غاية البيان في أحكام السلام
شمس الدين الرملي
اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة
قال -رحمه الله-وأحكام السلام كثيرة،
1- (حكم ابتداء السلام):
فابتداؤه على كل مسلم -ولو صبيا -«سنة عين» إن كان المسلم واحدا، و«سنة كفاية» إن كان جماعة.
2-(حكم رد السلام):
ورده -ولو كان المسلم صبيا -«فرض عين» إن كان المسلم عليه واحدا مكلفا، و«فرض كفاية» إن كان جماعة.
ولا يكفى رد صبي ومجنون مع وجود مكلف، ولا رد غير المُسَلَّمِ عليهم.
3-(شرط وجوب رد السلام):
وشرطه ابتداءً ورداً: إسماعٌ له، واتصال كاتصال الإيجاب بالقبول.
4-(لو شك في سماع السلام):
فإن شك في سماعه زاد في الرفع.
فإن كان عنده نيام خفض صوته بحيث لا يوقظهم.
5-(السلام على القارئ وجوابه):
والقارئ كغيره في ندب السلام عليه ووجوب رده باللفظ.
6-(السلام على الأصم والأخرس):
ويجب الجمع بين اللفظ والإشارة على من رد على أصم.
ومن سلم عليه -أي على الأصم - جمع بينهما.
وتجزئ إشارة الأخرس: ابتداء ورداً.
7-(صيغة السلام ابتداءً):
وصيغته ابتداء «السلام عليكم» أو «سلام عليكم».
ويجزئ «عليكم السلام» مع الكراهة.
وتسن صيغة الجمع في السلام على الواحد؛ لأجل الملائكة.
ويحصل أصل السنة فيه بالإفراد.
8-(الإشارة بالسلام من غير تلفظ):
والإشارة به -أي بالسلام -بلا لفظ خلاف الأولى.
ولا يجب لها -أي لمن سلم بالإشارة فقط -رد.
والجمع بينها -أي بين الإشارة- وبين اللفظ أفضل.
9-(صيغة رد السلام):
وصيغته ردا «وعليكم السلام» أو «وعليك السلام» للواحد.
وكذا لو ترك الواو -في الجواب جاز.
فإن عكس -واستعمل الواو في الابتداء -جاز.
ولا يجزىء «وعليكم» فقط.
10-(أفضل صيغ السلام):
وتعريفه أفضل. وزيادة ورحمة الله وبركاته ابتداء وردا أكمل.
11-(لو سلم كل منهما على الآخر):
وإن سلم كل على الآخر معا لزم كلا منهما الرد.
أو مرتبا كفى الثاني سلامه رد.
12-(لو سلم عليه جماعة):
أو إن سلم عليه جماعة كفاه «وعليكم السلام» بقصدهم.
13-(ما يندب في السلام):
ويندب أن يسلم الراكب على الماشي.
والماشي على الواقف.
والصغير على الكبير.
والقليل على الكثير في حالة تلاقي.
فلو عكس -وسلم الآخر على الأول- لم يكره.
ويسلم الوارد مطلقا على من ورد عليه.
ويندب لمن دخل داره أن يسلم على أهله، أو موضعا خاليا فليقل: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين».
14-(ما يكره في السلام):
ويكره تخصيص البعض من الجمع بالسلام ابتداء وردا.
15-(سلام النساء):
«ويسن« السلام للنساء مع بعضهن وغيرهن، إلا مع الرجال الأجانب؛ «فيحرم« السلام على الأجنبي من الشابة ابتداء وردا.
«ويكرهان» -أي ابتداؤه ورده- عليها.
«ولا يكره» سلام الجمع الكثير من الرجال عليها.
«ويسن» ابتداء السلام من العجوز وجمع من النسوة على غيرهن وعكسه. ويجب الرد كذلك.
16-(السلام بغير العربية):
ولو سلم بالعجمية جاز إن أفهم المخاطب.
17-(من لا يسن ابتداؤهم بالسلام ولا رده عليهم):
ولا يبدأ به فاسقا ولا مبتدعا، ولا يرده عليهما إلا لعذر.
ولا يجب رده على مجنون وسكران.
ويحرم ابتداء الكافر به.
فإن بان من سلم عليه كافرا؛ فليقل له: «استرجعت سلامي».
وإن سلم الذمي على مسلم، قال له: «وعليك».
ويجب استثناؤه -أي الكافر والذمي -بقلبه إن كان بين مسلمين.
18-(التحية بغير السلام):
ولا يبدأ بتحية غير السلام إلا لعذر.
19-(السلام على من كان في حالة لا تليق):
ولا يسلم على من في حمام أو يقضى حاجته أو يأكل أو يصلى أو يؤذن.
«والضابط» أن يكون الشخص بحالة لا يليق بالمروءة القرب منه فيها؛ فيدخل: النائم، والناعس، والخطيب، ولا يلزم من لا يستحب السلام عليه رده.
نعم «يجب» الرد على مستمع خطبة الجمعة -مع كون السلام عليه غير مسنون -«ويستحب» للملبي رده باللفظ.
ويكره الرد لمن يبول أو يجامع أو نحوهما.
ويسن لمن يأكل أو في الحمام ويسن للمصلى ونحوه بالإشارة.
20-(من قام من المجلس وسلم):
ولو قام عن مجلس، فسلم وجب الرد.
21-(إرسال السلام ورده):
ويسن إرسال السلام إلى غائب برسول أو كتاب.
ويجب على الرسول التبليغ.
وعلى المرسل إليه الرد فورا.
ويستحب الرد على المبلغ أيضا.
22-(سلام المتلاقيين):
ويندب أن يحرص كل من المتلاقيين على البداءة به.
ويتكرر بتكرر التلاقي.
ويبدأ به قبل الكلام.
23-(السلام على جمع لا يسمع كلهم سلامه):
وإن كان مارا فى سوق أو جمع لا ينتشر فيهم السلام الواحد، سلم على من يليه فقط أولا،
وإن تخطى وجلس إلى من لم يسمع سلامه: سلم ثانيا، ولا يسقط الفرض عن الأولين برد الآخرين.
24-(ترك السلام خوف عدم الرد):
ولا يترك السلام خوف عدم الرد.
المصدر: غاية البيان شرح زبد ابن رسلان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق