥٣/٤-٥٥
- إذا مشئ تقلَّع -١٧٤/١
- إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه -١٥٩/٤-١٦١
- اذهبوا بخمیصتي هذه إلی آبي جهم - ٣٣٩/١
- أربع من سنن المرسلين: النكاح والسواك والتعطر والحناء -٣٦٢/٤-٣٦٣
- أصول المناسك المستنبطة من حديث عائشة رضي الله عنها -٢١٤/٢
- أعوذ بك من الهمّ والحزن -٤٢٧/٢
- أفطر الحاجم والمحجوم -٨٣/٤-٨٤
- أمره صلى الله عليه وسلم بتحريق متاع الغال -١٢٩/٣
- أميطي عنا قرامك هذا -٣٣٩/١
- إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم وادیًا إلا كانوا معكم -٧١٨/٣
- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من شاربه على سواك -١٩٤/١
- إن قتلَه فهو مثله -٩/٥-١٠
- إن کان عندك ماء بات في شنّ وإلا کرعنا -٣٢٨/٤
- إن من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم -٥٩٠/٤-٥٩١
- إن من القرف التلف -٥٨/٤
- أنتم توفون سبعین أمة أنتم خیرها وأکرمها -٦١٦/٤
- أنزل الداء والدواء -١٨٩/٤-١٩٤
- إنك رجل مفؤود فآت الحارث بن کلدة -١٣٤/٤-١٤١
- إنما الحمئ من فیح جهنم، فأبردوها بالماء -٣٠/٤-٤٠،٣٧-٤١
- أنه صلى الله عليه وسلم بال قائمًا -١٨٠/١
- أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه - ٢٧٨/١
- إنه قمن أن یستجاب لکم -٢٦٨/١
- إني أبيتُ عند ربّي يُطعمني ويسقيني -٣٨/٢
- إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البُرد -١٦٥/٣
- أهمیة حدیث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم -٣٤١/٢
- بسم الله تربة أرضنا بریقة بعضنا -٢٦٦/٤-٢٦٨
- بُعِثتُ بالحنيفيَّةِ السَّمْحة -١٠/٣
- بل عارية مضمونة -٥٩٨/٣-٦٠٠
- بماذا کنت تستمشین؟ -١٠١/٤-١٠٥
- تداووا من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت -١١٢/٤
- الترجيح لرواية من روى القرآن لوجوه كثيرة -١٦٥/٢
- تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع ولا تعارض بينها -٢١٧،٨٩/٤
- التلبينة مجمة لفؤاد المريض -١٧٢/٤-١٧٥
- التنبيه على وهم في لفظ حديث - ١٨٧/٥
- التوفیق بین رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الیهودیة التي سمَّته، ورواية أنه لم يقتلها -٤٠١/٣
- ثبت التعزیز بالزیادة على العشر جنسًا وقدرًا - ٦٧/٥
- ثبوت الوضوء من أكل لحم الإبل بحديثين لا معارض لهما ولا یصح تأویلهما بغسل اليد- ٥٥٨/٤-٥٦٠
- ثوب بالصلاة - ٢٨٨/١
- الجمع بين الأحاديث المتعارضة -٧١/٥-٧٢
- الجمع بين الأحاديث في النهي عن العزل والإذن به -٢٠٠/٥-٢٠٣
- الجمع بين الألفاظ المتعارضة -٥٠٨/٥- ٥٠٩
- الجمع بين حديث (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في المکاتب إذا قتل أنه یؤدی بقدر ما أدئ من کتابته - ٤٤/٥- ٤٥
- الجمع بين حديث اللعن العام لآكل الربا وشارب الخمر ونهيه عن لعن عبد الله حمار -٧٩/٥
- الجمع بين خبث كسب الحجام وإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم أجرة الحجام -٤٧٥/٦
- الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: (إن مكة حرَّمها الله ولم يحرِّمها الناس) وبين قولە صلى الله عليه وسلم: (إن إیراهیم حژم مکة) -٥٤٤/٣
- الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين) وبين قوله صلى الله عليه وسلم: (من قُتِل عمدًا فهو قَوَد) -٥٦٢/٣
- حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم -٢٩٣/١
- حدیث أبي موسى: لو كنت أعلم أنك تستمع لحبرته تحبیرا - ٦١٦/١
- حديث احتلام عمرو بن العاص في ليلة باردة وهو أمير الجيش -٤٦٩/٣-٤٧١
- حديث اختصام علي وزيد وجعفر في بنت حمزة وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لجعفر -
٦٤/٦
- حدیث استشارة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أسارى بدر -١٣١/٣-١٣٢
- حدیث الإفك -٣٠٣/٣-٣١٤
- حدیث الإفك -٣٠١/٣-٣١٤
- حديث الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل -٥٥٨/٤-٥٦٠
- حديث التنازع في حضانة ابنة حمزة -٤٥١/٣-٤٥٥
- الحدیث الذي فیه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر سبع بُدُن -٣١٦/٢
- حديث السرية التي أمرها أميرها بدخول النار - ٤٤٤/٣-٦٤٦،٤٤٥-٦٤٧
- حديث الصلاة على الغامدية ١/ ١٦٦
- حديث الصلاة على ماعز ١/ ١٦٦
- حديث العرنيين - ٣٣٦/٣-٣٣٧
- حديث القسامة - ١٨/٥
- حديث النهي عن بيع اللبن في الضرع -٥٢٤،٥١٦/٦
- حديث النهي عن بيع المعدوم -٤٩٧/٦
- حديث النهي عن تسمية العشاء بالعتمة -٤١٧/٢
- حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً أن يأخذ من كلُّ حالم من أهل الذمة دينارًا ١٨٢/٣-١٨٣
- حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة لخالتها وهي مزوَّجة بجعفر - ٣٨/٦
- حديث توضؤ النبي صلى الله عليه وسلم في بئر الحديبية -٣٥٢/٣
- حدیث حجل جعفر -٣٩٨/٣-٣٩٩
- حدیث ذبح الکبشین بمنى - ٣١٨/٢
· حدیث رفاعة: حتى تذوقي عسیلته - ٤٠٠/٥- ٤٠١
۔ حدیث زید بن أرقم: کنا نقوم في الصلاة فیکلِّم الرجلُ جلیسه حتى نزلت: ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَلِنِتِينَ﴾، فأُمِرْنا بالسكوت ٢٩/٣-٣١
- حديث سهلة في رضاع الكبير، والرد على من ادَّعى أنه منسوخ أو خاصٌّ بسالم أو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة - ٢٠١/٦
- حديث عائشة: خرجنا لا نذكر حجًّا ولا عمرةً - ١٩٥/٢
- حديث عُبادة: (خذوا عني ... الثيب بالثيّب) منسوخ - ٥٠/٥
- حديث عبد الله بن مغفل في ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم -٦١٥/١-٦١٦
- حديث علي في تحريم المتعة والحمر الإنسية يوم خيبر ٤١١/٣-٤١٣، ٥٦٨-٥٧٠
- حدیث قتل شارب الخمر في الرابعة - ١٣٠/٣
- حديث كعب بن مالك الطويل في تخلُّفه عن غزوة تبوك -٧٢١/٣-٧٤٤
- حديث لقيط بن عامر (وافد بني المنتفق) الطويل -٨٤٩/٣-٨٦٩
- حديث منع النبي عليًّا من الأكل من الدوالي وهو ناقِه -١٤٧،١٤٤/٤-١٤٨
- حديث نهي المضحّي عن الأخذ من شعره وظفره إذا دخل العشر من ذي الحجة -٣٨٥/٢
- حدیث وفد عبد القيس -٧٦٤/٣-٧٦٦
- خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح -٥٤٤/٣-٥٦٤
- خیر ما تداویتم به الحجامة - ٧٢/٤
- خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري -١٣١/٤-١٣٣
- دفع التعارض بین حدیث النهي عن التنفس في الإناء وحدیث تنفسه في الإناء ثلاثًا -٣٣٨/٤
- رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه بردان أخضران -١٤٥/١
- رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقئاء -١٤١/٤-١٤٣
- رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية -٢١٢/١
- رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولى الطوليين -٢٣٧/١
- رخص صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحکة کانت بهما -١٠٦/٤-١١٢
- الرقوب من لم یقدم من ولده شیئاً - ١/ ٤٤٨
- رمقت الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم - ٢٤٥/١
- رويداً يا أنجشة، لا تكسر القوارير -١٢١/١
- سَرد أحاديث الأمر بفسخ الحج إلى العمرة - ٢١٩/٢
- سلوا الله العفو والمعافاة - ٣٠٩/٤
- سلوا الله اليقين والمعافاة -٣٠٨/٤
- سياق الأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنًا في حجته -١٣٠/٢
- شرح حدیث ابن عمر في طلاق امرأته حائضًا -٣٢٦/٥
- شرح حدیث اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام ٥٦٦/٥ - ٥٧٠
- الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنا أنهئ أمتي عن الکي - ٦٦/٤-٦٨
- صدق الله، وكذب بطن أخيك - ٤١/٤-٤٦
- ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله - ٢٦٩/٤
- الطاعون رجز ... فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارًا منه - ٤٧/٤-٦٠
- العجوة من الجنة -٥٠٤/٤
- عليك السلام تحية الموتى -٤٩٣/٢
- عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة -٧٦/٤-٧٧
- غطوا الإناء وأوكوا السقاء -٣٣٣/٤
- غلط مّن قال: إن قوله : (أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر) في حجة الوداع ٢٨٦/٢، ٣٤٣
- فقال: يا محمد، فيم يختصم الملأ الأعلى؟ - ١٣٤/١
- فلما رأت فاطمة الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقتها ٦٥/٤-٦٦
- قدم علینا رسول الله صلى الله عليه وسلم مکة قدمة - ١٨٨/١
- قرِّسوا الماء في الشُّنان وصبوا عليهم فيما بين الأذانين - ١٥٨/٤
- قصة المرأة التي دخل عليها النبي فاستعاذت منه -٤٨٨/٥- ٤٥٠
- قصة سلیمان والمرأتین اللتین ادعت كل واحدة منها في ولدٍ أنه ابنها ١٧٢/٣-١٧٣
- قصة شراء النبي صلى الله عليه وسلم جمل جابر -٩٠/٣
- قول خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم أبشِر، فوالله لا يُخزِيك الله أبدًا -٢٣/٣
- قوله صلى الله عليه وسلم في المن: وماؤها شفاء للعين - ٥٣٩/٤-٥٤٠
- قولە صلى الله عليه وسلم لعائشة: (دعي عمرتك) -٢١٢،٢٠٨/٢
۔ کان صلى الله عليه وسلم إذا أوی إلی فراشه جمع کفیه ثم نفث فيهما -٦٣٦/١
- كان صلى الله عليه وسلم یتنفس في الإناء ثلاثًا -٣٣٨/٤
- كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة -٥٤٦/١
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام -٢٤١/١
۔ کان رسول الله صلى الله عليه وسلم یتنفس في الشراب ثلاثًا -٣٣٠/٤-٣٣٢
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي - ٤٥٦/٤-٤٥٧
- كان لا يدع أربعًا قبل الظهر -٦٠٢/١
- كان يستقبل بناقته القبلة -٦٠٣/١
- کتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الی کسرى - ١١٢/١
- كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التوفيق بین هذه الأحادیث -١٤٤/٢- ١٤٨
- الكلام على الأحاديث التي فيها أن النبي ولا حج مفردًا - ١٤٨،١٤٦،١٤٣/٢، ١٥٦
- الکلام علی معنی حدیث إرسال عليّ لقتل الرجل الذي يُتهم بمارية ٢٤/٥ -٢٥
- كلوا البلح بالتمر - ٤١٧/٤
- الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين -٥٣٥/٤
- کنت شریکي فنعم الشریك کنت -١٦٥/١
۔ کیف يُورّثُه وهو لا یحلُّ له؟ - ٣٩٦/٦
۔ لا آکل متکئاً - ٣١٦/٤-٣١٨
- لا تسبها (الحمئ) فإنها تنفي الذنوب کما تنفي النار خبث الحدید -٣٧/٤-٣٩
- لا تعارض بين قولهر: (فرّ من المجذوم) ونحوه وحدیث (لا عدوی) -٢٠٩/٤-٢٢٠
- لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب -١٢٥/٤-١٣٠
- لا تنكح الأيّمُ حتى تستأمر - ١٤٠/٥-١٤١
- لا رقية إلا في عین أو حمة -٢٥٠/٤
- لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة -٤/ ٢٤٠
- لا یؤم عبد قوما فیخص نفسه بدعوة -٣٠٥/١
- لا يصلين أحدٌ منكم العصرَ إلا في بني قريظة -١٥٤/٣-١٥٦
- لا يقولن أحدكم للعنب: الكرم - ٥٤٦/٤-٥٤٧
- لست كهيئتكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني -١٣٠/٤
- لکل داء دواء -١٦/٤-٢٠،١٧
- اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك -٣٤٩/٤-٣٥٣
- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن -٢٩٧/٤-٢٩٨
- اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ماض فيّ حكمك - ٢٩٥/٤-٢٩٧
- اللهم ربَّ الناس أذهب البأس -٢٦٩/٤
- اللهم رب جبريل وميكاييل -١٨/١
- اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين -٢٩٥/٤
- اللهم هذا قسمي فيما أملك -١٥٢/١
- لو خرجتم إلى إبل الصدقة، فشربتم من ألبانها وأبوالها -٦٠/٤-٦٣
- ليس منا من لم يتغن بالقرآن -٦٣٢/١
- ما أحب أن أکتوي -٦٦/٤-٦٧
۔ ما أنصفنا أصحابنا -٢٣٨/٣
- ما ملأ آدمي وعاء شرًّا من بطن -٢١/٤-٢٢
- ما ینبغي لنبي أن تکون له خائنة الأعین -٥٧٤/٣
- مات إبراهیم بن رسول الله في الثدي -٣٣٨/٤
۔ معنی حدیث (لا تبع ما لیس عندك) -٥٠١/٦
- معنئ حدیث: (إنما الرضاعة من المجاعة) -٢٠٤/٦
- من اکتحل فلیوتر -٤٠٦/٤
- من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها -١٣٥/٤-١٤١
- من تطبب ولم يعلم منه الطب -١٩٤/٤-٢٠٣
- من صام الدهر ضُيِّقت عليه جهنم - ١٠٢/٢
- من صام رمضان وأتبعه ستّا من شؤال فكأنما صام الدهر -١٠٠/٢
- من صلی على جنازة في المسجد فلا شيء له -٦٤٢/١-٦٤٥
- من عرض له ریحان فلا يرده -١٨٨/١
- من عشق فعف فمات فهو شهید -٣٩٧/٤-٤٠٢
- من غسَّل واغتسل يوم الجمعة -٤٧٦/١
- من قتل قتیلا له علیه بینة فله سلبه -٦٠٩/٣-٦١٧
- من لبس ثوب شهرة -١٤٦/١
- مناداة أبي سفيان في أُحُد وقوله (أولًا: لا تجيبوه)، ثم: (ألا تجيبوه)؟- ٢٣٥/٣-٢٣٦
- موافقة حديث فاطمة بنت قيس لما في القرآن -١٣٨/٦
- نعم الإدام الخل -٣١٤/٤-٣١٥
- نعم الأُدم الخلّ -٤٧٤/٢
- نهى عن الشرب مِن ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب -٣٣٦/٤-٣٣٨
نهى عن الشرب مِن في السقاء -٣٣٤/٤-٣٣٥
- هو مسجدکم هذا -٤٨٨/١
- وجوه ترجيح أحاديث الشاتين عن الذكر والشاة عن الأنثئ في العقيقة -١٣٦/٣
- وسمُّوا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم فرغتم - ٢٩٢/٤-٢٩٥
- وضع تمرة على كسرة وقال: هذه إدام هذه - ٣٩٣/٤
- وما يدريك لعل الله اطَّلع على أهل بدرٍ -٢١/١
- يا حتي يا قيوم برحمتك أستغيث -١٠٠/١
- يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج -٣٩٢/٢
- والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة - ٣٣٣/٤
- وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ -٣١٤/٤
________________________________________________
* رابعًا: مسائل مصطلح الحديث وعلومه
- السنن كلها تفصيل للقرآن وبيان لمراد الله منه - ١٧٦/٥-١٧٧
- جواز كتابة العلم ونسخ النهي عن كتابته -٥٦٥/٣
- تؤخذ السنن عن المرأة كما تؤخذ عن الرجل -١٣٤/٦
- التثبت في قبول خبر الواحد -١٣٦/٦
- إذا قبل الحديث فلا تضر كثرة مخالفين له -٥٩/٥
- احتجاج الإمام باسناد یدل علی صحته عنده -٣٧٤/٥
- شهرة الحدیث قد تكون أقوى من إسناده (ابن عبد البر) - ١٩١/٥
- شهرة القصة في الصحاح والسنن والمسانيد والسير والتواريخ تُغني عن إسنادها ٦٨/٦
- قرائن اشتهار القصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة -٢٢٦/٥
- حديث حسَّنه المؤلف ثم ساق كلام الأئمة بتضعيفه -٥٧/٥-٥٩
- العمل بالحدیث وإن کان إسناده ضعیفًا -٤٨٧،٤٦٧/٢
- إذا انضم بعض الروايات الضعيفة إلى بعض مع تباين طرقها واختلاف -٣٥٢/١
مخارجها دڵّت علی أن الحدیث له أصل وليس بموضوع -٣٩٦/٥
- یعتضد الحدیث الضعیف بالقرآن، وعمل الناس -٣٩٣/٥
- حديث المجهول مردود (البيهقي) -٣٧٣/٥
- في قبول المجهول وبعض ضوابطه -٥٨/٥
- الجهالة ترتفع برواية ثقتين -٣٦/٦
۔ المجهول إذا عدَّله الراوي عنه الثقة ثبتت عدالته وإن کان واحدًا -٣٤٧/٥
- رواية الإمام مالك عن الراوي والاحتجاج به -٣٤٤/٦،٢٥٣/٥
- لم یکن الکذب ظاهرًا في التابعین، لاسیما في المدینة، أو في موالي رسول الله -٤٦٥/١
- متى يعمل بالمرسل؟ -٢٧/٥
- المرسل لا تقوم به حجة -١٣٨/٥
- لیست رواية الحدیث مرسلا مرة ومسندا مرة بعلة فیه على كل الأحوال -١٣٨/٥
- تصرّف الفقهاء أن الوصل مقدّم على الإرسال وهو زيادة مقبولة -١٣٨/٥
- كثير من المحدّثين يقدمون الإرسال على الوصل -١٣٨/٥
- اعتضاد المرسل بالآثار الصحيحة والقياس وقواعد الشرع -١٣٨/٥
- الترجيح بين من يثبت السماع ومن ينفيه -٣٤٦/٥ -٣٤٧
- حکم حدیث المدلّس -٣٣٦/٢
۔ حدیث المدلّس، وتصریحه بالسماع -٣٢٤/٥
- الاجتجاج بمن وصف بالبدعة في الحديث -٥٠٨/٥
- من قيل فيه: (یخطئ کثیرًا) لا يقبل تفرده -٣٤٠/٥
- لیس کلّ اضطراب يقدح في الحدیث -٢٠١/٥
- المزيد في متصل الأسانید ... وهل يعلل به الحدیث -٥٨٩/٥- ٥٩٠
- أحادیث انقلبت على رواتها -٢٥٥/١-٥٥٠،٢٥٧-٥٥٢
- التنبیه على سیاقات الأحادیث ٢٠/٥، ٣٣، ٤١، ٤٥ - ٤٨، ٥٣، ٣٦٠،٣٥٩،٣١٤
- الرواية من كتاب الشیخ أو من النسخة -٣٤٥/٥- ٣٤٦
- لا یوجد حدیثان صحیحان صریحان متناقضان من کل وجه لیس أحدهما ناسخا للآخر - ٢١٤/٤
- ثلاثة وجوه في الأحاديث الصحيحة التي يظهر فيها التعارض -٢١٣/٤-٢١٤
- من قرائن الترجيح بين الأحاديث المتعارضة -١٥٨/٥- ١٦٠
- طريقة ضعفاء النقد أنهم كلّما رأوا اختلافَ لفظٍ جعلوه قصة أخرى -٣٧٣،٣٦٠/٢، ٥٠/٣-٥١
- طريقة جهابذة النقّاد في ذلك -٣٦٠/٢
- صاحب القصة أعلم بها من غيره -٣٣٠/٥
- رواية المثبت أولی لأن معه زیادة علم -١/ ٦٦٤
- الأخذ برواية الصحابي لا برأيه - ١٨٠/٥
- تراجم الأئمة علی الأحادیث، وفائدتها -٥١/٥
- ترك البخاري لإخراج حدیث قد یکون لعلة فیه، والنقاش في المسألة ٣٧٥،٣٦٣/٥
- منهج الإمام مسلم في الانتقاء من أحاديث سيئ الحفظ والطرح من أحادیث الثقة. وخفاء منهجه علی الحاکم وابن حزم وغيرهما. - ٤٤٤/١
- الاعتراض على إخراج الإمام مسلم حديث سويدبن سعيد والجواب عنه ٤٠١/٤-٤٠٢
- تساهل الترمذي في التصحيح - ٤١٥/٢
- قول المزي في (سنن ابن ماجه): إنما تداوله شیوخ لم یعتنوا به - ٥٤٤/١
- طريقة ابن حزم والظاهرية في الحكم على الحديث خلاف الأئمة النقَّاد أصحاب العلل -٣٢١/٢
- طريقة ابن حزم في الحديثين المتعارضين: أن الناقل عن الأصل يعتبر ناسخًا ... وهذا یحتاج إلى تاریخ محقق - ٢٠٣/٥
- إذا اختلف أصحاب الزهري فالقول ما قال مالك -٣٧٥/١
- كان الشافعي حسن الرأي في شيخه إبراهيم بن محمد، وهو متروك الحدیث عند غیره -٤٤٩/١
- سماع الحسن من سمرة حديث العقيقة -٣٩٠/٢
- لا يظن بابن جريج أن يحمل سنة عن كذاب أو عن غير ثقة عنده -٢٥٣/٥
۔ ردّ الحدیث بأن ابن المسیب لم یسمع من عمر من الهذیان البارد ٢٥٨/٥-٢٥٩
- صحة أحادیث نسخة عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده - ٣٦،٧/٦،٥٦٥/٣
- جمهور الأئمة یحتجون بمرسل ابن المسیب فکیف بروایته عن عمر؟! ٢٥٨/٥
- سماع عمرو بن شراحيل المعافري من عمر بن الخطاب - ٢٩٨/٥
- الاحتجاج بعنعنة أبي الزبیر مذهب أکثر المحدثین - ٣٢٤/٥
۔ تدلیس أبي الزبير -٣٦/٦
- نافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير (الشافعي) -٣٢٥/٥
- أبو الزبیر لیس حجة فیما خالفه فیه مثله، فکیف بمن هو أثبت؟ (ابن عبد البر) ٣٢٥/٥
- سماع مخرمة من بکیر من أبیه، وتحریر المؤلف - ٣٤٤/٥ -٣٤٦
۔ تدلیس محمد بن إسحاق -٣٧٤/٥
- الاحتجاج بإسناد (داود بن حصين عن عكرمة) -٣٧٤/٥
- عكرمة مولئ ابن عباس والاحتجاج به -٣٧٤/٥-٣٧٥
- مراسیل الزهري ضعیفة عندهم ولا یحتج بها -٥٠٨/٥
- الكلام على رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود -٢٩٠/٦
- سماع قتادة من حبيب بن سالم -٥٦/٥
- سماع أبي بشر من حبيب بن سالم -٥٦/٥
- کان الحسن البصري لا یبالي عمن سمع -٥٨/٥
- لم یصح في الحمام حدیث -١٨٥/١
- لم یصح عنه صلى الله عليه وسلم في مسح العنق حديث البتة -٢١٣/١
- لم يثبت عنه و لر في أذكار الوضوء غير التسمية في أوله وقول: (أشهد … المتطهرین) في آخره، وحدیث آخر في سنن النسائي - ٢١٣/١
- لم یثبت في تخلیل اللحیة حدیث -٢١٦/١
- لم یصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه تیمم إلى المرفقين -٢١٨/١-٢١٩
- لم یثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتاد الدعاء بعد الصلاة -٣٤٧/٢
- لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سعى سعيين في حجه -٣٣٤/٢
- لم یصحّ في إحياء لیلتي العيدين شيء - ٣٠١/٢
- لم یصح في المسخن بالشمس حدیث ولا أثر -٥٨٠/٤
- لم يصح في أكل الطين حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -٤٩٨/٤
_______________________________________________
خامساً فوائد في العقيدة
- اشتمال سورة الإخلاص على مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي ٣٦٩/١-٣٧٠
- سورة الكافرون لإزالة الشرك العملي -٣٧١/١
- التوحيد أعظم أسباب شرح الصدر -٢٨/٢
- إن الله خالق أفعال العباد وأخلاقهم -٧٦٧/٣
- خلق الأضداد وتدافعها يدل علی کمال قدرة الرب وحکمته وتفرده بالربوبية والوحدانیّة والقهر -١١٧/٤
- انفراد الله سبحانه بالخلق والاصطفاء من مخلوقاته وكون ذلك من أعظم آیات ربوبیته ووحدانیته وصفات كماله وصدق رسله -١٧،١٣/١
- الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والعبادة والنذر والحلف ونحوه - ٩/١-١١
- ثناء الله علی أهل التوحید من حیث أفردوه بالحسب - ٩/١-١٠
- الدعاء نوعان، والاستجابة نوعان -٢٦٨/١-٢٦٩
- غالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور -٥٦٦/٣
- لم یکن عُبَّاد طواغیت العرب يعتقدون فيها أنها تخلق وترزق، وإنما کانوا یفعلون عندها وبها ما يفعله عُبَّاد القبور اليوم عند طواغيتهم ٧٥٨،٦٣٤/٣
- انتشار الشرك سببه ظهور الجهل وخفاء العلم - ٦٣٤/٣
- لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت يومًا واحدًا بعد القدرة على هدمها -٧٥٨،٦٣٤/٣
- عادته عليه الصلاة والسلام إقامة شعار التوحيد في مواضع شعار الكفر والشرك - ٣٥٨/٢
- حلق الرؤوس لغير الله بدعة وشرك -٢٢٧/٤
- تقاسم الشيوخ والمتشبهين بالعلماء والجبابرة لعبودية الصلاة وهي أشرف العبودیة -٢٢٨/٤
- النهي عن السجود لغیر الله والانحناء عند التحية - ٢٢٨/٤-٢٢٩
- من عظَّم مخلوقا فوق منزلته التي يستحقها بحيث أخرجه عن منزلة العبودية المحضة فقد أشرك بالله - ٨١١/٣
- المشرك خبيث العنصر خبیث الذات -٥٠/١
- النُّقوس الجاهلة الضَّالَّة أسقطت عبوديَّة الله سبحانه وأشرکت فیها من تعظِّمه من الخلق -٢٣٠/٤
- من لم يعتقد وجوب حكم الله عليه ولزومه فهو مشرك - ١٦٠/٥
- الشرك من أعظم أدواء القلب -٢٨٩/٤
- النهي عن قول: ((ما شاء الله وشاء فلان)) -٥٤٤،٤٢٠/٢
- التسمية بشاهان شاه وقاضي القضاء وسيّد الكل -٥٤٥،٤٠٧/٢
- النهي عن زيارة القبور في أول الإسلام كان سدًّا لذريعة الشرك -٧٦٥/٣
- أمثلة مما يوهم الشرك -٥٤٤،٤٢١/٢
- النهي عن الحلف بغير الله -٥٤٤/٢
- استحباب التفاؤل وأنه ليس من الطيرة المنهي عنها -٤١٧،٣٦٢/٣
- جواز الإقسام بصفات الله تعالی وانعقاد اليمين بها -٨٦١/٣
- جواز وصفه تعالئ بأسماء المصادر لصفاته -٨٦١/٣
- حديث ابن عباس في دعاء الكرب مشتمل على توحيد الألوهية والربوبية ووصفه بالعظمة والحلم -٢٩١/٤
- الصفتان العظمة والحلم مستلزمتان لكمال القدرة والرحمة والإحسان والتجاوز -٢٩١/٤-٢٩٢
- إن الله طيب لا يحب إلا الطيب ولا يقبل إلا طيبًا -٤٥/١
- جواز إطلاق (الشخص)، على الله -٨٦٣/٣
- النهي عن سبّ الدهر، وما فیه من المفاسد - ٤٢٢/٢
- إثبات الجبْل لله دون الجبر -٧٦٧/٣
- كل ما أضافه الرب تعالئ إلى نفسه فله مزية على غيره واختصاص وجلالة ٢٩/١
- معنى ظن السوء وظن الجاهلية وصُوَره - ٢٦٦/٣ - ٢٧٤
- من مات مُشركًا فهو في النار وإن مات قبل البعثة -٨٦٨/٣
- إثبات القیاس في أدلة التوحید والمعاد -٨٦٢/٣
- الإيمان أفضل الأعمال، وفهم القرآن وتدبره هو الذي يثمر الإيمان -٤٠٣/١
الإيمان مجموع القول والعمل بإجماع أصحاب رسول الله - ٧٦٤/٣
- اضطرار العباد إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه وطاعته -٥١/١
- وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم -١١/١-١٢
- إقرار الكافر الكتابي للرسول بأنه نبي لا يدخله في الإسلام ما لم یلتزم طاعته ومتابعته -٨٠٦/٣
- مراتب الوحي -٦٣/١-٦٥
۔ نُٹِحع رسول الله ب (اقرأ) و ارسل ب(یایها المدثر) ١٨٤/٣
- ما في غزوة حنين من معجزات النبوة وآيات الرسالة -٦٠٠/٣-٦٠١
- من أعلام الرسل أنهم يُبتلَون ثم تكون لهم العاقبة - ٢٥٤/٣
- من أعلام النبوة أن يذنب المؤمن فيجد لذنبه عقوبةً موافقة لما أخبر به الرسول - ٧٢٩/٣
- معجزة فَوَران الماء من بين أصابع النبي ، والرد على ما يفهمه الجُهّال منه - ٨٤٢/٣
- مناظرة المؤلف مع بعض علماء النصارى حول نبوة نبينا - ٨٠٨/٣-٨١٠
- هل رأى النبي لو ربّه تبارك وتعالى؟ -٤٥/٣،٦٥/١
- هل كان الإسراء ببدنه أو بروحه فقط؟ -٤٨/٣
- الجمع بين رؤيته موسى في قبره يصلي وبين رؤيته له في السماء السادسة ٤٩/٣
- إهدار دم سابّ النبي عليه السلام إجماع من الصحابة ٥٤٠/٣-٥٤٣، ٧١٥، ٨٧/٥-٨٩،
- إهدار دم ذامّ النبي صلى الله عليه وسلم إجماع من الصحابة -٨٧/٥-٨٩
- عفو النبي ر عمن اتهمه بعدم العدل أو الاستخفاء بالمنكر وتخريجه ٩١،٩٠/٥
- من ظنَّ بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوءًا فقد ظنَّ بالله ظنَّ السوء - ٣٠٤/٣
- سماع أصحاب القبور کلام الأحیاء وخطابهم لهم - ٨٦٨/٣
- الدور ثلاثة: دار الطيبين، ودار الخبيثين، وهذه الدار التي مزج فيها بین الطیب والخبيث - ٤٨/١
- الثواب والعقاب أنشأهما الله سبحانه من أعمال الفريقين - ٤٨/١-٤٩
- هل الحوض قبل الجسر أو بعده؟ - ٨٦٤/٣-٨٦٥
- هل تلد نساء أهل الجنة؟ -٨٦٦/٣-٨٦٧
- من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسيَّاتها، ولا تعارض بين قوله تعالى: ﴿وَللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسُِّ﴾ وبين أخذ النبي للأسباب - ٥٩٥/٣-٥٩٨
۔ شبهة أنه لا فائدة في الدعاء وغیره من الأسباب إذا کان قد قُدّر کلُ شيء - ٥٩٦/٣-٥٩٨
- القدر ومباشرة الأسباب - ١٨/٤-٢٠
- لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب -١٨/٤
- ترك الأسباب قادح في التوكل -١٨/٤
- التداوي لا ینافي التوكل -١٨/٤
- إثبات الأسباب والمسببات -١٨،١٦/٤-٢٠
۔ دفعُ بعض القدر ببعض -٤٢٦/٢
- الرد على الجبرية في تعلقهم بقوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إذْرَمَيْتَ وَلَكِنَّ اَللهَ رَمى﴾ -٧١٣،٢١٣/٣
- الإيمان أصل العقود وأجلّها وأشرفها -٣٣٢/٥
- الإیمان أمرٌ وجودي ثابت قائم بالقلب، فما لم یقم بالقلب حصل ضده وهو الکفر -٢٨٨/٥
- من اعتقد الکفر بقلبه او شك فهذا کافر لزوال الإیمان الذي هو عقد القلب ٢٨٨/٥
- أعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمال الجوارح - ٢٨٩،٢٨٨/٥
- الرد على من يظن أن الصحابة لم يكونوا يفقهون حقائق الإيمان ودقائق المسائل -٨٦٢/٣
- ترك النبي 8 للمنافقين وقد بلغه عنهم الكفر الصريح أمر يختصُّ بحال حياته ٧١٥/٣
- التسویة بین الأعیان والأفعال والأزمان والأماکن باطل من أربعین وجهًا - ٣٠/١-٣٣
- مشروعية مباهلة أهل الباطل إذا عاندوا في المجادلة -٨١٢/٣
۔ لا یصحّ أن المجوس کان لهم کتاب ورُفع -١٣٣/٥،١٨٠/٣
- كفر المجوس أغلظ من كفر عبّاد الأوثان، والسبب -١٣٤،١٣٣/٥،١٨٠/٣
- بهت الرافضة وافتراؤهم -١١٩/١
- أكل لحم الجمل فرق ما بين الرافضة وأهل السنة، كما أنه أحد الفروق بين اليهود وأهل الإسلام -٥٥٧/٤-٥٥٨
- من يدخل النار من مدَّعي الكرامات ينقسمون إلى ثلاثة أصناف -٤٤٥/٣
- الخلق والشرع قائمان على التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفین -٣٨٨/٤-٣٩٠
- لأعمال البر والفجور آثار في هذا العالم تقتضيها اقتضاء لا بد منه -٥٣٨/٤
- من أسباب الآلام والأمراض والقحوط: أعمال بني آدم - ٥٣٦/٤
- أكثر الآفات والأمراض العامة بقية عذاب عذبت به الأمم السابقة -٥٣٧/٤
- جمیع فساد العالم حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه -٥٣٦/٤
- لعن أصحاب الكبائر ومَن عمل عمل قوم لوط -٧٩،٧٨/٥
- اللعن للأنواع لا للأعيان -٧٩/٥
- قد یقوم بالمعین ما یمنع لحوق اللعن به -٧٩/٥
___________________________________________________
سادساً: فوائد في الفقه
* الطهارة
- تغيُّر الماء بالطاهرات لا يسلُبه طهوريتَه - ٢٩١/٢
- طهارة الماء المستعمل - ٣٦٢/٣
- عدم كراهة الوضوء من ماء زمزم -٨٤٤/٣
- باب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلي -٥١٦/٤
- علة تحريم آنية الذهب والفضة -٥١٨/٤
- هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة - ١٧٨/١-١٨٤
- ارتياد الموضع اللين من الأرض للبول -١٧٩/١
- ما يقول إذا دخل الخلاء أو خرج -١٧٨/١
- تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة -٤٥٦/٢،٢٥/١
- الاستتار عند قضاء الحاجة -١٧٩/١
- كيفية التكشف عند قضاء الحاجة -١٨٤/١
- السبب في بوله -صلى الله عليه وسلم- قائما -١٨٠/١
- رد السلام عند البول - ١٨٣/١
- ضرب اليد على الأرض بعد الاستنجاء بالماء -١٨٤/١
- ما يفعله أهل الوسواس بعد البول -١٨٢/١
- نتر الذكر ثلاثا بعد البول -١٨٢/١
- أصلح السواك وأنفعه -٤٧٥/٤
- الأوقات التي يتأكد فيه السواك -٤٧٦/٤،١٨٥/١
- منافع السواك -٤٧٦/٤
- استحبابه للمفطر والصائم -٤٧٦/٤-٤٧٨
- التطیُب - ١٩٠،١٨٧،١٨٥/١
- الطيب لا يُردّ - ١٨٨/١-١٩٠
- الطلاء بالنورة -١٨٥/١
- هل خضب النبي؟ - ٥٤٣/٤،١٨٦/١
- الخضاب بالسواد -٥٤٣/٤-٥٤٦
- ترجيل الرأس -١٨٧/١
- حلق الرأس -١٨٥/١
دهن الرأس -١٨٧/١
- سَدْل الشعر وفَرْقه -١٨٥/١
- قص الشارب -١٩١/١-١٩٦
- الخلاف في قص الشارب وحلقه -١٩٢/١
- لم یصح في الحمام حدیث -١٨٥/١
- مسألة أنه ختن صبيا فلم يستقص -٦٦/١
- التيمن في التنعل والترجل وغيرهما - ١٨٥/١
- اكتحل النبي علهيا الصلاة والسلام عند النوم ثلاثا في كل عين بالإثمد -١٨٦،١٢٧/١
- هل الوتر في الاكتحال بالنسبة إلى العينين كلتيهما أو إلى كل عين؟ ٤٠٥/٤-٤٠٧
- سیاق هدیه صلى الله عليه وسلم في الوضوء -٢٠٨/١-٢١٧
- التلفظ بنية الوضوء -٢١٤/١
- التسمية في أوله -٢١٣/١
- المضمضة والاستنشاق -٢٠٩/١-٢١٢،٢١٠
- تخليل اللحية والأصابع -٢١٦/١-٢١٧
- تحريك الخاتم -٢١٧/١
- تجاوز المرفقين والكعبين في الوضوء -٢١٤/١-٢١٥
- مسح الرأس -٢١٠/١-٢١٢
- مسح الأذنین -٢١٣/١
- المسح على العمامة -٢١٨،٢١٢/١
- المسح على الناصية -٢١٢/١-٢١٣
- مسح العنق -٢١٣/١
- غسل الرجلين -٢١٣/١
- الترتيب والموالاة في الوضوء -٢١٢/١
- عدد مرات غسل الأعضاء - ٢١٤،٢٠٩/١
- الذِّكر بعد الوضوء -٢١٣/١-٢١٤
- تنشيف الأعضاء بعد الوضوء -٢١٥/١
- عدم الإسراف في الماء -٢٠٨/١-٢٠٩
- كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وربما صلئ الصلوات بوضوء واحد -٢٠٨/١
- الوضوء من أكل لحم الإبل - ٥٥٨/٤-٥٦٠
- المسح أفضل أم الغسل؟ -٢١٨/١
- المسح على الجوربين والنعلين -٢١٨/١
- المسح في السفر والحضر -٢١٧/١
- مسح ظاهر الخفين -٢١٧/١
- مدة المسح -٢١٧/١
- وجوب الغُسل قبل الدخول في الإسلام -٧٩٠/٣
- حكم دم الحامل، هل هو دم حيض أو ليس دمَ حيض؟ -٣٩٧/٦
- لا يجوز التيمم حتى يطلب الماء فيُعوزه -٨٤٢/٣
- التيمم بالرمل -٧٠٥/٣،٢١٩/١
- صفة التيمم -٢١٨/١-٢١٩
- لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه تيمم إلى المرفقين -٢١٨/١-٢١٩
- لم يصح عنه التيمم بضربتين -٢١٨/١
- لم يصح عنه التيمم لكل صلاة -٢٢٠/١
- الرد على من استدل بقصة عمرو بن العاص على أن التيمم لا يرفع الحدث -٤٦٩/٣-٤٧١
- طهارة النخامة - ٣٦٢/٣
- طهارة بول مأكول اللحم وجواز شربه -٦٣/٤،٣٣٧/٣
- الدليل على عدم نجاسة عظام الميتة - ١٦٠/٤
- الذباب إذا مات في ماء أو مائع لم ينجسه - ١٥٩/٤-١٦٠
- الفأرة إذا وقعت في السمن -٤٢٤/٦
- الخلاف في طهارة شعر الميتة وأصوافها وأوبارها -٤٢٩/٦
- ما لا یُؤكّل لحمه لا یَطهُر جلده بالذکاة -٤١٦/٣
* الصلاة
۔ الأذان بترجیع وبدون ترجيع -٤٦٢/٢،١١٧/١
- الإقامة مثنئ وفرادى - ٤٦٢/٢
- الذُّكر عند الأذان وبعده -٤٦٣/٢
- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من إجابة المؤذن - ٤٦٤/٢
- جواز الأذان على الراحلة -٨٤٢/٣
- السنة أن يتولى الإقامة من تولّى الأذان -٨٤٣/٣
- الصلاة الفائتة يؤذَّن لها ويُقام وتُقضئ سننها الرواتب -٤٣٠/٣
- اختلاف الفقهاء في الصلاة وقت الزوال - ٤٦٧/١
- اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان -٤٣١/٣
- کراهة الصلاة في المکان الذي فیه تصاوپر -٥٦٦/٣
- حكم التلفظ بنية الصلاة -٢٢١/١
- هديه صلى الله عليه وسلم في السُّترة -٣٥٤/١-٥٥٥،٣٥٦
- کان صلى الله عليه وسلم يتخذ حربته العنّزة سترةً یصلي إلیها -١٢٥/١
- سیاق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فی الصلاة مفصلا - ٢٢١/١-٢٢٢
- هیئة رفع الیدین في الصلاة - ٢٢٢/١
- محل وضع اليدين في القيام -٢٢٣/١
- أنواع الاستفتاح ووجه اختيار أحمد لاستفتاح عمر -٢٢٣/١-٢٢٨
- التعوذ قبل قراءة الفاتحة - ٢٢٨/١
- الجهر بالبسملة وإخفاؤها -٣١٨،٢٨٤،٢٢٨/١
- صفة قراءة النبي عليه السلام من الترتیل والوقوف عند رؤوس الآي - ٤٠٠،٢٢٨/١
- الجهر بآمين -٣١٧،٢٢٩/١
- هل کان صلى الله عليه وسلم یسکت سکتتین أو ثلاث سكتات؟ - ٢٢٩/١-٢٣١
- هديه صلى الله عليه وسلم في مقدار القراءة بعد الفاتحة - ٢٣٢/١
- هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السور التي کان یقرؤها في الصلوات الخمس - ٢٣٢/١-٢٣٨
- مسألة المداومة على قراءة قصار المفصل في المغرب - ٢٨٤،٢٣٧/١
- تعلق النقارين بقوله صلى الله عليه وسلم: (أفتان أنت يا معاذ) - ٢٣٨/١
- السور التي قرأها أبو بكر وعمر في صلاة الفجر -٢٣٩/١-٢٤٠
- معنى تخفيف الصلاة في حديث أنس وغيره -٢٤٠/١-٢٤١
- التخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى هدي النبي ر لا إلى شهوة المأمومين ٢٤١/١
- تعيين قراءة سورة بعینها في صلاة ما - ٢٤٢/١
- قراءة السورة کاملة أو جزء منها -٢٤٢/١-٢٤٣
- إطالة الركعة الأولى على الثانية والأوليين على الأخريين - ٢٨٩،٢٤٣/١
- إطالة صلاة الصبح أكثر من غيرها والحكمة فيها -٢٤٣/١-٢٨٩،٢٤٥
- السكتة بعد القراءة -٢٤٥/١
- كيفية الركوع -٢٤٥/١
- الذِّكر في الركوع - ٢٤٦،٢٤٥/١-٢٤٧
- مقدار الركوع والسجود -٢٤٥/١-٢٤٦
- رفع الیدین في ثلاثة مواضع رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من ثلاثین نفسا - ٢٤٧/١
- مواطن رفع الیدین - ٢٤٧/١-٣١٧،٢٤٨
- إقامة الصلب في الركوع والسجود وبين السجدتين - ٢٤٨/١
- الذكر في القومة -٢٤٨/١-٢٥٠
- إطالة القومة بقدر الركوع والسجود -٢٤٩/١-٢٥١
- الرد على الاستدلال بحديث البراء على تقصير القومة والجلسة بين السجدتین ٢٥١/١
- مسألة رفع اليدين عند السجود - ٢٥٢/١
- مما أحدث أمراء بني أمية في الصلاة -٢٥٢/١
- وضع الركبتين قبل اليدين في السجود -٢٥٣/١-٢٦٤
- السجود على كور العمامة -٢٦٥/١
- أنواع ما سجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم - ٢٦٦/١
- صفة السجدة -٢٦٦/١
- أذكار السجود -٢٦٦/١-٢٦٨
- المفاضلة بين القيام والسجود -٢٦٩/١-٢٧١
- صفة الرفع من السجود -٢٧١/١
- صفة الجلوس بين السجدتين وأذکاره -٢٧١/١-٢٧٤
- صفة القيام للركعة الأخرى -٢٧٥/١
- جلسة الاستراحة -٢٧٥/١-٢٧٧
- الاستعاذة في الركعة الثانية -٢٧٧/١
- الركعة الثانية كالأولى إلا في أربعة أشياء -٢٧٧/١
- صفة الجلوس للتشهدين الأول والأخير ٢٧٧/١-٢٩٤،٢٧٩-٢٩٦، ٣٣٨،٣٠٦
- صفة الإشارة بالسبابة - ٢٧٨/١
- صيغة التشهد الأول -٢٨٠/١
- حكم التسمية والاستعاذة والصلاة والسلام على النبي في التشهد الأول - ٢٨٠/١-٢٨١
- رفع اليدين عند النهوض من التشهد الأول - ٢٨١/١-٢٨٣
- الاقتصار على الفاتحة في الر کعتین الأخريين - ٢٨٣/١-٢٨٤
- القنوت في الفجر أحیانا - ٢٨٤/١
- الالتفات في الصلاة - ٢٨٥/١-٢٨٨
- أنواع التورك في التشهد الأخير - ٢٩١/١-٢٩٤
- مواضع الدعاء في الصلاة - ٢٩٦/١-٢٩٧
- الدعاء بعد السلام من الصلاة - ٢٩٧/١-٢٩٨
- كيفية السلام من الصلاة - ٢٩٨/١-٣٠٣
- أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة - ٣٠٣/١-٣٠٤
- المحفوظ في أدعيته ل في الصلاة بلفظ الإفراد - ٣٠٥/١
- خفض الرأس في القيام - ٣٠٦/١
- مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم في الصلاة -٣٠٦/١-٣١١
- النفخ في الصلاة - ٣١١/١
- البكاء والتنحنح في الصلاة - ٣١٢/١
- الصلاة حافيًا ومنتعلا - ٣١٣/١
- الصلاة في الثوب الواحد والثوبين - ٣١٣/١
- القنوت في الفجر وغيره - ٣١٣/١-٣٣١
- القنوت المروي عن الصحابة نوعان - ٣٣٠/١-٣٣١
- جهر عمر بالاستفتاح - ٣١٨/١
- تغميض العينين في الصلاة - ٣٣٩/١-٣٤١
- الاستغفار ثلاثا بعد التسليم - ٣٤١/١
- سرعة الانفتال إلى المأمومين وصفته - ٣٤١/١-٣٤٢
- هديه عليه السلام في الجلوس على مصلاه بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس ٣٤٢/١
- الأذكار في أدبار الصلوات المكتوبة - ٣٤٢/١-٣٥٤
- عدد الإحدى عشرة لا نظير له في الأذكار والدعوات - ٣٤٤/١-٣٤٧
- قراءة آية الكرسي عقيب الصلوات - ٣٥٠/١-٣٥٢
- مشروعية التعوُّذ بالله من الشيطان والتفل عن يساره في الصلاة - ٧٥٨/٣
- هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في سجود السهو - ٣٣١/١-٣٣٨
- مجموع ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم من سهوه خمسة مواضع - ٣٣١/١-٣٣٧
- محل سجود السهو - ٣٣٢/١-٣٣٦
- إذا ترك ما ليس ركنا وشرع في ركن لم يرجع إلى المتروك - ٣٣١/١
- من ترك من الصلاة ما ليس بركن سجد له قبل السلام - ٣٣١/١
- السجود من الشك - ٣٣٧/١
- الفرق بین الیقین والتحري عند أحمد - ٣٣٨/١
- افتتاح صلاة اللیل بركعتین خفيفتين - ٣٨٥،٢٩٠/١-٣٨٧
- سياق هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب - ٣٥٧/١-٣٧١
- السنن لا يشترط لها مكان معين ولا جماعة - ٣٦٥/١
- محافظته على عشر ركعات في الحضر -٣٥٧/١
- قضاء السنن الرواتب - ٣٥٧/١
- السنة الراتبة قبل الظهر وبعده -٣٥٧/١-٣٦٢
- أربع ركعات بعد الزوال ورد مستقل غير راتبة الظهر -٣٦٠/١
- أربع ركعات قبل العصر -٣٦٢/١
- ركعتان قبل المغرب -٣٦٣/١-٣٦٤
- هديه صلى الله عليه وسلم في عامة السنن والتطوع فعلها في بيته -٣٦٧،٣٦٤/١-٣٦٨
- هل يجزئ أداء الركعتين بعد المغرب في المسجد؟ - ٣٦٤/١-٣٦٥
- سنتان في سنة المغرب - ٣٦٥/١-٣٦٦
- مواظبته و على سنة الفجر والوتر في السفر - ٣٦٨/١
- ترك النبي للسنن الرواتب في السفر إلا سنة الفجر - ٥٩٩،٣٦٨/١-٦٠٠
- الوتر على الراحلة - ٦٠٠/١
- قیامه صلى الله عليه وسلم باللیل في السفر - ٦٠٠/١
- تطوع الصحابة في السفر قبل المكتوبة وبعدها - ٦٠١/١
- سنة الفجر والوتر، أيهما أوكد؟ - ٣٦٩/١
- السر في قراءة سورة الإخلاص وسورة الكافرون في سنة الفجر والوتر وركعتي الطواف - ٣٦٩/١-٣٧٢
- الاضطجاع بعد سنة الفجر - ٣٧٢/١-٣٧٧
- هل كان قيام الليل فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ - ٣٧٧/١-٣٨٠
- قضاء الوتر - ٣٨٠/١-٣٨١
- عدد رکعات قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل - ٣٨٢/١-٣٨٤
- صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أول الليل - ٣٨٤/١
- مجموع وردە صلى الله عليه وسلم الراتب باللیل والنهار - ٣٨٤/١
- سياق صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل ووتره - ٣٨٤/١-٤٠٨
- أنواع قیامە صلى الله عليه وسلم باللیل ووترە -٣٨٧/١-٣٩٠
- إذا اختلف ابن عباس وعائشة في شيء من أمر قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل؛ فالقول ما قالت عائشة - ٣٨٧/١
- قيامه صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى الصباح - ٤٠١،٣٩٠/١
- هدیه صلى الله عليه وسلم في أوقات الوتر - ٤٠٦،٣٩٠/١-٤٠٧
- أنواع قيامه من حيث القيام والقعود - ٣٩١/١
- صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم في محل القيام - ٣٩١/١
- هدیه صلى الله عليه وسلم في الرکعتین بعد الوتر - ٣٩٢،٢٩٠/١-٣٩٤
- كانت محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على سنة المغرب آكد من الركعتين بعد الوتر ٢٩١/١
- القنوت في الوتر - ٣٩٤/١-٣٩٧
- ما کان صلى الله عليه وسلم یدعو به في صلاة الوتر أو بعدها - ٣٩٥/١-٣٩٩
- السور التي کان صلى الله عليه وسلم یقرؤها في الوتر - ٣٩٩/١
- الذکر بعد صلاة الوتر - ٤٠٠/١
- هدیه صلى الله عليه وسلم في الترتيل في الصلاة - ١/ ٤٠٠ -٤٠٥،٤٠٣،٤٠١
- الترتيل مع قلة القراءة أفضل أم السرعة مع كثرة القراءة؟ - ٤٠٢/١-٤٠٦
- هديه صلى الله عليه وسلم في إطالة القيام أو تخفيفه - ٤٠٦/١
- هدیه صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة اللیل سرًّا وجهرًا - ٤٠٦/١
- استقبال القبلة في التطوع على الراحلة - ٦٠٠،٤٠٧/١
- صفة تطوعه صلى الله عليه وسلم على الراحلة في السفر - ٦٠٣،٤٠٧/١
- السجود في المحمل في التطوع على الراحلة - ٤٠٨/١
- هدیه صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحئ ومناقشة الأقوال فيها - ٤٠٨/١-٤٣٧
- البدء بتحية المسجد ثم السلام على القوم - ٤٨٥/٢
- مشروعية الركعتين عند القتل - ٢٨٦/٣
- مشروعیة صلاة الفتح شکرًا لله تعالئی علی فتح حصن أو بلد - ٥٠٠/٣
- سجود الشكر -٤٣٧/١-٧٣٥/٣،٤٤٠-٧٣٦
- الدعاء في سجود القرآن -٤٤٠/١-٤٤١
- صفة سجود القرآن -٤٤٠/١-٤٤١
- السور التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم -٤٤١/١-٤٤٤
- قضاء السنن وصلاة الجنازة وتحية المسجد في أوقات النهي - ٦٠٨/٣
- آداب الدخول إلى المسجد - ٤٨٦/٢
- إذا صلَّى الإمام قاعدًا صلَّوا وراءه قعودًا - ٢٤٨/٣
- هل هجران المسلمين للرجل عذر يبيح التخلُّف عن الجماعة؟ - ٧٣٠/٣
- مبدأ الجمعة - ٤٥٦/١-٤٥٧
- ثلاث وثلاثون خاصة من خواص يوم الجمعة -٤٦٠/١-٥٢٨
- من هدي النبي تعظیم یومها وتشریفه و تخصیصه بعبادات - ١٥٩/١
- یستحب للرجل أن یلبس فیه احسن ثيابه - ٤٦٩/١-٤٧٠
- أجر الماشي إلى الجمعة - ٤٧٥/١-٤٧٦
- أحاديث في فضل الجمعة - ٤٤٤/١-٤٧٧،٤٥٦-٤٧٨
- اختلاف الفقهاء في أيهما أفضل: يوم الجمعة ویوم عرفة؟ - ٤٥٩/١
- استحباب التفرغ في يوم الجمعة للعبادة - ٤٩٢/١
- استحباب تجمير المسجد يوم الجمعة - ٤٧٠/١
- استحباب كثرة الصلاة في يوم الجمعة وليلتها على النبي صلى الله عليه وسلم - ٤٦٠/١
- أول من جمَّع بالناس في المدينة قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام- ٥٨/٣،٤٥٧/١
- أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة - ٤٥٧/١
- أول خطبة خطبها النبي عليه السلام بالمدينة - ٤٥٨/١
- الاشتغال بالصلاة والذكر والقراءة حتى خروج الإمام -٤٦٢/١
- الاغتسال في يوم الجمعة - ٤٦١/١-٤٦٢
- التبكير إلى المسجد يوم الجمعة - ٤٩٣/١-٥٠٤
- التبكير إلى الصلاة - ٤٦٢/١
- التطوع المطلق قبل الجمعة - ٥٤٦/١-٥٤٨
- التطيب والسواك يوم الجمعة - ٤٦٢/١
- الجمعة كالعيد لا سنة قبلها - ٥٤٠/١-٥٥٢
- الإنصات للخطبة - ٤٦٢/١-٥٣٩،٤٦٣
- المقصود من الخطبة - ٤٩٢/١
- تقصير الخطبة وإطالة الصلاة - ٥٣٤/١
- هدي النبي عليه السلام في الخطبة - ٥٣٠/١-٥٤٠
- من خطب النبي صلى الله عليه وسلم - ٤٥٩/١
- السنة افتتاح جمیع الخطب بالحمد لله - ٢٠٢/١
- کان عليه الصلاة والسلام کثیرا ما یخطب بالقرآن، ويختم خطبه بالاستغفار - ٢٠٢/١
- خصائص خطب النبي عليه السلام وأصحابه وما آل إليه أمرها عند المتأخرين - ٥٣٠/١
- کان النبي صلى الله عليه وسلم یعتمد في خطبة الجمعة علی عصا - ٥٣٧/١
- لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمد في الخطبة على سيف - ٥٣٧/١
- قطع الخطبة للحاجة - ٥٣٤/١-٥٣٦
- كان الناس يتجهون إلى وجه النبي عليه السلام وقت الخطبة - ٥٣٨/١
- السفر يوم الجمعة - ٤٧١/١-٤٧٥
- السنة بعد صلاة الجمعة - ٥٥٢
- السور التي كان النبي عليه السلام يقرؤها فيها - ٢٣٣/١-٤٦٨،٢٣٨،٢٣٤
- خصائص صلاة الجمعة - ٤٩٠/١-٤٩١
- ساعة الإجابة يوم الجمعة وأحد عشر قولا في تعيينها - ٤٧٨/١-٤٩٠
- صلاة الجمعة فرض عين - ٤٩١/١-٤٩٢
- صلاة الجمعة من آكد فروض الإسلام - ٤٦١/١
- فضل الصدقة يوم الجمعة - ٥٠٤/١-٥٠٥
- سر قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر الجمعة ٥٢٨،٤٦٠،٢٣٣،٤٣/١-٥٣٠
- قراءة سورة الکهف في يومها - ٤٦٣/١
- لا يكره فعل الصلاة في يوم الجمعة وقت الزوال - ٤٦٤/١-٤٦٧
- رفع الیدین في دعاء الاستسقاء - ٥٨١/١
- سیاق هدیه صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء وخطبته -٥٧٤/١-٥٧٧
- افتتاح خطبة الاستسقاء بالاستغفار لم ترد به السنة - ٥٦٣،٢٠٢/١
- من دعائه صلى الله عليه وسلم - ٥٧٥،٥٧٤/١، ٥٧٦، ٥٧٨، ٥٨١،٥٧٩
- استسقاء النبي عليه السلام - من غير صلاة - ٥٧٦،٥٧٤/١-٥٧٧
- دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للاستصحاء - ٥٧٩/١
- ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه صلاة الخوف - ٦٨٠/١-٦٨٣
- السور التي کان النبي عليه السلام يقرؤها في العیدین - ٥٢٩/١
- الرخصة إذا وقع العید یوم الجمعة أن یجتزئوا بالعید - ٥٦٤/١
- الرخصة لمن شهد العيد أن یجلس للخطبة أو یذهب - ٥٦٣/١
- السنة افتتاح جميع الخطب بالحمد لله - ١/ ٥٦٢،٢٠٢-٥٦٣
- الغسل للعيد - ٥٥٣/١-٥٥٤
- تأخیر صلاة عید الفطر وتعجیل الأضحى - ٥٥٥/١
- تكبيرات التشريق من فجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق - ٥٦٤/١
- خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قائما على الأرض - ٥٥٩/١
- افتتاح خطب العيد بالتكبير لم ترد به السنة - ٥٦٢،٢٠٢/١-٥٦٣
- كان صلى الله عليه وسلم يخطب النساء على حدة ويحضهن على الصدقة - ١/ ٥٥٩،٢٠٧-٥٦٢
- لا أذان ولا إقامة، ولا يقال: الصلاة جامعة - ٥٥٦/١
- لا سنة قبل الصلاة ولا بعدها - ٥٥٦/١
- ما یلبسه النبي صلى الله عليه وسلم في العیدین - ٥٥٣/١-٥٥٤
- مخالفة الطريق يوم العید والحکمة فيها - ٥٦٤/١
- هدیه صلى الله عليه وسلم فعلها في المصلئ دائما - ٥٥٢/١-٥٥٣
- هديه صلى الله عليه وسلم في الخطبة بعد الصلاة - ٥٥٩/١
- هديه صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد - ٥٥٩/١-٥٦٣
- هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد - ٥٥٦/١-٥٥٩
- هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد على الراحلة؟ - ٥٦٠/١-٥٦٢
- هديه صلى الله عليه وسلم في الأكل قبل خروجه لعيد الفطر وبعد ما يرجع من المصلی في عید الأضحى - ٥٥٤/١
- أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف بالذكر والصلاة والاستغفار والصدقة والعتاقة ٥٧٣/١
۔ صفات أخرى رویت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الکسوف -٥٦٨/١-٥٧٣
- ما صح عنه في صفة صلاة الکسوف وخطبتها - ٥٦٥/١-٥٦٨
- آداب السفر - ٥٢٠/٢
- النهي عن سفر الرجل وحده - ٥٨٤/١
- أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمِّروا أحدهم - ٥٨٤/١
- ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم حين ينهض للسفر - ٥٨٥/١
- دعاء ركوب الدابة - ٥٨٥/١
- هديه صلى الله عليه وسلم الجمع إذا جدّ به السير أو سار عقيب الصلاة - ٦١٢/١
- إتمام عثمان في منئ أربع رکعات وتأویل فعله - ٥٩٨،٥٩١/١
- الاقتصار في السفر على الفرض إلا سنة الفجر والوتر - ٥٩٩/١-٦٠٣
- التطوع المطلق قبل المكتوبة وبعدها في السفر - ٦٠١/١
- تحديد مسافة القصر والفطر - ٦١٣/١
- جمع التقديم بعرفة والحكمة في ذلك - ٦١١/١
- جواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره -٦١٢/١
- صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات يوم الفتح وهو مسافر - ٦٠٢/١
- لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم إتمام الرباعية في السفر - ٥٨٧/١-٥٨٨، ٥٩٩،٥٩١
- لم یکن من هدیە اۇ الجمع راتبا في سفره ولا حال نزوله - ٦١٢/١
- لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم الجمع وهو نازل إلا بعرفة - ٦١/١
- هديه صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلاتين - ٦٠٥/١-٦١١
- هل أتمت عائشة في السفر؟ - ٥٨٨/١-٥٩٥،٥٩٠-٥٩٨
- الخلاف في جمع التقدیم في السفر - ٧٠٤/٣
- سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة ولا بأيّام - ٢٨٦/٢
- الصواب أنه لا تقييد لمدة الإقامة التي يقصر فيها المسافر - ٧٠٥/٣-٧١١
- صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة على الرواحل لأجل المطر والطين - ٦٠٤/١
- قصر أركان الصلاة وعددها، وقصر العدد، وقصر الأركان - ٦٨٠/١
- الصلاة الفائتة تُقضئ على الفور - ٤٣٠/٣
- استحباب اتخاذ المساجد مكانَ بيوت الطواغيت -٧٥٨/٣
- مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم - ٣٦٠/٣
* الجنائز
- استحباب التداوي وجواز تركه - ٩٦،٨٣/٤
- التداوي بالمحرمات - ٢٢٠/٤-٢٢٤
- كراهية الحجامة في بعض الأيام عند أحمد - ٨٠/٤-٨١
- هديه صلى الله عليه وسلم في عيادة المریض ورقیته - ٦٣٣/١-٦٣٨
- عیادة المریض لا تختص بیوم ولا وقت - ٦٣٧/١
- سياق هديه صلى الله عليه وسلم مفصلا في الجنائز - ٦٣٩/١-٦٧٩
- الإسراع بتجهيز الميت - ٦٤١/١
- تقبیل الميت ٦٤٦/١
- تسجية الميت وتغميض عينيه ٦٤٦/١
- لا ينجس المسلم بالموت - ٢٩٠/٢
- وجوب غَسل المیت - ٢٩٠/٢
- غسل المیت ثلاثا أو خمسا أو أکثر - ٦٤٦/١
- مشروعیة غسل الميت والحائض بماء وسذر - ٢٩١/٢
- لا یغسل الشهید - ٦٤٦/١
- الشهيد إذا قُتل جنبًا يغسَّل - ٢٣٣/٣
- النهي عن المغالاة في الکفن - ٦٤٧/١
- جواز الاقتصار في الکفن علی ثوبین: إزار ورداء - ٢٩٣/٢
- إذا قصر الكفن عن ستر جمیع البدن - ٦٤٧/١
- التکفین في البیاض - ٦٤٧،٦٤١/١
- الكفن مقدَّم على الميراث وعلى الدَّین - ٢٩٣/٢
- شهيد المعركة لا يُصلَّى عليه - ٢٥٢،٢٤٩/٣
- الصلاة علی من مات وعلیه دین - ٦٤٨/١
- الصلاة على السقط - ٦٦١/١
- الصلاة على الطفل - ٦٦١/١
- الصلاة على الغائب - ٦٦٩/١-٦٧١
- الصلاة على القبر - ٦٥٩/١-٦٦٠
- الصلاة على المقتول حدّا كالزاني المرجوم - ٦٦٤/١-٦٦٧
- الصلاة على قاتل نفسه والغال من الغنيمة - ٦٦٤/١
- الاختلاف في صلاة النبي على ابنه إبراهيم - ٦٦١،٩٢/١-٦٦٤
- هديه الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر - ٦٤٢/١-٦٤٥
- صفة صلاة الجنازة - ٦٤٨/١-٦٥٩
- القيام في صلاة الجنازة عند رأس الرجل ووسط المرأة - ٦٦٠/١
- قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة - ٦٤٨/١
- جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة - ٣١٨/١
- الصلاة على النبي في صلاة الجنازة - ٦٤٩/١
- من أدعيته عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة - ٦٥٠/١-٦٥١
- التسليم من صلاة الجنازة - ٦٥٥/١-٦٥٨
- رفع اليدين في صلاة الجنازة - ٦٥٨/١
- عدد التكبيرات في صلاة الجنازة - ٦٥١/١-٦٥٥
- هدي النبي عليه السلام في اتباع الجنائز -٦٦٦/١-٦٦٩
- الإسراع بالجنائز - ٦٦٧/١
- دبيب الناس خلف الجنازة بدعة - ٦٦٧/١
القيام للجنازة - ٦٧١/١-٦٧٢
- آداب الدفن - ٦٧٢/١-٦٧٣
- وقت الدفن - ٦٧٢/١
- جواز الدفن بالليل لضرورة أو مصلحة راجحة - ٧١٦/٣-٧١٧
- جواز دفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد - ٢٤٩/٣
- هدیه صلى الله عليه وسلم في دفن المُحرم - ٦٤٧/١
- هدیه صلى الله عليه وسلم في دفن الشهید - ٦٤٧/١
- السنة في الشهداء أن يُدفنوا في مصارعهم - ٢٤٩/٣
- التلقين بعد الدفن - ٦٧٣/١-٦٧٥
صفة القبر - ٦٧٢/١
- قراءة القرآن للميت عند القبر وغيره - ٦٧٨،٦٧٣/١
- صفة قبره صلى الله عليه وسلم وقبور أصحابه - ٦٧٥/١
- تعلیة القبر وتعظیمه وبناء القباب علیها وما إلى ذلك بدعة - ٦٧٧،٦٧٥/١
- النهي عن اتخاذ القبور مساجد والصلاة إليها وغير ذلك - ٦٧٦/١
- هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور - ٦٧٧/١
- النهي عن إهانة القبور والجلوس عليها - ٦٧٧/١
- الزيارة الشركية للقبور - ٦٧٧/١-٦٧٨
- من هديه صلى الله عليه وسلم عند المصيبة: السكون والرضى بقضاء الله والاسترجاع - ٦٧٩/١
- دمع العین وحزن القلب لا ینافي الرضی عن الله - ٦٤٠/١-٦٤١
- البکاء على الميت - ٦٤٠،١٩٨/١
- تعزیة أهل المیت - ٦٧٨/١
- الأمر بأن يصنع الناس الطعام لأهل الميت - ٦٧٩/١
- النهي عن نعي الميت - ٦٧٩/١
- براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن خرق ثیابه أو رفع صوته بالنیاحة أو حلق شعره - ٦٧٩/١
* الزكاة
- أصناف المال التي فيها الزكاة أربعة - ٥/٢
- المصلحة في وجوب الزکاة کلَّ عام - ٥/٢
- وجوب الخُمس في الرکاز - ٦/٢
- وجوب العُشر ونصف العشر في الزروع والثمار - ٦/٢
- وجوب ربع العُشر في أموال التجارة - ٦/٢
- نصاب الزکاة في الأموال، وحکمته - ٨،٧/٢
- اعتبار اختلاف السن والمقدار في زكاة الحيوان - ٨/٢
- أصناف المستحقين للزكاة - ٩/٢
- هل تقسم الزکاة علی الأصناف جمیعًا أو یعطئ بعضهم؟ ١٢٥،١١٦/٥-١٢٦
- الشخص الواحد يجوز أن يكون وحده صنفًا من أصناف الزكاة - ٨٤٤/٣
- هل للفقير إذا كان له عيالٌ وعليه زكاةٌ يحتاج إليها أن يصرِفها إلى نفسه وعیاله؟ - ٤٧٣/٥
- تفريق الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال - ١٠/٢
- بعث السُّعاة لأخذ الزكاة من أهل الأموال الظاهرة - ١٠/٢
- عمل الخارص في الزروع والثمار - ١٠/٢
- الأموال التي ليس فيها زكاة (الخيل والرقيق والبغال والحمير ... ) - ١٢/٢
- زكاة العسل، واختلاف العلماء في ذلك واحتجاجهم - ١٢/٢
- نصاب الزكاة في العسل عند القائلين به، واختلافهم في ذلك - ١٩/٢
- لا تؤخذ كرائم الأموال في الزكاة - ٢٠/٢
- جواز أكل الغني وبني هاشم من الصدقة إذا أهداها إلیه الفقیر - ٢٤٤/٥،٢٠/٢
- الأخذ من الزكاة لمصالح المسلمين - ٢٠/٢
- وَسْم إبل الصدقة في آذانها - ٢١/٢
- استسلاف الزکاة قبل وجوبها - ٢١/٢
- الغارم من أهل الذمة لا يعطى من الزكاة - ١٨/٥
- وجوب زكاة الفطر على كل مسلم - ٢١/٢
- مقدارها صاع من طعام - ٢١/٢
۔ من قال: إنہا نصف صاع من بُر - ٢٢/٢
- إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العید - ٢٥/٢
- تخصيص المساكين بزكاة الفطر - ٢٦/٢
* الصيام
- المقصود من الصيام - ٣٤/٢
- فرضه في السنة الثانية من الهجرة، وسبب تأخيره - ٣٦/٢
- إیجاب الصيام في ثلاث مراحل = ٣٧/٢
- إجزاء نیة واحدة لصوم رمضان کله - ٢٧١/٢
- الإطعام عن الشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا لم يطيقا الصيام - ٣٦/٢
- الرخصة للمریض و المسافر أن يُفطرا ویقضیا - ٣٦/٢
- النهي عن الوصال في الصيام - ٣٨/٢
- اختلاف العلماء في حكم الوصال - ٤٢/٢
- كراهة تأخير الفطور - ٤٥/٢
- الدخول في صيام رمضان بالرؤية أو الشهادة - ٤٦/٢
- النهي عن صوم يوم الغيم - ٤٧/٢
- الآثار الواردة في صوم يوم الغيم - ٥٢/٢
- اعتبار شهادة الرجل الواحد في رؤیة الهلال - ٦٣/٢
- تعجيل الإفطار - ٦٤/٢
- الحثّ على السحور وتأخيره - ٦٤/٢
- الإفطار بالتمر أو الماء، وفائدته - ٦٤/٢
- نهي الصائم عن الَّفَث والسباب - ٦٧/٢
- الصوم في السفر - ٦٧/٢
- الفطر عند لقاء العدوّ في السفر والحضر - ٦٧/٢
- الفطر لأجل الجهاد أولئ منه لمجرَّد السفر - ٦٨/٢
- عدم تقدیر المسافة التي يُفطر فیها الصائم بحدّ - ٧٠/٢
- الفطر منذ إنشاء السفر من غير اعتبار مجاوزة البيوت - ٧٠/٢
- الصَّائم إذا تيقَّن أنَّه لم يبقَ إلى طلوع الفجر إلا قذرُ إيلاجٍ الذكر دون إخراجه، حرُمَ عليه الإيلاج- ٤٩٢/٥
- لو طلع الفجر على الصَّائم وهو مجامعٌ، وأخرجه مکانَه صحَّ صومه، فإن مکث لغیر إخراجه أفطر ویكفِّر - ٤٩٣/٥
- إدراك الفجر جنبًا في الصيام - ٧١/٢
۔ حکم تقبیل الرجل زوجته وهو صائم - ٧٢/٢
- عدم التفريق بين الشاب والشيخ في حكم التقبيل - ٧٣/٢
- إسقاط القضاء عمّن أكل أو شرب ناسيًا في الصيام - ٧٤/٢
- الأشياء التي يفطر بها الصائم - ٧٤/٢
- الأشياء التي لا يفطر بها الصائم - ٧٥/٢
- الاحتجام هل يفطر به الحاجم والمحجوم؟ - ٨٣/٤
- حكم السواك للصائم - ٧٩/٢
- حكم الاكتحال للصائم - ٧٩/٢
- صيام التطوع وأحكامه - ٨٠/٢
- النهي عن صيام شهر رجب - ٨١/٢
- صيام أیام البيض - ٨١/٢
- صيام عشر ذي الحجة - ٢/ ٨٢
- صيام ستة أيام من شوال - ٨٣/٢
- صيام عاشوراء - ٨٣/٢
- النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، وحكمته - ٩٥/٢
- صوم يوم السبت والأحد - ٩٦/٢
- النهي عن صيام الدهر - ٩٩/٢
- حكم المتطوع في الصيام إذا أفطر - ١٠٣/٢
- كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم - ٥٢٠/١-١٠٥،٩٨/٢،٥٢٦
- فضل ليلة القدر - ٣٦/١
- مشروعية الاعتكاف - ١٠٧/٢
- هل الصوم شرط في الاعتكاف -١٠٧/٢
* الحج
- التنعيم من الحلّ - ٢١٥/٢
- مكة كلَّها دار النسك، فهي وقف من الله على العالمين - ٥٣١/٣-٥٣٣
- الخلاف في قلع ما أنبته الآدمي من شجر الحرم، وفي قطع الشوك والورق ٥٥٣/٣-٥٥٦
- النهي عن قطع العُشب في الحرم، والخلاف في الرعي - ٥٥٦/٣-٥٥٨
- النهي عن قتل الصيد في الحرم والتسبُّب فيه وتنفيره من مكانه - ٥٥٨/٣
- النهي عن بيع أراضي مكة وإجارة دورها - ٥٣٣/٣-٥٣٩
۔ تحریم حرم المدینة صحّ فیه بضعة وعشرون حدیثا - ٥٤٤/٣
- الخلاف في وادي وَجُّ هل هو حَرَم يحرُم صيده؟ - ٦٣٥/٣
- قول جماعة من السلف والخلف: وجوب القِران على مَن ساق الهدي، والتمتع على مَن لم يَسُق الهدي - ١٣٩/٢
- الفرق بين القارن والمتمتّع السائق - ١٧٢/٢
- أيهما أفضل: القِران أو التمتع؟ - ١٧٥/٢
- أیهما أفضل: حج إفراد یأتي بعده بعمرة، أو التمتع؟ - ١٧٧/٢
- إدخال العمرة على الحج - ٢٦٥،١٨٩،١٨٨/٢
- إدخال الحج على العمرة للحائض والطاهر - ٢٦٥،٢١٥،٢١٤،١٩٠/٢
- التخيير بين الأنساك الثلاثة - ١٩٨/٢
- فسخ الحج إلى العمرة، وعدم نسخه - ١٩٨/٢، ٢٥٨،٢٢٧،٢٢٤،٢١٩
- إذا حاضت المرأة ولم تطف قبل التعريف فهل ترفض الإحرام بالعمرة أو تُدخِل الحج على العمرة؟ - ٢١٤،٢٠٥/٢
- فسخ الحج إلى العمرة موافق لقياسِ الأصول - ٢٦٥/٢
- فضل التمتع عن الإفراد - ٢٦٧/٢
- الهدي في التمتع دمُ شکران لا دمُ جبران - ٢٦٨/٢
- حجّ الصبي - ٣٦٤/٢
- الغسل للإحرام - ١٩٨،١٢٩/٢
- غسل الحائض عند الإحرام - ١٩٨/٢
- صحة الإحرام من الحائض - ١٩٨/٢
- رفع الصوت بالتلبية - ١٩٧/٢
- الزيادة والنقص في التلبية - ١٩٨/٢
- ركوب المحرم في المحمل والهودج والعمَّارية ونحوها - ٢٩٧،١٩٧/٢
- جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يَصِدْه لأجله - ١٩٩/٢
- قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحلّ - ٢٠٠/٢
- المحرم يؤدّب- ٢٠٠/٢
- هل يجوز للمحرم امتشاط رأسه؟ - ٢٠٧/٢
- إباحة الغُسل للمحرم - ٢٩١/٢
- المحرم غير ممنوع من الماء والسدر عند الغسل - ٢٩٢/٢
- منع المحرم من الطیب - ٢٩٣/٢
- شمُّ الطّيب للمحرم من غير مسٍ - ٢٩٤/٢
- حكم استدامة الطيب للمحرم - ٢٩٥/٢
- تغطية رأس المحرم (الممنوع منها والجائز والمختلف فيها) - ٢٩٧/٢
- حكم تغطية وجه المحرم - ٢٩٨/٢
- بقاء الإحرام بعد الموت، وأنه لا ينقطع به - ٢٩٩/٢
- جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه - ٣١٢/٢
- احتجام المحرم - ٨٣/٤
- تحريم نكاح المحرم، والجواب عن قول ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم - تزوّج ميمونة وهو محرم - ٤٤٨/٣-٤٥١
- لا يجوز دخول مكة بغير إحرام إلا لأصحاب الحوائج المتكررة - ٢٦/١
- جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام، والخلاف فيما عداه - ٥٢٤/٣
- الدعاء عند رؤية البيت - ٢٧٣/٢
- ستة مواقف للدعاء في حجة النبي - ٣٤٩/٢
- تحية المسجد الحرام الطواف - ٢٧٣/٢
- نية الطواف باللفظ وافتتاحه بالتكبير مثل تكبير الصلاة من البدع المنكرات ٢٧٤،٢٧٣/٢
- لیس في الطواف ذکر معین - ٢٧٤/٢
- الرمَّل في الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى - ٢٧٤/٢
- تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه - ٢٧٦/٢
- الوقوف في الملتزم - ٣٦١/٢
- حکم الدخول في الکعبة - ٣٥٩/٢
- السر في قراءة سورة الإخلاص وسورة الكافرون في ركعتي الطواف - ٣٧١/١
- طواف النبي عليه السلام بالبيت عند القدوم راكبًا كان أو ماشيًا؟ - ٢٧٩/٢
- سقوط طواف القدوم عن الحائض - ٢١٤/٢
- الحائض تفعل أفعال الحج كلها ولا تطوف البيت - ٢١٥/٢
- تفضيل عشر ذي الحجة - ٣٤/١
- فضل وقفة الجمعة يوم عرفة - ٤٠/١-٤٥
- کون وقفة الجمعة یوم عرفة تعدل ثنتین وسبعین حجة باطل لا أصل له - ٤٥/١
- من أدعيته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة - ٢٨٨/٢
- القصر والجمع بعرفة لأهل مكة - ٢٨٦/٢
- استحباب فطر يوم عرفة بعرفة - ٤١/١
- وجوب الإفاضة من عرفة بعد غروب الشمس - ٢٦٠/٢
- حكم الإسراع وقت الدفع من عرفة - ٣٧٥/٢
- الدعاء عند المشعر الحرام - ٣٠٨/٢
- حکم الوقوف بمزدلفة والمبیت بها - ٣٠٨/٢
- حکم الإسراع في وادي محسِّر - ٣٧٤/٢
- يوم الحج الأكبر هو يوم النحر - ٣٣/١
- حكم رمي الجمرة يوم النحر قبل الفجر وقبل طلوع الشمس - ٣٠٧،٣٠٢/٢
· عدم جواز ذبح الهدي يوم النحر قبل طلوع الشمس - ٣٨١/٢
- حلق الرأس ركن عند الشافعي - ٢٢٧/٤
- ترتيب الأعمال يوم النحر - ٣٨١/٢
- التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر - ٣١٤/٢
- هل هناك طواف آخر غير طواف الزيارة يوم النحر؟ - ٣٢٩/٢
- حكم الطواف والسعي لأهل مكة بعد إحرامهم بالحج - ٣٣٣/٢
- هل على القارن والمتمتع سعي أو سعيان؟ ١٨٥،١٧٢/٢، ٢٠٧، ٣٣٤،٣٣٢،٢١٤
- طواف الزيارة راكبًا - ٣٣٩/٢
- رمي الجمرات أيام التشريق قبل الظهر أو بعده؟ - ٣٤٨/٢
- جواز البیتوتة خارج منی لمن له عذر - ٣٥١/٢
- جمع رمي یومین لمن له عذر - ٣٥١/٢
حکم التزول بالمحصَّب - ٣٥٧/٢
- سقوط طواف الوداع عن الحائض - ٣٤٦،٢١٤/٢
- حكم العمرة المكية (الخروج من مكة للعمرة) - ٢١٥،١١٤/٢
- فضل العمرة في رمضان - ١١٦/٢
- المفاضلة بین الاعتمار في أشهر الحج والاعتمار في رمضان - ١١٦/٢
- حكم الاعتمار في السنة أكثر من مرة - ٢١٥،١١٨/٢
- عمرة القِران تُجزئ عن عمرة الإسلام - ٢١٦،٢١٥/٢
- خروج الناس من مكة إلى جعرانة ليحرموا منها لم يستحبَّه أحد من أهل العلم ٦٣٢/٣
- المحصر ینحر هدیه حیث أحصر سواء في الحل أو في الحرم - ٤٥٩،٣٦٣/٣
- المحصر لا يجب عليه القضاء - ٣٦٤/٣
- المحصر يجب عليه الهدي دون القضاء على الراجح - ٤٥٦/٣-٤٥٧
- هل المحصر بالحج ینحر هدیه ویتحلل وقت حصره أو لا يتحلل إلا يوم النحر؟ - ٤٥٨/٣
- الذبائح ثلاثة أنواع: الهدي والأضحية والعقيقة - ٣٧٨/٢
- حكم الجمع بین الهذي والأضحية - ٣١٩/٢
- هل تُجزِئ البقرة عن أكثر من سبعة؟ - ٣٢٢،٣٢٠/٢
- عدم اختصاص النحر بمنى - ٣٢٤/٢
- تقلید الغنم دون إشعارها - ٣٧٨/٢
- تقليد الإبل وإشعارها - ٣٧٨/٢
- الهدي الذي يُشرِف على الهلاك ما يُفعل به؟ - ٣٧٩/٢
- ركوب الهدي إذا احتاج إلى ذلك - ٣٧٩/٢
- طريقة نحر الإبل - ٣٧٩/٢
- طريقة ذبح الغنم - ٣٧٩/٢
- الأكل من الهدايا والأضاحي والتزوّد منها - ٣٨٠/٢
- سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة - ٣٥٦/٣
* الأضاحي
- من ذبح قبل صلاة العید لم تکن ذبیحته أضحية - ٢٥/٢
- ذبح الأضحية قبل صلاة العید لا يجوز - ٣٨١/٢
- النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث - ٣٨٢،٣٨٠/٢
- عدد أیام ذبح الأضاحي - ٣٨٢/٢
- المضحّي لا يأخذ من شعره وظفره إذا دخل العشر من ذي الحجة - ٣٨٥/٢
- الشروط التي لا بدّ منها في الأضحية - ٣٨٥/٢
- إجزاء الشاة عن الرجل وأهل بيته في الأضحية - ٣٨٧/٢
* العقيقة وأحكام المولود
- حِكم العقيقة - ٣٨٩/٢
- يُعقُّ عن الأنثئ شاة وعن الذكر شاتان - ١٦٣/١
- حكم التدمية في العقيقة - ٣٩٠/٢
- التصدُّق بزنة شعر المولود فضةً - ٣٩٢/٢
- تسمية المولود في اليوم الأول أو السابع - ٣٩٨/٢
- ختان المولود - ٣٩٨/٢
- تغيير الاسم - ٤٠٠/٢
- أحبُّ الأسماء وأبغضها إلى الله - ٤٠٦/٢
- أصدق الأسماء وأقبحها - ٤٠٨،٤٠٧/٢
- مسألة التكنّي بأبي القاسم - ٤١٢/٢
- التکنّي بأبي عیسی - ٤١٥/٢
* الجهاد
- جهاد النفس مقدم علی جهاد العدو في الخارج وأصل له - ٦/٣
- جهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواصّ الأمة وورثة الرسول ٥/٣
- مراتب الجهاد الثلاثة عشر - ١١/٣-١٣
- جهاد الشبهات باليقين، وجهاد الشهوات بالصبر - ١٢/٣
- التدرّج في تشريع الجهاد -٨٤/٣-١٣١/٥،٨٦-١٣٢
- تحریم ابتداء القتال في الأشهر الحُرُم لم يُنسخ - ٤٠٧/٣ - ٤٠٩، ٦٢٨،٤٧٣- ٧٠١،٦٣٠
- تقرير وجوب الجهاد بالمال - ٨٦/٣-٧٠١،٨٧
- العاجز عن الجهاد بماله لا یُعذّر حتی یبذل جهده ویتحقَّق عجزه - ٧٠٣/٣
- الجهاد يلزم بالشروع فيه - ٢٤٧/٣
- لا یجب الخروج إلی العدو إذا قصدهم، بل یجوز أن یلزموا دیارهم فيقاتلوه فيها - ٢٤٧/٣
- الإمام إذا استنفر الجيش لزمهم النفير ولم يجز لأحد التخلف - ٧٠١/٣
- مَن عذره الله في التخلف عن الجهاد يجوز له الخروج إليه - ٢٥٣/٣
۔ کان صلى الله عليه وسلم یستحِبُّ القتالَ اول النهار - ١٠٦/٣
۔ کان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث سریةً أو جیشا بعثه من أول النهار - ٥٨٤/١
- آداب السفر - ٥٢٠/٢
- النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو - ٥٢٥/٢
- ملخّص هدي النبي صلى الله عليه وسلم- في الغزو - ١١٥/٣-١٢٠
- بعض ما كان يدعو به النبي عليه السلام عند اللقاء - ١١٧/٣-١١٨
- استحباب عقد الألوية والرايات للجيش - ٨٤٢/٣
- استحباب كون اللواء أبيض - ٨٤٢/٣
- جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيَّته للحاجة - ٢٤٨/٣
- أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه - ٣٥٧/٣
- جواز غزو الرجل وأهله معه - ٦٣٠/٣
- جواز الاستعانة بالنساء في الجهاد - ٢٤٨/٣
- الاستعانة بالمشرك المأمون جائزة في الجهاد عند الحاجة - ٣٥٧/٣
- جواز الانغماس في العدو - ٢٤٨/٣
- إذا قتل المسلمون واحدا من أنفسهم في الجهاد خطاً فدیته من بیت المال ٢٥٣/٣
- استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه - ٣٥٧/٣
- جواز سبي ذراري المشركين قبل مقاتلة الرجال - ٣٥٧/٣
- جواز نهي الأمير الغُزاةَ عن نحر ظهرهم للأكل، خشية أن يحتاجوا إليه عند لقاء العدو - ٤٧٤/٣
- جواز تبییت الکفار في دیارهم إذا كانت قد بلغتهم الدعوة - ٥١٦/٣
- هدي النبي فیمن جسَّ علیه - ١٣٦/٣
- جواز قتل الجاسوس وإن کان مسلمًا - ٥١٧/٣
- الطائفة الممتنعة من مبايعة الإمام لا يحلُّ قتالها في الحرم - ٥٤٥/٣
- الإمام ینبغي له أن یبعث العیون ومن یدخل بین عدۇِّه لیأتیه بخبرهم - ٥٩٥/٣
- للإمام أن يستعير سلاح المشركين لقتال عدوه - ٨١٣،٥٩٥/٣
- جواز عقر فرس العدو ومرکوبه إذا کان ذلك عونًا على قتله - ٦٠٠/٣
- جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به - ٦٣٠/٣
- جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يُضعفهم - ٦٣٠/٣
- إذا حاصر الإمام حصنًا ولم يُفتَح عليه، جاز له الإنصراف إذا رأى مصلحة المسلمین في ذلك - ٦٣١/٣
- الرجل من أهل الحرب إذا غدر بقومه وأخذ أموالهم ثم قدم مسلمًا لم يتعرَّض له الإمام ولا لما أخذه من المال - ٧٥٧/٣
- لا يجوز أن يؤخذ من الكفار رجلٌ بظلمِ آخر - ٨١٤/٣
- إذا أبق العبد من المشركين ولحق بالمسلمين صار حُدرًّا - ٦٣٠،٦٢١،١٣٦/٣- ٦٣١
- مشروعية صلاة الفتح شكرًا لله تعالئ على فتح حصن أو بلد - ٥٠٠/٣
- جواز تمنِّي الرجل ودعائه أن يُقتَل في سبيل الله - ٢٤٨/٣
* الغنائم والأسلاب والسبي والفيء
- هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم والنَّفل والخُمس - ١٢٠/٣-١٢٤
- إخراج الخمس من الغنائم - ١٠٢/٥-١٠٤
- القسمة من الغنائم لمن لم يشهد المعركة - ١٠٤/٥- ١٠٥
- القسمة لمن غاب في مصلحة الجيش - ١٣١،١٠٥/٥
- الإسهام للنساء والصبيان والعبيد - ١٠٦/٥
- النهي عن النُّهبة والتشديد فيها - ١٢٥/٣-١٢٦
- التشديد في الغلول وعقوبة الغال - ١٢٦/٣-١٣٠
- تحريق متاع الغال من باب التعزير مثل قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة ١٢٩/٣
- للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم - ٣٩٣/٣- ١٠٢/٥،٣٩٦
- یجوز لآحاد الجیش إذا وجد طعامًا أن یأکله ولا یخمِّسه - ١٢٤/٣-٤١٠،١٢٥
- إذا لحق مدد بالجيش بعد الحرب فلا سهم لهم إلا بإذن الجيش - ٤١٠/٣
۔ من أخذ من الغنیمة شیئًا قبل القسمة لم یملکه وإن کان دون حقُّه - ٤١٧/٣
- حكم الردء حكم المباشر في الجهاد، وهكذا في قطع الطريق - ٥١٥/٣
- هل يكون النفل من أصل الغنيمة، أو من خمسه، أو من خمس الخمس؟ ٦٠٢/٣ -٦٠٤
- جواز انتظار الإمام بقسمة الغنائم إسلام الكفار ليردَّ عليهم غنائمهم وسبيهم ٦٠١/٣
۔ «من قتل قتیلا له علیه بیّنة فله سلبه» هل هو حکم عام في الشرع، أو راجع إلى إذن الإمام؟ - ٦٠٩/٣-٦١٢
- السَّلَب لا يخمَّس على الراجح - ٦١٥/٣-١٠٩،١٠٧/٥،٦١٦
- هل يكون السلب من أصل الغنيمة أو من الخمس؟ - ١٠٧/٥-١١٠
- السلَب یستحقه من یُسهَم له ومن لا یُسهَم له - ٦١٧/٣
- يكفي شاهد واحد في ثبوت دعوى قتل الكافر لاستحقاق سلبه ١٠٧/٥،٦١٢/٣، ١١٠
- القاتل یستحق سلب جمیع من قتلهم وإن کثُروا - ٦١٧/٣
- هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الأسارئ والسبايا - ١٣٠/٣-٩٦/٥،١٣٥-٩٨
- جواز استرقاق سبي العرب ووطء مسبياتهم - ١٣٤/٣
۔ استرقاق أهل الکتاب وغیرهم - ٩٩/٥
- الأرض المفتوحة لا یجب قسمتها، بل الإمام مخيَّر فیها - ١٣٨/٣ -٤١٧،١٤١، ٥٢٨-٥٣١
- لا خراج على أرض مكة ومزارعها - ٥٣٩/٣-٥٤٠
- جواز صرف الأموال التي توقف على المشاهد والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمین - ٧٥٨،٦٣٥/٣
- إذا بعث الإمام سرێَّة فما غنمته فهو لها بعد تخمیسه، بخلاف ما إذا خرجت من الجیش حال الغزو - ٧١٧/٣-٧١٨
- تقويم الغَنَم في قسمة المال المشترك أن كل عشرة منها ببعير - ١٠٦/٥
- حكم الفيء وأین یُصرف؟ - ١١٦/٥- ١٢٣،١١٧-١٢٤
- سهم ذوي القربئ لبني هاشم وبني المطلب خاصة - ١١٧/٥-١١٩
- مصارف الخمس كمصارف الزكاة .. لا أنه يقسمها بينهم قسمة المیراث - ١٢٠/٥
- هل الفيء ملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم یتصرف فیه کیف يشاء؟ - ١٢١/٥-١٢٢
- لماذا أشكل أمر الفيء على فاطمة رضوان الله عَنها؟ - ١٢٢/٥
- الرافضة لا حق لهم في الفيء کما أفتی مالك وأحمد - ١٢٥/٥
- هل تقسم الزكاة والخمس على الأصناف كلها جمیعًا أو یعطئ بعضهم؟ ١٢٥/٥-١٢٦
- حكم من وجد شيئًا له عند المشركين بعد الظهور عليهم - ١١١/٥،١٣٧/٣
- هل يضمن المشركون ما أتلفوه على المسلمين حال كفرهم أو غصبوه؟ ١١٢/٥
* الصلح والمهادنة والذمة
- هدي النبي في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية - ١٤٦/٣-١٨٦
- الصلح مع الكفار - ١٣٥/٥
- الصلح مع اليهود - ١٣٥/٥
- الوفاء بالعهود مع المحاربين - ١٢٧/٥-١٢٩
- الرسل والبُرُد لا تُحبس ولا تقتل - ١٢٧/٥،٥١٦،١٦٤/٣
- رسول الكفار لا يُقتل ولو كان مرتدًّا - ٧٧٢/٣
- استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفّار - ٣٦١/٣
- استحباب إظهار كثرة المسلمین وقوتهم لرسل العدو إذا جاؤوا - ٥٢٣/٣
- جواز القيام على رأس الإمام بالسلاح عند قدوم رسل العدو -٣٦٠/٣
- احتمال قلة أدب رسول الکفّار وعدم مقابلته على ذلك - ٣٦٢/٣
- جواز إهانة رسل الكفار وترك إكرامهم إذا ظهر منهم التعاظم والتكبر - ٨١٢/٣
- أن الإمام ينبغي له أن يستعين بأهل العلم ليجيبوا أهلَ الاعتراض والعناد - ٧٧٢/٣
- جواز إنزال المشرك في المسجد، ولا سيما إذا كان يرجو إسلامه - ٧٥٧/٣
- متى شُرع أخذ الجزية من الكفار -١٣١/٥-١٣٢
- هل تُقبل الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس؟ ١٧٩/٣-١٣٢/٥،١٨٤- ١٣٤
- الجزية غير مقدَّرة، وإنما يقدّرها الإمام بحسب المصلحة ١٣٤/٥،١٨٢/٣-١٣٥
- جواز معاوضة أهل الذمة على ما صالحوا عليه من المال بغيره من أموالهم بحسابه -٨١٣/٣
- الجزية لا تؤخذ من صبي ولا امرأة- ١٨٣/٣-١٨٤
- جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال مِن الثياب وغيرها، ويجرى ذلك مجر ضرب الجزية عليهم - ٨١٣/٣
- جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استُغني عنهم - ٤١٧/٣
- إذا وضع أهل الذمة حقًّا علیهم انتقض عهدهم - ١٧/٥
- أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمَّة الإمام صاروا ناقضين لعهدهم - ٥١٤/٣
- يجوز الصلح مع أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين أو أكثر للحاجة ٥١٦/٣
- قتل ناقضي العهد - ١٠١/٥
- جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد - ٥٢٣/٣
- إذا نقض أحد من أهل العهد عهده فدمه وماله هدر وهو لمن أخذه -٧١٥/٣
- ناقضو العهد يسري نقضهم على نسائهم وذراريهم إذا كان نقضهم بالحرب ١٠٠/٥
- حكمه في اليهود الذين حاربهم، من المنّ والإجلاء والقتل وإقرارهم علی أرضهم -١٠١،١٠٠/٥
- حكمه في فتح مكة من المن والقتل ... وغيرها -١٠١/٥-١٠٢
- جواز مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة -٧٧٢/٣
- جواز ثبوت الحلل في الذمَّة في الجزية والدية والسَّلَم وبالضمان وبالتَّلَف ٨١٣/٣
- جواز اشتراط الإمام على الكفار أن يؤووا رسله ويُكرموهم ويضيفوهم أيامًا معدودةً - ٨١٣/٣
- جواز اشتراط الإمام على أهل الذمة عارية ما يحتاج المسلمون إليه من سلاح أو متاع وحيوان - ٨١٣/٣
- إن الإمام لا يقرُّ أهل الكتاب على المعاملات الربوية والسُّكر واللواط والزنا، بل یحدُّهم على ذلك -
٨١٣/٣
- جواز عقد الهدنة من غير توقيت بل ما شاء الإمام ٤١٥،١٧١/٣، ١٣٥/٥ - ١٣٦
- جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة فيه - ٣٦٠/٣
- مصالحة المشركين بما فيه بعض الضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة - ٣٦٣/٣
- جواز صلح الكفار على ردِّ من جاء منهم إلى المسلمين وأن لا يُردَّ مَن ذهب من المسلمین إلیهم -
٣٦٥/٣
- عدم ردّ النساء المهاجرات إلى الكفار - ١٢٧/٥،١٦٦/٣-١٢٨
- شرط رد من جاء من الكفار مسلمًا إلى الإمام لا يتناول من خرج إلى غير بلد الإمام - ٣٦٥/٣
- لا فرق بين أهل الذمة وأهل الهدنة في نقض عهد جمیعهم إذا واطأوا من نقض العهد منهم ورضوا به - ١٦٠/٣-٨١٤،٥١٥،١٦٣
- إن أهل الذمة إذا خالفوا شيئًا مما شرط عليهم لم تبقَ لهم ذمَّة وحلَّت دماؤهم وأموالهم - ٤١٦/٣
- إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم - ٣٦٦/٣
- إذا نقض أهل الذمة عهدهم سرئ حکمه إلی ذراريهم ونسائهم فیجوز سبيُهم - ٤١٩/٣
- من حارب حلفاء المسلمين من الكفار، فحكمه حكم من حارب المسلمين ١٦٣/٣
- جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين - ٥٧٣/٣، ١٢٩/٥
- مال المشرك المعاهَد معصوم لا يجوز أخذه - ٣٦١/٣
- إن المشركين وأهل البدع والفجور إذا طلبوا أمرًا یُعظُّمون فیه حرمات الله اجیبوا إليه - ٣٥٨/٣
- كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا ويكافئ عليها - ١١٣/٥
- كان النبي عليه السلام يقبل الهدايا من الملوك ويعطي منها أصحابه ویختار لنفسه - ١١٣/٥-١١٥
- عدم قبول هدايا المشرك المحارب وردّها إليه - ١١٥/٥-١١٦
- حكم هدايا العمّال بعد النبي َصلى الله عليه وسلم - ١١٦/٥
* الإمارة
- إن المستحقَّ لإمرة القوم وإمامتِهم أفضلُهم وأعلمهم بکتاب الله وأفقههم في دینه - ٧٥٨/٣
- جواز تأمیر الإمام وتولیته لمن سأله ذلك إذا رآه کفوًا، وتوجیه ما یُفهم عکس ذلك - ٨٤٣/٣
- مشروعية استشارة الإمام لذي الرأي من أصحابه فيمن يولِيه - ٨٤٤/٣
- جواز إقالة الإمام لولاية من ولّاه إذا سأله ذلك - ٨٤٤/٣
- منع الکفار من أيّ ولایة علی المسلمين - ١٣٠/٥
- جواز شكاية العمال الظلمة إلى الإمام والقدح فيهم بظلمهم - ٨٤٣/٣
- إذا سُئل الإمام بذل ما لا يجب عليه، فسكوته ليس إذنًا أو بذلاً له - ٥١٦/٣
- إن الإمام ينبغي له أن يُذِكر من تخلَّف عنه في بعض الأمور ليراجع الطاعة ويتوب - ٧٢٣/٣
- مشروعيّة محاسبة العمَّال والأمناء وعزلهم إن ظهرت خيانتهم - ٦٣٧/٣
- وجوب تصريح الإمام للرعية بالأمر الذي يضرهم ستره، وجواز ستر غيره - ٧٢٢،٧٠١/٣
- استخلاف الإمام إذا سافر رجلًا من الرعية على الضعفاء والمعذورين والنساء والذرية - ٧٠٣/٣
- ترك الإمام والحاکم ردُّ السلام علی من أحدث حدثا تأدیبًا له وزجرًا لغیره - ٧٢٤/٣
- مشروعية هِجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العَتْب - ٧٢٨/٣
- جواز طلب الإمام الماء من أحد رعيته للوضوء، وليس ذلك من السؤال - ٨٤٢/٣
* البيوع
هدیه صلى اله عليه وسلم في البيع والشراء - ١٦٣/١
- انتقال الملك في مدة الخیار - ٤١٣/٦
- النهي عن بيع أراضي مكة وإجارة دورها - ٥٣٣/٣-٥٣٩
۔ تحریم بیع الخمر و کلّ مسکر - ٤٢١/٦
- تحريم بيع الميتة - ٤٢٣/٦
- تحريم بيع شحم الميتة - ٤٢٣/٦
- إیقاد النجاسة والاستصباح بها - ٤٢٥/٦
- بيع الدهن المتنجس -٤٤١،٤٣٥،٤٢٦/٦
- الانتفاع بالسرجین النجس - ٤٢٧/٦
- بيع العذرة والزبل والسرجين - ٤٣٦،٤٢٨/٦
- بيع أجزاء الميتة -٤٢٨/٦
- بيع الشعر والصوف والوبر من الميتة - ٤٢٨/٦
- بیع جلد الميتة إذا دبغ - ٤٣٣/٦
- بيع عظم الميتة - ٤٣٦/٦
- تحریم بیع الخنزير - ٤٣٨/٦
- تحريم بيع الأصنام - ٤٣٨/٦
- بيع كتب الشرك - ٤٣٨/٦
- بيع العنب والسلاح والحرير لغرضٍ حرامٍِ - ٤٦٧،٤٤٠/٦
- بيع الخمر والخنزير من الذمّي - ٤٤٠/٦
- تحریم بیع الکلب، والخلاف فيه - ٤٤٥/٦
- بيع کلب الصید - ٤٧٥،٤٤٦/٦
- تحریم بيع السنّور - ٤٥٣/٦
- حكم عقود الکفّار المحرَمة إذا أسلموا قبل القبض وبعده - ٤٦٤/٦
۔ حکم کتب الملاحم وبيان مواردها - ٤٧٢/٦
- كسب الحجّام - ٤٧٥/٦
- بيع عَسْب الفحل وضِرابه - ٤٧٩/٦
- علة تحريم بيع ماء الفحل - ٤٨١/٦
- هل يجوز بيع الحيوان بعضه ببعض نساءً ومتفاضلًا؟ - ٦٠٥/٣-٦٠٧
- إذا أهدى صاحب الأنثئ إلى صاحب الفحل هدية، هل له أخذُها - ٤٨٢/٦
- بيع الماء الذي يشترك فیه الناس - ٤٨٣/٦
- بذل فضل الماء بغير عوض، وكذا بذل الدلْو والبكرة والحبل - ٤٨٧/٦
- هل يلزم بذل فضل الماء لزرع غيره؟ - ٤٨٨/٦
- إذا کان في أرضه أو داره بثر أو عین فهل تکون ملگًا له؟ وما حكم الماء؟ - ٤٨٩
- هل يجوز له منعُه من دخول ملکه وبغير إذنه، لأخذ ما يجوز أخذه؟ - ٤٩١/٦
- هل يجوز بيع البئر والعين؟ - ٤٩٣/٦
- حكم المياه الجارية - ٤٩٥/٦
- ملكية المصانع المتخذة لمياه الأمطار - ٤٩٥/٦
- النهي عن بيع ما ليس عنده، وسببه - ٤٩٧/٦
- حكم بيع المعدوم، وبيان أنه ثلاثة أقسام - ٤٩٨/٦
- بيع السَّلَم - ٥٠٠/٦
- بيع الغائب - ٥٠٣/٦
- بیع المفالیس - ٥٠٥/٦
- الميسر وأنواعه - ٥٠٧/٦
- بيع الحصاة - ٥٠٩/٦
- بيع الغرر - ٥١٣،٥٠٩/٦
- بيع حَبَل الحَبَلة - ٥١٠/٦
- بيع الملاقيح والمضامين - ٥١١/٦
- بيع المجْر - ٥١١/٦
- بيع الملامسة والمنابذة - ٥١٢/٦
- بیع المغيَّبات في الأرض - ٥١٣/٦
- بيع المسك في فأرته - ٥١٤/٦
- بيع السَّمْن في الوعاء - ٥١٥/٦
- بيع اللبن في الضَّرع - ٥٢٤،٥١٦/٦
- وضع الجوائح - ٥٢٨/٦
- بيع الصوف على الظهر -٥٣٠/٦
- جواز المعاملة بالنقود عددًا إذا لم يختلف مقدارها - ٢٢٨/٥
- حكم العقد الذي شُرِط فیه شرطٌ فاسد -٢٢٨/٥
۔ ما قبض من المال بالصلح الباطل باطل یجب ردّه - ٥٠/٥
* القرض والرهن
- كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استسلف سلفا قضى أحسن منه - ١٧١/١
- رهنه عليه السلام درعه ذات الفضول عند الیهودي على شعير لعياله - ١٢٤/١
- ملازمة الغريم - ٧/٥
* الشركة والمساقاة والإجارة
- جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض - ٤١٤/٣
- لا یشترط في المزارعة أن یکون البذر من رب الأرض - ١٧٠/٣-٤١٥،١٧١
۔ إن القسمة لیست بیعًا ولذا تجوز قسمة الثمر خرصًا - ٧٠٣،٤١٥،١٧٦/٣
- جواز الاكتفاء بخارصٍ واحد وقاسم واحد في المزارعة والمساقاة - ١٧٦/٣
- جواز التعاقد إلى أجل غير محدود - ٦٠٩/٣
- مَّن حمل خمرًا أو خنزيرًا أو ميتةً لنصراني هل تصحّ الإجارة؟ - ٤٦٤/٦
- تحریم حلوان الكاهن - ٤٧٠/٦
- إجارة الشاة أو البقرة أو الناقة مدةً معلومةً لأخذ لبنها - ٥١٧/٦
- إجارة الشجر لأخذ ثمرها - ٥١٩/٦
- إجارة الظئر - ٥٢٠/٦
- جواز التكسُّب بصناعة الحجامة - ٨٤/٤
- استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة - ٨٤/٤
- جواز ضرب الرجل الخراج على عبده كل يوم شيئا معلوما بقدر الطاقة - ٨٤/٤
* العاريَّة
- الخلاف في العارية، هل هي مضمونة بالتلف؟ - ٥٩٨/٣-٦٠٠
* الغصب واللُّقَطة
- مسألة الظفر - ٩٧/٦
- البعير لا يجوز التقاطه إلا أن يكون فَلوًّا صغيرا فحكمه حكم الشاة - ٨٣٤/٣
- ملتقط الشاة مخيَّر بين أكله في الحال أو بیعه مع حفظ قیمته، وبین الاحتفاظ به حولا -٨٣٢/٣-٨٣٤
- حكم لقطة الحرم - ٥٥٨/٣-٥٦٠
- لا يجوز الانتفاع بالضالة التي لا يجوز التقاطُها - ٧٦٨/٣
* الوقف والهبة
۔ الوقف لا یصحُّ علی غیر برِّ ولا قُربة - ٧٢٠/٣
- لا تقتصر الهبة إلى لفظ ((وهبتُ))، بل تصح بكل لفظ يدلُّ عليها - ١٩٩/٢
- هبة المعدوم المجهول - ٥٢٢/٦
* العتق
- المقصود من إعتاق المسلم تفريغُه لعبادة ربُّه، وتخليصه من عبوديَّة المخلوق إلى عبوديَّة الخالق -٤٧٩/٥
- لو قال الرجل: غلامي غلامٌ حرٍّ لا يأتي الفواحش، ولم ينو العتق، لم يعتِق بذلك -٤٥٢/٥،٧٣٥/٣
- عموم الولاء لمن أعتق، والمسائل المترتبة عليه -٢٣١/٥
- إذا ارتدّ زوج الأمة ثم عتقت في زمن الردّة فهل لها الخیار؟ -٢٤٢/٥
- جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقًا لها -٢١٧/٥،٤١٩/٣
- جواز مكاتبة المرأة -٢٢٥/٥
- جواز بيع المكاتب، والردّ على من خالفه -٢٢٥/٥
- الفرق بين نفوذ العتق ونفوذ الطلاق قبل الملك -٣١٣،٣١٢/٥
* النکاح
- حکم تزویج الآب للثیب البکر .. وهل تجبر أو لابد من الرضی -١٣٧/٥-١٤١
- الاختلاف في مناط الإجبار على مَن قال به -١٤١/٥- ١٤٢
- إذن البكر الصُّمات، والٹێب الكلام - ١٤٢/٥
- إذا نطقت البكر فهو آكد، والردّ على ابن حزم -١٤٢/٥
- اليتيمة تستأمر في نفسها، ولا يُتْمَ بعد احتلام -١٤٢/٥- ١٤٣
- مسألة النکاح بلا وليّ - ١٤٣/٥- ١٤٥
- إذا زوج المرأة ولیّان فھو للأول منهما -١٤٥/٥
- تقديم أقارب الأب في الميراث وولاية النكاح وولاية الموت -١٤/٦
- ظاهر كلام أحمد أن النبي ول لا يشترط في نكاحه الولي -٩٨/١
- حكم النكاح من غير تسمية الصداق -١٤٦/٥
- حكم تولي الرجل طرفي العقد کوکيل أو وليّ فيهما -١٤٧/٥-١٤٨
۔ نکاح الحامل من الزنا -١٤٨/٥
- الشروط في النکاح وحکمها، والخلاف فيها - ١٥١/٥
- حکم اشتراط المرأة طلاق أختها (ضرتها) - ١٥١/٥-١٥٢
- حکم اشتراط عدم الزواج عليها - ١٥١/٥- ١٦٤،١٥٢-١٦٦
- حكم نكاح الشغار - ١٥٢/٥- ١٥٤
- الاختلاف في علة نكاح الشغار وأثره - ١٥٣/٥
- حكم نكاح المحلّ - ١٥٤/٥- ١٥٧
- حكم نكاح المتعة - ١٥٧/٥-١٥٨
- إباحة ابن عبَّاس للمتعة لم تكن مطلقةً بل للمضطر إليها ٤١٤/٣، ١٥٨/٥،٥٧٠
- جواب عمَّا روي أن عمر هو أول من نهى عن المتعة - ٥٧١/٣-٥٧٣
- حکم نکاح المُخرِم - ٤٤٨/٣-١٥٨/٥،٤٥١- ١٦٠
- حكم نكاح الزانية - ١٦٠/٥-١٦١
- نكاح الكفار وحكمه - ١٦٢/٥
۔ حکم من أسلم وتحته أکثر من اربع - ١٦٢/٥- ١٦٣
- حكم العبد إذا تزوج بدون إذن مواليه - ١٦٣/٥
- المحرّمات من النساء: - ١٦٦/٥-١٨٣
- الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، عمة العم والخالات - ١٦٦/٥
- بنات الأخ وبنات الأخت، الأم من الرضاعة - ١٦٧/٥
- كل الأقارب حرام نكاحهن إلا أربع: بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات -١٧٨/٥
- أمهات النساء، الربائب اللاقي في حجور الأزواج والخلاف فیها - ١٦٨/٥
- حلائل الأبناء، والحلائل من الرضاع - ١٧١/٥
- نکاح من نكحنّ الآباء - ١٧٣/٥
- الجمع بين الأختين، وهل يسري على ملك اليمين؟ - ١٧٤/٥-١٧٦
- الجمع بین المرأة وعمتها وخالتها - ١٧٦/٥
- نكاح المزوَّجات (المحصنات) - ١٧٨/٥
- حكم تحريم أمهات المؤمنين لا يتعدّى إلى أقاربهنَّ - ١٦٦/٦
۔ حکم نکاح المسبیة إذا کان لها زوج - ١٨١/٥
- هل يشترط إسلام المسبيّة؟ - ١٨٢/٥- ١٨٣
- إذا أسلم الزوجان فهما علی نکاحهما - ١٨٦/٥
- وإذا أسلما ووقع علی صورة مبطلة و کان المبطل قائمًا - ١٨٦/٥
- صور إسلام الزوجین أو أحدهما وما یتخلل ذلك من صور - ١٨٧/٥
- إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر فهل ينفسخ؟ - ١٨٧/٥
- هل تراعى زمن العدة في التفريق من الزوجين بالإسلام؟ - ١٨٨/٥
- هل يجدّد نكاح الزوجين بعد الإسلام؟ - ١٨٩/٥-١٩٢
- الأمة المزوَّجة على النصف من الحرَّة - ٢١٣/٥
- لا یتزوّج العبد أکثر من اثنتین - ٢١٣/٥
- تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الواطئ - ٢١٤/٥
- حکم عقد نکاح الحامل من زِنًا - ٢١٦/٥
- عِتق الأمة وجعلُ عتقها صداقها - ٢١٧/٥،٤١٩/٣
- النكاح الموقوف على الإجازة - ٢١٨/٥
- الكفاءة في النکاح، واختلاف العلماء في أوصافها - ٢٢٢،٢١٩/٥
- الكفاءة حقٌّ للمرأة والأولياء أو حقٍّ لله؟ - ٢٢٣/٥
- ثبوت الخیار للمعتقة تحت العبد - ٢٣٢،٢٢٤/٥
- إذا مكَّنته من نفسها فوطئها سقط خيارها - ٢٤١/٥
- الخلاف في تخيير الأمة المعتقة وزوجها حُر - ٢٣٤/٥
- الخيار بالعيب الحادث -٢٣٥/٥
- حكم مهر الأمة المعتَقة إذا اختارت الفسخ - ٢٤٣/٥
- الأمة المعتَق نصفُها هل لها الخيار؟ - ٢٤٣/٥
- حكم فسخ النكاح بالجنون والجذام والعُنَّة وغيرها من العيوب -٢٥٥/٥
- إذا شرطت المرأةُ في الرجل صفةً فبان بخلافها، هل لها الخيار؟ - ٢٦٠/٥
- الحكمان بین الزوجین هل هما حاکمان أو و کیلان؟ - ٢٦٦/٥
- هل يُجبر الزوجان على توكيل الزوج في الفرقة بعوض وتوكيل الزوجة في بذل العوض أو لا؟ -٢٦٩/٥
- هل ینقطع نظر الحگّمین إذا جُنَّ الزوجان أو غابا؟ - ٢٦٩/٥
- هل الاغتسال من الحيض شرط في النكاح الذي هو العقد وفي النكاح الذي هو الوطء؟ - ٣١١/٦
- نكاح الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج - ١٦٩/٦
- هل يثبت تحریم الربيبة بموت الأمّ کما یثبت بالدخول بها؟ - ٣٠٨/٦
- جواز النُّهبة في النّار في العرس -٣٨١/٢
- جواز بناء الرجل بامرأته في السفر وركوبها معه على دايَّةٍ بين الناس - ٤٢١/٣
- تحريم المخلوقة من ماء الزاني -١٧٧/٦
- تحریم نكاح الزانية حتى تتوب، عند الإمام أحمد - ٣٩٤/٦
- کسب الزانية إذا قبضته ثم تابت، ماذا تفعل به؟ - ٤٦٠/٦
- من جوَّز العقد على الزانية قبل استبرائها ووطأَها بعد العقد - ٣٩٤/٦
* الصَّدَاق
- حكم النكاح من غير تسمية الصداق - ١٤٦/٥
- جواز الدخول قبل تسمية الصداق - ١٤٧/٥
- الصَّداق بما قلَّ وكثر - ٢٥٠،٢٤٨،٢٤٥/٥
- کراهة المغالاة في المهر - ٢٤٨/٥
- صحة النكاح على ما مع الزوج من القرآن والعلم - ٢٤٨/٥
- أصدق النجاشي أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعمائة دینار - ٩٩/١
۔ إعتاق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعله عتقها صداقها لم يکن خاصًّا به - ٤١٩/٣،١٠٣/١
- للرجل أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها - ٢١٧/٥،١٠٣/١
- وجوب مهر المثل إذا لم يكن مسمَّى للمتوفى عنها زوجها - ٣٠٧/٦
- خروج البضع من ملك الزوج متقوَّم بالمهر المسمَّى لا بمهر المثل ٣٦٥،١٦٦/٣
- مَهْر البغيّ - ٤٥٤/٦
- الحرّة المكرَهة على الزنا هل لها المهر؟ - ٤٥٥/٦
- هل يستقر مهر المثل بالموت وإن لم يدخل بها، والخلاف فيه - ١٤٧/٥
- هل الخلع قبل الدخول ينصف المهر أو يُسقطه؟ - ٥٤٥/٥
- حكم المهر المسمّى في النكاح الفاسد - ١٤٩/٥
حکم المکرهة على الوطء في الدبر - ٤٥٨/٦
- الأَمة المطاوعة على الزنا هل يجب لها المهر؟ - ٤٥٩/٦
۔ کسب الزانیة إذا قبضته ثم تابت، ماذا تفعل به؟ - ٤٦٠/٦
* عشرة النساء
- من أدب الجماع - ٣٦٣/٤
- التسمية عند الجماع - ٣٨٩/٢
- الوضوء بين جماعين - ٣٦٥/٤
- تحریم الإتیان في الأدبار - ٣٩٦/٤-٣٨٢
- جماع الحائض - ٣٦٧/٤
- صور الجماع - ٣٦٧/٤-٣٦٨
- منشأ الغلط على من نقل عنه إباحة الإتیان في الأدبار - ٣٧٩/٤
- حكم العزل، والخلاف فيه - ١٩٤/٥- ٢٠٤
- العزل عن الحرة والأمَة - ٢٠٤/٥ - ٢٠٥
- حكم الغِيلة (وطء المرضعة) - ٢٠٥/٥
- حکم خدمة المرأة لزوجها - ٢٦٣/٥
- القسم بين الزوجات في المبيت والإيواء والنفقة - ١٥٢/١
- لا يجب التسوية بين النساء في المحبة فإنها لا تُمْلَك - ٢١١/٥
- هل كان القسم بين الزوجات واجبًا عليه صلى الله عليه وسلم؟ - ١٥٢/١
- منع وطء المرأة في غير نوبتها - ٢١٢/٥
- قَسم الابتداء والدوام بين الزوجات - ٢٠٦/٥
- طريقة التقسيم بين البكر والثيب - ٢١٠/٥
- عدم وجوب التسوية بين النساء في المحبة - ٢١١/٥
- السفر بإحدى النساء بالقرعة - ٢١١/٥،٥٨٣،١٥٣/١
- هل يقضي لباقي النساء إذا قدم من السفر مع إحداهن؟ - ٢١١/٥
- للمرأة أن تهب ليلتها لضرَّتها - ٢١٥/٥
- هل یجوز لمن له أُکثر من زوجتین، فوهبت إحداهن یومها لأخرى، أن يوالي بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلیة؟ - ١٥٥/١
- إذا قضئ الرجل وطرًا من امرأته وكرهتْها نفسُه أو عجزَ عن حقوقها فماذا يفعل؟ ٢١٢/٥
* الخلع
- جواز الخلع - ٢٧١/٥
- حكم أخذ الفدية من الزوجة بأكثر مما أعطاها الزوج - ٢٧٢/٥
- الخلع بغير عوض - ٣٢١/٦
- حكم رجوع الزوجين عن الخلع - ٢٧٦/٥
- الخلع فسخ أو طلاق؟ - ٢٧٩/٥
* الطلاق
- أحكام المطلقات في القرآن - ١٢٥/٦
- حکم الطلاق إذا لم ینطق به اللسان - ٢٨٧/٥
- لا فرق بين صريح ألفاظ الطلاق والعتاق وكنايتها في الافتقار إلى النية - ٤٥٢/٥،٧٣٥/٣،
- لو قال الرجل: امرأتي طالق، وأراد أنها في طلق الولادة، لم تَطْلُق بذلك - ٧٣٥/٣، ٤٥٢/٥
- ربَّ لفظٍ صريحٍ في الطلاق عند قومٍ كنايةٌ عند آخرین - ٤٥٢/٥
- أيُّ لفظِ جرى عُرْفُ الناس به أنه طَلاق وقع به الطَّلاق مع النيَّة - ٤٥١/٥
- يقع الطَّلاق من العجميّ والتُّرکيّ والهندي بألسنتهم - ٤٥١/٥
- لو قال لامرأته: سرَّحتك، أو فارقتك - ٤٥٣/٥
- لا يقع الطلاق بنحو: (الحقي بأهلك) ما لم ينوه ٧٣٤/٣-٧٣٥، ٤٤٧/٥-٤٥٣
- طلاق الهازل - ٢٩٠/٥
- الفرق بين الهازل وبين النائم والمجنون والسكران وزائل العقل - ٢٩٠/٥
- إذا قال الرجل: أنتِ طالقٌ البتة، ومقصوده الیمین - ٢٩٤/٥
- لو قال: أنتِ طالقٌ طلقةً بائنة وقعتْ رجعيةً أم هي حقٍّ لهما؟ - ٣٢٠/٦
- إذا طلقَّ زوج الأمة المعتَقة قبل أن تفسخ النكاح هل يقع الطلاق؟ - ٢٤٢/٥
- طلاق المكْرَه - ٢٩٥/٥
- طلاق السكران - ٢٩٩/٥
- حجج الموقعين لطلاق السكران، والردّ عليها - ٣٠٢/٥
- طلاق الإغلاق - ٣٠٧/٥
- الطلاق قبل النكاح - ٣١١/٥
- الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق - ٣١٢/٥
- طلاق الحائض والنفساء - ٣١٦،٣١٥/٥
- العلة في تحریم طلاق الحائض - ٢٦٦/٦
- طلاق غیر المدخول بها -٣١٥/٥
- طلاق الموطوءة في طهرها - ٣١٦/٥
۔ الخلاف في وقوع الطلاق المحژّم، وحجج الفریقین - ٣١٧/٥
- الفرق بين الطلاق المحرّم والنکاح المحرّم في الثبوت والنقض - ٣٣٣،٣٣٢/٥
- حكم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، ومذاهب العلماء فيه - ٣٥٣،٣٤٤/٥
(١) من لم يوقعها جملةً - ٣٥٤/٥
(٢) من جعلها واحدةً - ٣٥٤/٥
(٣) من فرّق بین المدخول بها وغيرها - ٣٥٧/٥
(٤) من أوقعَ الثلاث - ٣٥٨/٥
حجج المانعین من وقوع الثلاث - ٣٦٩/٥
- الخلاف فيما إذا طلَّق العبد زوجته تطليقين ثم عُتِق بعد ذلك - ٣٨٣/٥
مذاهب العلماء في طلاق العبد - ٣٨٥/٥
طلاق الأمة وعدّتها - ٣٩١/٥
- الطلاق بید الزوج لا بید غیره - ٣٩٥/٥
من طلَّق دون الثلاث ثم راجعها بعد زوجٍ، هل هو على بقية الطلاق؟ - ٣٩٦/٥
المطلَّقة ثلاثًا لا تحلُّ للأول حتی یطأها الزوج الثاني - ٣٩٩/٥
- حكمة تحريم المرأة على الزوج بعد الطلاق الثلاث - ٣١٦/٦
- لعن المحلِّل والمحلَّل له - ٣١٧/٦
المرأة تُقيم شاهدًا واحدًا على طلاق زوجها والزوج منكر - ٤٠١/٥
- الخلاف فیما إذا خيّر الرجل امرأته فاختارته أو اختارت نفسها - ٤٠٦/٥-٤٢٦
- لو اختارت المخيَّرة زوجَها هل يُعد طلاقًا رجعيًّا؟ - ٥/ ٤٠٧
- هل التخيير تمليك أو توكيل، أو بعضه تمليك وبعضه توكيل؟ - ٤٠٩/٥
- إذا قال لامرأته: (أمركِ بيدكٍ) أو (اختاري) - ٤١٠/٥
- لو اختارت المخيَّرة نفسها، هل يعدُّ ثلاثًا؟ - ٤١٨/٥
- اضطراب الفقهاء الموقعين للطلاق بالتخيير في التفريعات والتفاصيل - ٤٢١/٥
- القول بأن التخيير لا أثرَ له لا يُعرَف عن أحدٍ من الصَّحابة البتّة - ٤٢٤/٥
- الحكم فيمن حرَّمَ أمتَه أو زوجتَه - ٤٢٦/٥
- مذاهب الناس في المسألة، وأصولها ثلاثة عشر مذهبًا - ٤٣٠/٥-٤٣٥
- حجج من قال: النَّحریم کُه لغو لا شيء فیه - ٤٣٠/٥-٤٣٦
۔ حجج من قال: إنَّه ثلاثٌ بكلِ حالٍ - ٤٣٦/٥-٤٣٧
- أفتى الصحابة في الخلیّة والبرَّة بأنَّها ثلاثٌ - ٤٣٧/٥
- حجة من جعله ثلاثًا في حقِّ المدخول بها، واحدةً بائنةً في حقِّ غیرها - ٤٣٨/٥
- مأخذ من جعلها واحدةً بائنةً في حق الجمیع - ٤٣٨/٥
مأخذ من قال: إنَّها واحدةٌ رجعيٌ - ٤٣٩/٥
- مأخذ من قال: إنه علئ ما أراد من ذلك - ٤٣٩/٥
- مأخذ من قال: إنَّه ظهارٌ إلا أن ينوي به طلاقًا - ٤٤٠/٥
- الخلاف في التفريق بين الإيقاع والحلف في الطلاق والعتاق والنذر - ٤٤١/٥
- مأخذ من قال: إنَّه یمینٌ مكفَّرةٌ بكلُ حالٍ - ٤٤٢/٥
- التحريم بمنزلة اليمين في إيجاب الكفارة - ٤٤٥/٥
- لا فرقَ في التَّحريم في غير الزَّوجة بين الأمة وغيرها عند الجمهور - ٤٤٦/٥
* الإيلاء
- حکم الإيلاء - ٤٨٣/٥-٤٩٤
- هل الإيلاء يختصُّ بحال الغضب؟ - ٤٨٣/٥
- من حلف على ترك الوطء أقلَّ من أربعة أشهرٍ لم يكن مُؤليًا - ٤٨٤/٥
- هل يقع الطلاق بمجرد انقضاء أربعة أشهر؟ - ٤٨٤/٥
- كلَّ من صحَّ منه الإيلاء بأيِّ يمينٍِ حلف، فهو مُؤلٍ حتَّى يَبَرَّ، إمَّا أن يفيء وإمَّا أن يطلُّق - ٤٩١/٥
- لو قال: إن وطئئُكِ فأنت طالقٌ ثلاثًا، هل يكون مؤليًا؟ - ٤٩٢/٥
* الظهار
- لم يظاهر النبي صلى الله عليه وسلم أبداً - ١٥٢/١
- حكم الظهار - ٤٥٤/٥-٤٨٢
- لو ظاهر الرجل من امرأته يريد طلاقًا كان ظهارًا لا طلاقًا - ٤٥٨/٥
- الظُّهار حرامٌ لا يجوز الإقدام عليه - ٤٥٩/٥
- الفرق بین کون الظهار من جهة منکرًا ومن جهةٍ زورًا - ٤٥٩/٥
- الكفَّارة لا تجب بنفس الظِّهار وإنَّما تجب بالعَود - ٤٥٩/٥
- الخلاف في معنى العَود في الظهار - ٤٦٠/٥
- الفرق بين العود في الهبة وبين العود لما قال المظاهر - ٤٦٧/٥
- هل العَود هو مجرَّد إمساكها بعد الظِّهار أو أمرٌ غيره؟ - ٤٦٨/٥
- أرجح الأقوال أن العود هو الوطء - ٤٧١/٥
- من عجز عن الكفَّارة لم تسقط عنه - ٤٧٢/٥
- لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفیر - ٤٧٤/٥
- هل له الاستمتاع بها دون الفرج قبل التّكفير أم لا؟ - ٤٧٤/٥
- إذا كانت كفَّارته الإطعام فهل له الوطء قبله أم لا؟ - ٤٧٤/٥
- هل وطؤها في زمن الصَّوم ليلًا يُبطل التَّتابعَ؟ - ٤٧٥/٥
۔ لو أطعم المساکین فغدًّاهم أو عشاهم من غیر تملیك حبُّ أو تمرٍ جاز - ٤٧٦/٥
- لو أطعم واحدًا ستِّين يومًا لم يُجْزِفه إلا عن واحدٍ - ٤٧٦/٥
- لا يُجزِئه دفعُ الكفَّارة إلا إلى المساكين والفقراء - ٤٧٧/٥
- هل يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة في كفارة الظهار وغيره؟ - ٤٧٧/٥
- لو أعتقَ نصفَيْ رقبتينِ لم يكن مُعتِقًا لرقبة - ٤٧٩/٥
- الكفَّارة لا تسقُط بالوطء قبل التَكفير، ولا تتضاعف - ٤٨٠/٥
* اللُّعان
- حکم اللعان - ٤٩٥/٥-٥٦٢
- يصحُّ اللِّعان من كلِّ زوجين، سواءُ كانا مسلمین أو کافرین، عدلین أو فاسقين - ٥٠١/٥
- اللعان يجمع الوصفين: اليمين والشَّهادة، فهو شهادةٌ مؤكَّدةً بالقسم والنكرار - ٥٠٦/٥
- أوجه التوكید العشرة في شهادات اللعان - ٥٠٦/٥
- أنَّ المرأة إذا لم تَلتعِنْ فهل تُحدُّ أو تُحبس حتَّى تُقِرَّ أو تُلاعِن؟ - ٥١٠/٥
- لو نكلَ الَّوج عن اللُعان بعد قذْفِه فما حکم نكوله؟ - ٥٢٠/٥
- اللِّعان إنَّما يكون بحضرة الإمام أو نائبه - ٥٢٣/٥
- يُسَنُّ التَّلاعن بمحضر جماعةٍ من النَّاس يشهدونه - ٥٢٣/٥
- أنَّهما يتلاعنان قیامًا - ٥٢٣/٥
- البُداءة بالرَّجل في اللِّعان - ٥٢٤/٥
- وعظُ كلٌّ من المتلاعنين عند إرادة الشُّروع في اللِّعان - ٥٢٥/٥
- لا يُقبل منهما أقلُّ من خمس مرَّاتٍ، ولا إبدال اللعنة والغضب بغيرهما - ٥٢٥/٥
- لا يحتاج أن يُزاد على ألفاظ اللعان المذكورة في القرآن والسُّنَّة شيء - ٥٢٥/٥
- التفصيل في انتفاء الحمل بلعانه - ٥٢٧/٥
- إذا لاعن امرأته وانتفئ من ولدها، ثمَّ جاء الولد يُشبِهه، هل يُلحَق به بالشَّبه؟ - ٥٢٨/٥
- الرَّجل إذا قذف امرأته بالزِّنا برجلٍ بعينه ثمَّ لاعنَها هل يسقط الحدُّ عنه لهما، وإن لم يلاعن فهل عليهَ لكلِّ واحدٍ منهما حدٌّ؟ - ٥٣٠/٥
- إذا لاعنها وهي حاملٌ وانتفئ من حملها، انتفئ عنه ولم یحتج أن یلاعن بعد وضعه - ٥٣٢/٥
- الخلاف فيما لو استلحق الحملَ وقذَفَها بالزِّنا - ٥٣٤/٥
- التفريق بين المتلاعنين - ٥٣٦/٥
- فُرقة اللِّعان فسخٌ ولیست بطلاقٍ - ٥٣٩/٥
- فرقة اللعان توجب تحریمًا مؤبَّدا لا یجتمعان بعدها ابدًا - ٥٤٠/٥
- أنَّ المرأة الملاعَنة لا یَسقُط صداقُها بعد الدُّخول، فلا یرجع به عليها - ٥٤٤/٥
- لو كان اللعان قبل الدخول، هل ينصف المهر أو يسقط جملة؟ - ٥٤٤/٥
- أنَّ الملاعنة لا نفقةً لها علیه ولا سکنی - ٥٤٦/٥
- من أحكام الملاعنة انقطاع نسب الولد من جهة الأب - ٥٤٨/٥
- يلتحق ولد الملاعنة بأمه فتكون هي عصبته، وعصباتها أيضًا عصبته - ٥٥٠/٥
- أنَّ الملاعنة لا تُرمى ولا يُرمى ولدها، ومن رماها أو ولدَها فعليه الحدُّ - ٥٥٣/٥
- بعد أن يتم اللعانان هل يترتَّب شيءٌ من الأحكام على لعان الَّوج وحده؟ - ٥٥٤/٥
- من قتل رجلًا في داره وادَّعی انَّه وجده مع امرأته أو حریمِه، قُتِل به ولا یُقبل قوله، ولکن هل یسعه فیما بینه وبین الله أن یقتله أم لا؟- ٥٥٥/٥
- مجرَّد الرُيبة لا يُسوِّغ اللُّعان ونفي الولد - ٥٦٢/٥
- الأمة تکون فراشا بالوطء في قول الجمهور - ٥٦٤/٥
- احکام النَّسب قد تتبعَّض فتثبتُ من وجهٍ دون وجهٍ - ١٦٦/٦،٥٦٩،٥٦٤/٥
- جهات ثبوت النَّسب أربعةٌ: الفراش، والاستلحاق، والبيِّنة، والقافة - ٥٦٤/٥
- خلاف الفقهاء فیما تصیر به الَوجة فراشًا - ٥٧٠/٥
- فیما تصیر به الأمة فراشًا - ٥٧١/٥
- الخلاف في ثبوت النسب باستلحاق الورثة - ٥٧٢/٥
- إقرار من حاز المیراثَ واستلحاقه هل هو إقرار خلافةٍ عن الميِّت أو إقرار شهادة؟ - ٥٧٣/٥
- اعتبار الشبه والقافة في إلحاق النسب و ثبوته - ٥٥٥/٥، ٥٧٣،٥٦٤-٥٨٤
- الخلاف فيما لو استلحقَ الزّاني ولدًا لا فِراشَ هناك يعارضه - ٥٨٣/٥
- الحكم فيما لو وقع جماعة على امرأة في طهرٍ واحد، ثم تنازعوا الولد - ٥٨٩/٥-٥٩٣
- حكم القرعة في إلحاق النسب - ٥٩١/٥
* العِدد
- أنواع العِدد - ٢١١/٦
- عدة الحامل - ٢١١/٦
- عدة المطلقة التي تحيض - ٢١٢/٦
- عدة التي لا حیض لها - ٢١٢/٦
- عدة المتوفى عنها زوجها - ٢١٢/٦
- وجوب عدة الوفاة بالموت وإن لم يدخل بها - ١٤٧/٥
- اختلاف السلف في المتوفئ عنها إذا کانت حاملا - ٢١٣/٦
- اختلاف العلماء في الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار - ٢١٧/٦
- إذا طلّق في أثناء طهرٍ فهل يُحتسب ببقيته قرءًا؟ - ٢٢١/٦
- هل يقف انقضاء العدة على اغتسالها من الحيضة الثالثة؟ - ٢٧٢،٢٢٢/٦
- هل يُشترط كون الطهر مسبوقًا بدم قبله أو لا يُشترط ذلك؟ - ٢٢٤/٦
- هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة أو لا تنقضي حتى تحیض یومًا ولیلةً؟ - ٢٢٥/٦
- حجج مَن قال: الأقراء الحيض - ٢٢٥/٦
- حجج من جعل الأقراء الأطهار - ٢٤١/٦
- سکنئ الرجعية هل هي کسکنئ الزوجة؟ - ٣١٩/٦
- عدة المختلعة - ٢٨٣/٦،٢٧٧/٥، ٣٢٣،٣١٤
- عدة الأمة - ٢٨٥/٦
- عدة الأمة التي لم تبلغ - ٢٩٣/٦
- عدة الآيسة والتي لم تَحِض - ٢٩٥/٦
- الخلاف في حدّ الإياس - ٢٩٥/٦
- عدة الوفاة -٣٠٧/٦
- حكمة عدة الوفاة - ٣٠٨/٦
- عدة الطلاق وحکمتها - ٣١٠/٦
- الفرق بين عدة الرجعية والبائن - ٣١٩/٦
- أین تعتدّ المتوفئ عنها زوجها؟ بیان الخلاف في ذلك - ٣٢٨/٦
- خروج المتوفى عنها زوجها من بيت الزوج - ٣٢٨/٦
- ملازمة المنزل حقٌّ للمتوفى عنها أو حقٍّ عليها؟ - ٣٣٧/٦
- هل لها أن تتحوَّل حيث شاءت، أو يلزمها التحوُّل إلى أقرب المساكن إلى مسكن الوفاة؟ - ٣٣٧/٦
- هل الإسكان حقٌّ على الورثة تُقدَّم به الزوجة على الغرماء وعلى الميراث، أم لا حق لها في التركة سوى المیراث؟ - ٣٣٨/٦
- عدم جواز الإحداد على الميت فوق ثلاثة أيام إلَّا على الزوج وحده، وسبب ذلك - ٣٤٨/٦
- الإجماع على وجوب إحداد المتوفى عنها زوجها (إلّا ما نقل عن الحسن البصري والحكم بن عتيبة) - ٣٤٩/٦
- يستوي في الإحداد جميع الزوجات: المسلمة والكافرة، والحرة والأمة، والصغيرة والكبيرة - ٣٥١/٦
- الإحداد تابع للعدة بالشهور إلا الحامل فبوضع الحمل - ٣٥١/٦
- إذا زادت مدة الحمل على أربعة أشهر وعشر فهل يسقط وجوب الإحداد أم يستمر إلى حين الوضع؟ - ٣٥١/٦
- حجة من استثنئ الكافرة والصغيرة من الإحداد - ٣٥٢/٦
- لا يجب الإحداد على الأمة وأم الولد إذا مات سيّدها، لأنهما ليسا بزوجين - ٣٥٣/٦
- لهما أن تُحِدًَّا ثلاثة أیام - ٣٥٤/٦
- لا إحداد على المعتدّة من طلاق أو وطئ شبهة أو زنًا - ٣٥٤/٦
- من أوجب الإحداد على المطلقة البائن، والردّ عليه - ٣٥٤/٦
- ليس الإحداد من لوازم العدة ولا توابعها - ٣٥٥/٦
- المقصود من الإحداد على الزوج الميت - ٣٥٥/٦
- الخصال التي تجتنبها الحادّة - ٣٥٦/٦
- حکم الطيب - ٣٥٦/٦
- حكم الزينة، وهي ثلاثة أنواع - ٣٥٧/٦
- الدواء والتداوي ليست من الزينة - ٣٦٠/٦
- حكم ما نُسِج من الثياب على وجهه ولم يدخل عليه صبغ، للحادَّة - ٣٦٢/٦
- حكم ما لا يُراد بصبغه الزينة - ٣٦٢/٦
- حكم النِّقاب للحادّة - ٣٦٩/٦
- حكم الثوب الذي صُبغ غزلُه ثم نُسِج، للحادّة - ٣٧٠/٦
- لبس ما يُصبَغ بالعَصْب للحادة - ٣٧٠/٦
- عدة أم الولد إذا توفّي عنها مولاها أو أعتقها - ٣٨٠/٦
* الاستبراء
- لا يجوز وطء المسبيَّة حتى تُعلَم براءة رحمها- ٣٧٣/٦
- الخلاف في استبراء الرحم للبکر والتي تُعلم براءة رحمها وغیر الحائض -٣٧٤/٦
- لا يحصل الاستبراء بطهرِ البنَّةَ، بل لابدَّ من حيضة -٣٨٩/٦
- لا یحصل الاستبراء ببعض حیضة في ید المشتري اکتفاءً بها - ٣٩١/٦
- لا يجوز الاستبراء قبل البيع إلا في حالاتٍ معدودة عند المالكية - ٣٩٢/٦
- استبراء الحامل بوضع الحمل - ٣٩٣/٦
- لا يجوز وطء الحامل قبل وضع حملها -٣٩٤/٦
- الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء إذا كانت صغيرة -٤١٠/٦
- الاستمتاع بالمستبراة بغیر الوطء إذا کانت بکرًا - ٤١٠/٦
- الاستمتاع بالمستبرأة بغیر الوطء إذا كانت ثيبًا - ٤١١/٦
- الاستمتاع بالمسبيَّة بغير الوطء -٤١٢/٦
- أول مدة الاستبراء من حين البيع أو من حين القبض؟ -٤١٣/٦
- إذا كان في البيع فمتى يكون مدة الاستبراء؟ - ٤١٣/٦
- استبراء الآيسة -٤١٤/٦
- استبراء المرأة التي ارتفع حیضها ولا تدري سبب ذلك -٤١٧/٦
* الرَّضاع
- تُحرُم الرضاعة ما تُحرِّم الولادة -١٦١/٦
- لا يتعدَّى التحريم إلى غير المرتضع ممن هو في درجته من إخوته وأخواته -١٦٢/٦
- هل يحرُم نظير المصاهرة بالرضاع؟ - ١٦٣/٦
- التحريم بلبن الفحل - ١٧١،١٦٧/٦
- مسألة تحريم امرأة أبيه وابنه من الرضاع - ١٦٩/٦
- من لا يحرّم بلبن الفحل، والردّ عليهم - ١٧٢/٦
- هل تثبت أبوَّة صاحب اللبن وإن لم تثبت أمومة المرضعة؟ - ١٧٥/٦
- عدد الرضعات التي تُحرّم- ١٧٨/٦
- حدّ الرضعة - ١٨٥/٦
- إذا انتقل الطفل من ثدي امرأة إلى ثدي غيرها فهل تُعتبر رضعة؟ - ١٨٦/٦
- الرضاع التي يتعلق به التحريم ما كان قبل الفطام، واختلاف العلماء في ذلك ١٨٨/٦
- رضاع الكبير - ١٩١/٦
- حجج القائلين بأن الرضاعة إلى تمام الحولين - ١٩٢/٦
- حجج القائلین برضاع الکبیر - ١٩٤/٦
- الآحاديث والآثار الواردة في التحريم برضاع الكبير - ١٩٥/٦
* النفقات
- عدم تقدیر نفقة الزوجات، وردّها إلى العرف - ٧٩/٦
- الذين قدَّروا النفقة - ٨٢/٦
- الواجب في الكفارات والنفقات هو الإطعام لا التمليك - ٨٣/٦
- مَن قال بالفرق بين النفقة والكفارة في التقدير، والرد عليه - ٨٧/٦-٩٣
- المعاوضة على النفقة - ٩٥/٦
- تفرُّد الأب بنفقة أولاده - ٩٦/٦
- انفراد العَصَبة بالنفقة - ٩٦/٦
- نفقة الزوجة والأقارب مقدَّرة بالکفایة - ٩٧/٦
- هل تسقط نفقة الزوجات والأقارب بمضيّ الزمان؟ - ٨٩/٦
- نفقة القریب إمتاع أو تملیك؟ - ١٠٠/٦
- الخلاف في سقوط نفقة الزوجة بمضيّ الزمان - ١٠٢/٦
- الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب - ١٠٢/٦
- فرض الدراهم في النفقة - ١٠٤/٦
- اعتياض الزوجة عن النفقة الواجبة لها - ١٠٥/٦
- تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها - ١٠٨/٦
- هل لها الفسخ أو الطلاق؟ - ١٠٨/٦
- هل يملك الزوج حبسَ المرأة الموسرة إذا لم ينفق عليها؟ - ١١١/٦
- هل تُكلَّف المرأةُ الإنفاق إذا كان الرجل عاجزًا عن نفقة نفسها؟ - ١١٤/٦
- هل يُحبَس الرجل إذا أعسر بالنفقة حتى يجد ما ينفقه؟ - ١١٤/٦
- حجج من لم يَرَ الفسخ بالإعسار - ١١٥/٦
- هل يثبت للمرأة الفسخُ بالإعسار بالصداق؟ - ١١٩/٦
- لا نفقة ولا سكنئ للمبتوتة - ١٢٠/٦
- دليل ذلك من كتاب الله - ١٢٤/٦
- نفقة الرجعية الحامل - ١٤٤/٦
- وجوب النَّفقة والسُّكنى للمطلّقة والمتوفَّى عنها إذا كانتا حاملینِ - ٥٥٤/٥
- اختلاف العلماء في النفقة على الأقارب - ١٥٠/٦
- النفقة على ذوي الأرحام - ١٥٣/٦
- صلة الرحم الواجبة -١٥٤/٦
* الحضانة
- الولاية لا تحذو حذو الميراث في التقديم والأحقية - ٦٠/٦
- إذا صار للغلام سبع سنین فهل يخير بين أبویه؟ - ١٣٧/٤
- سقوط الحضانة بالتزويج - ٧/٦
- إذا افترق الأبوان وبينهما ولدٌ فالأمُّ أحقُّ به ما لم يمنع مانع - ٩/٦
- الولاية على الطفل نوعان: نوع يقدَّم فيه الأب، ونوع تُقدَّم فيه الأم - ١٢/٦
- سبب تقديم الأمّ على الأب في الحضانة - ١٣/٦
- إذا اتفقت القرابة والدرجة واحدة قُدِّمت الأنثى على الذكر - ١٥/٦
- إذا اختلفت القرابة قُدِّمت قرابة الأب على قرابة الأمّ - ١٥/٦
- الخالة مقدمة في الحضانة علی سائر الأقارب بعد الأبوین في قول الجمهور، واختار ابن تيمية أن العمة مقدمة على الخالة- ٤٥٢/٣- ٤٥٤
- حكم الخالة والعمة في الحضانة- ١٦/٦
- حكم خالة الخالة - ١٧/٦
- من قال بتقديم الأخت من الأم والخالة علی الأب - ١٨/٦
- من قال: كل عصبة يُقدَّم على كل امرأة هي أبعد منه، ويتأخر عمن هي أقرب منه ٢٠/٦
- بنات الإخوة والأخوات هل يُقدَّمن على الخالات والعمّات؟ - ٢١/٦
- أيهما أولئ: الجدُّ أو الأخت للأب؟ - ٢٢/٦
- إذا عُدِمت الأمّهات ومن في جهتهن انتقلت الحضانة إلى العصبات - ٢٢/٦
- تقديم الأخت الشقيقة على الأخت لأب أو أم - ٢٢/٦
- تقديم أمهات الأب والجدّ على الخالات والأخوات للأم - ٢٢/٦
- من قال: الاعتبار في الحضانة بالولادة المتحققة (وهي الأمومة)، ثم بالولادة الظاهرة (وهي الأبوة)، ثم الميراث - ٢٣/٦
- قول ابن قدامة في بیان الأولئ فالأولئ من أهل الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء، ومناقشته - ٢٥/٦
- قول شيخ الإسلام ابن تيمية في ضبط باب الحضانة - ٢٨/٦
- هل هي حقٍّ للحاضن أو عليه؟ - ٢٩/٦
- إسقاط الحضانة أو التنازل عنها - ٢٩/٦
- خدمة الولد أيامَ الحضانة بأجرة أو مجّانًا؟ - ٢٩/٦
- الهبة في الحضانة - ٣٠/٦
- الخلاف في تزوُّج الحاضنة هل يُسقط حضانتها - ٤٥٢/٣- ٤٥٣
- (ما لم تنکحي)، تعلیل أو توقیت؟ - ٣٠/٦
- لو تزوجت المرأة وسقطت الحضانة ثم طُلِّقت، فهل تعود الحضانة؟ - ٣٠/٦
- عدد الحضانة بمجَّد الطلاق الرجعي أو بانقضاء العدة؟ - ٣١،٣٠/٦
- (ما لم تنكحي) هل المراد به مجرّد العقد أو العقد مع الدخول؟ - ٣٢/٦
- اختلاف العلماء في سقوط الحضانة بالنكاح، وحججهم - ٣٣/٦
- شروط الحاضن - ٣٩/٦
- اشتراط الاتفاق في الدين، فلا حضانة لكافر على مسلم - ٣٩/٦
- مَن قال: تثبت الحضانة للأم مع كفرها وإسلام الولد - ٣٩/٦
- الحضانة للفاسق - ٤٠/٦
- اشتراط العقل في الحضانة - ٤٢/٦
- اشتراط الحرية - ٤٢/٦
- اشتراط خلوّها من النكاح - ٤٣/٦
- اشتراط اتحاد الدار - ٤٣/٦
- حكم الحاكم بسقوط الحضانة - ٤٤/٦
- مسألة التخيير بين الأبوين في الحضانة، واختلاف العلماء فیها - ٤٥/٦
- من خيَّر في الغلام دون الجارية -٥٠/٦
تقديم التخيير على القرعة - ٥٢/٦
- من خيَّر الغلام والجارية - ٥٢/٦
- حجة من رجِّع الأمّ -٥٧/٦
- حجة من رجَّح الأب - ٥٧/٦
- مصلحة الولد مقدَّمة في كونه عند الأم أو الأب - ٥٨/٦
- من لم يقل بالتخيير - ٦٠/٦
- من قال بالتخيير - ٦١/٦
- الرد على من حملَ أحاديث التخيير على ما بعد البلوغ - ٦٢/٦
- السنّ الذي یکون فیه التخییر - ٦٣/٦
- أثر القرابة في الحضانة - ٦٥/٦
- سقوط الحضانة بالنكاح مراعاة لحق الزوج - ٧١/٦
- رأيُ ابن جرير في الفرق بين الأم والخالة في سقوط الحضانة بالتزويج - ٧٢/٦
* القصاص والجنایات
- الواجب في قتل العمد أحد شيئين: إما القصاص أو الدية، والخلاف فيه ٥٦٠/٣-٥٦٢
- تخییر من قُتل له قتیل - ٣٤/٥- ٣٥
- قتل الرجل بالمرأة - ٣٧،١٠/٥
- قتل الوالد بالولد - ٣٤/٥
- لا یُقتل المؤمن بالکافر - ١٣٠،٣٤/٥
- يُفعل بالجاني كما فعل - ١٠/٥،٣٣٧/٣
- الاكتفاء بالقصاص دون تعزير الجاني وحبسه - ٣٠/٥-٣١
- إذا اجتمع في حق الجاني حد وقصاص استوفیا معا - ٦٤/٤
- إذا تعددت الجنایات تغلظت عقوباتها - ٦٤/٤
- من قَتلت وفي بطنها جنين لم تقتل حتى تضع - ٣٣/٥
حكم مَن شارك في القتل - ٧/٥-٨
- قتل الجماعة وأخذ أطرافهم بالواحد - ٦٣/٤
- قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدًّا - ١٠/٥،٦٤/٤-١١
- حكم مَن قتل عبده - ٦/٥-٧
- من قتل بسُم قاتل قُتل به قصاصًا - ٤٢١/٣
- تعدّي أولياء المقتول على القاتل - ٨/٥-١٠
- قتل شبه العمد لا يوجب القود - ١٢/٥
- عقوبة من ضرب حاملا فطرح ما في بطنها - ١١/٥
- سراية الجناية مضمونة بالقوَد - ٣٠/٥
- سراية الجناية مضمونة بالاتفاق، وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق، وما بينهما ففيه النزاع - ٢٠١/٤
- القضاء بتأخیر القصاص في الجرح حتى یندمل - ٢٨/٥-٢٩
- مسألة القصاص في اللطمة والضربة بالعصا ونحوه - ٨٣/٥،١١٧،٦٣/٤
- من خلّص نفسه من يد ظالم فتلف شيء من الظالم فهو هدر - ٣٢/٥
- من اطّلع في بیت قوم من ثقبٍ ففقاوا عینه فلا ضمان علیهم - ٥٥٧،٣٣/٥
- لا بُعد في تنزيل الإتلاف المعنوي منزلة الإتلاف الحسّي - ٥٩/٥
* القسامة
- القَسَامة وبعض أحكامها - ١٢/٥-١٩
- الخلاف في دية القسَامة - ١٨/٥-١٩
۔ الحکم في القتیل یوجد بین قریتین - ٢٦/٥-٢٨
* الدیات
- دية الخطأ على العاقلة مئة من الإبل، وأسناتها - ٣٧/٥-٣٨
- ديات أربعة سقطعوا في بئر فتعلّق بعضهم ببعض - ١٩/٥- ٢٠
- إذا قتل المسلمون واحدا من أنفسهم في الجهاد خطاً فدیته من بیت المال ٢٥٣/٣
- دية القتل العمد - ٣٨/٥-٤٠
- دية المعاهد نصف دية الحر، والخلاف فيها - ٤٠/٥-٤٢
- عقل المرأة تعقل الرجل إلى الثلث من ديتها - ٤٢/٥
- الدية على العاقلة وبرّأ منها الزوج وولد المرأة القاتلة - ٤٢/٥
- أولاد القاتلة وزوجها ليسوا من العصبة - ١٢/٥
- العاقلة تحمل الغُرَّة تبعًا للدیة - ١٢/٥
- في المكاتَب إذا قُتل ما الذي يؤدى من كتابته؟ - ٤٢/٥-٤٥
- دية الأصابع - ٣٥/٥
- دية الأسنان - ٣٥/٥
- دية العين السادّة - ٣٦/٥
- دية الید الشلاء - ٣٦/٥
- دية السنّ السوداء - ٣٦/٥
- دية الأنف إذا جُدع - ٣٦/٥
- في اليد نصف الدیة - ٣٦/٥
- دية اللسان والشفتين والبيضتين والذّكر والصلب والعينين - ٣٦/٥
- في العين نصف الدیة - ٣٦/٥
- في الرُجل نصف الدیة - ٣٦/٥
- جناية المتطبب في قول عامة الفقهاء على عاقلته - ٢٠٠/٤
- لا خلاف في وجوب الضمان على الطبيب الجاهل - ١٩٩/٤-٢٠٠
- متى يجب الضمان على الطبيب؟ - ١٩٩/٤-٢٠٣
* الحدود والتعزيرات
- رجم من أقرّ بالزنا - ٤٥/٥-٤٨
- هل يجب الحدّ بالحَبَل وإن لم يكن بيّنة ولا اعتراف - ١٤٩/٥
- لا یرجم حتی یقرّ أربع مرات - ٤٨/٥
- إذا أقرّ دون الأربع لم يلزم بالإكمال ويعرّض له بعدم تكميل الإقرار - ٤٨/٥
- إقرار زائل العقل بالزنا ملغى لا عبرة به - ٤٩/٥
- إقامة الحدّ في المصلى - ٤٩/٥
- الزنا بجارية كالزنا بالحرة حده الرجم للمحصن - ٤٩/٥
- يستحب للإمام أن يعرّض للمقرّ لئلا يقرّ، ويجب عليه الاستفسار في محل الإجمال ٤٩/٥
- التصريح باسم الوطء الخاص عند الحاجة - ٤٩/٥
- لا حدّ علی جاهل بالتحریم - ٤٩/٥
- لا یقام الحدّ علی حامل، وأنها تمهل حتى تضع وترضعه وتفطمه - ٤٩/٥
- لا يجب على الإمام أن يبدأ بالرجم - ٤٩/٥
- یحفر للمرأة دون الرجل - ٤٩/٥
- الصلاة علی من قتل في حدّ الزنا - ٥٠/٥
- لو فرّ المقرّ في أثناء الرجم تُرك ولم يتمم عليه - ٥٠/٥
- تو کیل الإمام في استیفاء الحدّ - ٥٠/٥
- الثيب لا يجمع له بين الرجم والجلد - ٥١،٥٠/٥
- المقر بالزنا لا يجمع له بين حد الزنا وحد القذف - ٥٠/٥
- الجهل بالعقوبة لا يسقط الحدّ إذا كان عالمًا بالتحریم - ٥١/٥
- إذا كان الحدّ على امرأة جاز أن يبعث من يقيم عليها الحد ولا يحضرها - ٥١/٥
- حكم التو کیل في إقامة الحدود - ٥٢/٥
- تغرّب المرأة لکن معها محرمها وإلا فلا - ٥٢/٥
- الإسلام ليس شرطًا في الإحصان، والذي يحصن الذمية - ٥٢/٥-٥٣
- رجم الیهودیین بحکم الله ولیس سیاسة - ٥٤/٥
- حكم زنا الرجل بجارية امرأته، والتفصيل فيه - ٥٥/٥-٥٩
۔ حکم من زنی بالمحارم - ٦٢/٥
۔ حکم من تزوج امرأة أبیه أو ذات محرم - ٢١/٥-٢٤
- وطأ من لا يباح بحال أعظم جرمًا ممن يباح في بعض الأحوال - ٦٣/٥
- حكم من أقرّ بالزنا بامرأة وكذّبته المرأة - ٦٤/٥
- من أقر بالزنا بامرأة وأنكرت لا يجب عليه حد القذف بالمرأة - ٦٤/٥-٦٥
- إذا زنت الأمة فحدّها الجلد = ٦٥/٥
- حدّ الأمة المتزوجة نصف حدّ الحرة من الجلد، والرد عليه - ٦٧،٦٥/٥
- من الذي يقيم الحدّ على الأمة قبل التزويج وبعده - ٦٧،٦٥/٥
- جلد الأمة قبل الإحصان هل هو تعزير أو حدّ؟ - ٦٥/٥-٦٧
۔ حکم المریض إذا زنئ ولم يتحمل إقامة الحدّ - ٦٧/٥
- حكم الولد من الزنا هل يكون عبدًا للزوج - ١٤٣/٥
- لم يثبت أن النبي قضئ في اللوطي بشيء - ٦٠/٥
- حكم اللوطيّ - ٦٠/٥
- الإجماع على قتل اللوطي، وإنما الخلاف في كيفية القتل - ٦١/٥-٦٢
- حكم من أتى بهيمة حكم اللوطي - ٦٣/٥
- حكم النبي صلى الله عليه وسلم بحدّ القذف، فحدّ رجلين وامرأة في قصة براءة عائشة - ٦٨/٥
- حدّ القذف لا يجب بالتَّعريض إذا كان على وجه السُّؤال والاستفتاء - ٥٦٢/٥
- المطالبة شرطٌ في إقامة حدِّ القذف لا في وجوبه - ٥٣٢/٥
- من أخرج رجلًا عن نسبه المعروف جُلد حدَّ القذف - ٧٨٠/٣
۔ حکم شارب الخمر، وکم يُجلد - ٦٩/٥-٧٢
- هل يقتل شارب الخمر إذا تعدّد شربه لها؟ - ٧٠/٥-٧١
- هل قتل شارب الخمر حد أو تعزير؟ - ٧١/٥
- الصحیح في حدّ الخمر .. وإن الإمام له الاجتهاد فیما فوق الجلد بأربعین - ٧٢/٥
- حدّ السارق القطع - ٧٣/٥
- في كم تقطع يد السارق؟ - ٧٨،٧٣/٥
- جحد العاريَّة والقطع فیها - ٧٤/٥-٧٩،٧٥
- حكم قطع المنتهب والمختلس والخائن - ٧٤/٥
- سقوط القطع عن سارق الثمر والكثَر، والتفصیل فیه - ٨٠،٧٥/٥
- حكم سرقة الشاة من مراتعها - ٧٥/٥
- قطع سارق الرداء - ٧٦/٥
- قطع سارق الترس - ٧٦/٥
- قطع السارق إذا أقرّ وإن لم يكن معه متاع - ٧٦/٥-٧٧
- درأ القطع عن رقیق سرق من الخُمس - ٧٦/٥
- تعلیق ید السارق في عنقه بعد قطعه - ٨٢،٧٧/٥
- من سرق ما لا قطع فيه ضوعف عليه الغرم - ٧٩/٥-٨٠
- اعتبار الحرز في الحكم بالقطع - ٨٠/٥
- أنواع الحرز المعتبرة شرعًا - ٨١/٥
- القطع لا يكون إلا إذا طالب بالمسروق ورفع إلى الإمام - ٨١/٥
- لا يسقط القطع بعد رفعه إلى الإمام، وكذلك كل حدّ رُفع إلى الإمام ٨١/٥-٨٢
- سرقة الشيء الذي له فیه حق لا قَطْع فيه - ٨٢/٥
- متى يثبت حد السرقة: بالإقرار مرتين أو بشهادة شاهدين؟ - ٨٢/٥
- یعرّض الإمام للسارق بعدم الإقرار أو الرجوع .. ولیس ذلك في کل سارق - ٨٢/٥
- يجب حسم اليد بعد القطع لئلا تتلف - ٨٢/٥
- مؤنة الحسم ليست على السارق - ٨٢/٥
- ضرب المتهم بالسرقة إذا ظهرت عليه علامات الريبة - ١٠١،٨٢/٥
- إذا أراد المتّهِم ضرب المتهم أجیب، فإن خرج ماله وإلا ضرب مثل ما ضرب - ٨٣/٥
- هل يقتل السارق إذا تعددت السرقة؟ - ٨٣/٥-٨٤
- هل تقطع أطراف السارق إذا تعددت سرقته؟ - ٨٤/٥
- هل يؤتئ على أطرافه كلها في السرقة؟ - ٨٥/٥
- ما هي علة قول إنه لا يؤتئ على أطرافه كلها وأثرها في الحكم والتفصيل في ذلك - ٨٥/٥-٨٦
- حكم المحاربين - ٨/٥
- المحارب إذا أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله في مقام واحد وقُتل - ٦٤/٤
- حکم علی من بدّل دینه بالقتل سواء كان رجلًا أو امرأة - ٦٨/٥
- قتل الصدِّيق لامرأة ارتدت - ٦٨/٥
- حكم سابٌّ النبي وا القتل حتمًا - ٥٤٠/٣-٥٤٣، ٨٧/٥،٧١٥-٨٩
- هل يستتاب السابّ أو لا؟ - ٨٩/٥
- جواز قتل المرتد الذي تغلَّظت رڈته من غیر استتابة - ٥٧٣/٣
- المعاهد إذا سبّ النبي صلى الله عليه وسلم - ٨٩/٥ -٩٠
- عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من سبه لأن الحق له، له أن یستوفیه أو یترکه ولیس ذلك لمن بعده - ٥٤٢/٣-٩٠/٥،٥٤٣-٩١
- حكم من سمّ النبي َصلى الله عليه وسلم - ٩١/٥
- حکم من قدّم لغیره طعامًا مسمومًا فمات أنه یقاد به - ٩١/٥
- حكم الساحر، هل يقتل أو لا؟ - ٩٢/٥- ٩٣
- الخلاف في قبول توبة الزندیق - ٧١٤/٣
- حكم الجاسوس، والخلاف فيه - ٩٥/٥-٩٦
- التعزير يدخل تحت لفظ الحد في لسان الشارع ٦٦/٥
- ثبت التعزیر بالزيادة على العشر جنسًا وقدرًا - ٦٦/٥
- تعزير شارب الخمر بزيادة الجلد، وقد يصل إلى القتل - ٧٢/٥
- اجتماع التعزير على الغرم، والجمع بين عقوبتين - ٨٠/٥
- العقوبات المالية ثابتة، وأدلتها - ٨٠/٥
- القتل تعزيرًا لمن تجرّأ على حرمات النبي صلى الله عليه وسلم - ٢٤/٥-٢٥
۔ التعزیر بالقتل لیس بلازم كالحدّ بل تابع للمصلحة - ٢٥/٥
- هل يجمع بين الكفارة والتعزير في أي من الأحكام - ٣١/٥
- تحريق متاع الغال من باب التعزير مثل قتل شارع الخمر في الثالثة أو الرابعة - ١٢٩/٣
- من أتى حدًّا يوجب القتل خارج الحرم ثم لجأ إليه لم يجُز إقامته عليه فيه، بخلاف من انتهك حرمة الحرم فيه - ٥٤٦/٣-٥٥٣
- جواز تحريق أمکنة المعصية التي يُعصى الله ورسوله فیها - ٧١٩/٣
- جواز إتلاف المال المحرَّم استعمالُه، وأن ذلك ليس بإضاعة - ٧٧٩/٣
- مشروعية المبادرة إلى إتلاف ما يخشئ منه الفساد والمضرَّة في الدین - ٧٣١/٣
* الأطعمة
- وجوب التسمية عند الأکل - ٤٦٩/٢
- إذا كان الآكلون جماعة فهل على كل واحد منهم أن يسمّي الله؟ - ٤٦٩/٢
- آداب الطعام - ٤٧٤/٢
۔ کان صلى الله عليه وسلم لا یأکل متكئاً - ١٤٩/١
- الشرب قائماً - ١٥٠/١
- لا تعارض بین حدیث النھي عن الشرب قائما وحدیث شربه عليه الصلاة والسلام قائماً - ٣٢٩/٤
- من آفات الشرب قائماً - ٣٢٩/٤
- شُرْب زمزم قائمًا - ٣٣٨/٢
۔ من حِکم التنفس عند الشرب ثلاثا - ٣٣٠/٤
- الأكل باليمين - ٤٧٧/٢
- جواز أكل الضب - ١٤٨/١
- علة تحريم لحوم الحمر الإنسية - ٤١٠/٣-٤١١
- الحمار الوحشي حلال - ١٩٩/٢
- الخلاف في أکل جلد الميتة - ٤٣٤/٦
- ما لا یُؤگّل لحمه لا یَطهُر بالذکاة جلدُه ولا لحمه - ٤١٦/٣
- جواز أكل ورق الشجر عند المخمصة - ٤٧٤/٣
- طهارة بول مأكول اللحم وجواز شربه - ٣٣٧/٣
۔ تحریم بیع الخمر و کلّ مسکر - ٤٢١/٦
- دخول جميع أنواع المسکر في الخمر - ٤٢٢/٦
- هل نُسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية التي يُسرع فيها الإسكار إلى الشراب؟ ٧٦٥/٣
- النهي عن الاستقاء من آبار ثمود - ٦٦٧/٣-٤٢٥/٦،٦٦٨
* الصید
- الصيد لمن أثبته لا لمن أخذه - ١٩٩/٢
- الخلاف في وادي وَجِّ هل هو حَرَم يحرُم صيده؟ - ٦٣٥/٣
- جواز أکل میتة البحر - ٤٧٤/٣-٤٧٧
- النهي عن قتل الصيد في الحرم والتسبُّب فیه وتنفیره من مکانه - ٥٥٨/٣
* اللباس
- أحب الألوان إليه صلى الله عليه وسلم البياض - ١٣٩/١
- الأكمام الواسعة الطوال مخالفة لسنته - ١٣٩/١
- التختم بالذهب والفضة - ١٤٠/١
- كانت نعل سيفه صلى الله عليه وسلم وقبيعته فضة وما بين ذلك حلق فضة - ١٢٧،١٢٣/١
- التقنع - ١٤٢/١
- التلحي بالعمامة - ١٤٣/١
- النهي عن لباس المعصفر - ٥٥٤،١٣٥/١
- لبس الأحمر القانئ منھي عنه أشد النهي - ٥٥٤،١٣٦،١٣٥/١
- تغليط من ظن أنه صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر القاني - ٣٤٢/٤،١٣٦،١٣٤/١
- جواز لبس السواد أحیانًا، دون جعله شعارًا راتبًا - ٥٦٦/٣
- لبس السراويل - ١٣٧/١
- لبس الطيلسان - ١٤١/١
۔ ما يقوله إذا لبس ثوبًا جدیدًا - ١٤٣/١
- تحريم الحرير على الرجال إلا لحاجة أو مصلحة راجحة ٦٠٧/٣-١٠٦/٤،٦٠٨-١٠٨
- تحریم الحرير كان سدا للذريعة - ١٠٧/٤
- ذيل قميصه وإزاره عليه الصلاة والسلام إلى أنصاف الساقین - ٣٤١/٤
- لم يصح شيء البتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في المنع من لباس الفضة والتحلي بها - ٥١٦/٤
- لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام لبس الأحمر ولا الأسود ولا المصبغ ولا المصقول - ٣٤٤/٤
* الأيمان
- (أشهد بالله) تَعدُّه العرب يمينا في لغتها واستعمالها - ٥٠٥/٥
- الاستثناء في اليمين - ١٦٨/١
- من حلف على فعل شيء أو نذره ولم يعيِّن وقتًا فإنه على التراخي - ٣٦٣/٣
- استحباب حنث الحالف في یمینه إذا رأي غيرها خیرا منها - ٧١٢/٣
- كانت اليمين في شرْعٍ من قبلنا يتحثَّم الوفاء بها، ولا يجوز الحِنثُ - ٤٤٤/٥
- انعقاد الیمین في حال الغضب الذي یعلم معه ما یقول - ٧١٢/٣
- من حرَّم الطَّعام أو الشَّراب أو اللَّباس لم يَحرُم عليه بذلك وعليه كفَّارة يمينِ - ٤٤٣/٥
- لغو اليمين - ٢٩٤/٥
* النذر
- الخلاف فيمن نذر التصدُّق بجميع ماله - ٧٣٧/٣-٧٤٢
* القضاء والدعاوى والبينات
- القضاء على الغائب - ٩/٦
- الحكم على الغائب -٩٧/٦،١٧/٥
- جواز تقرير المتّهم بالعقوبة - ١٠١/٥،٤١٥،١٧٢/٣
- الحبس في التهمة -٨٣،٥/٥
- ملازمة الغريم -٧/٥
- الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحة الدعوى وفسادها ١٧٢/٣ - ٤١٦،١٧٥
- اعتبار الحكم بالقافة في الأحکام، وأنَّ للشَّبه مدخلاً - ٥٥٥/٥، ٥٧٣،٥٦٤-٥٨٤
في ثبوت النَّسب - ١٧/٥
- الكتابة إلى المدّعئ عليه وعدم إشخاصه - ١٧/٥
- العمل بكتاب القاضي وإن لم يشهد عليه - ١٧/٥
- الحكم على أهل الذمة بحكم الإسلام وإن لم يتحاكموا إلينا إذا كانت الخصومة مع المسلمين - ١٧/٥
- إذا تحاكم إلينا أهل الذمة لا نحكم فيهم إلا بحكم الإسلام - ٥٤/٥
- جواز حلف الحاکم والمفتي علی الحکم إذا تحقق ذلك و تیقنه بلا ریب -٥١/٥
- لا يشترط في كتاب الحاكم البينة ولا أن يقرأه على الحامل له - ٩٥/٥
- قاعدة الشَّريعة أنَّ اليمين تكون من جنْبة أقوى المتداعيين - ٥٠٩/٥
* الشهادات
- لا يُشترط في الشهادة التلفُّظ بلفظ (أشهد) - ٦١٣/٣-٦١٥
- لا يُشترط ذكر الجدّ في العقود إذا أغنی اسمه واسم أبيه عن ذكره - ٣٦٢/٣
- تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم علی بعض - ٥٤/٥
- إجازة الشهادة على الوصية المختومة - ٩٥/٥
* الإقرار
- لا يُشترط في الاستثناء أن ينویه من أول الكلام ولا قبل فراغه - ٥٦٣/٣-٥٦٤
- إقرار زائل العقل بالطلاق والإيمان والوصية لا عبرة به - ٤٩/٥
- إقرار زائل العقل بالزنا لا عبرة به - ٤٩/٥
* الاستئذان والآداب
- حذف الواو من (وعليك السلام) في الردّ - ٤٩٣/٢
- ردُّ السلام على من يستحقُّ الهجر غیر واجب - ٧٣٠/٣
۔ حکم السلام علی أهل الكتاب - ٤٩٧/٢
- حکم الردّ علیهم - ٤٩٧/٢
- عدم تقديم الاستئذان على السلام - ٥٠٢/٢
- حكم الاستئذان في الأوقات الثلاثة - ٥٠٥/٢
- من اطّلع في بيت قومٍ دون استئذان فلهم أن يفقأوا عينه = ٥٥٧/٥،٣٣/٥
- جواز دخول الإنسان دار صاحبه وجارہ إذا علم رضاه بذلك وإن لم یستأذنه - ٧٣٠/٣
- حکم التشمیت = ٥٠٩/٢
- حكم التشميت لمن لم يسمع تحمید العاطس - ٥١٦/٢
- إذا ترك العاطس الحمد فهل یُذگَّر به؟ - ٥١٦/٢
- حق الضيف ثلاث مراتب: واجب، وتمام مستحب، وصدقة من الصدقات ٨٣١/٣
- استحباب تهنئة من تجدَّدت له نعمة دینیة أو دنیویة، والقیام إلیه إذا أقبل = ٧٣٦/٣
- المعانقة والتقبيل للقادم من السفر - ٥٢٧/٢
- آداب السفر - ٥٢٠/٢
___________________________________________________
سابعاً:الأصول والقواعد
- من أوتي فطرة صحيحة وقلبًا ذكيًّا رأى السنة كلها تفصيلًا للقرآن - ١٧٦/٥
- قول النبي عليه الصلاة والسلام واجب الاتباع، و قول غیره سائغ الاتباع إذا کان من أهل العلم بسنته - ١٢/١
- سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ أن تُتَّبع ويُترك ما خالفَها كائنًا ما كان - ٣٠٢/١-٣٠٣، ١٧١/٦
- أخذ الأحكام المتعلقة بالحرب ومصالح الإسلام من سير النبي صلى الله عليه وسلم ومغازیه أولی من أخذها من آراء الرجال - ١٦٨/٣
- لا تضر كئرة المخالفين للحديث - ٥٩/٥
- مجرد فعله صلى الله عليه وسلم لشيء لا يدل على أنه من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها سنة يُقتدئ به فيها -٢٧٧/١
- متى يعمل بالمرسل؟ - ٤٦٥/١
- روایة المثبت أولئ لأن معه زیادة علم - ٦٦٤/١
- المثبت مقدّم علی النافي - ١٦٦،٨٢/٢
- مَن حفظ الزيادة أولئ بالتقديم من غيره - ١٩/٥
- الاحتياط إنما يُشرع إذا لم تتبيَّن السنَّة، فإذا تبيَّنت فالاحتياط هو اتباعها ٢٥٧/٢
- الاحتياط نوعان: احتياط للخروج من خلاف العلماء، واحتياط للخروج من خلاف السنة - ٢٥٧/٢
- ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مخالفةً لهدي المشركين فهو مشروع إلى يوم القيامة - ٢٥٩/٢
- ليست السنة تبعًا للآراء، بل الآراء تبعٌ لها - ٢٦٧/٢
۔ دعوی الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تُسْمع إلا بدليل - ٢٩٦/٢
- إذا تعارض الحديثان أحدهما موافق للبراءة الأصلية والثاني ناقل، اعتُبر الناقل متأخرًا وإلا لزم تغيير الحكم مرَّتين، وهو خلاف قاعدة الأحكام ٤٥١/٣
- قول الصحابي: أُحلَّ لنا كذا وحُرِّم علينا ينصرف إلى إحلال النبي صلى الله عليه وسلم وتحریمه - ٤٧٥/٣
- الأصل مشاركة أمَّته صلى الله عليه وسلم له في الأحكام إلا ما خصَّه الدليل - ٣٦٤/٣
- لا یجعل کلام النبوة الجزئي الخاص کلیًّا عامًا، وهکذا العکس - ١٥٧/٤
- ما حّمه رسول الله مثل ما حرمه الله - ١٧٦/٥
- في مسألة إقرار الله للنبي صلى الله عليه وسلم في المسائل المشتهرة - ٣٧٩/٥
- الآثار المتعارضة ليس بعضها بأولئ من بعض - ٣٩٣/٥
- قد یکون الحدیث ضعیفًا لکن یکون علیه العمل - ٣٩٧/٥
- مخالفة الراوي لما رواه - ٢٨٢/٦،٣٧٦،٣٣٨/٥
- الإجماع القطعي ومتى يكون؟ - ٣٣٥/٥
- لا يمكن أن تُجمع الأمة على خلاف سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدًا - ٣٦٩/٥
- انقراض المجمعين، واستقرار الإجماع - ٣٨١/٥
- الإجماع المحكي قد يراد به إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين - ٩٠/٥
- الوهم في ادعاء الإجماعات - ٣١٧/٥
- قد يخفئ الخلاف في المسألة على العالم ويطلع عليه غيره - ٣١٧/٥
۔ قول الجمهور لیس بحجة، وفتواهم بقول لا یدلّ على صحته - ٣٣٤/٥
- الإجماع - عند ابن جرير - لا ينقضه مخالفة الواحد والاثنين - ٧٧/٦
- قد یکون القول له وجه دقیق لكن العمل على خلافه - ٢٧٧/٥
- إجماع الصحابة - ٤٢٣/٥
- اتفاق آثار الصحابة يُعَدُّ فصلًا في المسألة - ٣٩٨،٣٩٧/٥
- أقوال الصحابة التي لا يعرف لها مخالف ٢٦٩،٢١٤/٥، ٢٧٧، ٤٢٤، ٥٧٦،٥١٧
- قضاء الخلفاء الراشدين حجة - ٢١٠/٥
- هيبة مخالفة قول الصحابة إذا اختلفوا على قولين - ٤٢٥/٥
- في اختلاف الصحابة علی قولین یتضمن حکمًا مشترگًا فیه اتفاقهم على هذا القول - ٤٢٥/٥
- تأدّب أحمد مع الصحابة حيث توقف عن إطلاق لفظ (حرام) في أمر توقف فیه عثمان - ١٧٥/٥
- غير جائز أن يُظن بالصحابي أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا ثم يفتي بخلافه ٣٦٤/٥
- إذا اختلفت الأحادیث نظرنا إلی ما علیه أصحابه رضوان الله عليهم، فهم أعلم بسنته - ٣٦٦/٥
- صنيع عمر في إلزامهم بالثلاث وتخريجه - ٣٨٣،٣٨٢/٥
- قول الصحابي صالح لتخصیص عموم الحدیث - ٤٤٩/٦
- ليس قول بعض الصحابة بأولى من قول البعض الآخر - ٤١٩/٥
- إذا اختلفت أم المؤمنين عائشة والصحابة في مسألة فكيف الترجيح؟ - ٢٦٩/٦
- عمل أهل المدینة الذي یحتج به - ٣٠٢/١-٣٠٣
- تحقيق المناط في المسألة - ٢٧٧/١
- الميزان الذي أنزله الله: التسوية بين المتماثلين - ٥٦٥/٥
- حكم الشيء حكم مثله، فلا تفرق الشريعة بين متماثلين أبدًا ولا تجمع بین متضادین - ٤٧٥/٥،٣٨٩/٤
- لو كان الأصل صحيحًا لاطّردت فروعه - ٤٢١/٥
- اعتبار الصحابة للأقيسة والمعاني - ٢٩٠/٦
- الأعمّ متئ کان علة للحکم کان الأخص عدیم التأثیر - ٤٧٨/٥
- من ألطف القياس وأدقّه - ٥٩١/٥
- مقاييس زفر وتحذير أبي حنيفة منها - ٢٣/٦
- المصادرة على المطلوب - ٣٣٧،٣٣٦/٥
- أقوى ما يكون من طرق الأحكام: أن يتوارد عليه الخلق والأمر والشرع والقدر ٥٧٥/٥
- الأصل في أوامرهلم أنها للوجوب ما لم يقم إجماع على خلافه - ١٣٩/٥
- من صيغ الأمر وروده بصيغة الخبر الدال على تحقق المخبر به - ١٣٨/٥
- دلالة المفهوم، وهل هي حجة؟ - ١٤١/٥
- لا يجوز تقديم المفهوم على المنطوق الصريح - ١٤١/٥
- المفهوم لا عموم له - ١٤١/٥
- الأصل عدم الاختصاص حتی یقوم علیه دلیل - ١٠٣/١
- شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يخالفه شرعتا - ٨٧/٢
- إذا كان للحكم العام شرط أو مانع، لا يُقال: إن توقُّف الحكم عليه تخصيص لذلك العام -
٥٤٩/٣
- الدليل على التمسُّك بمفهوم اللقب عند قيام قرينةٍ تقتضي تخصيص المذکور بالحکم - ٧٢٥/٣
- الکلام عند الإطلاق يُحمّل على ظاهره حتى یقوم دلیل على خلافه - ٨١٤/٣
- الأمر المُطْلَق على الفور - ٣٦٤/٣
- إذا حكى الله تعالى خبر من مضى مُقِرًّا عليه أو مُثْنيًا على فاعله دلَّ على أنه موافق لحکمه ومرضاته فینبغي التأسّي به - ١٧٥/٣
- الحكم يعم بعموم سببه - ١٠٧/٤
- الأصل عدم التخصيص - ١٠٧/٤
- تخصيص محلّ السبب من جملة العام ممتنع قطعًا - ٤٤٢/٥
- يجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة، وأمثلته كثيرة - ١١٠/٥
- تخصيص السنة بالقرآن عزيز جدًّا - ٣٥٥/٣
- إذا احتمل العموم والخصوص کان الأخذ بالعموم أولی - ١٠٧/٤
- لا تعارض بين الخاص والعام لاسيما إذا لم يعلم تأخر العام - ٧٠/٥
- العام قد يراد به الخاص لاسيما والداخل في اللفظ أضعاف أضعاف الخارج منه - ١٧/٤
- التخصيص بالمذكور لا بدّ له من فائدة، وهي نفي الحكم عمن عداه - ١٤١/٥
- لا یجوز تأخیر البيان عن وقت الحاجة - ٦٣/٤
- الدلالة دلالتان، خفية وجلية - ١٦٨/٥
- تأخیر البيان عن وقت الحاجة ممتنع - ١٨٢،١٨١/٥
- في مسألة حمل المطلق على المقیّد - ٤٧٨،٤٧٧/٥
- الدال على المطلق لا يدل على المقيّد إلا بدليل من الخارج - ٥١٣/٥
- تخصيص العام في القرآن - ١٣٧/٦
- حملُ المشترك على معنييه - ٢٢٧/٦
- المشترك إذا اقترن به قرائن ترجح أحد معانيه وجب الحمل على الراجح ٢٢٧/٦
- الناسخ ناقل عن الأصل (البراءة الأصلية) - ١٩٩/٥
- جواز نسخ الأمر قبل امتثاله - ٤١٦/٣
- طريقة ابن حزم وغيره: إذا تعارض حديثان اعتبروا الناقل عن الأصل ناسخًا ... والذي على البراءة منسوخًا - ٢٠٣/٥
- کیف تثبت دعوی النسخ في الحدیث - ٣٧٦/٥
- معاني النسخ عند الصحابة والسلف - ٢١٦/٦
- الزيادة على النص، وهل هي نسخ كما قال الحنفية - ٤٧٧/٥
- تغيير الحكم مرتين في الشريعة - ٣٤٢/٦
- المقلّد المتعصّب لا يترك قول من قلّده، وطالب الدليل لا يأتمّ بسواه - ٣١٧/٥
- انفراد الراوي عن الإمام يدل على ضعف قوله وأن العمل على رواية الجماعة ٤٠٨/٥
- قلّ من تحمّل مذهبًا وانتصر له في كل شيء إلا اضطر إلى هذا المسلك: تعلیل الحدیث المتفق على صحته والاحتجاج بمثل أبي جعفر الرازي - ٣٢٦/١
- جواز الاجتهاد في الوقائع في حیاة النبي صلى الله عليه وسلم- وإقراره علی ذلك - ٤٧٧/٣
- اجمع العلماء علی تسویغ خلاف الجمهور - ٣٣٥/٥
- كل عالم له أقوال عديدة انفرد بها عن الجمهور، فمستقلّ ومستكثر - ٣٣٥/٥
- الخلاف سائغ في مسائل الاجتهاد، وفي المسائل التي لا تدفعها السنة الصحيحة الصريحة - ٣٣٥/٥
- المسائل العويصة لا يتحاكم فيها إلى مقلّد متعصّب أو هيَّاب للجمهور أو مستوحش من التفرّد - ٣٨٠/٥
- المشروط عرفًا كالمشروط لفظًا - ١٦٥،١٦٤،١٥٤/٥
- القصود في العقود معتبرة - ١٥٦،١٥٤/٥
- قواعد الفقه وأصوله تشهد أن المراعى في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها - ٢٨٤/٥
- العبرة في العقود بحقائقها ومقاصدها لا بمجرَّد ألفاظها - ٥٠٤/٦
- المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثئ على النصف من الذكر - ١٦٣/١
- الأبضاع في الأصل علی التحریم - ١٧٨،١٦٠/٥
- الشرط الباطل إذا شُرط في العقد لم يجز الوفاء به - ٢٣٠/٥
- العقود المطْلَقة تنزّل على العُرف - ٢٦٤/٥
- الفرق بين الإكراه على الأقوال والأفعال في ترتب آثارها عليها = ٢٩٢/٥
- قاعدة الشریعة أن اليمین تكون من جنبة أقوى المتداعيين - ٥٠٩/٥
- قاعدة الشريعة تقدیم أقارب الأب في المیراث وولاية النكاح وولایة الموت على أقارب الأم - ١٤/٦
- ضابط اعتبار وصف الذكورية والأنوثية في الأحكام الشرعية - ٥٤/٦
- الأحكام التي تختصُّ بها النساء دون الرجال - ٥٦/٦
- الضرورات تبيح المحظورات - ٣٥٩/٦
- من لم يلتزم بالشريعة الإسلامية خُلِّي بينه وبين دينه ما لم يحاكم إلینا - ٣٥٣/٦
- لیس کل ما حرم بیعه حرم الانتفاع به - ٤٢٨/٦
- الأصل في الأعيان الطهارة، وإنما يطرأ عليها التنجيس باستحالتها - ٤٣١/٦
- الحرام نوعان: حرام العين والانتفاع جملةً، وحرام يُياح الانتفاع به في غير الأكل ٤٤٠/٦
- قاعدة فيمن قبضَ ما ليس له قبضُه شرعًا ثمّ أراد التخلَّص منه - ٤٦١/٦
- العقد قد يكون جائزًا أو مستحبًّا من أحد الطرفين، مكروهًا أو محرّمًا من الطرف الآخر - ٤٧٧/٦
- لیس في الشریعة حکم إلّا وله حکمة، وإن لم يعقلها کثیر من الناس - ٣٠٨/٦
- مبنى الشريعة على رعاية مصالح العباد وعدم الحجر عليهم فيما لابدَّ لهم منه - ٥٠٠/٦
- اعتبار المعاني والعلل وتأثيرها في الأحكام - ٨/٦
- المحرَّم لا بد أن يشتمل على مفسدة راجحة أو خالصة - ٦٢٧/١
- تحريم ما يُفسِد العقول والطُّباع والأديان - ٤٢٠/٦
- ترك النبي صلى الله عليه وسلم العمل وهو يحبُّ أن يعمله خشية المشقّة على الأمة - ١١٧/٢
- سدّ الذرائع - ٢٠٦،٧٩/٥
- قاعدة ما حُڑّم لسد الذرائع: أنه یباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة - ٦٠٧/٣-٦٠٨، ٢٠٦/٥،١٠٨/٤
- تركُ ما هو الأولئ لأجل الموافقة والتأليف - ١٧٦/٢
- الأخذ بالرخص -٢٧٠/٢
___________________________________________________
ثامناً:الفوائد اللغوية والنّحويّة
- العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار - ٨/١
- واو المعية - ٨/١
- استعمال (كلَّا ولمًّا) للزجر والإنکار - ١٢/١
- حذف العائد المجرور - ١٤/١
- التضمين في قوله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بإلْحَادٍ﴾ عدى فعل الإرادة بالباء لما ضمنه معنی "يهِمّ" - ٢٧/١
- العاطف يقوم مقام الجر فلا يفصل بينه وبين المجرور - ٥٦/١
- الحال المقدرة - ٥٦/١
- صياغة اسم التفضيل وفعل التعجب من الفعل الواقع على المفعول ٧٦/١-٨٠
- حرف اللام في الأصل للملك أو الاختصاص والاستحقاق - ٧٨/١
- حرف إلى لانتهاء الغاية - ٧٨/١
- تعلیل الفرق بین قولك:(ما أبغضني له) و (ما أبغضني إلیك) - ٧٧/١-٧٨
- عُفير تصغير يعفور تصغير الترخيم - ١١٦/١
- الفرق بين المنير والوهاج - ٨٥/١
- الفرق بین البکی والبکاء والتباکي في المعنى - ٢٠٠/١
- لا یجوز إضمار ما لا یدل علیه السیاق و ترك إضمار ما یقتضیه السیاق - ٢٤٠/١
- قولهم: (ركبتا البعير في يديه) لا يعرفه أهل اللغة - ٢٥٥/١
- إذا اجتمعت الليالي والأيام في التاريخ غلَّبت العرب لفظ الليالي لأنها أول الشهر ١٢٨/٢
- الفرق بين (أجزأني)) و(جزى عني) - ٧٤٠/٣
- برد الشيءَ يبرده أفصح لغةً واستعمالًا. وأبرده لغة رديئة عندهم - ٣٤/٤
- الإتباع يقصد به تأكيد الأول ويكون بين التأكيد اللفظي والمعنوي. ولهذا يراعون فیه إتباعه في أکثر حروفه - ١٠٣/٤
- التغليب أو الاكتفاء عن الفعلين بفعل واحد (التضمين) ومن شواهده ١٩٢/٤-١٩٣
- المطبوب للمسحور كناية كاللديغ للسليم والمفازة للمهلكة - ١٩٧/٤
- التفعُّل يدل على تكلف الشيء - ١٩٩/٤
- اخلاف في خروج الکماة والکمء عن القیاس - ٥٣٢/٤-٥٣٣
- المنّ: غلبة استعماله على الترنجبين عرف حادث - ٥٣٥/٤
- تفسير قول عنترة: إن تغدفي دوني القناع فإنني ... البيت - ١٩٦/٤
- تفسير قول الحماسي: فإن كنت مطبوبًا فلا زلت هكذا ... البيت - ١٩٨/٤
- الألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على المعاني - ٤٥٢،٤٥١،١٥٧/٥
- لا تكون الصفة للمضاف إليه دون المضاف إلا عند البيان، ومثاله - ١٧٠/٥
- لا يعرف في اللغة جعل صفة واحدة لموصوفين مختلفي الحكم والتعلق والعامل ١٧٠/٥
- الموصوف الذي يلي الصفة أولى بها لجواره - ١٧٠/٥
- إنما يكون الاستثناء المنقطع حيث يقع التفريغ وبابه غير الإيجاب من النفي والنهي والاستفهام - ١٧٨/٥
- الاستثناء المنقطع لابد فيه من رابط بينه وبين المستثنی منه بحيث يخرج توهم دخوله فیه بوجه ما - ١٧٩/٥
- مجيء اللام بمعنی (على) وشواهده - ٢٢٩/٥
- لا يجوز إضمار ما لا دليل عليه - ٢٢٩/٥
- الصفة المشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت - ٢٦٧/٥
- (المراجعة) وقعت في کتاب الله وکلام رسوله علی ثلاثة معاني - ٣٢٧/٥
- لا تعقل العرب في لغتها وقوع المدتین إلا متعاقبتين - ٣٧١،٣٤٨/٥
- (أمرك بيدك) مضاف ومضاف إليه، فيعم جميع أمرها - ٤١٣/٥
- في اللفظ الذي يحتمل الإنشاء والإخبار - ٤٤٠/٥
- التضمين أحسن من إقامة الحرف مقام آخر - ٤٨٣/٥
- فاء التعقیب ودلالتها - ٤٨٧/٥
- (غير) و(إلا) تتقارضان الوصفية والاستثناء - ٥٠٦/٥
- لغة بني تميم جواز الإبدال في الاستثناء المنقطع مثل المتصل - ٥٠٦/٥
- سبب الاشتراك في اللغة - ٢٣٤/٦
- إطلاق الجمع على اثنين وبعض الثالث عند العرب - ٢٧٥،٢٤٨/٦
- فصل في الكلمات التي تُطلَق على معانيها بشروط - ٢٤٩/٦
- الفرق بين (فعلتُه لثلاثِ ليالٍ خلون أو بقين) و (فعلتُه في الثالث من الشهر) - ٢٦٢/٦
- الأصل عدم الاشتراك في الحروف وإفراد كل حرفٍ بمعناه - ٢٦٣/٦
___________________________________________________
تاسعاً: تعقّبات المؤلف على العلماء
ابن إسحاق:
- قصة الإغارة على عير أبي العاص كانت قبل الحديبية - ٣٣١/٣-٣٣٤
- عدد المسلمین في غزوة الحدیبية کان سبعمائة - ٣٤٠/٣
- ذكر أسماء المنافقين الذين كادوا بالنبي لو عند قفوله من تبوك - ٦٨٩/٣-٦٩٠
الأصحاب:
- تعقبهم في حکایة الخلاف في الکفاءة في النکاح - ٢٢٤/٥
البیهقي:
- إن خیبر فتح بعضُها صلحًا - ٣٩١/٣-٤٢٢،٣٩٢-٤٢٥
أبو ثور:
- أنه صلى الله عليه وسلم لما صعد أذَّن المؤذّن، فلما فرغ قام فخطب - ٣٧٢/٢
الحاكم:
- تعليله لحديث الجمع بين الصلاتين في غزوة تبوك - ٦٠٦/١
ابن حبان:
- وهم في قوله: کان صلى الله عليه وسلم إذا عرّس باللیل توسد يمينه - ١٦٠/١-١٦١
ابن حزم:
- وهم في تصحیحه رفع الیدین عند السجود - ٢٥٢/١
- ذكره نحو خمس عشرة صفة لصلاة الخوف - ٦٨٣/١
- تحدید الیوم الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم للحج - ٣٦٦،١٢٤/٢
- تعقبه في راوٍ - ١٦٤،١٦٣/٢
- قصّ معاوية شعر النبي صلى الله عليه وسلم - ١٦٩/٢
- إهلال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر - ١٩٦/٢
- موضع طهر عائشة من الحيض - ٢١٨/٢
- نقد حدیث أسماء: (فاعتمرتُ أنا وأختي عائشة ... فلما مسحنا البيت أحللنا، ثم أهللنا من العشي بالحج) - ٢٤٨/٢
- کون سعي النبي صلى الله عليه وسلم راکبا أو ماشيا - ٢٧٨/٢
- وصف سعي النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة - ٢٨١/٢
- في قصة شرب النبي صلى الله عليه وسلم من قدح لبن يوم عرفة - ٢٨٥/٢
- في أنه لا هدي على القارن - ٣٢٠/٢
- في الجمع بين الأضحية والهدي - ٣٢٤/٢
- في ذکر طواف أم سلمة يوم النحر - ٣٤٥/٢
- في ملتقئ النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة بعد اعتمارها - ٣٥٤/٢
- في رجوعه صلى الله عليه وسلم من مکة إلى المحصَّب - ٣٥٥/٢
- أن قولهصلى الله عليه وسلم: «عمرة في رمضان تعدل حجة» کان وقت خروجە للحج - ٣٦٤/٢
- في أنه صلى الله عليه وسلم أحرم قبل الظهر - ٣٦٨/٢
- في أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان هَدي تطوع - ٣٦٩/٢
- أنه صلى الله عليه وسلم رمل في السعي ثلاثة أشواط ومشئ أربعةً - ٣٧٠/٢
- إن غزوة خندق وغزوة بني قريظة كانتا في السنة الرابعة - ٣١٥،٣١١/٣-٣١٦
- أن البکر لا یصح أن تزوج إلا بالصُّمات - ١٤٢/٥
- في نقله عن عمر التفريق بين الزوجين إذا أسلم أحدهما والمعروف عنه خلافه - ١٩٣/٥- ١٩٤
- في مسألة النسخ عند تعارض حدیثین - ٢٠٣/٥
- في تضعيفه لقضاء علي بن أبي طالب أنه إذا تزوج الحرة على الأمة قسم لها لیلتین والأمة ليلة - ٢١٠/٥
- وهم في المنقول عن عثمان وابن عباس في تمليك المرأة الطلاق - ٤٢٤/٥
- تكليفه المرأة بالإنفاق على زوجها إذا أعسر - ١١٥/٦
- طعنه في رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود - ٢٩٠/٦
- الكلام على بعض الرواة - ٣٢٧/٦
- تضعیف حدیث عمرو بن شعيب - ٣٦/٦
- إباحته جميع أنواع الثياب الفاخرة للحادّة، ما عدا المصبَّغة - ٣٦٥/٦
- تضعيفه إبراهيم بن طهمان - ٣٦٦/٦
استدلاله علی حضانة الأم ولها زوج - ٣٧/٦
- تضعيفه لقصة جعفر في الحضانة - ٦٨/٦
الدمياطي:
- قوله بكون ريحانة بنت زيد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو اختيار الواقدي- هوالأثبت عند أهل العلم - ١٠٥/١
- قوله بأن من خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوجها ثلاثون امرأة - ١٠٥/١
- إن النبي صلى الله عليه وسلم كنى عليًّا أبا طالب في غزوة العشيراء - ١٩٥/٣
- إن المسلمین استنقذوا عشر لقاح فقط من أیدي الکفار المغیرین في غزوة الغابة - ٣٢٧/٣
- إن غزوة الغابة قبل الحديبية - ٣٢٨/٣-٣٢٩
الذهبي:
- تعقبه في الحکم علی راوٍ - ١٦٣/٢
ابن سعد:
- إن عقد عائشة سقط في غزوة المريسيع فاحتبسوا على طلبه فنزلت آية التيمم - ٣٠٠/٣-٣٠١
- كانت الهزيمة على المسلمين في غزوة مؤتة - ٤٦٣/٣
السهيلي:
غلطه في قوله إن اسم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة: أحمد - ٧٥/١
ابن سيد الناس:
- أن سرية الخبط كانت في رجب سنة ثمان بعد الحديبية - ٤٧١/٣-٤٧٢
الشافعي:
- في طعنه في لفظ (اشترطي لهم الولاء) - ٢٢٩،٢٢٨/٥
طاوس:
- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض كلَّ ليلةٍ من ليالي منّى إلى البيت - ٣٧٦/٢
عبد الله بن وهب:
- أن النبي لز رد الغنيمة وودى القتيل - ٩٥/٥
عطاء:
- وهم في قوله إن التي لم يكن يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لها هي صفية - ١٥٤/١
القاضي أبو یعلى:
- في تزویج العبد بدون إذن سیده أن السید له أن یوقف العقد ویمنع تنفیذه - ٢١٩/٥
القاضي عیاض وغیره:
- أنه صلى الله عليه وسلم تطیَّب قبل غسله ثم غسل الطیب عنه لما اغتسل - ٣٦٧/٢
ابن قدامة:
- في الكلام على طوافٍ غير طواف الزيارة يوم النحر - ٣٣١/٢
المحب الطبري:
- في ذكره قصة أبي قتادة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم - ٣٦٩،٢٠٤/٢
ابن الموّاز:
- أن أبا بكر وعمر لم يأمرا بإعطاء القاتل سَلَب القتيل - ١٠٩/٥
- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعط غير البراء بن مالك سلب قتيله - ١٠٩/٥
- أن النبي صلى الله عليه وسلم خمّس السَّلَب - ١٠٩/٥
الواقدي:
- فيما وقع فيه من أوهام في بيان حجة النبي صلى الله عليه وسلم - ٣٦٧/٢
- أن قصة الإغارة على عير أبي العاص كانت قبل الحديبية - ٣٣١/٣-٣٣٤
- أن دحية الكلبي أقبل من عند قيصر فتعرَّض لقطع الطريق قبل الحديبية ٣٣٤/٣-٣٣٥
- أن النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث إليه بكتابه ٨٧٤/٣،١١١/١
بعض الحنابلة:
- إنما لم يَجُز بيع رباع مكة لأنها فتحت عنوةً -٥٤٠/٣
بعض العلماء:
۔ قول القائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة بعد الفتح لأجل حدیث عكرمة بن عمار، وأن هذا لايردّ بنقل المؤرخين طريقة باطلة - ١٠٠/١
- ظن أن الجمعة لما كانت بدلا عن الظهر كانت لها سنة قبلها وبعدها - ٥٤٣/١
- في قولهم إن ولد العباس بلغوا في زمن المامون ستماٹة الف نظر لا یخفى - ٩٣/١
- إن النبي صلى الله عليه وسلم سعَى أربع عشرة مرة، یحسب ذهابه ورجوعه مرة واحدة - ٢٨٢/٢، ٣٧١
- خروج النبي صلى الله عليه وسلم للحج كان يوم الجمعة بعد الصلاة - ٣٦٦/٢
- أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الثلاثاء - ٣٧٠/٢
- أنه صلى الله عليه وسلم حلَّ بعد طوافه وسعيه - ٣٧٠/٢
- أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبّل الركن اليماني في طوافه - ٣٧٠/٢
- أنه صلى الله عليه وسلم صلّى الفجر يوم النحر قبل الوقت - ٣٧١/٢
- أنه صلّی الصلاتين في عرفة ومزدلفة بأذانین وإقامتین، أو بإقامتین بلا أذان، أو جمع بينهما بإقامة واحدة - ٣٧١/٢
- أنه صلى الله عليه وسلم خطب بعرفة خطبتین جلس بینهما - ٣٧٢/٢
- أنه صلى الله عليه وسلم قدَّم أم سلمة ليلة النحر وأمرها أن توافيه صلاةً الصبح بمكة - ٣٧٢/٢
- أنه صلى الله عليه وسلم أخّر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل - ٣٧٢/٢
- أنه صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة مرتین: مرةً بالنهار ومرةً بالليل - ٣٧٣/٢
- أنه طاف للقدوم يوم النحر ثم طاف بعده للزيارة - ٣٧٣/٢
- أنه صلى الله عليه وسلم سعى مع الطواف يوم النحر - ٣٧٣/٢
- أنه َ صلى الله عليه وسلم صلَّئ الظهر يوم النحر بمكة - ٣٧٤/٢
- أنه صلى الله عليه وسلم لم يُسرع في وادي محسّر حین أفاض من مزدلفة إلى منى - ٣٧٤/٢
- إنه صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع مرتین - ٣٧٦/٢
- إنه صلى الله عليه وسلم جعل مكةً دائرةً في دخوله وخروجه - ٣٧٦/٢
- إنه3 انتقل من المحصَّب إلى ظهر العقبة - ٣٧٦/٢
- إن (يُدمَّى) في حدیث العقیقة صوابه (یُسمَّى) - ٣٩٠/٢
- إن أهل خيبر اختصوا بعدم وجوب الجزية عليهم - ١٧٧/٣
- إن حديث البخاري أن مسروقًا سأل أم رومان عن حديث الإفك= خطأ ٣١٢/٣
- روايته عن مالك أن المحصَر بالعمرة لا یتحلَّل - ٤٥٨/٣
- إن الإذن بالقتال نزل بمکة - ٨٤/٣
- إنَّ رضخ رأس اليهودي الذي قتل الجارية كان لنقض العهد - ١١/٥
- في سهم ذوي القربی وأنه یصرف في بني عبد شمس وبني نوفل كما يصرف في بني هاشم وبني عبد المطلب - ١١٩،١١٨/٥
- إن المرأة إذا عيَّنت كفوًا وعيَّن أبوها غيره فالعبرة بتعيينه ولو كان بغيضًا قبيح الخلقة - ١٤٠،١٣٩/٥
- أن أحاديث تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع المهر مهما كان قليلًا أنه منسوخ أو خاص به - ٢٥٠/٥
- الإجماع على وقوع الطلاق في الحیض أو الطهر الذي جامع فيه -٣١٧/٥
- الرد على مَن ضعَّف الرواية من الکتاب - ٣٤٦،٣٤٥/٥
- إن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الزانيين سياسة - ٥٤/٥
- إن اللعان لا ينفي المولود على الفراش البتة- ٥٤٨/٥
بعض أهل المغازي:
- أن غزوة پني النضیر کانت قبل غزوة أحدٍ -٢٩٠/٣-٢٩١
- أن غزوة ذات الرقاع کانت سنة أربع -٢٩١/٣-٢٩٦
- أن غزوة المريسيع كانت سنة أربع قبل الخندق -٣٠٩/٣-٣١١
- أن عدد المسلمين في غزوة الخندق کان سبعمائة -٣١٧/٣
- أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مالك بن النَّمَط الهمداني بقتال ثقيفٍ - ٧٨٥/٣-٧٨٦
___________________________________________________
عاشراً: الفوائد المنثورة
* أسرار الشريعة وحِكَمها:
- سر قراءته -صلى الله عليه وسلم- في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان - ٤٦٠،٢٣٣،٤٣/١، ٥٢٩
- الحكمة في إطالة صلاة الفجر أکثر من سائر الصلوات - ٢٤٣/١-٢٤٥
- قول عمر: (إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة) جمعٌ بين الجهاد والصلاة ٢٨٩/١
- التفكر في معاني القرآن واستخراج کنوز العلم منه في الصلاة جمعٌ بین الصلاة والعلم - ٢٨٩/١
- سرّ کون أُکثر قنوته في النوازل في صلاة الفجر - ٣١٦/١
- سرّ توسُّله عليه الصلاة والسلام إلى الله في الدعاء بربوبيته جبريل ومیكال وإسرافيل - ٢٩٣/٤
- سرّ صلاة ابن مسعود بعد الزوال ثمان رکعات وقوله: إنهن یعدلن بمثلهن من قیام الليل - ٣٦٠/١
- سر اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن - ٣٧٧/١
- السرّ في كونه صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر والوتر وركعتي الطواف بسوري الإخلاص - ٣٦٩/١-٣٧٢
- حكمة کثرة الصلاة والسلام علی رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة - ٤٦١/١
- سرّكون جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة - ٤٧٨/١
- الحكمة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الجمعة وسورة المنافقون في صلاة الجمعة - ٥٢٩/١
- الحكمة في مخالفة الطريق يوم العيد - ٥٦٤/١
- الحكمة في الحوقلة للسامع في جواب الحيعلة في الأذان - ٤٦٤/٢
۔ حکمة التشمیت - ٥١١/٢
- الجهاد: تأثیره في دفع الهم والغم - ٣٠١/٤
- الشراب: من آفات شرب الماء قائمًا - ٣٢٩/٤
- الشراب: من حِکم التنفس في الشراب ثلاثًا - ٣٣٠/٤
- الحكمة من تخمير الإناء - ٣٣٤/٤
- الصلاة: تأثیرها في دفع شرور الدنیا وحفظ صحة البدن والقلب - ٤٨٩/٤-٤٩٠
- الصلاة: من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسدهما - ٢٩٩/٤-٣٠١
- الصيام: مقصوده وبعض فوائده - ٤٩٣/٤-٤٩٤
- تأثير الصيام في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة - ١٠٦،٣٥/٢
- الطاعون: الحِكم في المنع من الدخول إلى أرض الطاعون - ٥٧،٥٥/١-٥٨
- الطاعون: الحِكم في النهي عن الخروج من أرض الطاعون - ٥٦/٤
- خاصية عدد السبع في القدر والشرع - ١٣٦/٤-١٣٩
- حكمة التشريع في تزويج البكر العاقلة البالغة - ١٤٠،١٣٩/٥
- الحكمة من النهي عن نكاح الشغار - ١٥٤/٥
- حکمة منع علي رهولنڭانهُ من الجمع بین فاطمة وبنت أبي جهل- ١٦٦،١٦٥/٥
- حكمة التشريع في أن الصلح بين الزوجين لا يجوز الرجوع فيه - ٢١٣/٥
- الحکمة من التفریق بعیوب النکاح - ٢٥٧/٥
- حكمة الشريعة في الطلاق على أكمل الوجوه التي تحقق المصالح للرجل والمرأة - ٣٨٢،٣٥١/٥
- الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل - ٣٢٢/٦،٤١٧/٥
- المقصود من العِدّة - ٢٣٨/٦
- الحكمة في اللعان بین کونه شهادةً أو یمینًا - ٥٠٧/٥
- حكمة الشريعة في تشريع الأيمان وجعْل اليمين من جنبة أقوى المتداعيين - ٥٠٩/٥
- الحكمة في البداءة في اللعان بالرجل - ٥٢٤/٥
- الحكمة في التفريق المؤبد باللعان - ٥٤٣،٥٣٧/٥
- الحكمة من إعتاق المسلم - ٤٧٩/٥
* فوائد في التزكية والسلوك
- سبب إنکار ابن سیرین علی الصلت بن راشد لما دخل علیه وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف - ١٤٢/١-١٤٣
- الجمع بين الرضى عن الله والبكاء والحزن في هدي النبي صلى الله عليه وسلم -٦٤٠/١-٦٤
- تأثير الصدقة وفعل المعروف في شرح الصدر - ٢٧/٢
- أسباب شرح الصدر، وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم -٢٨/٢- ٣٢
- من أسباب ضيق الصدر - ٢٩/٢
- مثل البخیل والمتصدّق - ٣٠/٢
- فضول النظر والكلام والاستماع والخلطة والأكل والنوم، وآثارها ١٠٦،٣٢/٢
- تأثير الصيام في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة - ١٠٦،٣٥/٢
- مدار الرياضة على أربعة أركان: الصيام والقيام وقلة الكلام والاعتكاف ١٠٨/٢
- المُنى رأس أموال المفالیس - ٤٢٦/٢
۔ العجز والکسل مفتاح کل شرّ - ٤٣١،٤٢٦/٢
- أصل جميع المعاصي العجز - ٤٢٧/٢
- أثر الهمّ والحزن، وكيفية دفعهما - ٤٢٨/٢
۔ حقیقة التوکل، وغلط الناس في فهمها - ٤٣٣/٢
- التوكل والرضا بالقضاء هما عنوان السعادة - ٥١٩/٢
- جميع المعاصي تتولّد من الغضب والشهوة - ٥٣٨/٢
- تجب هجرتان على كل أحد إلى الله بالإخلاص والتوحيد، وإلى رسوله بالمتابعة والانقياد - ١٤/٣
- یجب علی کل أحد جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شیطانه، وأما جهاد الکفار والمنافقین ففرض كفایة - ١٤/٣
۔ لا یُمگَّن الرجل حتى يُبتلى - ١٧/٣
- من يعيش مع الناس فيسكت عن فجورهم، فلا بدَّ أن يُهان ويعاقب على أیدیهم او أیدي غیرهم - ١٨/٣
- المحن تميِّز المؤمن من المنافق - ٢٥٤/٣
- إن النفوس تكتسب من العافية الدائمة طغيانًا وركونًا إلى العاجلة - ٢٥٦/٣
- إن الكبيرة العظيمة قد تُكفَّر بالحسنة الكبيرة الماحية - ٥١٨/٣
۔ قد تُمحئ الحسنات بالسیئات - ٥١٩/٣
- أثر قوة الإحسان ومرض العصيان وتصاوُلهما على القلب نظير أثر الصحة والمرض على البدن - ٥١٩/٣-٥٢٣
- فضيلة جهاد القلب وأجره - ٧١٨/٣
- إذا حضرت فرصة القربة فينبغي المبادرة في انتهازها، وإلا عوقب بعدم تمکنُّه من إرادته بعد ذلك -٧٢٢/٣-٧٢٣
- إن الله تعالى يؤدب عبده المؤمن الذي یحبُّه بأدنئ زلة وهفوة، وأما من سقط من عینه فإنه يُخلِّي بینه وبین معاصیه، فکلما أحدث ذنبًا أحدث له نعمۀ - ٧٢٧/٣
- مرارات المبادي حلاوات في العواقب، وحلاوات المبادي مرارات في العواقب - ٧٢٥/٣
- أن الرجل ينبغي له أن يردَّ حرَّ المصيبة بروح التأسِّي بمن لقي مثل ما لقي ٧٢٦/٣
- ما يجده المذنب المؤمن من التنكُّر والوحشة بخلاف المنافق - ٧٢٨/٣-٧٢٩
- زمن العبادات ينبغي فيه تجنُّب النساء - ٧٣٤/٣
- خير أيام العبد يوم توبته إلى الله تعالی - ٧٣٧/٣
- استحباب الصدقة عند التوبة - ٧٣٧/٣
- ما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق - ٧٤٢/٣-٧٤٣
- الخلق قد یکون عن جبلة وقد یحصل بالتخلُّق والتکلُف - ٧٦٦/٣
- مرض القلوب نوعان: مرض شبهة وشك، ومرض شهوة وغي -٥/٤
- ما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن دلالة على دوائه وسببه والحمية منه - ٥٢٠/٤
- ترك الأسباب قادح في التوكل - ١٨/٤
- التداوي لا ينافي التوكل - ١٨/٤
- لا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية - ٣٠٨/٤
- مراتب الكمال المكتسب في العلم كلها منوطة بالصبر - ٤٩١/٤
- أنواع الصبر = ٤٩٠/٤
- ماهية الإيمان مركبة من الصبر والشكر - ٤٩٠/٤
- التفويض من أشرف مقامات العبودية - ٣٥١/٤
۔ الهوى والنفس - ٢٩١/٤
- من أعظم أدواء القلب - ٢٨٩/٤
- التوحيد يفتح للعبد باب الخير والسرور، والتوبة استفراغ للأخلاط والمواد الفاسدة - ٢٩٠/٤
- أكثر النفوس البشرية صرعى مع الأرواح الخبيثة وعلاج صرعها - ٩٤/٤
- تأثیر الاسم الأعظم في دفع الهم والغم - ٢٩٢/٤-٢٩٥
- تأثیر الاستغفار في دفع الهم والغم - ٢٩٨/٤
- تأثیر الحوقلة في دفه الهم والغم - ٣٠٢/٤
* فوائد في السيرة والتاريخ
- أول من دخل الحمام ووضعت له النورة سلیمان بن داود - ٥٩٤/٤
- قريش هم بنو النضر بن كنانة - ٧٧٩/٣
- أوَّل من أرَّخ بالهجرة - ٣٧٦/٣-٣٧٧
- کتاب الکمال ابن طلحة في كونه صلى الله عليه وسلم ولد مختوناً، ورد الکمال ابن العدیم علیه - ٦٨/١
- أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: خاص به، وما شارکه في معناه غیره من الرسل ولکن له منه کماله - ٧٤/١
- أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ - ٧٠/١-٧١
- الخلاف في قدوم ابن مسعود من الحبشة متئ کان، وهل رجع وقدم مرَّة أخری؟- ٢٩/٣-٣٤
- التحقيق في الوقت الذي نُسخ في جواز الكلام في الصلاة - ٢٩/٣-٣٣
- الخلاف في ثبوت مواخاة المهاجرین بعضھم مع بعض - ٧٧/٣-٤٥٥،٧٨
- لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه على ثلاثة أقسام - ١٤٨/٣
- كان الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام - ١٨٥/٣-١٨٦
- أول أمير في الإسلام - ١٩٦/٣
- أول خمس کان في الإسلام، وأول قتیل، واول أسیرین - ٩٤/٥،١٩٧/٣
- ردُّ النبي صلى الله عليه وسلم لمن يبلغ خمس عشرة من الصحابة يوم أحد، هل هو لعدم بلوغه أو لعدم إطاقته- ٢٢٨/٣
- بیان أن رأي ابي بکر في أساری بدر کان أصوب من رأي عمر - ١٣١/٣
- وقعة أُحُد كانت مقدِّمة وإرهاصًا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم- ٢٥٩/٣
- السبب في عدم إقامة الحد على عبد الله بن أبي في قصة الإفك - ٣٠٧/٣
- وجه كون صلح الحديبية فتحًا من أعظم الفتوح - ٣٦٧/٣
- سبب اختلاف أئمة المغازي في تحديد السنة التي وقعت فيها غزوة خيبر وغيرها من الغزوات - ٣٧٦/٣
- هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل اليهودية التي سمَّته؟ التوفيق بين الروايتين في ذلك ٤٠٣/٣
- سبب تسمية عمرة القضاء -١١١/٢
- جعفر أول من عقر فرسه في الإسلام عند القتال - ٤٦٢/٣
- تقرير أن مكة فتحت عنوةٌ - ١٤١/٣ - ٥٢٥،١٤٥-٥٢٨
- تحريم المتعة كان عام الفتح لا يوم خيبر - ٤١١/٣- ٥٦٧،٤١٣-٥٧١
- حكمة الله تعالئ أن أذاق المسلمين الهزيمة في أول غزوة حنين - ٥٩٢/٣-٥٩٣
- حكمة الله تعالى في تألُب هوزان لحرب النبي صلى الله عليه وسلم لو بعد فتح مكة - ٥٩٢/٣-٥٩٥
- متى فُرض الحج؟ - ١٢٢/٢
- أصح الأقوال أن فرضه تأخر إلى العام الذي حجَّ فيه النبي صلى الله عليه وسلم - ٧٤٨/٣-٧٤٩، ٧٦٤
- هل حجَّ النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة؟ - ١٢٢/٢
- في أيّ يوم كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم للحج؟ - ١٢٤/٢
۔ تحقیق ان النبي صلى الله عليه وسلم کان قارناً في الحج - ١٣٠/٢
- کثير من الجهلة يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم کان یمسك السیف علی المنبر، إشارة إلى أن الدين قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين ٢٠٥/١-٢٠٦، ٥٣٧
- لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جزية من الكفار إلا بعد نزول (براءة) في السنة الثامنة من الهجرة - ١٧٦/٣
- قريش أسلمت كلها فلم يبق فيهم كافر يقاتل أو تؤخذ منه الجزية - ١٣٤/٥
- البيعات المختلفة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها - ١١٥/٣
- لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم العيد في المسجد إلا مرة واحدة - ٥٥٢/١
- أول من کتب للنبي صلى الله عليه وسلم - ١٠٩/١
- خاتم النبي صلى الله عليه وسلم - ١١١/١
- حلف النبي صلى الله عليه وسلم في أکثر من ثمانین موضعًا - ١٦٧/١
- تفصيل عُمَرِ النبي صلى الله عليه وسلم - ١٣٢،١٣١،١١١/٢
- لم یکن للجیش في حیاة النبي صلى الله عليه وسلم دیوان، واولُ من دۇَّن الدیوان عمر - ٧٢٢/٣
- کان الأوس والخزرج یتصاولان ویتسابقانا لخیرات بین یدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ٣٢٣/٣
- لم يُقتل من رسل النبي الذين بعثهم سوى الحارث بن عُمير الأزدي ٤٦٠/٣
- إن أهل الکتاب لم يکونوا يحرمون الشهر الحرام بخلاف العرب - ٧٠١/٣
- أن أهل نجران كانوا صنفين: نصارى وأميِّين، فأسلم الأميُّون وصالح النصارئ على الجزية - ٨١٥/٣
- لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية مشرك محارب له قط - ١١٦/٥
- بين إسلام زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها ثمانية عشر عامًا - ١٨٧/٥
- أن النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي بعث إليه بکتابه یدعو فیه إلی الإسلام - ٨٧٤/٣،١١١/١
- مات النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر من مئة ألف صحابي كلهم قد رآه - ٣٨١/٥
۔ أول نسائه صلى الله عليه وسلم لحوقًا به بعد وفاته - ١٠٦/١
- آخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتًا - ١٠٦،٩٥/١
- سجود أبي بكر حين جاءه قتل مسيلمة - ٧٣٥/٣،٤٤٠/١
- سجود علي بن أبي طالب حين وجد ذا الثدية في قتلى الخوارج ٧٣٥/٣،٤٤٠/١
- أول من أخرج المنبر من المسجد لخطبة العید مروان بن الحکم - ٥٦٢/١
- أول من بنى منبر اللبن والطين في مصلى العيد كثير بن الصلت في إمارة مروان على المدينة - ٥٦٢/١
- ذکر الكتاب الذي زوّره بعض اليهود في عصر المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن أهل خیبر الجزیة، وبیان کذبه من أوجه - ١٧٧/٣-١٧٩
* مباحث التفضیل والمفاضلة
- تخصيص السماء السابعة - ١٨/١
- تفضيل جنة الفردوس على سائر الجنان - ١٨/١
- اختياره سبحانه المصطفين من الملائكة - ١٨/١
۔ وظائف جبریل ومیکائیل وإسرافيل - ١٩/١
- اصطفاء الأنبياء من ولد آدم، ثم اختيار الرسل منهم، ثم اختيار أولي العزم من الرسل - ١٩/١
- تفضيل ولد إسماعيل على سائر أجناس بني آدم، واختيار بني کنانة، فقریش، فبني هاشم، ثم اختیار محمد صلى الله عليه وسلم منهم - ١٩/١
- اختيار الصحابة من جملة العالمين، ثم اختيار السابقين الأولين وهلم جرًّا ٢٠/١
- تفضيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم - ٢٠/١-٢٢
- اختيار أكمل الدين وأفضل الشرائع وأزكئ الأخلاق لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم - ٢٠/١
- تفضيل بلد الله الحرام على سائر بقاع الأرض وخصائصه - ٢٢/١-٢٩
- المفاضلة بين يوم النحر ويوم عرفة - ٣٣/١-٣٤
- تفضيل عشر ذي الحجة علی سائر الأیام، والمفاضلة بینها وبین العشر الأخیر من رمضان - ٣٤/١-٣٦
- المفاضلة بين ليلة الإسراء وليلة القدر - ٣٦/١-٣٩
- المفاضلة بين يوم الجمعة ويوم عرفة - ٣٩/١-٤٥٩،٤٠
- مزية وقفة الجمعة يوم عرفة - ٤٠/١-٤٥
- فاطمة أفضل بناته و على الإطلاق - ٩٢/١
- الخلاف في أفضل نساء العالمين - ٩٢/١
- فضائل خديجة أم المؤمنين - ٩٤/١
- فضائل عائشة أم المؤمنين - ٩٤/١
- المفاضلة بين القيام والسجود في الصلاة - ٢٦٩/١-٢٧١
- المفاضلة بين قص الشارب وحلقه - ١٩٢/١-١٩٥
- المفاضلة بين الترتيل مع قلة القراءة وبين السرعة مع كثرة القراءة ٤٠٢/١-٤٠٥
- المفاضلة بين النخل والكزم - ٥٩٢/٤
* فوائد عن المؤلف وشيخه
- ذكره حاله عند تأليف الزاد من السفر وتشتت القلب وتفرق الهمة - ٨١،٥٢/١
- من أصحاب المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عثمان الخليلي المحدث ببیت المقدس - ١/ ٦٦
- ثناء المؤلف على كتابه (جلاء الأفهام) - ٧٢/١-٧٣
- رواية المؤلف عن عز الدين ابن جماعة - ١٣٠/١
- ذکر الکتب الأخرئ للمؤلف - ١٠٨/٤،٦٠٨/٣،١٥٦،٧٢/١
- من شيوخ المؤلف: الحافظ أبو الحجاج المزي. حکی عنه غلطًا وقع من الناسخ في (سنن ابن ماجه) - ٥٤٤/١
- مخالفة المؤلف لشیخه ومیلُه إلی قول ابن عباس في وجوب فسخ الحج إلى العمرة للمفرد والقارن الذي لم يسق الهدي - ٢٣٧/٢
- كائنة حرق النصارى أموال المسلمين بالشام، وإفتاء المؤلف وليَّ الأمر بنقض عهد کلُّ من أعان علیه أو رضي به - ١٦٢/٣
- فتوى شيخ الإسلام ابن تيمیة بغزو نصارئ المشرق لما أعانوا عدوَّ المسلمین علی قتالهم - ١٦٤/٣
- ترجِّي المؤلف أن یفرد مصنفًا شافیًا في البینات والقرائن وطرق الحکم. - ١٧٥/٣
- قصة بصق شیخ الإسلام علی الکتاب الذي زؤّره الیهود ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسقط عن أهل خيبر الجزية - ١٧٧/٣-١٧٩
- فتوى شيخ الإسلام في نصارى مَلَطْيَةَ وسَبْيهم مستدلًا بقصة أبي بصير مع المشركين - ٣٦٦/٣
- من شیوخ المؤلف ابن سید الناس، وقد سمع علیه کتابه (عیون الأثر) - ٤٧١/٣
- له كتاب بعنوان: (التحبير بما يحل ويحرم من لباس الحرير) ١٠٨/٤،٦٠٨/٣
- من شیوخه شهاب الدین عابر الرؤى، وقد قرأ علیه أجزاء من کتابه في تعبير الرؤى - ٧٧٣/٣-٧٧٦
- أمنية المؤلف أن يجمع دلائل النبوة في مصنف مستقل - ٨٠٨/٣
- مناظرة دارت بين المؤلف وبين بعض علماء النصارئ حول نبوة نبينا ر ٨٠٨/٣-٨١٠
- طريقة معالجة شيخ الإسلام للمصروعین وبعض حكایاته - ٩٢/٤-٩٤
- حكاية المؤلف عن بعض الأطباء - ١٨٦/٤
- تعالج المؤلف بماء زمزم يقرأ عليه سورة الفاتحة مرارًا - ٢٥٤/٤
- رقية شيخ الإسلام للرعاف - ٥٢٩/٤
- تجربة المؤلف في الاستشفاء بماء زمزم -٥٨٤/٤
- من مقاصد المؤلف في ذكر الخلاف لیعلم الجاهل أن هناك شیئًا آخر وراء ما عنده- ٣٤٤،٣٤٣/٥
- تعجب المؤلف من البحوث الضعيفة في المسائل العلمية -٤٦٥/٥
- مسألة توقَّف فيها شيخ الإسلام وعلَق القول فيه برأيه على وجود قائل له سبقه من السلف ١٦٣/٦
- سماع المؤلف لـ(تهذيب الكمال) من شيخه المزِّي قراءةً عليه - ٣٨٦،٣٦٦/٦
- فصل من كلام شيخ الإسلام ليس في كتبه المطبوعة إلى الآن -٥٠١/٦
* فوائد أخری
- إسماعيل هو الذبيح على الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم -٥٣/١
- من تحريفات التوراة -٥٤/١
- ممن ولد مختونا: محمد بن عثمان الخليلي من أصحاب المؤلف -٦٦/١
- من خرافات الناس: قولهم لمن ولد مختونا: ختنه القمر -٦٦/١
- الفرق بین المنير والوهاج -٨٥/١
- كتابه صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن كتاب عظيم احتج الفقهاء كلهم بجمل ما فیه من مقادیر الدیات -١١٠/١
- قيل: إن عادة العرب أنه لا يحل العقود ويعقدها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته -١١٨/١
- شيء بديع ذكره شيخ الإسلام في سبب إرخاء النبي الذؤابة بين کتفیه -١٣٣/١-١٣٤
- بين إسماعيل بن إسحاق القاضي وأبي بكر محمد بن داود الظاهري - ١٦٧/١
۔ أصول الطب ثلاثة جمعها الله في ثلاثة مواضع من کتابه -١٦٩/١-٦/٤،١٧٠-٧
- المشيات عشرة أنواع - ١٧٥/١-١٧٦
- أسباب الضحك - ١٩٧/١-٦/٤،١٩٨
- الفرق بين بكاء الحزن وبكاء الخوف - ١٩٩/١
- الفرق بين بكاء الحزن وبكاء السرور - ١٩٩/١-٢٠٠
- الفرق بين اليقين والتحري - ٣٣٨/١
- البكاء عشرة أنواع - ١٩٩/١-٢٠٠
- تضاعف مقادیر السیئات في البلد الحرام لا کمیاتها - ٢٨/١
- عقد ثلاث وخمسين - ٢٩٥/١
- خصائص خطب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وما آک إلیه أمرها عند المتأخرین - ٥٣٠/١
- من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام الوصال في الصيام - ٤٤/٢
- تشدیدات ابن عمر وترخيصات ابن عباس - ٩/٢-٦١
- الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة - ١٤٧/٢
- المقصود من نهي عمر عن المتعة في الحج - ٢٥٦،٢٥٥/٢
- خطبة حجة الوداع وما فيها من قواعد الإسلام - ٢٨٤/٢
- سنَّةُ النبي صلى الله عليه وسلم- له في العطاء أنه یعمُّ ثمّ یخصُّ -٣٢٧/٢
- الدعاء في صلب العبادة أفضل منه بعد الفراغ منها - ٣٤٧/٢
- لم یحج ابن حزم رحمه الله - ٣٥٤/٢
- دخول النبي عليه الصلاة والسلام في الکعبة کان في فتح مکة لا في حجّه وعُمَره - ٣٦٠/٢
- اختصاص الهدايا والضحايا والعقيقة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام - ٣٧٧/٢
- الذبائح ثلاثة أنواع - ٣٧٨/٢
- تغيير النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسماء وسبب ذلك - ٤٠٠/٢
- ارتباط الأسماء بالمعاني، وتأثيرها في المسميات - ٤٠١/٢
- مجموعة من الأسماء التي غيَّرها النبي عليه الصلاة والسلام -٤٠٤،٤٠١/٢
- كراهة الأمكنة التي لها أسماء منكرة - ٤٠٣/٢
- اشتقاق أحمد ومحمد ومطابقته للمعنى - ٤٠٤/٢
- أصدق الأسماء حارث وهمّام - ٤٠٧/٢
- أمثلة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم ما قدَّمه الله وتأخير ما أخّره الله - ٤١٨/٢
- المناهي اللفظية - ٥٤٣،٤١٩/٢
- النهي عن تسمية المنافق بالسيد - ٤٢٠/٢
- تسمية الكافر حكيمًا - ٤٢٠/٢
- كراهة تسمية السلطان خليفة الله - ٥٥٠/٢
- كراهة تسمية أدلة القرآن والسنة ظواهر لفظية ومجازات - ٥٤٩/٢
- أذكار الصباح والمساء - ٤٣٦/٢
- تقدیم الحقوق المالیة علی حق الله - ٤٨٥/٢
- شرح دعاء الاستخارة -٥١٧/٢
- آداب السفر - ٥٢٠/٢
- من مرَّ بديار المعذَّبين لم ينبغ له أن يدخلها ولا يقيم بها، بل یسرع السیر حتى یتجاوزها -٧٠٤/٣،٣١١/٢
- المعانقة والتقبيل للقادم من السفر - ٥٢٧/٢
- شياطين الإنس والجن وكيفية دفع شرهم - ٥٣٦/٢
- کان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسلم علی شيء في یدہ فهو له، ولو كان قد أخذه من المسلمین قهرًا - ١٣٧/٣
- المنع من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم -١٤٥/٣
- تقرير أن الصحابة الذين صلَّوا في طريقهم إلى بني قريظة هم أصوب ممن أخرها - ١٥٤/٣-١٥٦
- النعاس في الحرب أمنة من الله، وفي الصلاة ومجالس الذكر من الشيطان ٢٣٧/٣
- استحباب مغايظة أعداء الله - ٣٥٦/٣
- مشروعية رد الكلام الباطل ولو نسب إلى حيوان أو صبي غير مكلف - ٣٥٧/٣
- تسمیة الدواب والمراکب سنة - ٣٥٨/٣
- مشروعية الحلف على الخبر الديني الذي يُراد تأكیده - ٣٥٨/٣
- قد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أکثر من ثمانین موضعًا - ٣٥٨/٣
- أمر الله نبیه بالحلف علی تصدیق ما أخبر به في ثلاث آیات - ٣٥٨/٣
- إن المشركين وأهل البدع والفجور إذا طلبوا أمرًا يُعظِّمون فيه حرمات الله أجيبوا إليه - ٣٥٨/٣
- مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم - ٣٦٠/٣
- جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه المصلحة تقتضيها تلك الحال - ٣٦١/٣
- استحباب التفاؤل وأنه ليس من الطيرة المنهي عنها -٤١٧،٣٦٢/٣
- سنة الله تعالى أنه يقدِّم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون منبِهة عليها - ٥١٤،٣٦٧/٣
- الردّ على من يستدل بقصة حجْل جعفر على جواز الرقص - ٣٩٨/٣
- جواز کذب الإنسان إذا کان یتوصّل به إلی حقّه - ٤٢٠/٣
- إذا كان من عذَّب نفسه طاعة لولي الأمر حكمه أنه يُعذَّب في النار، فكيف بمن عذَّب مسلمًا لا يجوز تعذيبه طاعةً لولي الأمر - ٤٤٤/٣
- جواز تجريد المرأة للحاجة والمصلحة الراجحة - ٥١٧/٣
- إذا نسب الرجل مسلمًا إلی کفر أو نفاق متاوُلا وغضبا لله لا لهواه، فإنہ لا یأثم - ٥١٨/٣
- لا يُشترط في الاستثناء أن ينويه من أول الكلام ولا قبل فراغه - ٥٦٣/٣-٥٦٤
- جواز الإيثار بالقُرَب -٦٣٢/٣-٦٣٤
- جواز إنشاد الشعر للقادم فرحًا وسرورًا به - ٧٢٠/٣-٧٢١
- استماع النبي صلى الله عليه وسلم مدح المادحين له لا يُقاس عليه غيره - ٧٢١/٣
- جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في الطاعة وما آل إليه أمره نصحا وتحذیرًا - ٧٢١/٣
- جواز مدح الإنسان نفسه بما فیه إذا لم یکن علی سبيل الفخر - ٧٢١/٣
- تسلية الإنسان نفسه عما لم يُقدَّر له من الخير بما قُدِّر له من نظيره - ٧٢١/٣
- جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حميَّةً أو ذبًّا عن الله ورسوله - ٧٢٣/٣
- جواز الرد على هذا الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم وغلط - ٧٢٤/٣
- السنة للقادم من السفر أن يبدأ ببیت الله قبل بیته فیصلي فیه رکعتین ثم يجلس للمُسَلِّمين عليه -٧٢٤/٣
- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علانية من أظهر الإسلام من المنافقين ویکل سریرته إلی الله - ٧٢٤/٣
- التبسم قد يكون عن الغضب كما يكون عن التعجُّب والسرور ٧٢٤/٣،١٩٧/١
- معاتبة الإمام والمطاع أصحابَه ومن يَعِزُّ عليه ويَكرُم عليه - ٧٢٥/٣
- إعطاء المبشِّرين من مكارم الأخلاق - ٧٣٦/٣
- استحباب تهنئة من تجدَّدت له نعمة دينية أو دنيوية، والقیام إلیه إذا أقبل - ٧٣٦/٣
- لا یُکرە أن یقال ((رمضان) دون إضافة الشهر إلیه خلافًا لمن کره ذلك - ٧٦٤/٣
- جواز تو کیل العالم لبعض اصحابه ان يتکلّم عنه ویجیب عنه - ٧٧٢/٣
- من فضائل أبي بكر الصديق رَضَى اللَهُ عَنهُ - ٧٧٢/٣-٧٧٣
- من فضائل عمر بن الخطاب رَضي اَللهُ عَنهُ - ٢٧٠/٦
- لباس الحُليّ للرجل في المنام يدل على نكد يلحقه وهمِّ يناله - ٧٧٣/٣
- لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناس في المدح والذم - ٧٩٠/٣
- جواز سير الليل كله في السفر إلى الأذان - ٨٤٢/٣
- مسألة: هل في البدن جزء ناري؟ - ٢٣/٤-٢٨
- التمر لأهل المدينة بمنزلة الحنطة لغيرهم - ١٣٦/٤
- عدد السبع: خاصیته وأهميته في القدر والشرع واهتمام الأطباء به ١٣٦/٤-١٣٩
۔ أول من حفظ عنہ في الإسلام انه قال: ما له نفس سائلة - ١٦٠/٤
- الطبيعة نقالة ومن الأدلة على ذلك - ٢١٢،١٨٦/٤
- في حديث الشفاء بنت عبد الله دليل على جواز تعليم النساء الكتابة - ٢٦٤/٤
- ما یظنه الجهال أن العدس کان سماط الخلیل کذب مفتری - ٥١٠/٤-٥١١
- مدار العلوم كلها على معرفة الله وأمره وخلقه - ٦١٥/٤
- التضلع من الكتاب والسنة والفهم التام للنصوص ولوازمها يغني عن كل كلام سواه - ٦١٥/٤
- المعاصي ثلاثة أنواع: نوع فيه حدّ مقدر، نوع لا حدّ فيه ولا كفارة، نوع فیه کفارة ولا حڈّ فيه - ٣١/٥
- یجوز للإمام والحاکم آن یحلف أن هذا حکم الله إذا تحقق وتیقّن - ٥١/٥
- الفرق بين العبد الرسول والمَلِك الرسول - ١٢١/٥
- الرافضة لاحق لهم في الفيء لأنهم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذین اتعوهم باحسان - ١٢٥/٥
- الرسول صلى الله عليه وسلم علم ضعف أهل اليمن وعمر علم غنئ أهل الشام، فاختلف تقديرهم للجزية - ١٣٥/٥
- إخراج مال المرأة كله بدون رضاها أهون عليها من تزويجها بمن لا تختاره - ١٣٩/٥
- لا یُتم بعد احتلام - ١٤٢/٥
- من تزوج بالزواني فهو خبيث مثلهنّ - ١٦١/٥
- أعلى مراتب العلم - ١٧٧/٥
- لم یعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم جدّد نکاح زوجین سبق أحدهما یإسلامه - ١٨٧/٥
- حجة مّن أجاز الدعاء للرجل بطول البقاء - ٢٠٣/٥
- لا يحرم عصيان شفاعته صلى الله عليه وسلم ويحرم عصيان أمره - ٢٤٤/٥
- قولٌ في مذهب الشافعي لا يعرف أكثر الشافعية مظنته ولا مَن قاله - ٢٥٦/٥
۔ النکاح نوعٌ من الرق - ٢٦٥/٥
- دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أن يعلمه التأويل دعوة مستجابة بلا شك - ٢٨٢/٥
- أقسام الغضب - ٣٠٩،٣٠٨/٥
- قد يكون الطلاق نعمة يفك بها المرأ القيد من رجله والغل من رقبته -٣٤٣/٥
- التنبیه للفقه الدقیق -٣٨٥/٥
- قول للظاهرية لم يسبقوا إليه، ولم يحكوه عن أحد من السلف -٤٦٢/٥
- قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وبما أراه الله كان في الأقضية والأحكام والسنن الكلية، أما الجزئية التي لا ترجع إلى أحکام کالنزول في منزل وتأمیر رجل معین فللرأي فیها مدخل- ٥٢٢/٥
- المضايق العلمية لا يتخلّص منها إلا المستبصر بأدلة الشرع وأسراره -٥٢٨/٥
- التعريض قد يكون أفهم وأوجع للقلب من التصريح - ٥٦٢/٥
- كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح إذا تعاضدت أدلة الحق -٥٧٩/٥
- النفوس تزداد تصدیقًا بالحق إذا تعاضدت أدلته - ٥٧٩/٥
- إذا حملت الدابة لا تمكّن الفحل أن ينزو عليها بل تنفر عنه -٥٨٢/٥
- بعض الأمور التي نسيها عمر بن الخطاب روللهعنۀُ حتی ذگَّره غیره -١٣٥/٦
- أطيب المكاسب -٤٧٨/٦