أرشيف المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 ديسمبر 2022

العارية في الفقه الإسلامي أ. د. مصطفى سعيد الخن بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

العارية في الفقه الإسلامي

أ. د. مصطفى سعيد الخن

بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

 

(۱) ماتعريف العارية في الشرع؟

هي إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به، مع بقاء عينه ليرده إلى مالکه.

(۲) ما الدليل على مشروعية العارية؟

قوله تعالى: {ويمنعون الماعون} [الماعون : ٧].

وقوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} [المائدة: ٢].

ولأنه ﷺ استعار يوم ځنين من صفوان بن أمية أذرعاً فقال له ﷺ صفوان: غضباً يا محمد؟! فقال ﷺ: «لا، بل عارية مضمونة» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي.

وكذلك استعارته ﷺ فرساً من أبي طلحة. رواه البخاري ومسلم.

(۳) ما حكمة تشريع العارية؟

التيسير على الناس، ورفع المشقة بينهم.

(٤) أركان العارية أربعة، ما هي؟

أ ـ المعير ب ـ المستعير ج ـ الصيغة د ـ الشيء المستعار.

(٥) يشترط في المعير ثلاثة شروط، ما هي؟

أ ـ أن يكون مطلق التصرف.

ب ـ أن يكون مختاراً.

ج ـ أن يكون مالكا لمنفعة المعار.

(٦) ما حكم الإعارة من الصبي، والمجنون، والمحجور عليه بسفه أو فلس؟

لا تصح منهم العارية؛ لأن العارية تبرع بالمنافع، وهؤلاء ليسوا بأهل للتبرع.

(۷) ما حكم الإعارة من المكره؟

لا تصح الإعارة منه؛ لقوله ﷺ: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفسه منه» رواه أبو داود.

(۸) ما حكم الإعارة من المستأجر ؟

تصح الإعارة منه؛ لأنه مالك لمنفعة المعار.

(۹) ما حكم الإعارة من المستعير؟

لا تصح الإعارة من المستعير ؛ لأنه غير مالك للمنفعة.

(١٠) يشترط في المستعير شرطان، ما هما؟

أ ـ أن يكون مطلق التصرف.

ب ـ أن يكون معيَّناً.

(۱۱) ما الحكم لو كان المستعير صبياً أو مجنوناً؟

لا تصح الإعارة؛ لأن كلا منهما ليس أهلا للتبرع عليهما، وهما مسلوباً العبارة.

(۱۲) ما الحكم إذا قال لاثنين: أعرتُ أحدكما، أو لجماعة: أعرت أحدكم؟

لا تصح الإعارة؛ لأن المستعير غير معين.

(۱۳) ما يشترط في صيغة الإعارة؟

يشترط فيها : اللفظ من أحد المتعاقدين، والتنفيذ من الآخر بما يدل على إذن المالك.

(١٤) قال له : إذا جاء رأس السنة فقد أعرتُك كذا، ما الحكم؟

تصح الإعارة لأنه يجوز فيها التعليق.

(١٥) ما حكم التوقيت في الإعارة؟

يجوز في الإعارة أن تكون مؤقتة، كأعرتك هذا الكتاب أسبوعاً، ويجوز فيها أن تكون مطلقة عن الوقت.

(١٦) ما حكم الفصل بين الإيجاب والقبول في العارية؟

لا يؤثر في العارية الفصل بين الإيجاب والقبول، إن لم يوجد المعير ما يدل على الرجوع عن العارية، ولا من المستعير يدل على الرد.

(۱۷) ما الشروط التي يجب أن تتحقق في الشيء المستعار؟

أ ـ أن تكون منفعته ملكاً للمعير (مالكاً أو مستأجراً).

ب ـ أن يكون المستعار منتفعاً به.

جـ ـ أن تبقى عين المستعار، فلا يستهلك بالإعارة.

(۱۸) على من تجب نفقة المستعار، إن كانت له نفقة؟

تكون على المالك؛ لأن النفقة تتبع الملك، وإعارة المستعار لينتفع به المستعير؛ تبرع من المعير.

(۱۹) على من تكون كلفة رد المستعار إن كانت له كلفة؟

تكون على المستعير ؛ لقوله ﷺ: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه أحمد وأصحاب السنن.

(٢٠) إذا كانت الإعارة من مستأجر، ورد المستعير العارية إلى المالك، فعلى من تكون مؤنة الرد؟

تكون المؤنة حينئذ على المالك؛ لأن المستعير قام مقام المستأجر في الرد، ومؤنة الرد في الإجارة على المالك.

(۲۱) ما حدود الانتفاع بالعين المستعارة؟

لا يجوز للمستعير أن ينتفع بالعين المستعارة إلا بما أذن فيه المالك.

(۲۲) استعار أرضاً للزراعة، فبنى فيها، ما الحكم؟

ليس للمستعير أن يبني فيها؛ لأنه تجاوز إذن المالك في المستعار.

(۲۳) استعار أرضاً للزراعة، فغرس الأشجار فيها، ما الحكم؟

ليس له أن يغرس الأشجار في الأرض المستعارة للزراعة، وله زرع ما شاء من أنواع الزروع.

(٢٤) استعار أرضاً للزراعة، وعيّن له المالك نوعاً من المزروعات، ما الحكم؟

للمستعير زرع ما عينه له المالك، وزرع مثله، أو دونه في الضرر، وليس له ما يزيد عليه ضرراً.

(٢٥) استعار أرضاً للزراعة، وعيّن له المالك نوعاً من المزروعات، ونهاه عن غيرها ولو كان أقل ضرراً، ما الحكم؟

يتقيد المستعير بما عينه المالك؛ لأنه مالك العين، ومتبرع بالمنفعة، فله كيفية الانتفاع بما شاء.

(٢٦) خالف المستعير ما عينه المالك، وزرع ما منع منه، ما الحكم؟

كان للمالك قلع الزرع دون أن يدفع للمستعير شيئاً؛ من ثمن، أو تعويض نقص للمزروع.

(۲۷) زرع المستعير ما أذن المالك فيه، وأراد المالك استرداد الأرض قبل أوان الزرع، ما الحكم؟

إن اشترط عليه القلع متى شاء لزمه، وإن لم يكن اشترط عليه القلع، فإن اختار المستعير القلع قلع، وسوى الأرض، وإن لم يختر القلع كان الخيار للمالك؛ بين أن يبقيه بأجرة المثل، أو يقلع ويضمن النقص.

(٢٨) إذا تلف المستعار عند المستعير بآفة سماوية، أو بتعد من المستعير بالاستعمال، ما الحكم؟ وما الدليل؟

يضمن المستعير العارية؛ لقوله : «العارية مضمونة» رواه أبو داود. 

ولأنه مال يجب رده لمالكه، ولأن يد المستعير يد ضمان.

(٢٩) إذا تلف المستعار عند المستعير، أو نقص بالاستعمال المأذون فيه، ما الحكم؟

لم يضمن المستعير ما تلف، أو نقص؛ لحصول التلف أو النقص بسبب مأذون فيه.

(۳۰) استعـار مـن مستأجر العين المستأجرة، فتلفت بلا تعـد عنـد المستعير، ما الحكم؟

لا يضمن المستعير؛ لأنّ يده كيد المستأجر، ويد المستأجر يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي.

(٣١) إذا تقرر الضمان على المستعير ؛ فكيف تُحسب قيمة المستعار؟

تجب على المستعير قيمة المستعار تلفه، سواء أكان متقوماً أو يوم مثلياً.

(۳۲) اختلف المعير والمستعير في حصول التلف بالاستعمال المأذون فيه، أو بغيره، ما الحكم؟

صدق المستعير بيمينه لتعذر إقامة البينة، ولأن الأصل براءة ذمته.

(۳۳) اختلف المعير والمستعير في رد العارية، ما الحكم؟

يصدق المعير بيمينه؛ لأنه منكر للرد، واليمين على من أنكر، ولأنّ الأصل عدم الرد، ولأن المستعير قبض العين لمصلحته، وحظ نفسه.

(٣٤) بم يحصل فسخ الإعارة؟

أ ـ بالرجوع من كل من المالك أو المستعير.

ب ـ بموت أحد المتعاقدين.

ج - بجنون أحد المتعاقدين، أو إغمائه.

على أحدهما، أو بحجر الفلس على المالك.

د ـ بحجر السفه.

(٣٥) ما الحكم إذا تقرر فشخ الإعارة؟

وجب ردها على الفور.



الوديعة في الفقه الشافعي أ. د. مصطفى سعيد الخن اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

الوديعة في الفقه الشافعي

أ. د. مصطفى سعيد الخن

اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

 

(۱) ما تعريف الوديعة في الشرع؟

هي توكيل من المالك، أو نائبه لآخر بحفظ مال، أو اختصاص،

وتطلق الوديعة أيضاً على الشيء المودع.

(۲) ما المقصود بالمال الذي ورد في التعريف؟

هو كل شيء يجري عليه ملك للإنسان من الأشياء المباحة الطاهرة المنتفع بها.

(٣) ما المقصود بالاختصاص الذي ورد في التعريف؟

هو كل ما يكون تحت تصرف الإنسان مما لا يصح تملكه كالأشياء النجسة، فهذا وضع اليد عليـه لا يسمى تملكاً، وإنما يسمى اختصاصاً.

(٤) ما الدليل على مشروعية الوديعة؟

أ ـ قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: ٥٨].

وقوله تعالى: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه} [البقرة: ٢٥٣].

ب ـ قوله ﷺ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» رواه البخاري في تاريخه، وأبو داود، والترمذي، والحاكم.

(٥) ما حكمة مشروعية الوديعة؟

قد يضطر الإنسان لمكان حصين يحفظ ماله فيه، وليس عنده مثل ذلك، أو قد يريد سفراً لقضاء مصالحه، فلا يأمن على ماله من السرقة، أو التلف، أو يكون الزمن زمن خوف، ولا يستطيع حماية ماله، فلمثل هذه الأحوال وغيرها شرع الإسلام الوديعة، بل ندب إلى قبولها ممن كان عنده قدرة على حفظها؛ سداً للحاجة، ودفعاً للحرج، والمشقة.

(٦) ما حكم قبول الوديعة؟

قد يكون الحكم الاستحباب، أو الـوجـوب، أو التحـريـم، أو الكراهة، أو الإباحة.

(۷) متى يكون قبول الوديعة مستحباً؟

إذا عرضت على شخص قادر على حفظها، ويثق من نفسه الأمانة، وهنالك شخص آخر مثله في الأمانة، والقدرة على الحفظ؛ لقوله ﷺ : «والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» رواه مسلم.

(۸) متى يكون قبول الوديعة واجباً؟

إذا عرضت الأمانة على الأمين الواثق من نفسه، القادر على حفظها ولم يكن في المكان غيره، وجب عليه قبولها؛ حذراً من ضياع المال؛ لقوله ﷺ: «حرمه مال المؤمن كحرمة دمه». رواه أبو نعيم في «الحلية».

(۹) متى يكون قبول الوديعة مكروها؟

إذا عرضت الوديعة على شخص، وكان أميناً، إلا أنه لا يثق من أمانة نفسه في المستقبل، كره له قبولها خشية الخيانة.

(۱۰) متى يكون قبول الوديعة محرماً؟

إذا عرضت الوديعة على شخص، وكان عاجزاً على حفظها، حرم عليه قبولها؛ لأنه إذا قبلها والحالة هذه يكون قد عرضها للتلف، وذلك حرام.

(۱۱) متى يكون قبول الوديعة مباحاً؟

إذا عرضت الوديعة على شخص، وكان لا يثق بأمانة نفسه في المستقبل، أو كان عاجزاً عن حفظها، وعلم المالك بحاله، ومع ذلك رضي إيداعها عنده، يكون قبولها مباحاً له.

(۱۲) ما أركان الوديعة؟

ثلاثة، هي: العاقدان، والصيغة، الشيء المودع.

(۱۳) ما يشترط في العاقدين في الوديعة؟

أن يكون كل منهما مطلق التصرف (بالغاً وعاقلاً).

(١٤) ما الحكم لو كان أحد العاقدين أعمى؟

تجوز الوديعة؛ لأن الأعمى لا يمنع من التصرف، إلا أنه يوكل في القبض، أو التسليم.

(١٥) ما شروط الصيغة في الوديعة؟

أ ـ اللفظ من أحد المتعاقدين، والفعل من الآخر. ويصح في صيغة الوديعة الألفاظ الصريحة، وألفاظ الكناية.

ب ـ التخيير، فلا يصح تعليق الوديعة، إلا أنه إذا أنجز عقد الوديعة، وعلق تسليمها، صح العقد.

(١٦) ما حكم توقيت الوديعة بزمن محدد؟

تصح الوديعة، كأن يقول: أودعتك هذا المتاع ساعة، أو يوما، أو شهراً، أو سنة.

(۱۷) ماذا يشترط في الشيء المودع؟

أن يكون مخترماً (أي: له اعتبار شرعاً) ولو كان نجساً، أو غير متمول. 

أما إذا كان غير مخترم كخنزير، وآلات لهو، فلا تصح فيها الوديعة.

(۱۸) ما واجبات الوديع بعد قبوله وتسلمه الوديعة؟

أن يقوم بحفظها، وألا يعرضها للتلف.

(۱۹) ما حكم الوديعة إذا تلفت في يد الوديع؟

إذا لم يكن مقصراً في المحافظة عليها لم يضمن، وإن قصر في المحافظة عليها كان متعدياً، وضمن.

(۲۰) ما صور التعدي من الوديع في حفظ الوديعة؟

أ ـ أن ينتفع بها بلا عذر فتتلف، أما إذا استعملها لصالح المالك فلا ضمان عليه في ذلك.

ب ـ ألا يدفع عنها ما يتلفها.

ج ـ أن يضعها في غير حزز مثلها.

د ـ أن يودعها غيره دون إذن من المالك، أو عذر للوديع.

هـ ـ الشفر بها مع القدرة على ردها .

و ـ أن يجحدها بلا عذر بعد طلب المالك لها.

ز ـ ألا يوصي بها عند مرض شديد، أو عند سفر للقاضي، لأمين؛ عند عدم ت تمكنه من ردها إلى مالكها، أو وكيله.

ح ـ أن يخالف المالك في حفظها.

(۲۱) ما حزر المثل الذي يجب أن توضع فيه الوديعة؟

هو المكان المناسب لمثل هذا المودع.

(۲۲) ما الحكم لو كان للوديع عذر في جحد الوديعة ، ثم تلفت؟

لم يكن متعدياً، فلا يكون ضامناً كإخفاء الوديعة من ظالم يريد أن يستولي عليها.

(۲۳) متى يجوز فسخ عقد الوديعة؟

الوديعة عقد جائز، وهذا يعني أنّ لكل من الطرفين فشخه متى شاء؛ إلا إذا تعيّن الوديع لحفظها، فتكون في حقه واجبة، فلا يجوز له فسخها.

(٢٤) بم يفسخ عقد الوديعة؟

أ ـ باستردادها من قبل المالك، أو بردها من قبل الوديع.

ب ـ بعزل الوديع نفسه ، أو عزل المالك نفسه.

ج - بموت أحد المتعاقدين، (المالك أو الوديع).

د ـ بجنون أحد المتعاقدين، أو إغمائه.

هـ ـ بالحجر على أحد المتعاقدين لسفه، أو بالحجر على الوديع لفلس.

و ـ بكل فعل يقتضي ضمان الوديع.

ز ـ بانتقال الملك في الوديعة من المالك إلى غيره ببيع ، أو غيره.

(٢٥) ما الحكم إذا تصرف الوديع بالوديعة تصرف ضمان؟

المقصود من الوديعة: الحفظ، وقد زال في مثل هذه الصورة الحفظ بالتعدي، فيجب رد الوديعة فوراً.

(٢٦) ما الحكم إذا ادعى الوديع تلف الوديعة؟

أ ـ إذ لم يذكر سبباً لتلفها، أو ذكر سبباً خفياً كالسرقة صدق الوديع بيمينه .

ب - إذا ادعى تلفها بسبب ظاهر؛ كحريق، وغرف عمومه، ولم يحتمل سلامة الوديعة، صدق الوديع بلا يمين.

ج ـ أما إذا عرف الحريق دون عمومه، أو احتملت سلامة الوديعة، صدق بيمينه.

د ـ إذا جهل الحريق؛ فلا بد من بينة عليه، ثم يحلف على التلف به.

(۲۷) ما الحكم إذا اختلف المالك والوديع في رد الوديعة؟

أ ـ إن ادعى ردها على من ائتمنه كالمالك، أو الولي صدق بيمينه.

ب ـ إن ادعى الوديع رد الوديعة على غير من ائتمنه كوارث المالك، طولب بالبينة، إذ الأصل عدم الرد، ولأنه لم يأتمن وارث المالك الوديع.

ج ـ إن ادعى وارث الوديع ردها على المالك، طولب أيضاً بالبينة؛ لأن الأصل عدم الرد، ولأن المالك لم يأتمن وارث الوديع.




اللقطة في الفقه الشافعي أ. د. مصطفى سعيد الخن اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

اللقطة في الفقه الشافعي

أ. د. مصطفى سعيد الخن

اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

 

(۱) ما تعريف اللقطة؟

هي ما وجد في أرض غير مملوكة من حق محترم ضائع من مالكه بسقوط، أو غفلة، ولا يعرف الواجد مستحقه.

(٢) ما أركان اللقطة؟

أركانها ثلاثة، وهي: أ ـ التقاط ب ـ ملتقط ج ـ لقطة.

(۳) ما حكم ماوجد في أرض مملوكة كالبيوت، والبساتين؟

هو لصاحب الملك إن ادعاه، فإن لم يدعه صار لقطة.

(٤) ما الحكم إذا وجد شخص لقطة، ويعرف صاحبها؟

وجب رد هذه اللقطة إلى صاحبها، ولا يجوز التصرف فيها.

(٥) ما حكم التقاط اللقطة؟

يستحب للإنسان الواثق من أمانة نفسه أن يلتقطها، ويكره لغير الواثق من نفسه أن يلتقطها، ويحرم الالتقاط على من يأخذها لنفسه.

ويجب على الإنسان الالتقاط إذا كان واثقاً من أمانة نفسه، ولم يكن أحد غيره؛ لما في ترك اللقطة من ضياع المال.

(٦) ما موقف المسلم العدل من اللقطة؟

يصح منه الالتقاط ، بل يطلب منه ذلك، ويحفظ اللقطة، ويعرفها.

(۷) ما موقف المسلم الفاسق من اللقطة؟

يصحُ منه الالتقاط، وهو مكروه، وتنزع السلطة منه اللقطة، وتضعها عند عدل.

(۸) ما موقف الصبي من اللقطة؟

يصحُ منه الالتقاط إن كان له نوع تمييز، وينزعها وليه منه، ويعرفها، فإن قصر الولي في نزعها منه، فتلفت، ضمنها من ماله.

(۹) ما حكم التقاط الحيوانات التي تمتنع بنفسها، أو بقوتها من السباع إن كانت في صحراء؟ وما الدليل؟

جاز التقاطها للحفظ، ولا يجوز التملك؛ لقوله ﷺ في ضالة الإبل: «مالك ومالها؟! دعها؛ فإن معها حذاءها، وسقاءها».

(۱۰) ما حكم التقاط الحيوانات التي تمتنع بنفسها، أو بقوتها من السباع إن كانت ببلدة، أو قرية؟

له حق أخذها للتملك، هو مخير بين أمرين:

-إن شاء أمسكها عنده، وعرفها، وتملكها.

-وإن شاء باعها بمثل ثمنها، وحفظ الثمن لمالكه.

(۱۱) ما حكم التقاط الحيوانات التي لا تمتنع بنفسها من السباع؟ وما الدليل؟

يجوز التقاطها للتملك في القرية، والمدينة، والصحراء؛ لقوله  ﷺفي ضالة الغنم: «هي لك، أو لأخيك، أو للذئب».

(۱۲) ماذا يفعل الملتقط بلقطة الحيوان من الصحراء؟

هو مخير بين ثلاثة أشياء:

-إن شاء أمسكها عنده، وعرفها المدة المشروعة، ثم تملكها.

-وإن شاء باعها بثمن مثلها بإذن السلطة، ثم يحفظ ثمنها لمالكه، وإن أراد تملك الثمن عرفه، ثم تملكه.

- وإن شاء أكله إن كان مما يؤكل، وغرم قيمته لمالكه متى ظهر، وإن كان مما لا يؤكل فليس فيه إلا الأمرين الأوليين.

(۱۳) ماذا يفعل الملتقط بلقطة الحيوان من العمران؟

هو مخير بين أمرين:

-إن شاء أمسكها عنده، وعرفها المدة المشروعة، ثم تملكها.

- وإن شاء باعها بثمن المثل، ولا يجوز له أكله، وغرم ثمنه.

(١٤) ما حكم لقطة المال الذي لا يتغير بطول البقاء (ذهب، فضة، حديد، كتب)؟

الملتقط مخير في ذلك بين أمرين:

-أن يعرفه سنة، ثم يتملكه بشرط الضمان.

-أن يحفظه على الدوام من غير تملك.

(١٥) ما حكم لقطة المال الذي يسرع إليه الفساد (كالفاكهة، واللحم، وطعام مطبوخ)؟

الملتقط مخير بين أمرين:

أ ـ البيع بثمن مثله بإذن السلطة، وحفظ ثمنه إلى أن يظهر المالك،فإن أراد تملك الثمن عرفه سنة، ثم تملكه.

ب ـ أكله وغزم بدله من مثل، أو قيمة.

(١٦) ما حكم لقطة المال الذي يبقى بعلاج (كالرطب، والتمر)؟

يفعل الملتقط الأصلح والأحسن للمالك ـ بإذن السلطة - من الأمرين التاليين:

أ ـ بيعه، وحفظ ثمنه، فإن أراد تملك الثمن عرفه سنة، ثم تملكه.

ب ـ تجفيفه إلى أن يظهر مالكه، فإن تبرع أحد بكلفة ومؤنة التجفيف فذاك، وإلا بيع بعضه بمثل مؤنة التجفيف.

(۱۷) ما الحكم إذا وجد اللاقط شيئاً لا يتمول عادة؟ وما الدليل؟

يتملكه ولا يعرفه ؛ لحديث : مرّ النبي ﷺ بتمرة في الطريق، فقال ﷺ: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها». رواه البخاري ومسلم.

(۱۸) ما الحكم إذا وجد اللاقط ما يتمول، ولكنه قليل؟

يعرفه مدة يغلب على الظن أن فاقده يعرض عنه بعدها.

(۱۹) ما يندب للمسلم إذا التقط شيئاً؟

يندب له: الإشهاد عليه ـ لأن كل ما جاز للإنسان أخذه، لم يلزمه الإشهاد عليه ـ كيلا تحدثه نفسه بإخفاء هذه اللقطة.

(۲۰) ماذا يسن للاقط؟ وما الدليل؟

يسن له أن يعرف عقب أخذه للقطة ستة أشياء، وهي:

جنسها، ونوعها، وصفتها، قدرها، عفاصها (وعائها)، وكاءها (ما يربط به العفاص).

والدليل: قوله ﷺ: «اعرف عفاصها ووكاءها». رواه البخاري ومسلم.

(۲۱) ما الواجب على من وجد لقطة والتقطها؟

أن يعرفها، سواء أخذها للتملك أو للحفظ، ويذكر في التعريف بعض صفاتها، ولا يستوعب الأوصاف جميعها.

(۲۲) کم مدة التعريف؟ وما مكانه؟

المدة الواجبة في تعريف اللقطة هي سنة كاملة؛ لقوله ﷺ: «ثم عرفها سنة» رواه البخاري ومسلم.

ومكان التعريف: الأمكنة التي يكثر طروق الناس إليها كالأسواق، وأبواب المساجد، وفي عصرنا هذا: وسائل الإعلام تؤدي المهمة المطلوبة.

(۲۳) ما حكم التعريف على اللقطة داخل المسجد؟

لا يعرفها داخل المسجد؛ لأنه إن أحدث تشويشاً فهو محرم، وإلا فهو مكروه. ويستثنى من ذلك المسجد الحرام.

(٢٤) ما حكم لقطة الحرم؟ وما الدليل؟

لا يجوز الالتقاط في حرم مكة للتملك بل للحفظ فقط ؛ لقوله ﷺ: «إن هذا البلد حرمه الله، لا تحل لقطته إلا لمنشد» أي: لمعرف على الدوام، رواه البخاري ومسلم.

(٢٥) ما حكم من التقط شيئاً فأخذه بقصد حفظه لصاحبه؟

يده على اللقطة يد أمانة، فلا يضمنها إذا تلفت إلا بالتفريط والتقصير في حفظها.

(٢٦) ما حكم من التقط شيئاً ليعرفه، ويتملكه؟

يده على اللقطة يد أمانة مدة التعريف، وكذا بعد انتهاء مدة التعريف؛ حتى يختار تملكها باللفظ، فيقول: تملكتُ هذه اللقطة. فإن تملكها، وجاء صاحبها وقد تلفت؛ ضمن مثلها، أو قيمتها يوم التملك.

(۲۷) ما حكم من التقط شيئاً بقصد الخيانة؟

يده يد خيانة، وهو ضامن للقطة.

(٢٨) أقام المالك بينة على ملكيته للقطة، أو علم الملتقط ذلك، ما الحكم؟

وجب على الملتقط ردها، وإذا غلب على ظنه صدقه استحب له ردها، ولا يجب.

(٢٩) إذا تملك اللاقط اللقطة، ثم جاء صاحبها، ما الحكم؟

ردها إليه إن كانت موجودة، ولم يتعلق بها حق لازم.

فإن تعلق بها حق لازم كالبيع، أو الهبة رد مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها يوم التملك إن كانت متقومة.

وإن أصابها عيب عند اللأقط ردّها، وردّ معها قيمة النقص.

(۳۰) ما حكم الزوائد المتصلة والمنفصلة في اللقطة عند ردها إلى مالكها؟

يجب على اللاقط أن يرد اللقطة ومعها زوائدها المتصلة، سواء حدثث قبل التملك أو بعده . أما الزوائد المنفصلة؛ فإن حدثت قبل التملك ردها مع الأصل، وإن حدثت بعد التملك فهي للاقط.

(۳۱) ما حكم النفقة على اللقطة إذا التقطت للتملك؟

إن التقطها اللاقط للتملك، وتبرع بالإنفاق فذاك، وإن لم يتبرع بالإنفاق، وأراد الرجوع بما أنفق، يشهد على الإنفاق، ويرجع على المالك بما أنفق مدة التعريف.

(۳۲) ما حكم النفقة على اللقطة إذا التقطت للحفظ ؟

ليس إلا التبرع؛ لأن مدة الإنفاق قد تطول، فيتضرر المالك.

(۳۳) على من تقع مؤنة التعريف؟

إن قصد اللاقط تملك اللقطة فمؤنة التعريف عليه، وإن قصد الحفظ فمؤنة التعريف على بيت المال، فإذا عرف المالك، وردت له، أمره الحاكم بصرف المؤنة، ثم ترد له اللقطة.

(٣٤) على من تقع مؤنة الرد؟

إذا حصل الود قبل التملك؛ فمؤنة الرد على مالكها، وإذا حصل الرد بعد التملك؛ فمؤنة الرد على الملتقط.




أحكام شرب الماء في الفقه الشافعي أ. د. مصطفى سعيد الخن اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

أحكام شرب الماء في الفقه الشافعي

أ. د. مصطفى سعيد الخن

اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

 

(۱) ما تعريف الشرب شرعاً؟

هو فترة الانتفاع من الماء سقيا للزراعة، والدواب، وغيرهما .

(۲) ما دليل مشروعية الشرب؟

دليله : قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون شركاء في ثلاثة: الماء، والكلأ، والنار». رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه .

(3) ما أقسام الماء بالنسبة للشرب؟

أ ـ ماء مباح ب ـ ماء مشترك ج ـ ماء لشخص .

(4) ما الماء المباح؟

هو ماء البحر، وماء النهر الكبير؛ كالفرات ودجلة وما شابههما، وماء السيول العظيمة، والماء النابع في أرض موات. فلكل شخص أن يسقي من هذه المياه ما شاء، ومتى شاء؛ لأنه لا يملك إلا بالإحراز، ولا إحراز هنا. ولا يجوز لأحد تحجرها. وحق الانتفاع مشروط بألا يضر بالعامة.

(5) متى يكون الماء مشتركاً؟

إذا اشترك جماعة في حفر عين، كان لكل واحد منهم من الماء بقدر ما أنفق .

(6) ما هو الماء الخاص؟

هو أنواع :

أ ـ الماء النابع في أرض مملوكة، فصاحب الأرض أحق به من غيره .

ب ـ ماء البئر المحفورة في موات؛ بقصد الارتفاق، والانتفاع بها مدة إقامته، لا بقصد التملك، فحافز البئر أولى بمائها من غيره حتى يرتحل، وما فضل عن حاجته فليس له أن يمنع ذلك عن شرب إنسان، أو ماشية.

• فإذا ارتحل صارت البئر مشاعاً كالمحفورة للمارة. فإن عاد فهو كغيره من الناس.

ج - ماء البئر المحفورة في موات بقصد التملك، فحافرها يملك ماءها، وهو أولى بها، وما زاد عن حاجته ليس له أن يمنعه عن شرب إنسان، أو ماشية.

د ـ الماء المأخوذ من ماء مباح، بأن وضعه في إناء، أو حوض مسدود، أو حفرة في أرض، فهذا يملكه من حازه بمجرد حيازته.

(۷) متى يجب على صاحب الحق في الماء بذله للآخرين؟

أ ـ إذا فضل عن حاجته، وكان الطالب للماء مضطراً، فإن كان

مضطراً محتاجاً إليه لشربه، وصاحب الحق محتاجاً إليه لسقي

ماشيته، قدم المضطر على صاحب الماء؛ لحرمة النفس البشرية .

وإن كان صاحب الماء محتاجا إليه لسقي زرعه، وكان طالب الماء محتاجا إليه لسقي ماشيته؛ قدم المحتاج لسقي ماشيته لحرمة الروح.

ب ـ أن يكون الماء الفاضل عن حاجة صاحب الماء مما يستخلف؛ بأن كان في بئر، أو عين، أما لو كان في إناء، أو حوض مسدود، فلا يجب بذله لاحتياجه إليه في المستقبل.

ج ـ أن يكون بقرب الماء كلأ مباح ترعاه الماشية، فإذا منع الماء ترتب عليه منع الكلأ؛ لقوله ﷺ: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ». رواه البخاري ومسلم .

د ـ ألا يجد مالك الماشية عند الكلأ ماء مباحاً.

هـ ـ ألا يلحق صاحب الماء ضرر في ماشيته، أو زرعه؛ بورود ماشية طالب الماء .

(۸) ما المراد ببذل الماء؟

المراد: التخلية بين الماء وبين من احتاج إليه، ولا يجب عليه إعارة آلة الاستقاء.

(۹) متى يجـوز الشرب، وسقي الـدواب مـن الجـداول، والأنهـار المملوكة؟

إذا كان السقي لا يضر بمالكها إقامة للإذن العرفي مكان الإذن اللفظي .

(۱۰) ما حكم بذل الماء للزرع؟

هو غير واجب، وإنما وجب بذله للماشية، نظراً لحرمة الروح .

(۱۱) ما حكم بيع الماء؟

حيث وجب بذل الماء على صاحب الحق، لم يجز له أخذ العوض عنه؛ لنهيه ﷺ عن بيع فضل الماء. رواه مسلم .

وأما إن كان لا يجب عليه بذله، جاز له أن يبيعه، على أن يكون مقدراً بكيل، أو وزن، حتى لا يكون من بيع المجهول المنهي عنه .