أرشيف المدونة الإلكترونية

الجمعة، 20 يونيو 2025

رفع الجناح عما هو من المرأة مباح شهاب الدين بن العماد الشافعي بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

رفع الجناح عما هو من المرأة مباح

شهاب الدين بن العماد الشافعي

بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

 

       تمهيد: هذا جزءٌ لطيف، تضمن بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالنساء في أبواب العشرة الزوجية، منها: تحريم جماع الحائض، وجواز جماع المستحاضة، مع بيان العلة في تحريم وطء الحائض، وجوازُ النظر إلى فرج الزوجة، ووطءُ المُرضع، ومسألة تحريم إتيان المرأة في دبرها، وقد فصّل المحقق في هذه المسألة تفصيلاً عجيباً، وبيّن أن المسألة فيها نظر واجتهاد.

وذكر ابن العماد -رحمه الله -الحالات والأوقات التي يُكره فيها الجماع، كما ناقش مسائل منها، وهي: جماع المرأة المُفضَاة (وهي التي اختلط مخرج غائطها بقبلها)، وجماع من قالت لزوجها: حضتُ! لتمتنع بذلك، جواز إتيان الزوجة بين أليتيها من غير جماع؛ لأنه من جملة الاستمتاع، وطهارة باطن الفرج والذَكر كظاهرهما بخلاف باطن الدُّبر، وذكر قولاً غريباً في هجران الحائض، وبيّن مخالفته لقول الجمهور.

    وذكر فروعاً تتعلق بالجماع في الدُّبر نذكرها هنا:

1-أنه لا يحل امرأةً في دُبرها بحال.

2-وأنه لا يحصل به التحليل للزوج الأول.

3-وأنه لا يحصل به إحصان.

4-وأنه لا يحصل به فيئة المُولِي، ولا تسقط به المطالبة.

5-أنه لا تزول به البكارة.

6-أنه إن نزل المني من دبرها بعد الغسل لا يلزمها إعادة الغُسل، بخلاف ما لو جامعها في قُبلها فاغتسلت، ثم نزل المنيُّ وقد قضت وطرها؛ فيلزمها إعادته.

7-إن نزل من دُبرها دم، لم يكن ذلك حيضاً إلا إن كانت مُفضاة؛ فيكون الخارج من الدبر حيضاً. بخلاف النازل من القُبل فإنه حيضٌ باتفاق.

8- أنه يُباح لمسه بلا خلاف، ويجوز الاستمتاع به كالقُبل بلا وطءٍ، وفي النظر إليه خلاف.

9-وأن الموطوء في الُّدبر من الرجال لا يُرجم بل يُجلد، ولو كان مُحصناً، بخلاف وطء المحصنة في قُبلها.

10-وأن السيد إذا وطأ عبده في دُبره حُدّ، بخلاف وطئه أمته أو زوجته في قُبلها أو ُدبرها فإنه لا يُحد، بل ينهاه الحاكم عن ذلك؛ فإن عاد عزّره.

11-وأن الرجل إذا وطئ أمة ابنه لم يُحد؛ لشبهة المالية "أنت ومالك لأبيك"، ولأنه يتعفف بذلك، بخلاف ما لو وطئ الابن أمة أبيه؛ فإنه يُحدُّ؛ لأنه لا يتعفف بذلك.

ترجمة مختصرة للمؤلف

    اسمه ونسبه:

    هو شهاب الدين، أحمد بن عماد بن محمد بن يوسف بن عبد النبي الأقفهسي، ثم القاهري، الشافعي، المعروف "بابن العباد". و"الأَقْفَهسي" نسبةً إلى "أقفهس" من أعمال البهنسا بمصر.

    مولده:

    لم أقف على ما يدل على سنة مولده، ولكن قال العماد الحنبلي: "وُلد قبل الخمسين وسبعمائة".

    طلبه للعلم:

    كانت للشيخ الأقفهسي قدم راسخة في العلوم الشرعية، وله منظومات رائقة ومتقنة، سيما في فقه الإمام الشافعي.

    ثناء العلماء عليه:

    قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: "أحد أئمة الفقهاء الشافعية في هذا العصر، اشتغل قديماً، وصنّف التصانيف المفيدة نظماً وشرحاً، سمعتُ من نظمه من لفظه، وكتب عنه الشيخ برهان الدين مُحدّث حلب من فوائده".

    وقال ابن العماد الحنبلي: "أحد أئمة الفقهاء الشافعية، اشتغل في الفقه، والعربية، وغير ذلك، وأخذ عن الجمال الإسنوي، وغيره، وصنَّف التصانيف المُفيدة: نظماً، ونثراً، ومتناً وشرحاً، وسمع منه ابن حجر، وكتب عنه برهان الدين مُحدِّث حلب".

    وقال الإمام الشوكاني: "قرأ على الإسنوي، والبُلقيني، والبتجي، وآخرين، ومهر، وتقدَم في الفقه".

    مصنفاته: له -رحمه الله -الكثير من المصنفات النافعة، والمؤلفات الجليلة، غالبها في الفقه، وقد ذكر من ترجم له مجموعة من هذه المصنفات، منها: "أحكام الأواني والظروف وما فيها من المظروف"، و"أحكام الحيوان"، و"آداب الطعام"، و"الاقتصاد في كفاية الاعتقاد"، و"تسهيل المقاصد لزوّار المساجد"، و"التوضيح في شرح المنهاج" وغيرها الكثير.

وفاته:

توفي -رحمه الله -في شهر جُمادى، سنة ثمانٍ وثمانمائة.






 






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق