أرشيف المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 مايو 2023

تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال الإمام الحافظ العلامة أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال

الإمام الحافظ العلامة أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني

بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة


تمهيد/ لا شك أن الزكاة طهرة للنفوس من أدران الذنوب، والزكاة صون للمال من الشر والهلكة، وسبيل إلى نمائه، وزيادة بركته، كما جاء في حديث جابر عند الطبراني في الأوسط -مرفوعاً: (من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره أي شر ماله)، وقد توعد االله تعالى من منعها بالنار، والابتلاء المهلك، ومحق البركة ، ففي الخبر عن أنس مرفوعاً: (مانع الزكاة يوم القيامة في النار)، وعن بريدة مرفوعاً: (ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله  بالسنين).

وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وأوجبها على كل مسلم ومسلمة، وذكر العلة من ذلك وهو إغناء الفقراء في ذلك اليوم، وإدخال السرور على المسلمين، وقد رأى الشيخ الغماري أن هذه العلة متحققة في المال أكثر منها في الطعام، وأن التصدق بالطعام أيام النبيّ صلى الله عليه وسلم وصحابته، إنما كان لشدة حاجة الناس إليه، وهذا أمرٌ شهد لهم به التاريخ، حيث الأسواق كانت معطلة في أيام العيد، وكانت قوافل الطعام لا تكفي.

وذكر أن المنفق من ماله مثاب، كما أن مانع زكاة ماله معاقب، فكذلك الأمر في صدقة الفطر من المال يثاب فاعله، وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن المؤمن لا ينال البر حتى ينفق مما يُحب، والمال هو المحبوب بين الناس اليوم، وأن المال أفضل من الحبوب، فيجوز الانتقال إلى الأفضل مع وجود الفاضل، سيما وأن كثرة الثواب تتبع كثرة المصلحة، ومصلحة الناس اليوم في المال لا في الحب.

وذكر أن المال أصلٌ كالطعام تماماً، لا أنه بدل؛ لأنه يدخل في عموم علة الإغناء وإدخال السرور على الفقراء، كما أن النصَّ بيّن القدر الواجب لا عين الواجب، بدليل مخالفة الصحابة لنفس النص، حيث أخرجوا غير المنصوص عليه، فأقرّهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فكان هذا دليلاً على شمول المال بالعموم؛ لأن العلة المذكورة متحققة فيه من باب أولى.

وذكر أن التعويل يكون على قصد المتكلم ومراده لا على ظاهر كلامه، وأن العبرة اليوم بالمنفعة والمقاصد لا بالوسائل والأسباب، لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يحصر زكاة الفطر في هذه الأصناف، بدليل فعل الصحابة، كما أن كل حكمٍ شرعي أمكن تعليله فالقياس فيه جارٍ، ولما لم يثبت تخصيص الطعام بعينه، لم نمع قياس المال عليه.

كما أن في إخراج زكاة الفطر بالمال تيسير على الناس، ورفعٌ للمشقة عنهم، ذلك أن المال حاضرٌ عند الناس، بينما الطعام اليوم يتكلف الناس استحضاره؛ لأنه ليس عندهم، وكذلك فإن مغايرة النبيّ صلى الله عليه وسلم بين الأعيان المذكورة، وإيجابه في البر نصف صاع، وفي الشعر صاع، دليلٌ على اعتبار القيمة دون العين، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها الشيخ.

وهذا الكتاب النفيس، والذي يتلألأ نوراً وبهاءاً وإشراقاً؛ للشيخ العلامة أحمد بن الصديق الغماري -رحمة الله عليه، كتب فيه فصولاً بديعة، وزيّنها بأصول من مقاصد الشريعة، وسد فيها على المانعين الذريعة، فتحققت منه الآمال، وعرَّفنا فيه جواز إخراج زكاة الفطر بالمال، وقد أسعدنا بما أورد فيه من الآثار، ووضع عن كاهلنا كثيراً من الأغلال والآصار.

وما أجمل إيراده للقواعد والفوائد، وما أحسن نظمه للطائف والفرائد؛ حتى كأنها عقد منظوم، ورحيق كأس مختوم، وكلما أمعنت في النظر فيه، أيقنت أن صاحبه ذو قدم راسخة في جميع العلوم، فتخاله من كثرة اطلاعه ودقة فهمه غواصاً ماهراً، يسبح في أمواج المعاني الرائقة، ويكشف مكنون علمه بالعبارات الفائقة، فكان بنانه بنان الفقيه المسدد، ولسانه يستدلُّ بكل قولٍ أحمد، فجزاه الله عنا خير الجزاء، ورحمه الله رحمة واسعة.

وقد ذكر الغماري في استدلاله على جواز إخراج زكاة الفطر بالمال باثنين وثلاثين وجهاً، كلها حسن محمود، واستند إلى الكثير من الأحاديث المرفوعة، والموقوفة، والمقطوعة، وذكر آراء كلا الفريقين، وأدلتهم، وردَّ على شبهات المانعين، بكلام محكم متين، وأزعم أنه لم يصنف مثله في هذا الموضوع، ثم ذيّل الكتاب بملاحق يذكر فيها فتوى قضاة المحكمة الشرعية بالبحرين، وفتوى ابن باز بالمملكة السعودية.

مقدمة الغماري

يقول الغماري في مقدمة كتابه: "ولما كثرَ سُؤَالُ النَّاسِ عن زكاةِ الفِطْرِ، مع ارتفاع ثمن القَمْح. أَفْتَيْناهُم بجواز إخراج المالِ والدَّقيق لمن كانَ مُتَيَسَّرًا لديه. وقُلْنا: إِنَّ المالَ أَفْضَلُ مِنَ الدَّقيقِ نَظَرًا لحالِ الوَقْتِ ومَصْلَحَةِ الفُقراء. وكانَ هذا في السَّنَةِ الماضيَّة حيثُ كانَ الدَّقيقُ لا زالَ مُتَيَسَّر الحصول عليه. أما في هذه السنة التي انْقَطَعَ فيها الدقيق بالكلية فأفتيْناهُم - لما تكَرَّرَ السُّؤالُ - بإخراج المال. وَوَافَقَنا على ذلكَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ، فَأفتى أهْلَ بَلَدِه بجواز إخراج المال. فقامَتْ قِيامَةُ طَلَبَتِها، وكادت السماوات يَتَفَطَّرْن، أو تَنْشَقُ الأرض، أو تَخِرُ الجِبالُ هَذَا، أَنْ خَالَفَ المذهب وأفتى مُوافقةً لنا بجواز إخراج المال !! فَطَلَبَ مِنِّي أَنْ أُبَيِّنَ لَهُ مُسْتَنَد ما ذَهَبْتُ إِلَيْهِ، وأَذْكُرَ لَهُ ذلك مَبْسُوطًا، فَأَجَبْتُهُ بهذا الجُزْءِ، وسَمَّيْتُهُ: (تحقيقُ الآمالِ فِي جَوَازِ إخراج زكاةِ الفِطْرِ بالمال).

فصلٌ: في بيان مذاهب الأئمة في إخراج زكاة الفطر

وإخراج الدقيق هو مَذْهَبُ الحَنَفِيَّةِ والحنابلة، وقول أبي القاسم الأنماطي من الشافعية، وابن حبيب وأصبغ وجماعة من المالكية. بل قال ابن حبيب: "إنما مَنَعَ مالِك من أجل الريع، فإذا أُخْرَجَ بمقدار ما يريع فهو جائز على قوله كما يفهم منه".

وأمَّا إِخْراجُ المالِ فَهُو قَوْلُ جماعةٍ مِنَ الصحابة والتَّابِعِينَ، مِنْهُم: الحسنُ البَصْرِي، وعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، وهُو مَذْهَبُ الثَّوري، وأبي حَنِيفةً، وأبي يُوسُفَ، واخْتَارَهُ مِنَ الحَنِفْيَّةِ الفقيه أبو جَعْفَرٍ، وبه العمل والفتوى عِنْدَهُم في كل زكاة، وفي الكفاراتِ، والنَّذْرِ، والخَرَاج، وغَيْرِها، وهو أَيْضًا مذهب الإمام النَّاصِرِ، والمُؤَيَّدِ بالله، مِنْ أَئِمَّةِ أُهْلِ البيت الزيديَّة. وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثَوْرٍ، إلا أنهما قيَّدا ذلك بالضرورة، كما هو مذهبُ بَقِيَّة أهل البيت، أعني جواز القيمة عِنْدَ الضرورة، وجَعَلُوا منها: طلب الإمام المال بدل المنصوص.

وهو قول جماعة من المالكية كابن حبيب، وأصبغ، وابن أبي حازم، وابن دينار، وابن وهب، على ما يقتضيه إطلاق النَّقْلِ عنهم في تجويز إخراج القيم في الزكاةِ، الشامِلَةِ لزكاة المال وزكاةِ الرؤوس، بخلاف ما نقلوه عن ابن القاسم وأشهب، من كونهما أجازا إخراج القيمة في الزكاةِ إلا الفِطْرِ وكَفَّارَةَ الْأَيْمَانِ.

فمن كانَ مُقَلِّدًا فَحَسْبُهُ تَقليد هؤلاء الأئِمَّةِ، ولو من غَيْرِ مَذْهَبِهِ. فَإِنَّ الانْتِقَالَ منْ مَذْهَب إِلى مَذْهَب، ولَوْ فِي بَعْضِ النَّوازِلِ، جائز على الصحيح المَشْهُورِ في كُلِّ المذاهب.

بيان استدلال الغماري من وجوه:

الوجه الأول:

إنَّ الأصل في الصَّدَقةِ المال، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوالِهِم صَدَقَةً}، والمال في الأصل ما يُمْلَكُ مِنَ الذَّهب والفِضَّةِ. وأَطْلِقَ على ما يُقتنى مِنَ الأعيانِ مجازاً. وأكثر ما يُطْلِقُهُ العَرَبُ على الإبل لكونها أكثر مالهم.

وبيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنصوص عليه، إنما هو للتيسير وَرَفْعِ الحَرَج المواشي، لا لتقييد الواجب وحَصْرِ المَقْصودِ فيه. لأنَّ أَهْلَ البادية وأرباب تعزُّ فيهم النقود، وهُم أَكْثَرُ مَنْ تَجِبُ عليه الزَّكاةُ، فكانَ الإخْراجُ مما عندهم أيسر عليهم. فلذلك فُرِضَ على أَهْلِ المواشي أن يَتَصَدَّقوا من ماشِيَتِهِم، وأهل الحَبِّ أن يَتَصَدَّقوا من حَبِّهم، وعلى أهْلِ الثَّمارِ من ثمارهم، وعلى أَهْلِ النَّقْدِ من نَقْدِهم، تيسيرًا على الجميع، ولئلا يكلف أَحَدٌ استحضار ما لَيْسَ عنده، مع اتحاد المَقْصَدِ في الجميع وهو: مواساةُ الفُقراء.

الوجه الثاني:

أن أخذ القيمة في الزكاة ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن جماعة من الصحابة في عَصْرِه وبَعْدَ عَصْرِه، وقد روي من وجوه متعددة أخذ معاذ العروض والثياب في الصدقة، وكان عمر يأخذ العروض في الجزية، وروي ذلك عن علي.

وذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ بنت لبون، ويدفع المُصدّق عشرين درهماً، قال الغماري: وتتبع مثل هذه الأحاديث يطول. وقال العيني في (شرح البخاري): واعلم أنَّ دَفْعَ القيمة في الزَّكاةِ جائِزَةٌ عندنا، وكذا في الكفَّارَةِ، وصَدَقَةِ الفطر، والعشر، والخراج، والنَّذْرِ. وهو قول عُمر، وابنه عبد الله، وابن مَسْعُودٍ، وابن عباس، ومُعاذ، وطاوس. وقال الثوري: يجوز إخراجُ العروض في الزكاةِ إذا كانت بقيمتها. وهو مَذْهَبُ البخاري، وإحدى الروايتين عن أحمد ولو أعطى عرضا عن ذهب وفِضَّةٍ، قال أشْهَبُ: يجوز، وقال الطرطوشي: هذا قَوْل بَيِّنٌ في جواز إخراج القيم في الزَّكاةِ. قال: وأَجْمَعَ أصحابنا على أنه لو أعطى فِضَّةٌ عن ذَهَبٍ أَجْزَاهُ. وكذلك إذا أعطى درهماً عن فضة عند مالك. وقال سحنون: لا يجزئه. وهو وَجْهٌ للشافعية. وأجاز ابن حبيب دَفْعَ القيمة إذا رآهُ أَحْسَنَ للمساكين. وقال مالك والشافعي: لا يجوز وهو قول داود.

وذكر أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أجاز أخذ ابن لبون مكان بنت لبون، عند فقدها، وهذا في حقيقته انتقال إلى القيمة، قال العيني: (وحديثُ الباب حُجَّةٌ لنا لأنَّ ابن لبون لا مَدْخَلَ له في الزَّكاةِ إلا بطريق القيمة، لأنَّ الذَّكَرَ لا يجوز في الإبل إلا بالقيمة. ولذلك احتج به البخاريه أيضاً في جواز إخراج القِيَم معَ شِدَّةٍ مُخالَفَتِهِ للحنفية) اهـ قال الغماري: وكذلك قبول بنت لبون مكان بنت مخاض، مع أخذ عشرين درهماً من المُصَدِّقِ، دليل على جواز القيمة  لأنَّ الواجب بعضُ بنت لبون، لا هي كلها.

وإذا ثبت ذلك في الزكاة فهي شامِلَةٌ لزكاةِ الفِطْرِ، إذ لا فارِقَ أصلاً، والقيمةُ كما تكونُ عَرْضاً، تكونُ نَقداً، بل هو الأصل فيها.

الوَجْهُ الثَّالِثُ:

إذا ثبت جواز أخذ القيمة في الزَّكاةِ المفروضة في الأعيانِ، فجوازُها في الزَّكاةِ المفروضة على الرقاب من باب أولى؛ لأنَّ الشَّرع أوجب الزكاةَ في عَيْنِ الحَبِّ والتمر، والماشية، والنَّقْدَيْنِ، كما تَقَدَّمَ في حديثِ مُعَاذ -الذي قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه- لما بَعَثَهُ إلى اليمن: (خُذِ الحبَّ من الحَبِّ، والشَّاةَ من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البَقَر». فهو حق ثابت في أعيان هذه الأشياء، خلافاً لمن قالَ إِنَّهُ ثابتٌ فِي الذِّمَّةِ.

أما زكاةُ الفِطْرِ فإنها ثابتة في الرقاب، ولذلك وَجَبَتْ على الذَّكَرِ والأنثى، والحر والعبد، والكبير والصغير، والغنى والفقير؛ ولهذا أيضاً كانَ الصحيح وجوب إخراجها على الزَّوْجَةِ نَفْسِها، لا على زَوْجها، لِتَعَلَّقِها بالرِّقابِ وما كان كذلك، فلا ينوب فيه أَحَدٌ عن أَحَدٍ، إلا مَنْ خَصَّهُ الدليلُ مِمَّنْ لا يَسْتَقِل بتموين نفسه كالصبي والمملوك.

وفي الحديث عن ابن عباس، قال: (فَرَضَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر، طُهْرَةٌ للصائم من اللَّغْوِ والرَّفَثِ، وطُعْمَةً للمساكين. من أداها قبل الصلاة؛ فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بَعْدَ الصَّلاةِ، فهي صَدَقَةٌ منَ الصَّدَقَاتِ). فَعَلَّل وجوبها بكَوْنها طُهرةً للصائم من اللَّغْوِ والرَّفَثِ، فَدَلَّ على أنَّها واجبة على كُلِّ صائم غنيًّا كانَ أو فقيرا؛ لأنَّ كُلَّ صائِم مُحتاج إلى التَّطهير، غنيًّا كان أو فقيراً. وإذا اشتركوا اشتركوا في الوجوب.

والمقصود أنها مَفْرُوضَةٌ في الرِّقابِ، ولذلك سُمِّيَتْ زكاةَ الفِطْرِ؛ لأنَّها مأخوذة من الفِطْرَةِ التي هي أصل الخلقة، كما قال ابن قتيبةَ، ونَصَّ عليه صاحبُ الحاوي والنووي وغيرهم.

بل وَرَدَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تَسْمِيَتُها زكاةَ الرؤوس، في حديثٍ رواه الطبراني في الأوسَطِ -من حديثِ زيد بن ثابتِ، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: (يا زيدُ ! أَعْطِ زكاةً رَأْسِكَ مع النَّاسِ، وإنْ لم تَجِدْ إلا خيطاً).

ولما كان الحال فيها كذلك، اقْتَضَتْ حِكْمَةُ الشرع البالغة، أمر الناس بإخراج الطعام، لِيَتَمَكَّنَ جميعُهُم من أداء ما فُرِضَ عليهم، ولا يَحْصُلُ لَهُم فيه عُسر ولا مَشَقَّةٌ، قد يُؤَدِّيانِ بالكثير منهم إلى تَرْكِهِ وتَفْوِيتِهِ لِمَشَقَّتِهِ أو عَدَمِ القُدْرَةِ عليه. وذلك لأنَّ النُّقودَ كانت نادِرَةَ الوجُودِ في تلك الأزمانِ ببلادِ العَرَبِ، لا سيما البوادي منها، وخصوصا الفقراء؛ فلو أمر بإعطاء النقودِ في الزَّكاةِ المفروضة على الرؤوس، لَتَعذَّرَ إِخْرَاجُها على الفقراء بالكلية.

ولَتَعَسَّر أيضا على كثيرٍ مِنَ الأغنياء، الذين كان غناهم بالمواشي والرقيق، والطعام، كحال أهل باديتنا وغيرها إلى اليوم؛ فإنَّ الكثير من الأغنياء البادية لا توجد بيدهم النُّقودُ، إلا على سبيل النُّدْرَةِ، لِعَدَم احتياجهم إليها في غالب أحوالهم.

حتَّى أنَّ من يحتاجُ منهم إلى شيءٍ من النُّقودِ، يُخْرِجُ بعض الطعام أو الماشية لِيَحْصُلَ عليه، كما هو معلوم من حالهم، خصوصاً البوادي البعيدة مِنَ المُدن؛ أَمَّا الطَّعامُ فَإِنَّهُ مُتَيَسِّر للجميع، ولا يخلو منه مَنْزِلٌ، إلا مَن بَلَغَ به الفَقْرُ مُنْتَهاهُ.

وقد أشار إلى مثل هذا أبو بكر بن العربي، فقال في (العارضة): (أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب ذلك على حكمةٍ بديعة، وهي أنَّ زكاةَ الفِطْرِ وجَبَتْ في الأَمْوالِ طُهْرَةً لِلأَبْدانِ، ورفعةً لِلغَطِ الصيام. وكانت في كُلِّ أَحَدٍ على قَدْرِ مَا عِنْدَهُ، كما كانت الزَّكاة الأصليَّة على كُلِّ أَحَدٍ في ماله، لا يُكَلِّفُ غيره. ولذلك فيما اخْتَلَفَ فيه عُلماؤنا من أَنَّ زكاة الفِطْرِ يعطيها من قُوتِهِ لا من قوتِ أَهْلِ بلده، لأنها وجبت في مالِهِ، فتكونُ بِحَسْبِ حاله، كما قال أشْهَبُ عنه، وكما قاله ابن القاسم عنه، وما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم فيما بلغ إلا التوسعة على كُلِّ أحَدٍ من غير تَكلُّف، ليجمع بين أداء العبادةِ ورَفْعِ الحَرَج والكلفة) ا هـ 

قال الغماري: فكانَ مِنْ أَعْظَم المصالح، وأبلغ الحكم، العدول عن المالِ النَّادِر العَسِرِ إخراجُهُ، إلى الطَّعامِ المُتَيَسِّرِ وجوده وإخراجُهُ لكُلِّ النَّاسِ، ومعلومٌ أَنَّ رَفْعَ الحَرَج والكلفة في الحواضر اليوم إنما هو في دفع المال، لا في إخراج الحَبِّ، بالنِّسْبَةِ لكل من الآخذ والمُعْطي. كما أنَّ العِلَّةَ التي مِنْ أجلها أمر الشارع بإخراج الطعام وهي قلة النقود وعدمُ تَيَسُّرِها للجميع، قد زالت. وانعكس الحال، فصارت النقود مُيَسَّرَةٌ للجميع بخلاف الحَبِّ، فَوَجَبَ أن يدورَ الحُكمُ مَعَ العِلَّةِ، ويَنْتَقِل إلى الأَسْهَلِ الأَيْسَرِ وهو المال، الذي هو أيضا الأصل في دَفْعِ الصَّدَقَاتِ، كما تَقَدَّمَ.

الوجه الرابع:

أن النبي صلى الله عليه وآله وسَلَّم غَايَرَ بَيْنَ القَدْرِ الواجب مِنَ الْأَعْيانِ المنصوص عليها، مع تساويها في كفاية الحاجَةِ وسَدٌ الحَلَّةِ: فَأَوْجَبَ مِنَ التَّمْرِ والشعير صاعاً، ومِنَ البُرُ نِصْفَ صاع، وذلكَ لكَوْنِهِ أَعلَى ثَمَنًا؛ لِقِلَّتِهِ بالمدينة في عَصْرِهِ. فَدَل على أنَّهُ اعْتَبَرَ القيمة، ولم يَعْتبر الأعيان؛ إذ لو اعتبرها لَسَوَّى بينها في المِقْدارِ. 

فَإِنْ قيل: إن نصف صاع. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال ابنُ المُنْذِرِ والبَيْهَقِيُّ؟ قلنا: بل هو ثابِتٌ لِوُرُودِهِ عن صلى الله عليه وآله وسلم، والخُلفاء الراشدين، وغَيْرِهم من الصحابة والتابعين، من طرق كثيرة لا يبقى معها شَكٍّ في ثُبوتِهِ. بل لا يبعد القَوْلُ بِتَواتُرِهِ. 

* فقد وَرَدَ  موصولاً من حديث:

١- عبد الله بن عمرو بن العاص [عند الترمذي، والدارقطني]

٢-ـ وعبد الله بن عباس [عند أحمد، وأبي داود، والنسائي، وابن مخلد، والدارقطني]

.٣ -وعائشة [محمد بن الحسن في (الحجج)]

٤-وعبد الله بن ثعلبة [أحمد، وأبو داود، والطحاوي، والطبراني، والدارقطني، وغيرهم]

٥-وأسماء بنت أبي بكر [عند أحمد، والطحاوي في (شرح معاني الآثار)]

٦- وعبد الله بن عمر بن الخطاب [عند الدارقطني]

٧-وجابر بن عبد الله [الطبراني في الأوسط]

٨- وزيد بن ثابت [عند الدارقطني]

٩- وعصمة بن مالك [عند الدارقطني]

١٠ ــ وعلي بن أبي طالب [عند الدارقطني]

۱۱-وأبي هريرة [عند أحمد]

۱۲ – وأبي سعيد الخدري [عند ابن سعد، والحاكم، والدارقطني، وجماعة]

* وروي مرسلاً، من حديث:


١-وعن سعيد بن المُسَيَّبِ [أبو داود في المراسيل، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وأبو عُبيد ي الأموال]

٢ -وأبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن، ٣ -وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كلاهما =[الطحاوي في شرح معاني الآثار]

٤- والقاسم بن محمد،  ٥- وسالم بن عبد الله  كلاهما = [الطحاوي في شرح معاني الآثار]

* وروي موقوفاً من حديث:

١ ــ أبي بكر [عبد الرزاق في مصنفه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والدارقطني]

۲- وعمر [الطحاوي في شرح معاني الآثار، وتقدم إضافته إلى عمر وأبي بكر في مرسل سعيد بن المسيب]

٣- وعثمان [الطحاوي في شرح معاني الآثار]

٤ - وعلى [محمد بن الحسن في (الحجج)، والدارقطني]

 ٥ــــ وجابر [عبد الرزاق في مصنفه]

٦-وابن مسعود [عبد الرزاق في مصنفه]

٧- وابن الزبير [عبد الرزاق في مصنفه]

۸ ـــ وابن عباس [عبد الرزاق في مصنفه]

٩ - ومعاوية [؟]

۱۰ – وأبي سعيد الخُدْرِي  [الطحاوي في مشكل الآثار، وشرح معاني الآثار]

* وروي مقطوعاً من حديث:

۱ - عطاء [ابن أبي شيبة في مصنفه]

٢ -مجاهد [ابن أبي شيبة في مصنفه]

٣- والشعبي  [ابن أبي شيبة في مصنفه]

٤- وعبد الله بن شداد  [ابن أبي شيبة في مصنفه]

٥ - والحَسَنِ البَصْرِي  [ابن أبي شيبة في مصنفه]

٦ - وطاوس  [ابن أبي شيبة في مصنفه]

٧- وعُمَرَ بنِ عبد العزيز  [ابن أبي شيبة في مصنفه]

۸ -وإبراهيم النخعي   [ابن أبي شيبة في مصنفه]

٩ ـــ والحكم [ابن أبي شيبة في مصنفه]

 ١٠ - وحَمَّاد  [ابن أبي شيبة في مصنفه]

١١-عبد الرحمن بن القاسم  [ابن أبي شيبة في مصنفه]

١٢- سعد بن إبراهيم  [ابن أبي شيبة في مصنفه]

يقول الغماري: فهذه الروايات تُثبِتُ صِحَّةَ ورودِ نِصْفِ الصَّاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسَلَّم بطريق القطع والتَّوَاتُرِ، إذ يستحيل - عادةً ـ أَنْ يَتَوَاطأ كُلَّ هؤلاء الرُّواةِ على الكَذِب، أو اتفاقُ الخُلفاء الراشدين ومَنْ ذُكِرَ مَعَهُم مِنَ الصحابة والتابعين الذين لَمْ يَفْشُ فيهم داءُ التَّقْلِيدِ على القَوْلِ بما لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! 

وإذا ثَبَتَ ذلك، وبطل ادّعاء البيهقي: ضعف أحاديث نِصْفِ الصَّاعِ مِنَ البُرِّ، ثَبَتَ المَطْلُوبُ، وهو كَوْنُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعْتَبَرَ القِيمَةَ في زكاةِ الفِطْرِ.

• ثُمَّ إنَّ ما دَلَّتْ عليه الأحاديثُ المذكورة، هو مَذْهَبْ التَّوْرِي، وأبي حنيفة، وابْنِ المُبارَكِ، وأَكْثَرِ أَهْلِ الكوفَةِ. وهو أيضا قول سعيد بن جبيرٍ، وعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ومُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ، مَعَ مَنْ تَقَدَّم النَّقْلُ عنهم مِنَ الصحابة والتابعين. وقول ابن حبيب من المالكية، فيما نَقَلَهُ عنه ابنُ يُونس.

الوجه الخامس:

أَنَّه ورد عن الصحابةِ التَّصَرُّفُ في القَدْرِ الواجب في الفِطْرَةِ على سبيل الاجتهادِ منهم، وهو دليل على أنَّهم فَهِمُوا مِنَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتبار القيمة ومراعاة المَصْلَحَة، وروي عن الحسن، أنه قال: خَطَبَنَا ابنُ عباس في آخر رمضان على مِنْبَرِ البَصْرَةِ؛ فقال: (فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وَسَلَّمَ هذه الصَّدَقَةَ: صَاعًا مِنْ تَمْرِ، أو شعير، أو نِصْفَ صاع مِن قَمْح، على كُلِّ حُرِّ ومَمْلُوكٍ، ذكرٍ وأنثى، صغير أو كبير، فلما قدم عليٌّ، ورأى رخص السعر، قال: قد أَوْسَعَ الله عليكم، فلو جعلتموه صاعًا مِنْ كل شيءٍ).

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كانَ النَّاسُ يُعطون زكاة الفطر نصف صاع؛ فأَمَّا إِذ أَوْسَع الله على النَّاسِ، فإني أرى أن يَتَصَدَّقَ بصاع).

وروى الأئِمَّةُ السَّتَةُ في كتبهم وغيرهم، عن أبي سعيد الخُدْرِي، قال: (كُنَّا نُخْرِجُ إذ كانَ فينا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر، عن كُل صغير وكبير، حُرِّ أو مَمْلُوك: صاعاً من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعًا مِنْ شَعير، أو صاعا من تَمْرٍ، أو صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فلم نَزَلْ نُخْرِجُهُ حتى قَدِمَ مُعاوية حاجًا أو مُعْتمِرًا، فكَلَّمَ النَّاسَ على المِنْبَرِ، فكان فيما كَلَّمَ النَّاسَ، أَنْ قَالَ: إِنّي أرى أنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْراءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا من تَمْرٍ، فَأَخذَ النَّاسُ بذلك، قَالَ أَبو سَعِيدٍ: أَمَّا أنا فلا أزالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا ما عِشْتُ). 

وروى الشيخان، عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: (أَمَرَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزكاةِ الفِطْرِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعاً من شعير، قال عبد الله: فجعل النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَة).

فهذا التصرف مِنَ الصحابة دليل واضح لما قلناه؛ إذ لو لم يكن كذلك، لما استجاز الصحابة، خصوصا عُمَرُ وعلي رضي الله عنهما، مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شَيْءٍ حَدَّهُ وقَدَّرَهُ، ولذلك تَمَسَّكَ به أبو الخُدري لِعَدَم فَهْمِهِ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فَهِمُوه، وكذلك عبد الله بن عُمَرَ، لِشدَّةٍ تَمَسُّكه بالواردِ وَوُقُوفِه معه.

وروى ابْنُ وَضاح: بإسناده، عن أبي مجلز، قال: قُلْتُ لابن عُمَرَ: إِنَّ الله قَدْ أَوْسَعَ، والبر أَفْضَلُ مِنَ التَّمْرِ ؟ فقالَ لَهُ ابنُ عُمَرَ: (إِنَّ أَصْحابي سَلَكُوا طَرِيقًا، فأنا أُحِبُّ أَنْ أَسْلُكَهُ)

فَأَقَرَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ على تبديل الواردِ بغَيْرِهِ لِمَصْلَحَةِ الفُقراء، ولم ينكر عليه ذلك بقوله: لكنَّهُ أَجابَ بأن اخْتِيَارَهُ نَفْسِهِ في الله التَّمَسُّكُ بالواردِ، وعَمَل مَنْ مَضى قَبْلَهُ مِنَ الصحابة على عادَتِهِ رضي الله عنه، والسبب في هذا، أن عبد الله بْنَ عُمَرَ لم يرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم البر، بل أحاديثه المتفق على صحتها ليس فيها إلا التمر والشعير فقط.

. وبها تَمَسَّكَ ابْنُ حَزْم وأَهْلُ الظاهرِ، فقالوا: لا يجوز في الفِطْرَةِ إلا التَّمْرُ والشعير فقط! ولا يجوز فيها البر ولا غيره، مُسْتَدِلِّينَ بأَنَّه لم يَصِح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صريحًا إلا التَّمْرُ والشَّعِير.

الوَجْهُ السَّادِسُ:

أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أَغْنُوهُم عَنِ الطَّوَافِ هَذا الْيَوْمَ) كما رواه ابنُ سَعْدٍ، والحاكم، والدارقطني وجماعة، وروى الدارقطني، عن ابن عمر، قال: (فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم صَدَقَةَ الفِطْرِ، وقال: أغنوهم في هذا اليوم) .

فَصَرَّحَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بِعِلَّةٍ وُجُوبِ الزكاةِ، وهي إغناء الفقراء يوم العيد. وذلك بالمالِ أَفْضَلُ من غيرِهِ؛ لِأَنَّهُ الأَصْلُ الذي يُتَوَكَّلُ إلى كُلِّ شَيْءٍ من ضرُورِيَّاتِ الحياةِ. إِلَّا أَنَّ الطَّعَامَ في ذلك العَصْرِ كَانَ أَفْضَلَ، من جهة كَوْنِهِ صلى الله عليه وآله وسلم أرادَ إغناء الفُقَراءِ في خصوص يَوْم العيد وكفايتهُمْ عن الطَّوافِ والتَّعَبِ في الحصول على القُوتِ فيه؛ لأنَّه لم يكن وقتيذ بالأسواق دقيق، ولا خُبرٌ، ولا طعامٌ مطبوخ، كما هي الحال في البادية اليوم. 

بل رُبَّما كانَ الحَبُّ يُفْقَدُ مِنَ الأسواق، ولا يُوجَدُ إِلَّا فِي وَقْتِ مَعْلُومٍ حينَ يَرِدُ به التَّجَّارُ مِنَ الخارج. فَرُبما يُصادف يوم العيد إقفال سوق الطعام أو عدم وجوده للبيع. فلو أمَرَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدراهم؛ لَفَاتَ المَقْصُودُ من كفاية الفقيرِ هَمَّ الطَّعامِ يَوْمَ العيد، الذي هو يَوْمُ سُرورٍ وذِكْرِ وعبادة، ولَظَلَّ يَطُوفُ ويَسْأَلُ القوتَ كسائر الأيام: فَأَمَرَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطَّعام ليُكْفَوا مَشَقَّةَ الشؤال وهمَّ البَحْثِ.

أما وقتنا هذا، فالحال فيه بخلاف ما ذُكِرَ؛ فَإِنَّ الطعامَ مُتَيَسِّر بالأَسْواقِ والدكاكين، فكل ما يحتاجُهُ الفقيرُ يَجِدُهُ مِنْ غَيْرِ كُلْفَةٍ ولا مَشَقَّةٍ متى كانَ بِيَدِهِ المال. بل انعكست القضيَّةُ، وانْتَقَلَ التَّعَبُ والمَشَقَّةُ والسُّغُلُ إلى الانتفاع بالحَبِّ. فكانَ إخْراجُ المال من أجل هذا أَفْضَلَ.

الوَجْهُ السَّابِعُ:

أنه عليه الصلاة والسلام قال: (أغْنُوهم عَنِ الطُّوافِ في هذا اليوم)؛ فَقَيَّدَ الإغناء بيوم العيد لِيَعُم السرور جميع المؤمنين، ويستوي فيه الغني والفقير، ويَتَفَرَّغَ الجميعُ لذكر الله تعالى، وعبادته، وحَمْدِه، وشُكْرِهِ، على ما أُنْعَمَ من التوفيق لأداء فريضة الصوم المُكَفِّرِ للذنوب، والمُقرب من رَبِّ الأَرْباب على إباحة الفطر، تخفيفًا مِنَ الله سبحانه، ورحمةً. ولو شاء لجعل الدَّهْرَ كله مفروضاً فيه الصيام، لا يُسأل عما يفعل، إلى غير ذلك من جليل نِعَمِهِ، وعظيم مِنَنِهِ

وهذا المعنى لا يحصل اليوم بإخراج الحبّ الذي ليس هو طعام الفقراء والناس كافة. ولا في إمكانهم الانتفاع به ذلك اليوم، حتى لو أرادوا اقتيائه - على خلاف عادتهم ــ لفقدان الأرحاء من بيوتهم، وعدم إمكان طحنه للأكثر الأغلب في آلات الطَّحْنِ الكُبرى ؛ لأنه لا يجتمع لأكثرهم ما يَسْتَحِقُ الطحن فيها، ثُمَّ لو أرادوا بَيْعَهُ لما تَمَكَّنُوا منه ذلك اليوم كما هو معلوم فلا يحصل مقصد الشارع من إغنائهم وكفايتهم في خصوص يوم العيد، وإنما يحصل مقصوده بإخراج المال الذي يَنْتَفِعُ به الفقير في الحال، فكانَ إخراجه هو الأولى والأفضل.

الوجه الثامن:

أَنَّهَ صلى الله عليه وآله وسلم فَرَضَ زكاةَ الفِطْرِ طُعْمَةً للمساكين، كما روى ابن ماجه بإسناده عن ابن عبّاس قال: (فَرَضَ رَسُولُ اللهُ صلى الله عليه وآله وسلم زكاةَ الفِطْرِ، طُهْرَةٌ للصَّائم من اللَّغْوِ والرَّفَثِ، وطُعْمَةً أداها للمساكين؛ فمن أداها قبل الصَّلاةِ فهي زكاةً مَقْبُولَةٌ، ومَنْ أَدَّاها بعد الصلاةِ فهي صدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ) . 

ورواه أبو داود، والدَّارَ قُطْنِي، والحاكم، وصَحْحَهُ على شَرْطِ البخاري؛ فالنَّبي صلى الله عليه وآله وسلم فَرضها طُعْمَةً للمساكين يوم العيد، والحَبُّ ليس طعام الناس اليوم، خصوصا المساكين، بل من كان منهم متاهلاً فطعامه الدقيق، ومن كانَ مُنْفَرِدًا فطعامُهُ الخبرُ المُباعُ بالأسواق هذا في المَغْرِبِ. وأما في مثل مصر، فإنّ طعام الغني والفقير إنما هو الخبز من السوق.

فكانَ المُتَعَيِّنُ إخراج هذين الصنْفَيْنِ؛ لأنهما طَعامُ النَّاسِ بِالحَواضِرِ، لا غيرهما من بُر، وشعير، وتَمْرٍ، وزبيب. ولما كانَ الفُقَراءُ لا يُمَيَّزُ فيهم بَيْنَ الْمُتَأْهْلِ الذي مَصْلَحَتُهُ في الدَّقيق؛ لأنَّهُ طعامه، على ما جَرَتْ بهِ العادةُ فِي المَغْرِبِ، وبين العزب والمُنْفَرِدِ الذي لا يَنْتَفِعُ بالدقيق لعدم من يَخْبِرُ له، بل مَنْفَعَتُهُ في الخُبز، انتقل الحكم إلى المالي الذي فيه مَصْلَحَةُ. فَيَأْخذُ به المُتَأَهلُ الدقيق، ويأْخُذُ غيرُهُ الخُبز. وأيضا قد يجتمع له مِنَ الخُبز ما يَفْضُلُ عن قُوتِ اليوم واليومين فَيَيْبَسُ وتنعدمُ به الفائدة، فيكون فيه ضياعُ المال، وضياع الجميع الفقير، بخلاف المال.

الوجه التاسع:

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عَيَّنَ الطَّعَامَ في زَكَاةِ الفِطْرِ لِنُدْرَتِهِ بالأسواقِ في تلك الأزمانِ، وشِدَّةِ احتياج الفُقراء إليه لا إلى المال، كما يَعْلَمُهُ من سَبَرَ الأحاديث وأحوال الصحابة وأخبارهم، ومارَسَ كُتُبَ الحديث والسِّيرِ؛ فَإِنَّ غالب المُتَصَدِّقِينَ في عَصْرِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانوا يَتَصَدَّقُونَ إلا بالطعام. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كُلَّما حَثَّ على الصدقة بمناسبة قدوم فقراء أو ضيوف، بادروا إلى الإتيان بالطَّعام لِمَسْجِدِهِ صلى الله عليه وآله وسلم، لَمَا كانَ به مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، ومن كان يَؤُمُّه من الوفود والفقراء. ورُبَّما تَصَدَّقوا بالتياب في بَعْض المناسباتِ، وتَصَدَّقَ نساؤهم بِحِلِيِّهِنَّ، ولم يُنْقَلْ أَنَّهم كانوا يَتَصَدَّقُونَ بالمال إلا على سبيل النُّدْرة، لشدَّة احتياج الفقراء إلى الطعام واللباس لا إلى المال.

ولهذا كانَ الفُقراءُ يَفْرَحُونَ بمن يأتيهم بطعام أو يدعوهم إليه، كما يحكيه أبو هريرة وغيرُهُ مِنْ أهْلِ الصُّفَّةِ وغَيْرِهِم. ومِنْ أجل هذا تَجِدُ الحَق سبحانه وتعالى يَمْدَحُ بإطعام الطَّعام، ويُوَعدُ مَنْ يُبْخَلُ به ولا يَحُضُّ عليه، فيقول جل جلاله: {ويُطْعِمُونَ الطَّعَامَ على حُبِّهِ}.

ويقول تعالى في حَقِّ بعض الكُفَّار: {إنه كانَ لا يُؤْمِنُ بالله العظيم، ولا يَحُضُّ على طعام المسكين}، و{فذلك الذي يَدُعُ اليتيم، ولا يَحُضُّ على طعام المسكين}، و{كلا بَلْ لا تُكرمون اليتيم، ولا تَحاضُون على طعام المسكين}.

فَخَصَّ سُبحانه وتعالى الإطعامَ بالذِّكْرِ من أَجْلِ شِدَّةِ الحاجة إليه في عصر النُّزُولِ. وعدم الحاجة إلى المال، مع شُمُولِهِ لكُلِّ الْأَزْمانِ. وإلا فَمَعْلُومٌ بالضرورة أَنَّ الذي يُنْفِقُ المال على حُبِّهِ مَمْدُوحٌ ومُتَابٌ، كَمُطْعِم الطعام. والذي يَبْخَلُ بالمال ولا يَحُضُّ على إنفاقه مذمومٌ ومُعاقب بمثل ذلك العقاب. وهذا أيضا هو السر في تعيين الطَّعام في الكفَّاراتِ. ولذلك كان الحكم شاملا لجميعها عند أكْثَرِ من قال بالقيمة كما قَدَّمناه.

ويُؤَيِّدُ هذا ما رواه الطبراني في الأوسط من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أفضل ؟ قال: «إدخالُكَ السُّرُورَ على مُؤْمِنٍ: أَسْبَعْتَ جَوْعَتَهُ، أَو كَسَوْتَ عَوْرَتَهُ، أَو قَضَيْتَ له حاجةٌ».

فَجَعَلَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إدخال السُّرورِ على المُؤْمِنِ بالطَّعامِ واللباس لا بالمال، مع أَنَّ الحال في عَصْرِنا بخلاف ذلك، فَإِنَّ السُّرورَ يَدْخُلُ على الفُقراءِ اليوم بالمال لا بالطَّعام. ولهذا لو خُيّر كثير منهم بين أكلةٍ غالية ثمينة، وبينَ نِصْفِ ثَمَنَها، لاختار الثَّمَنَ، كما شاهدنا ذلك حتى من المعتوهين والمجدوبين، الذين لا يَعْرِفُونَ للمال قيمةً في الكثير الغالب ! فإنَّ منهم مَن إذا أُعْطِي المالَ قَبلَهُ، وإذا أغطي الرغيف أو الطعامَ رَدَّهُ وأَعْرَضَ عنه، ما لم يكن شديد الجوع !! ومَنْ يأْخُذُ الطَّعامَ مِنَ الْفُقراء اليوم فإِنَّما يَأْخُذُهُ لبيعه، لا ليأكله هو وعياله، وهذا في الطَّعام المُهَيَّأ المطبوخ، فضلا عن الحب: من بر وشعير وغيرهما . ولم يكن شيء من هذا في زَمَنِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

الوجه العاشر:

أنَّ الله تعالى قال: ﴿ لَنْ تَنالُوا البِرَّ حتى تُنفقوا مما تُحِبُّونَ﴾، والمال هو المحبوبُ اليوم. فإن كثيرًا مِنَ النَّاسِ يهون عليه إطعام الطعام، وإعمال الولائم، ويَصْعُبُ عليه دَفْعُ ثمن ذلك للفقراء، بل ونصفه وربعه وعُشره ! كما أنه يَهُونُ عليه دَفْعُ خُبزة، ولا يهون عليه دفع ثمنها، كما هو مُشاهد في كثير مِنَ الناس والحال في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بخلاف هذا كما أَوْصَحْنَاهُ، ولذلك كانَ إخْراجُ الطَّعامِ في حَقِّهِم أَفْضَلَ؛ لأنَّه إليهم أَحَبُّ. وإخراجُ المالِ في عصرنا أفْضَلُ، لأنه إلينا أَحَبُّ.

الوجه الحادي عشر:

أن الفقهاء قالوا يجوز الانتقالُ في الزَّكاةِ الواجبة إلى ما هو أفضلُ، للآية المذكورة والأحاديث السابقة. والمال في وقتنا أفضلُ مِنَ الحَبُّ، فيجوز الانتقال إلَيْهِ على قَوْلِهم، ويكون - مع مراعاة المصلحة - هو الأفْضَلُ.

الوجه الثاني عشر:

أن الطبراني روى في (الأَوْسَطِ) عن زيد بن ثابت، أنَّ النبيَّ صلی الله عليه وآله وسلم، قال له: (يا زيد ! أعْطِ زكاةً رَأْسِكَ مع النَّاسِ ولو لم تجد مع إلا خيطاً). فيجوز إعطاءُ كُلِّ ما يُمْكِنُ أن يُنْتَفَعَ بِهِ، فدل على جواز إخراج المال بطريق الأولى. وهذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن أراد التَزَوج بالمرأةِ وَهَبَتْ نفسها له صلى الله عليه وآله وسلم: (الْتَمِسُ وَلَوْ خَاتمًا مِنْ حَدِيدٍ) ،ـ أي أقل ما يُتمولُ .وإنْ كانَ المراد - في حديث الباب – المبالغة في الحث على إخراج الزَّكاةِ، وعدم التَّأخر عنها، إلا أنه يشير إلى ما ذكرناه .

. أما ضعف هذا الحديث من جهة الإسناد، فإنَّه لا يَضُرُّ في الشواهد، بل إِنَّ الفقهاء يَحْتَجُونَ بما هو أضعف منه فيما لا دليل له غيره، كما أوضحناه في غير هذا الموضع. وبيَّنا أنَّ قولَهم في الحديث الضعيف: (لا يُعْمَلُ به في الأحكام) - كلام غير مَعْمُولٍ به إلا عند التنازع والخصام.

الوجه الثالث عشر:

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أَخَذَ من أَهْلِ البادية الأقط، كما رواه الطبراني في الأوسَط من حديث أبي سعيد الخُدْرِي؛ ولهذا، قال الشافعية: (لا يجوز إخراجُهُ لِأَهْلِ الحَواضِر؛ لأنَّه لَيْسَ طَعَامًا لهم)  فَدَلَّ على أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر في كُلِّ قَوْم طعامهم وعادَتَهُم وعادتنا اليوم الانتفاعُ بالمال، فيكون هو المُخْرَج .

الوجه الرابع عشر:

أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أغْنُوهُم)، كما سبق- والغنى: وجودُ ما يَتَوَصل به الإنسانُ إلى حاجَتِهِ، والحاجة كما تكون إلى الطعام تكونُ إلى الباس وغَيْرِه مِنْ لَوازِم الحَيَاةِ. فقد يكون الفقير عنده قُوتُهُ يَوْمَ العيد، ولكنّه مُحتاج إلى المَلْبُوسِ أَوْ غَيْرِه من الضروريات !

 فإخراج المال الذي يَسَدُّ الخلل من جميع الوجوه، هو الذي يتحقق به الغنى المَقْصُودُ للشَّارِع، فهو المُتَعَيَّنُ أو الأفضل.

الوجه الخامس عشر:

أن مُرادَ الشارع بفَرْض هذه الزكاة يَوْمَ العيد، جلب السرور إلى الفقراء كفايتهم من الطعام فيه، حتى يَعُمَّ السُّرورُ جميع المؤمنين، ولا يَنْفَرِدُّ به الأغنياء. ولذلك اشترط إخراجها قبل الصَّلاةِ؛ فقال: (من أداها قبل الصلاةِ فهى زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصلاةِ فهي صَدَقَةٌ من الصَّدَقاتِ)، وذلك لِيَتَمكَّنَ صلى الله عليه وآله وسلم هو، وخلفاؤه في الأُمَّةِ مِن بَعْدِهِ، مِنْ تَفْرِيقها أَوَّلَ النَّهارِ، كما كانَ يَفْعَلُهُ صلى الله عليه وآله وسلم -فَإِنَّه كَانَ يُفَرِّقُها قَبْلَ الغُدُوِّ إلى المُصَلَّى ليكونَ اليوم مشمولا بالسُّرور من أَوَّلِهِ، حَيْثُ يَطْمَئِنُّ الْفُقَرَاءُ بِوُجُودِ قوتهم فيه. 

ولولا هذا المعنى لما شَرَطَ صلى الله عليه وآله وسلم إخراجها قَبْلَ الصَّلاةِ، وغاير بين حكمها قبل الصلاةِ،وبعدها، بِجَعْل الأولى فَرْضًا مَقْبُولاً، والثانية صدقة من الصَّدَقَاتِ، لأنَّ الفَرْضَ مُتَابٌ عليه أكثر من غيره، فيسارع الناسُ إليه، والحكمة ما ذكرناه. 

وإلا فمن المعلوم أنَّ انتفاع الفقير بالمُدِّ من الطَّعام قَبلَ الصَّلاةِ مساو له إذا أخَذَهُ بعدها، بدونِ فارق أصلا !! وهذا القَصْدُ لا يَحْصُلُ اليَوْمَ للفقراء بالحَبِّ، لأنه -مع كونه غير طعام لهم، فإنهم محتاجونَ إلى غيره مِمَّا يُؤْتَدَمُ به من لحم وإدام وخُضَرٍ وغيرها، مما يَشْتَدُّ حُزْنُهم مِن فقدانها يوم العيد ما لا يَشْتَدُّ ـ بل ولا يحصل ـ في سائرِ الأَيَّامِ، حيثُ جَرَتِ العادة بالتوسع في الطعام يوم العيد.

 ولهذا نَوَّعَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفطرة إلى ما هو طعام مجرد: كالبُرُ، والسُّلْتِ، والشعير؛ وإلى ما هو طعام وحلواء: كالتَّمْرِ، والزبيب. لأنَّ هذه الأشياء كانت طَعَامَ جميع الطبقاتِ في ذلكَ العَصْرِ، فَيَسْتَوِي في تَناولها الغني والفقيرُ يَوْمَ العيد.

أما في عَصْرِنا هذا، فإِنَّ السَّمْرَ والزبيب لا يُستعملان، خصوصاً في الحواضر: لا طعامًا ولا حلواءً ! بل القائم مقامهما بالمغرب اليوم هو السكر والشاي !! فإنَّ غالب النَّاسِ يتأدَّمُ به، ومنهم مَنْ يُفَضِّلُهُ على الإدام ويكتفي به عنه !

وإذا انتقلت الحاجةُ جاز إخراجُهُ، أو إخراجُ القيمة التي يتوصل بها إليه، كما جَوْزَ الفقهاء إخراج الأرْزِ، والذَّرَةِ، والجُبْنِ، والخُبز، واللحم، وغيرها مما لا ذكر له في الحديث، لكونها طعامًا للناسِ .

الوجه السادس عشر:

أنَّ الزكاةَ وَجَبَتْ على كُلِّ أَحَدٍ في مالِهِ الذي عنده، لا يُكَلَّفُ استحضار غَيْرِه، كما وَرَدَ في الأحاديث التي سبق بَعْضُها، وكما نص عليه ابنُ العربي في العارضة وغيره .

والذي عند الناس اليوم هو الدَّقيقُ أو المال . فالواجب عليهم الإخراجُ مِمَّا عندهم، ولا يُكَلِّفُونَ استحضار الحبّ الذي ليس عندهم .

الوجه السابع عشر:

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يَحْصر الواجب في المنصوص عليه، ويقل: لا يجوز لكم إخراجُ غيره. بل صَرَّح بالعلة التي تشمل المال بالطريق الأولى. ولذلك أخْرَجَ الصحابةُ في حياتِهِ الزبيب، والسُّلْتَ، والأقط، مع أنَّه لم يَفْرِضُ إِلا التَّمْرَ، والشَّعير، والبر. فَقَبِلَ منهم ولم يَرُدَّهُ عليهم، فكانَ أَعْظَمَ دليل على عَدَمِ الحَصْرِ في الأنواع المذكورة. 

وأنَّ المُرادَ ما صَرَّحَ بهِ فِي العِلَّة وهو: إغناء الفقراء يوم العيد . ولذلك أتى الصحابةُ بكُلِّ ما يُعَدُّ عَنِّى في عَصْرِهم، وإن لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم . والإغناء في عَصْرِنا بالمال، فكان إخراجه هو الأولى والأفضل.

الوجه الثامن عشر: 

أنَّهُ لو لَمْ يَردْ نَصَّ بالتَّعْليل، أو على فرض عدم صحته: فالعَقْلُ، وشواهد الحال، وأصول الشرع قاضيةٌ باعتباره. خصوصاً وقد تَقَرَّرَ في أصول الفقه، وقواعدِ مَذهب مالكٍ، أَنَّ الأصل في الأحكام المعقولية لا التَّعَبُدُ، لأنَّهُ أَقْرَبُ إلى القبول، والبُعْدِ عن التَحَرُّج، كما نَصَّ عليه المَقْرِيه في قواعده .

الوجه التاسع عشر:

أنَّ كُل كلام معناه أوسع من اسمه، فالحكم لمعناه لا لاسمه، كما تقرر في الأصول. وذلك كالنَّهي عن الاستجمار بدون ثلاثة أحجار. فإنَّ معنى الحجر أوْسَعُ من اسمه في هذا التركيب. فَيُجْزِئُ ثلاث مسحات بحروف حَجَرٍ واحدٍ، كما يجزئ بغيره مِمَّا في معناه، مِن كُلِّ طاهرٍ مُزيل لعين النجاسة. وكذلك القول هنا، فإن معنى المنصوص عليه أوسعُ من اسمه . فيجوز إخراجُ كُل ما يَنْفَعُ الفقير، ويَسُدُّ حاجَتَهُ، وخلّته يوم العيد.

الوجه العشرون:

أنَّ مراعاة المقاصد مُقَدَّمَةٌ على رعاية الوسائل، كما هو مُقرَّر في أصول المالكية وقواعدِ مَذْهَبِهم. ونحنُ نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ قَصْدَ الشارع نَفْعُ الفقراء. والمنصوص عليه وسيلةٌ أَعَمُّ من أن تكون محصورةً فيه. فكل ما كان وسيلة للنَّفْع فهو جائز. 

أَمَّا إذا انْتَقَلَ النَّفْعُ من وسيلة إلى أخرى، كما انتقل من الحب إلى المال، فالواجب اتباعُ الأخيرة لوجهين ؛ أحدهما، أنَّ معنى الوسيلة انتقل منها فلم تبق وسيلةً وثانيهما، أن مراعاة المقاصدِ توجب علينا إلغاءها، حيث صارت المقاصد تفوتُ بها .

وقد تَقَرَّرَ في قواعد المالكية أيضًا: أن سقوط اعتبار المقصودِ يُوجِبُ سقوط اعتبار الوسيلة. فإذا أسقطنا اعتبار المقصود، الذي هو نفع الفقراء المنحصر في المال، سقط به اعتبار الوسيلة - وهي الحَبُّ - ولم يبق لها اعتبار ولا فائدة.

الوجه الحادي والعشرون:

ان كثرة الثَّوابِ تَتَّبَعُ كثرة المصلحة؛ ولذا كانت القُرْبَةُ المُتَعَدِّيَةُ أَفْضَلَ ؛ لأنَّ مَصْلَحَتَها أكثر. قال القرافي: إنَّما الفَضْلُ على قَدْرِ المصالح الناشِئَةِ عن القُربات، انتهى. ومصالح التَّقَرُّب بالمال أكثر، فالقُرْبةُ به أفضل .

الوجه الثاني والعشرون:

تقرر في قواعدِ المالكية أيضاً، مِنْ أنَّه لا فَضْلَ للمنصوص على غيره مما هو في معناه، ولذا قدَّمَ ابْنُ الحاجبِ العَسَلَ في قوله: (وأما الجامد كالعسل والدهن الجامدين)، إشارةً إلى هذه القاعدةِ  لأَنَّ العَسَلَ غَيْرُ مَنصوص عليه في المسألة المذكورة.

فكذا يُقالُ هنا في الدقيق والمال: لا فَضْلَ للمنصوص عليهما، على مقتضى هذه القاعدة. وقد عمل بها الفقهاء في مَسْأَلَتِنا أيضاً. بل فَضْلُوا بعض ما لم يَرِدْ به النَّص على ما وَرَدَ . بل منهم من مَنَعَ بعض الوارد، وقال: لا يجوز إخراجه، مع تجويزه ما لم يرد !!

الوجه الثالث والعشرون:

إن المنصوص عليه بيان القدر الواجب لا لِعَيْنِهِ. إذ لو كان بيانا لعين الواجب، لما خالفه الصحابة، والتابعون، والأئِمَّةُ، والفقهاء، فذكروا مِنَ الأعيانِ ما لم يَرِدْ به نَص من الشارع.

وإذا ثبت ذلك، جاز إخراج المال. وعلى هذه القاعدة، بنى مَنْ قال بجواز إخراج القيمة، كابن القاسم، وأشهب، وأصبغَ، وابْنِ وَهْبٍ، وابْنِ حبيب وغيرهم من المالكية. واستثناء ابن القاسم لزكاةِ الفِطْرِ خروج عن هذه القاعدة، وتَحَكُمْ لا دليل عليه. بل هو مجرد استحسان، لأنَّه لا فارِقَ بين زكاة الفطر وزكاة المال، فإما أن تجوز القيمة فيهما، أو تُمْنَعَ فيهما.

الوجه الرابع والعشرون:

أن مراعاة حَقِّ الفُقراءِ مُقَدَّمٌ عند الإمام مالك، كما نص عليه فقهاء مذهبه ويُؤيده في مسألتنا، كون الشارع فَرَضَ زكاة الفطر حتى على الصغار الذين لم يبْلُغُوا الحُلُمَ، بل وعلى الذي لم يُخلق بعد، على مذهب بعض الأئمة. مَعَ أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسَلَّمَ عَلَّل وجوبها بكونها طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث.

 ومعلوم أنَّ الأولاد الصغارَ لَمْ يَصُومُوا، ولَمْ يَحْصُل منهم لَغْو ولا رَفَ، وما ذاك إلا لتوسيع كميَّة الزكاةِ مُراعاة لحقِّ الفُقراء . وكذلك وَجَبَتِ الزَّكَاةُ في مال اليتيم الصَّغير، الذي لم يجب عليه صيام ولا صَلاةٌ ولا غيرهما من التكاليف، لهذا المعنى أيضا أَنَّ فيه مخالفة لأصل عظيم من أصول الشريعة، وهو رَفْعُ التكليفِ عَمَّن لَمْ يَبْلُغَ الْحُلُمَ. كُلُّ ذلك مُراعاةٌ لِمَصْلَحَةِ الفقراء، وإذا ثبت هذا لم يَبْقَ شَكٍّ في أنَّ العُدُولَ عن المنصوص عليه إلى ما فيه نَفْعُ الْفُقَراءِ ومَصْلَحَتُهم أولى.

الوجه الخامس والعشرون:

أَنَّ كُلَّ حُكم شرعي أَمْكَنَ تَعْليلُه، فالقياسُ جارٍ فيه، على قواعد مالك وهذا حُكْمٌ مُعَلَّل، فالقياسُ جارٍ فيه، إذ لم يَقُم دليلٌ على المَنْعِ منه.

الوجه السادس والعشرون:

أنَّ المَشَقَّةَ تَجلبُ التّيسير، كما هو مُقَرَّرٌ في أصول الشريعة، وقواعد الفقه. لما رواهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وأَحْمَدُ، في (مُسنديهما) من حديث ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله ! أي الأديانِ أَحَبُّ إلى الله ؟ قال: (الحنيفية السَّمْحَةُ).

الوجه السابع والعشرون:

وعلى فرض انتفاء المشقَّةِ، فالحاجة قد تقومُ مقامَ المَشَقَّةِ، ولذلك أبيحَ النَّظَرُ المُحَرَّمُ إلى مَنْ يُريدُ نكاح المرأةِ أو معاملتها ببيع أو غيره، كَتَحَملِ الشَّهادةِ وأدائها، وكاللمس المُحَرَّم أيضًا للطبيب والحجَّامِ ونحوهما، والنَّظَرِ إلى فُروج الزانيين لتحمل شهادة الزنى، وإلى فَرج المرأة للشهادة على الولادة والبكارة، وإلى تديها للشهادة على الرضاع، وغير ذلك  فإذا أباحت الحاجة ما هو مُحَرَّم، فلان تبيح المال في الزكاة التي هو الأصل فيها أولى.

الوجه الثامن والعشرون:

أنَّ الفقهاء القائلين بَعَدَم إِجْزاءِ الدَّقيقِ عَلَّلُوهُ بِكَوْنِهِ غير كامل المنفعة لذهاب رَيْعِهِ، وهذه العِلَّةُ موجودة اليوم في الحَبِّ. فإنَّ الْفُقراء يبيعونه بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهِ بما يعدل أضعافَ مَنْفَعَةِ الرَّيع الساقِطِ مِنَ الدَّقيق، فَوَجَبَ أن يدور الحكمُ مَعَ العِلَّةِ.

الوجه التاسع والعشرون:

أن إخراج المال في هذا العَصْرِ يجتمع فيه جَلْبُ مَصْلَحَةٍ، وَدَفْعُ مَفْسَدَةٍ، فَيُقَدَّمُ على إخراج الحَبِّ الذي فيه مَصْلَحَةٌ مقرونةٌ بِمَفْسَدَةِ إضاعة المال، لأَنَّ الفقراء يبيعونه بأبخس الأثمانِ، فيضيع بسبب ذلك مال كثير بين مشتريه للزكاة، وبَيْنَ بائعه الفقير . وكم مِنَ الفُقراء من لا يجتمع له ما يكفيه للطحن والبيع فيضيع ولا يَحْصُلُ به انتفاع.

الوجه الثلاثون:

أنَّ الحُكْمَ إِذَا وَقَعَ فيه خلافٌ، هل هو مَخصوص بالنَّص أو غير مخصوص؟ فالظاهر حَمْلُهُ على عَدَمِ الخُصوص حتى يثبت الخُصوص بِنَص أو إجماع، كما تَقَرَّرَ في أصول الفقه. والزَّكاة لم يثبت تَخْصِيصُ الحُكْم فيها بِنَص ولا إجماع، فَوَجَبَ عدم اعتباره، والقولُ بالعموم.

الوجه الحادي والثلاثون:

أنَّ مراعاة المصالح مِنْ أَعْظَم أصول الشريعة، وعلل أحكامها التي ينبني عليها جميعها، وحيثما دارت تدور معها؛ فالشريعة كلها مبنية على جلب المصالح وَدَرْعِ المفاسد. 

وعلى هذه القاعدة بنى العِز بن عبد السلام قواعِدَهُ الكُبرى، التي يَجِبُ على الفقيه والمفتي بناء الأحكام عليها، فَمَنْ تَأمَّل الأوامِرَ، وَجَدَ الشَّارِعَ أَمَرَ بها، لما فيها من المصالح الدنيوية أو الأخروية. 

ومَنْ تَأمَّل النواهِي، وجده - كذلك ـ نهى عنها لما فيها من المفاسد الدُّنْيَوِيَّة أو الأخروية، وبحسب تأكد المصلحة وعظمها يكون الوجوب، والنَّدْبُ، والاستحباب. 

وبِعِظَمِ المَفْسَدَةِ وشِدَّتِها يكون الحرام، والمكروه، وخلاف الأولى. إِلَّا أَنَّ ذلك: منه ما هو ظاهر يشترك في إدراكه الخاص والعام؛ ومنه ما هو خَفِي لا يَطَّلِعُ عليه إلا ذُو القَدَمِ الرَّاسِخ في الفهم والعُلُومِ.

الوجه الثاني والثلاثون:

أنَّ الوقوف مع النَّص والتَّمَسُّكَ بالظاهر فيما هو بَيِّنُ العِلَّةِ، واضحُ الحكمة قلب للحقائق، وعكس لمقاصد الشارع. فإِنَّ مَنْ يسمع قَوْلَ اللَّهِ تعالى: {الذين يأكلون أموال اليتامى ظُلْمًا} فيحملها على خصوص الأكل، ويُتلفها وينتفع بها في اللباس، والركوب، والمسكن، وغير ذلك، يكون مخالفًا للآية، داخلا في الوعيد بإجماع الأُمَّةِ، بل والعُقلاء، وإِنْ تَمَسَّكَ بالظَّاهِرِ وَوَقَفَ مع النَّص ! 

وكذلك من يَسْمَعُ قولَ اللهِ تعالى في حق الوالدين: {فلا تَقُل لهما ولا تَنْهَرْهُما}. فَيَبْصُقُ فِي وَجْهِهِما ويَضْرِبُهُما ويَتَمَسَّكُ بنص التأفيف والانتهار، يكون عاقا داخلاً في النهي والوعيد بلا خلاف بينَ العُقلاء ! 

ولهذا لما تمَسَّكَ اليهودُ بمثل هذا الوقوف مع النَّص والظَّاهِرِ فِي صَيْد السَّمَكِ الذي نهاهُم اللهُ عَنْهُ يَوْمَ السَّبْتِ، فَنَصَبُوا الشَّبَاكَ عَشِيَّةَ الجُمُعَةِ، وأَخَذُوها يومَ الأَحَدِ، عاجَلَهُم الله بعقابهِ، فَمَسَخَهُم قِرَدَةً وخنازير، مع أنهم لم يَخْرجوا عن ظاهر اللفظ. 

لأنَّ التعويل على قَصْدِ المتكلم ومُرادِهِ لا على الألفاظ، لأنها لم تُقصد لنفسها، وإنَّما قُصِدَت للمعاني، والتوصل بها إلى مَعْرِفِةِ المُرادِ، فلو تَمَسَّكْنا اليَوْمَ بالنَّص في زكاةِ الفِطْرِ وأَخْرَجْنَا التَّمْرَ والزبيب لما كُنَّا مُمْتَثِلِينَ ولا مُزَكِّينَ ! 

ولهذا نَصَّ الفقهاء على أنَّ الأعيان المنصوص عليها لا تُجزي إلا لمن كانت قُوتَهُ. وقالوا في الأقط: لا يُجزي إلا لأهل البادية – أي بادية الحجاز ــ الذين كان الأقط طعامهُم؛ لأنَّ المراد ما يكون قُونًا للفقراء لا عين المنصوص.

فكما نَصَّ الفقهاء على هذا، وانْتَقَلَ الحُكْمُ في نَظَرِهِم مِنَ المنصوص إلى غيْرِه، كذلك يَنْتَقِلُ إلى المال الذي لم يكن في عَصْرِهم بمنزلته الآن. على ان المال الحقيقي ـ الذي هو الذهبُ والفِضَّةُ - قد انْتَقَلَ حُكْمُهُ أيضًا إلى الوَرَقِ الذي لو أعطيه مُندُ أعوام خَلَت لَعَدَّهُ سُخرية واستهزاء! واليوم لو أعطي قرشا مِنَ الفِضَّةِ لَعَدَّه سُخرية واستهزاء به، بخلاف الورق. فالعبرة بالمَنْفَعَةِ والمقاصدِ، لا بالوسائل والأسباب.

فصل

فمراعاة لهذه المقاصد؛ نقول: إنَّ الواجب على أهل البادية البعيدة من المدن، إخراجُ الطَّعامِ المُقْتاتِ عندهم، لا التّمر ولا المال، لأنَّ لا التمر ولا المال، لأنَّ حالهم مُشابة لحال أهل عَصْرِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في كَوْنِ طعامهم الحبُّ، مع وجود الأرْحاءِ في بيوتهم التي تُمكِّنُهم من الانتفاع به . بخلاف المال، فإنَّ الفقير لو في البادية، لاضطَرَّ مَعَهُ إلى السُّؤال حيث لا تُوجَدُ أسواق ولا دكاكين لبيع الطعام المهياً المطبوخ، لا خبز ولا غيرها، كما كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وكذلك لو تغيّر الحال في المُدنِ وانْقَطَعَتْ هذه الآلاتُ وعادت المياه إلى مجاريها الأصلية، فإنَّ الحُكم يكون كذلك. أما اليوم، فالمال في الحواضر انْفَعُ للفقراء، وإخراجُهُ هو الأفضل والأولى أخذه، والله أعلم. 

فصل

وإذا ثبت من هذه الوجوه والدلائل جواز إخراج المال، فاعلم أن تقليد الفقهاء القائلين بعدم إجزائه لا يجوز لأسباب:

السبب الأول:

أنهم حكموا بذلك بناءً على ما كان عليه الحال في عَصْرِهم المشابه لعصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي استمر كذلك إلى أوائل هذا القَرْنِ الرابع عشر. 

أما اليوم فقد تغيَّر الحالُ تَغَيُّرا لو وَقَعَ فِي عَصْرِهم لما أفتوا إلا بإخراج المال، مُراعاة لما ذكرناه مِنَ الأدلة. 

ومثل هذه المسألة أيضا، زكاةُ الأوراق الماليَّة؛ فإِنَّ مَنْ تَمَسَّكَ بنصوص الفقهاء، الذين كان التعامل في زمانهم محصورًا في النقدين، وقَرَّرُوا أَنَّ الزكاةَ لا تدخل غيرها مِنَ الفلوس، فحكم بإسقاط الزكاة في الأوراق بناءً على نصوص الفقهاء - فإنَّهُ يكون بذلكَ مُسْقِطًا لِأُحدِ أركان الإسلام وهادِمًا أَصْلًا من أصولِهِ، ومُلغيًا مَقْصدًا مِنْ أَهَمِّ مقاصدِه ! 

وكم من نظير لمن تأمل ذلك وتَتَبَّعَهُ، مَعَ أَنَّ مِنْ أصول المالكية القول بما جرى به العَمَلُ، والاعتماد على الأعراف، ولو فيما خالف صريح الكتاب والسنَّةِ من غيرِ مُبرِّرٍ ولا مُعْتَمَدٍ يعتمد عليه أصلاً سوى العرف والعمل الجاري.

السبب الثاني:

إنَّ العلم بضعف الدَّليلِ، يُوجِبُ عَدَمَ اعتبارِ القول المبني على ذلك الدليل؛ ولهذا قرَّرَ عُلماء الفقه والأصول، أنَّ الإمامَ لا يُقَلَّد فيما ضعف مدركه فيه، بل يجب إلغاءُ مَذْهَبِهِ واعتبار الدليل الذي نحنُ مُتَعَبَّدُونَ به. وإذا عُلِمَ هذا، فَإِنَّ الفقهاء تَعَلَّقُوا في هذه المسألة بشبهتين ضعيفَتَيْنِ:

إحداهما: كون الشارع أوجب أشياء مختلفة القيمة، فدل على إرادة الأعيان وهذه شُبهة ضعيفة أو باطلة، من وجهين:

الوجه الأول: أنها من قياس الحاضر على الغائب المجهول؛ فإنَّهم قاسوا عصرهم على عَصْرِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وظنُّوا أنَّ هذه الأشياء لما كانت مختلفة القيم في عَصْرِهم، كانت كذلك في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أمر يحتاجُ إلى نقل صريح في إثباتِه، وإلا فالأزمنة والعصور، ومساواة الأشياء وتفاضلها، تختلف في الأسعار.

وقد وجدنا هذه الأشياء اختلفت مِن عَصْرِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عصر عمر وعلي رضي الله عنهما. فكان البر قليلاً أو مفقوداً في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينةِ المُنَوَّرَةِ. وكَثُرَ في زمانِ عُمَرَ وعثمان وعلي رضي الله عنهم بسبب فتح الشام ومصر وغيرهما من الأقطار. 

وأقصى ما بَيْنَ زمانِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزمان عمر ثمانية عشر عاماً، فكيف بستمائة سنة ؟ فإنَّ هذا الدليل استدل به ابنُ العربي من المالكيَّةِ في المائة السادسة، ومِنْ قَبْلِهِ الخطابي من الشافعية في المائة الرابعة. 

كما أنَّ أهل المدينة كان طعامهم في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمر مُجردًا، بحيث يمكثون الشهر والشهرين بل والشهور ــ لا يذوقون فيها طعامًا غيره. ثُمَّ بعده بقليل تَغَيَّر الحال وصارَ طعامهم كسائر النَّاسِ، وبقي التَّمْرُ عندهم للتفكه والنادم لا للاقتيات به وحْدَهُ . فكيف يُقاسُ العَصْرُ المُتَأخُرُ على المتقدم مع هذا التباين العظيم ؟

الوجه الثاني: أنَّ هذه دعوى غير مُسَلَّمة، فإِنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم غاير بين الأعيان ولم يُسَوِّ بينها، كما قَدَّمناهُ من طُرُقٍ بَلَغَتْ حَدَّ التَّواتُرِ، فَبَطَلَ هذا الدليل مِنْ أَصْلِهِ.

الشبهة الثانية: 

قولهم: إن المال بَدَل، والبَدَلُ لا يُنتقل إليه إلا عند فقدان المُبْدَلِ. وهذه الشبهة ضعيفةً أيضا من وَجْهَيْن:

أحدهما: أنها قاعدة غير مُطَّرِدَةٍ، بل منقوضةٌ. فالمَسْحُ على الخُفَّيْنِ بَدَلٌ مِنَ الماءِ، وهو جائز مع وُجُودِ المُبْدَلِ وهو الماء.

ثانيهما: عَدَمُ تسليم كون المال بدلا من الطعام. بل نقول: إِنَّهُ أَصل داخل في عُموم العِلَّةِ التي صَرَّحَ بها الشَّارِعُ، وهي إغناءُ الفُقراء، بل لا يبعد أن يُقال: إِنَّهُ الأصل، والطَّعامُ بَدَل منه، لفقدان فائِدَتِهِ في ذلك العَصْرِ، مَعَ نُدْرَتِهِ كما أوضحناه . 

السبب الثالث:

أنهم اضطربوا في هذه المسألة وتناقضوا فيها تناقضاً يوجب عدم اعتبار قولهم فيها، لأنهم لم يَتَمَسَّكُوا فيها بِنَص، ولا قياس، ولا تَعَبدِيَّةٍ، ولا معقولية !! 

-أمَّا النَّصُ فَمُخالفوه في قولهم: بجواز إخراج كُلِّ مُقتاتٍ غالبًا: كالأرز، والدخن، والذَّرَةِ، والسُّلتِ، والسويق، والقطاني، واللحم، واللبن، وغيرها. مَعَ أَنّ النَّصَ لم يَرِدْ بشيءٍ منها ! وخالفوه أيضا في قولهم أنَّ الأقط لا يجوز إلا لمن كان قُوتُه. 

-ومنهم من مَنَعَ مِنْهُ مُطْلَقًا مَعَ أَنَّهُ وَرَدَ في النَّص الصحيح ! وخالفوه أيضا في قولهم إنَّ الواجب من البر صاعٌ. مَعَ أَنَّهُ لم يَصِح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا نصف صاع. 

بل أنْكَرَ جَمْعٌ مِنَ الحُفَّاظِ كابْنِ المُنْذِرِ، وأَبْنِ حَزْم، والبيهقي، والحافظ،، ثُبوت البر عليه وآله وسلم مُطلقًا، لا بصاع ولا بنصف صاع. 

وأكدوا ذلك بأن البر لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة -كما وَرَدَ في الصَّحِيحَيْنِ وغيرهما من حديث أبي سعيد وعبد الله بن عمر، وبَيَّنُوا أَنَّ المُراد بالطَّعام في حديث أبي سعيد هو الشعير لا البر. وردّوا على مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ البُر، وأبطلوا زَعْمَهُ بما لا يَقْبَلُ النّزاعَ. 

ولولا خوفُ التطويل لبيَّنا ذلك، ولتكلمنا على جميع الأحاديث الواردة بصاع من البر، حتى يَتَحَقَّقَ النَّاظر مِن ضعفها. وفي تضعيف هؤلاء الحفاظ كفاية.

فصل 

فإن قالوا: إن المنصوص عليه تَعَبُّدي لا يُفْهَمُ له معنى ولا علة. قلنا: قد ناقضتم هذا، وصرحتم بأنَّه معقول المعنى بَيِّنُ العِلَّة، ولذلك قِسْتُم عليه كل ما في معناه. 

وإن قالوا: هو معقول المعنى، فلذلك قسنا عليه. قُلْنا: قد ناقضتم هذا أيضا، ولم تقيسوا عليه كُلَّ ما في معناه. بل تَحَكَمْتُم فَالْحَقْتُم أشياءَ وَمَنَعْتُم غيرها مع اتحادِ الجميع في العِلَّةِ !! 

ثُمَّ نَسألهم عن العِلَّةِ التي جَوَّزَتْ لَهُمُ القياس والإلحاق؟ فإن قالوا: المطعومية. قُلنا: قَدْ ناقضتُم هذا، فلم تُجيزوا كُلَّ مطعوم من خُضَرٍ، وفواكه، وحلواء ! 

وإن قالوا: الاقتيات. قلنا: قد ناقضتم هذا أيضا، فَمَنَعْتُم الدَّقيق، والسويق، والحمص، والعَدَسَ، والقُولَ، وغيرها مقتات! 

واضطَرَبَ مالك في القطاني، فأجازها مَرَّةً وَمَنَعَ منها أخرى! وجعلها خاصة بالمُعَشَرِ. قُلْنا: ناقضتم ذلك باللَّحْم، واللَّبَن، والأُقِطِ، والدقيق، وغيرها، وهي غيرُ مُعَشَرَةٍ ! 

وإِنْ قالوا: مما تُنبِتُهُ الأَرْضُ خَاصَّةً قلنا: ناقضتم ذلك باللحم، واللبن، والأقط، فإنها من الحيوان، فهكذا اضْطَرَبَتْ أقوالهم، وتناقضَتْ آراؤهم، في هذه المسألة، فلم تجرِ فيها على نَص ولا قياس !! 

وما كانَ هذا سبيله فلا يجوزُ لِمُسْلم العَمَلُ به، استحسان مُجَرَّد عن الدَّليل، ونحنُ مُكَلِّفُونَ باتِّباع الحق والدليل، لا باتباع استحسانِ النَّاسِ وآرائهم، وحينئذ فلا يخلو الحال في هذه المَسْألِةِ مِنْ أَمْرَين لا ثالث لهما: إما الوقوف مع النَّص والجمود عليه والقولُ بأَنَّهُ لا يجوزُ غَيْرُهُ مُطْلَقًا، كما هو مَذْهَبُ أَهْلِ الظَّاهِرِ وبعض الحنابلة والمالكية، وإِمَّا النَّظَر إلى المعنى، واعتبارها، وتجويز كل ما يُحصل مقصود الشارع، مِمَّا فيه نَفْعُ الفُقراء وسَدُّ خلتهم؛ وما سوى هذا فَتَحَكُمْ يأباه العَقْلُ ولا يَرْضاهُ الدَّليل. والسَّلام.

كملت الرسالة المسماة: (تحقيق الآمال في إخراج زكاةِ الفِطْرِ بالمال) على يَدِ مُؤَلّفها الفقير أحمد ابن محمد بن الصديق، غَفَرَ الله له بِمَنْهِ، آمين . وذلك يوم الخميس خامس القعدة من سنة تسع وخمسين وثلاثمائة وألف ١٣٥٩ هـ.

مقدمة المحقق نظام يعقوبي

 يتكرر علينا في كُلِّ عام -وفي شهر رمضان المبارك بالذات -الخلاف في حُكْم إخراج زَكَاةِ الفِطْرِ بالطعام وبالقيمة، وهل يجوز دفع القيمة أم لابد من دَفْع الطعام؟ والمسألة ليست جديدة مُسْتَجدّةً، فقد أشبعها الفقهاء بحثا في مُطوّلاتهم، ولكل دليل يستشهد به، وحُجَّةٌ يحتج بها، ومع قدم الخلاف في هذه المسألة، إلا أننا ما علمنا ـأنها أدت إلى معارك، ومهاترات، وخطب رَنَّانةٍ، ومساجلات طنانة!

وأنا بحمد الله تعالى لا أضيقُ ذَرْعًا بالبحثِ العِلْمِي، أو النقاش المفيد، مع مراعاة أدب الخلاف والاختلاف، والحرص على الأخوة والألفة والمودّة، ولكنّي لا أَتَحَمَّلُ بعض الذين يَفْتَحُونَ كتابًا أو كتابين، أو يسمعون فتوى من إذاعة، أو يَقرؤونها في جريدة، ثُمَّ يُرَدُّدُونَها كالببغاء، دُونَ بحث ولا تمحيص، ولا مراجعة، ولا تفحيص، ويَدَّعون أن هذا هو الحق الذي لا حق غيره، والصواب الذي لا صواب سواه !! 

ولو تواضعوا قليلًا وقالوا: رَأينا صوابٌ يحتمل الخطأ، ورَأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب ـ كما قال الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى ـ لزال الإشكال، وارتفع القيل والقال.. هذا مع العلم بأنَّ من أولياتِ شروط البحث، أَنْ يُلم الباحث بموضوعِهِ إلماماً، وأن يُشبع المسألة تتبعا واستقصاء، ثُمَّ يُقارن ويوازن، ويُرجحُ ويُصَحْحُ ويُضعف. أما مجرد النقل عن فلان وعلان، فإنَّه لا يُغني من الحق شيئًا.

وخيرُ مَنْ رَأَيْتُ طَبّق هذا المنهج في مسألة زكاةِ الفِطْرِ ودفع قيمتها هو مؤلف هذه الرسالة شيخ شيوخنا خاتمةُ الحُفَّاظِ العَلامَةُ السَّيِّدُ أَحْمَدُ بْنُ الصِّدِّيقِ الغماريه الحسني رحمه الله تعالى، وقد أتى فيها بالعَجَبِ العُجاب، واستقصى فيها الأحاديث والآثار، استقصاء لم يُسبَق - فيما أعلمُ ـ إِلَيْهِ، ولا تَقَدَّمَ أَحدٌ في هذا الباب عليه. وضَمَّنَهُ من التحقيقات النفيسية، والقواعد والضوابط الفقهية، والاستنباطات اللطيفة، ما يندر وجوده في غيره.

ولَمَّا كانَ الكتابُ قد عَزّ وجوده، وغاب عن الأنظار شهوده، استعنتُ بالله تعالى في إخراجه وطبعه، مع إضافاتٍ في التحقيق والعزو، وتعليقات يسيرة، دون تطويل مُمِل، ولا تقصير مُخلٌ؛ لكن لا تخلو بإذن الله تعالى من فائدة، وتقييد شاردة أو واردة.

ترجمة أحمد بن الصديق الغماري 

(١٣٢٠ -١٣٨٠ هـ)

اسمه ونسبه

السيد محمد بن أحمد بن محمد الصديق بن محمد بن قاسم بن بن محمد بن عبد المؤمن الإدريسي المغربي الطنجي الغماري.

الإمام الحافظ المحدث الناقد، نادرة العصر وفريد الدهر، ذو التصانيف والذكاء والحافظة المفرطة شهاب الدين أبو الفيض وأبو الخير الحسني.

ينتهي نسبه إلى مولانا إدريس الأكبر فاتح المغرب بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب عليهم السلام.

ونسبه من جهة أمه ينتهي أيضاً إلى مولانا إدريس الأكبر فهي حفيدة الإمام المفسر العارف بالله سيدي أحمد بن عجيبة الحسني المتوفى سنة ١٢٢٤ هــ.

وصاحب الترجمة ذكر نسبه وتراجم كثير من آبائه في (التصور والتصديق بأخبار سيدي  الشيخ محمد بن الصديق) المطبوع وكذا في (البحر العميق في مرويات ابن الصديق) و(المؤذن بأخبار سيدي أحمد بن عبد المؤمن) و(سبحة العقيق).

مولده ونشأته:

ولد صاحب الترجمة بقبيلة بني سعيد وهي قريبة من قبيلة غمارة وذلك في يوم الجمعة السابع والعشرين من رمضان سنة ١٣٢٠ هـ، وبعد شهرين من ولادته رجع به والده إلى طنجة وعندما بلغ الخامسة من عمره أدخله والده المكتب لحفظ القرآن الكريم على تلميذه سيدي العربي بن أحمد بودرة .

طلبه للعلم:

وبعد أن أكمل حفظ القرآن الكريم وجوده، حَفِظَ «الآجرومية» و «المرشد المعين» و«بلوغ المرام» و «السنوسية» و«ألفية ابن مالك» و «الجوهرة » و «البيقونية» و«مختصر  خليل» وغير ذلك.

م اشتغل بالدرس فحضر دروس شيخه بودرة في النحو والصرف، والفقه المالكي، والتوحيد، ودروس والده في الجامع الكبير في النحو، والفقه والحديث وكان والده رحمه الله تعالى معتنياً به أشد الاعتناء، ويذاكره في شتى الفنون، ويحته على الطلب والتعب في التحصيل، ويذكر له تراجم العلماء ليتخلّق بأخلاقهم، ويسعى مسعاهم. وقرأ أيضًا على الفقيه أحمد بن عبد السلام العبادي.

ولما أمر والده الإخوان المتجردين بالزاوية الصديقية أن يحفظوا القرآن الكريم، كتب كتابًا في فضل القرآن الكريم وحفظه وتلاوته سماه (رياض التنزيه في فضل القرآن وحامليه) وهو أول ما صنف وكان دون العشرين.

وأثناء ذلك حبب الله تعالى إليه الحديث الشريف فأقبل على قراءته خاصة الأجزاء الحديثية وكتب التخريج والرجال.

رحلته في طلب العلم:

وفي سنة ١٣٣٩ هـ وصل للقاهرة للدراسة على علماء الأزهر المعمور بتوجيهات والده

السقا قرأ في القاهرة على شيوخ أجلاء، منهم الشيخ محمد إمام بن إبراهيم الشافعي، قرأ عليه (الآجرومية) بشرح الكفراوي و(ابن عقيل) و(الأشموني على الألفية) و(السلم) بشرح الباجوري و(جوهرة التوحيد) و(شرح التحرير) لشيخ الإسلام الباجوري في الفقه الشافعي وسمع عليه (مسند الشافعي) و(ثلاثيات البخاري)، و(الأدب المفرد) و(مسلسل عاشوراء) بشرطه والمسلسل بالأولية وغير ذلك وكان يتعجب من ذكائه وسرعة فهمه وشدة حرصه على التعليم ويقول له: لابد وأن يكون والدك رجلا صالحًا للغاية، وهذه بركته فإن الطلبة لا يصلون إلى حضور (الأشموني بحاشية الصبان) إلا بعد طلب النحو ست سنين وقراءة (الأجرومية) و (القطر) وغيرهما، وأنت ارتقيت إليه في مدة ثلاثة وكان يذيع هذا بين أشهر العلماء. 

وكان أحيانًا يقول له لما يرى من حرصه على قراءة الكتب التي تدرس إلى أن تشرب العلم  في أقرب وقت.

شيوخه:

ومن مشايخه بمصر أيضا شيخ الشافعية محمد بن سالم الشرقاوي الشهير بالنجدي (ت ١٣٥٠ هـ) قرأ عليه مشكاة المصابيح و الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، وغير ذلك .

ومنهم محمد السمالوطي المالكي قرأ عليه التهذيب في المنطق و تفسير البيضاوي و موطأ مالك.

ومنهم شيخ المالكية أحمد بن نصر العدوي، قرأ عليه (صحيح مسلم) بشرح النووي وأوائل سنن أبي داود .

ومنهم الشيخ عبد المقصود عبد الخالق قرأ عليه «مختصر خليل».

ومنهم شيخ علماء الدنيا مفتي الديار المصرية ومفخرتها الشيخ محمد بخيت المطيعي حضر دروسه في «شرح الأسنوي على المنهاج» في الأصول و «شرح الهداية» في الفقه الحنفي وصحيح البخاري، كما لازم دروسه في التفسير وله مشايخ آخرون بمصر في القراءة: 

منهم الشيخ محمد حسنين مخلوف العدوي المالكي

والشيخ محمود خطاب السبكي المالكي .

والشيخ محمد شاكر المالكي

والشيخ ياسين الجندي .

والشيخ حسن حجازي .

والشيخ عمر حمدان المحرسي التونسي، قرأ عليه وقت قدومه للقاهرة في صحيح البخاري، والأذكار للنووي، وعقود الجمان في البلاغة، غير ذلك

وله مشايخ في سماع الحديث والإجازة، من أجلهم السيد المحدث محمد بن جعفر الكتاني المتوفى سنة ( ١٣٤٥ هـ ) .

والسيد محمد بن إدريس القادري شارح الترمذي المتوفى سنة ( ١٣٥٠ هـ )

وشيخ الجماعة السيد أحمد بن الخياط الزكاري المتوفى سنة ( ١٣٤٣ هـ ) .

ومسند عصره المحقق السيد أحمد رافع الطهطاوي الحنفي المتوفى سنة ( ١٣٥٥ ) هـ

وشيخ علماء الشام بدر الدين البيباني المتوفى سنة ( ١٣٥٤ هـ )

وصاحب التصانيف العديدة الشيخ عبد المجيد الشرنوبي الأزهري المتوفى سنة ( ١٣٤٥ هـ) وغيرهم مما هو مذكور في فهارسه المتعددة.

وفاة والدته:

وفي أثناء وجوده بالقاهرة رجع للمغرب بسبب وفاة والدته التي توفيت شهيدة بجمع رحمها الله تعالى.

انقطاعه للعلم والتأليف:

وبعد عودته للقاهرة واصل الدراسة بالأزهر، ثم أقبل على مطالعة كتب الأصول وحده ثم انقطع في منزله لمطالعة الحديث واعتنى به حفظاً، وتخريجاً، ونسخاً، ومكث في منزله سنتين لا يخرج إلا للصلوات، ولا ينام الليل حتى يصلي الضحى، وشرع أثناء ذلك في كتابة تخريجه الموسع على «مسند الشهاب» الذي سماه (فتح الوهاب) وقد وقع في مجلدين.

رحلته للشام:

واستمر على هذا الحال إلى أن قدم والده لحضور مؤتمر الخلافة سنة ١٣٤٤ هـ فشد الرحلة مع أبيه لدمشق لزيارة سيدي محمد بن جعفر الكتاني ثم رجعا إلى المغرب.

عودته للمغرب

بقي المترجم بالمغرب حوالى أربع سنوات أقبل فيها على الاشتغال بالحديث حفظا ومطالعة، وتصنيفا، وتدريساً، فدرّس (نيل الأوطار) و (الشمائل المحمدية).

وأثناء ذلك كتب شرحًا كبيرًا على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لم يصنف مثله يذكر لكل مسألة أدلّتها من الكتاب والسنّة سمّاه (تخريج الدلائل لما في رسالة القيرواني من الفروع والمسائل) كتب منه مجلدًا ضخما إلى كتاب النكاح ثم عدل عن التطويل فكتب كتابًا مختصرًا سماه (مسالك الدلالة على متن الرسالة) تم في مجلد وهو أيضاً لم يصنف مثله.

رجوعه للقاهرة:

ثم رجع للقاهرة سنة ١٣٤٩ هـ وصحب أخويه شيخنا علّامة العصر سيدي عبد الله، والسيد الزمزمي للدراسة بالقاهرة وأثناء وجوده بالقاهرة هذه المرة كتب المصنفات التي تعرب عن تمكنه وبراعته بل واجتهاده في الحديث وأنه لا يوجد له نظير عدة وتردد عليه من علماء الأزهر  جماعة منهم للزيارة والاستفادة من علومه رغم صغر سنه وطلب أن يقرأ معهم (فتح الباري) سردًا ويشرح لهم مقدمة «ابن الصلاح» ففعل وجلس للإملاء بمسجد الحسين، ومسجد الكخيا، وأتى بسيرة الحفاظ النقاد. 

وكان العلماء والطلاب يتعجبون من حفظه وفهمه واحتاج إليه مشايخه، كالشيخ بخيت، واللبان، والخضر حسين، وعبد المعطي السقا، والسيد أحمد رافع الطهطاوي، وعمر حمدان، ويوسف الدجوي وغيرهم وأخباره مشايخه المذكورين سطّرها في (البحر العميق في مرويات ابن الصديق) .

وفاة والده وعودته للمغرب:

رحمه الله تعالى فاستلم وفي سنة ١٣٥٤ هـ رجع إلى المغرب بسبب وفـ وفاة والده الزاوية وقام بالخلافة عن والده واعتنى بتدريس كتب السنة المطهرة فدرّس الكتب الستة عدة مرات مع عديد من كتب المصطلح وسُمِعَ عليه بعضا من كتب التخريج، والأجزاء، والمشيخات، والمسلسلات، وأملى مجالس حديثية بالجامع الكبير بطنجة، فكان يملي أكثر من خمسين حديثا في المرة الواحدة بأسانيدها حفظه بلا تلعثم حتى إذا فرغ منها رجع للأول فتكلم على سنده وغريبه وفقهه ثم الثاني وهكذا وإذا تكلم على رجال الحديث كأنهم نصب عينيه، فله بهم خبرة تامة من جرحهم وتعديلهم وطبقاتهم . 

حث الناس على العمل بالسنة الشريفة وترك ما خالف الدليل ونبذ التقليد:

المخالف للسنة وله في ذلك مصنفات وقد أثرت دعوته للعمل بالسنة الشريفة على عديد من بلاد المغرب غير طنجة فتبعه غالب أهالي تطوان، وسلا، والقصر الكبير، وغمارة .

وكان يحارب السفور والمدارس العصرية والتشبه بالكفار وله في ذلك جزء سماه (الاستنفار لغزو التشبه بالكفار) . وكان لا يرى النظر في الجرائد ويبغض الوظائف الحكومية 

جهاده:

ولم يكن صاحب الترجمة من الذين قصروا أنفسهم على العلم فقط بل حارب الاستعمار وسعى في إخراجه من المغرب وقام بثورتين ضد الكفار الأسبان، الأولى سنة ( ١٣٥٥ هـ ) والثانية سنة ( ١٣٦٩ هـ ) وانتهت بالحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف . ثم حددت إقامته في طنجة بعد خروجه كما قام بالاحتجاج على فرنسا بسبب أعمالها في الدار البيضاء، وتفصيل تاريخه السياسي تجده في (البحر العميق) .

عودته للقاهرة:

وبعد خروجه من المعتقل أحاطت به فتن الاستعمار ومحاولة إيذائه من الاستعمار تارة ومن الحزبيين تارة أخرى، ففضل أن يغادر المغرب فوصل القاهرة في ربيع النبوي سنة ۱۳۷۷ هـ فاستقبل بكل إجلال واحترام واشتغل بالتصنيف.

رحلته للحجاز والشام والسودان:

ثم دخل الحجاز حاجًا ومعتمرا مرتين ودخل دمشق وحلب وحصل عليه فيهما إقبال عظيم مشهور واحتفل به العلماء وأكرموه كثيرًا واستقبل عند دخوله هذه البلاد من بعد مائة كيلو متر واستجازه جميع العلماء ثم بعد زيارته للشام دخل السودان وحصل له الإقبال.

مرضه ووفاته بالقاهرة

وبعد رجوعه مرض مرضا شديدًا . وفي يوم الأحد غرّة جمادى الثانية سنة ( ١٣٨٠ هـ ) انتقل إلى رحمة الله تعالى ودفن بالقاهرة بمقابر الخفير رحمه الله تعالى وأثابه رضاه.

رثاؤه:

ورثاه جماعة العلماء من وقد عم الحزن عليه في المغرب عامة وفي طنجة خاصة منهم الطالب محمد بوخبزة التطواني قال فيها:

ما زلت بدرًا تضيء الكون مزدهرا .. في اللحد نورك ينسيني سنا المرج

كملت فضلا ونقص المرء مفترض .. فكان في العمر مجلى النقص والعرج

لو كنت تفدى فدتك النفس يا سند .. الإسلام يا طيب الأنفاس والأرج

قد كان نعيك مأساة الأنام فهل من .. مسلم غير محزون ومنزعج

إلى أن قال:

مَنْ للفرائد يزجيها ويعرضها .. للمستفيد بفكر غاص في اللجج 

من للأحاديث يميلها ويوسعها .. بحثا ونقدا بقول ساطع الحجج

 مَنْ للشريعة يبدي من محاسنها .. ما يخلب اللب من غاو ومنتهج

مكانته العلمية:

كان المترجم الحافظ السيد أحمد بن الصديق تذكرة لابن الصلاح، والنووي، وابن ناصر الدين، والعسقلاني، والسخاوي في عصر بعد الناس فيه عن الحديث ومعرفة مسائله والبحث عن دوره، نظر في الرجال والطبقات وعرف العالي والنازل والصحيح والسقيم مع حفظه لمتونه فهو عجيب في استحضاره للمتون واستخراجه للحجج، عرف فنون الحديث حق المعرفة حتى صار مجتهدا مطلقًا فيها وإذا قلت إنه لم يأت بعد الحافظ السخاوي والحافظ السيوطي مثله في معرفة فنون الحديث وتمييز الصحيح من السقيم أكون قد قلت الحق إن شاء الله تعالى.

وطالع كتبه وخاصة الأجزاء الحديثية تستفد، وتَرَ فيها الفوائد، وسعة الاطلاع، والتمكن في الصناعة، وليس الخبر كالمعاينة لكن كانت له حدة تعتريه عند الكتابة رحمه الله تعالى وغفر لنا وله نصر السنة المحمدية، وشجاعته اشتهرت بين الخاص والعام، ولا يستطيع مداراة خصومه . عليه نضرة أهل الحديث رضي عنهم وكرمه مشهور. 

اشتغل بالتصنيف طوال حياته فلم ينقطع عنه حتى عندما دخل السجن في آزمور كتب عدة من الكتب منها (البحر العميق) و(المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير) و(جونة العطار) وغيرها .

مؤلفاته:

بلغت مصنفاته أكثر من (۲۰۰) مصنف أكثرها في الحديث الذي كان يمشي فيه على طريقة الحفاظ الأوليين ولا يقلد أحدًا ومصنفاته شاهدة على إمامته، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

١ - إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون ـ طبع بدمشق

٢- الاستعاذة والحسبلة ممن صحح حديث البسملة طبع بمصر

٣ - إرشاد المربعين إلى طرق حديث الأربعين ـ طبع بمصر .

٤- إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر ـ طبع بمصر.

٥- إحياء المقبور بأدلة بناء المساجد والقباب على القبور ـ طبع بمصر

٦- إقامة الدليل على حرمة التمثيل -طبع بمصر .

۷ -الإقليد في تنزيل كتاب الله على أهل التقليد

٨- الإفضال والمنة برؤية النساء الله في الجنة

٩- إياك من الاغترار بحديث اعمل لدنياك

۱۰ - مجلدان ضخمان الإسهاب في الاستخراج على مسند الشهاب

۱۱-اختصار مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا .

١٢-الأخبار المسطورة في القراءة في الصلاة ببعض السورة .

١٣ -الاستفاضة بحديث وضوء المستحاضة، وقد ذكره المؤلف في الحديث (۱۳۲) من هذا الكتاب . [أي الهداية في تخريج البداية].

١٤ - الأربعون المتتالية بالأسانيد العالية في مجلد.

١٥ ـ الإشراف بتخريج الأربعين المسلسلة بالاشراف.

١٦- إظهار ما كان خفيًا من بطلان حديث: «لو كان العلم بالثريا»

 ۱۷ - الأمالي المستظرفة على الرسالة المستطرفة في أسماء كتب السنة المشرفة

۱۸ ـ الاستئناس بتراجم فضلاء فاس وهو اختصار سلوة الأنفاس مع الذيل عليها .

۱۹ - الإلمام بطرق المتواتر من حديثه عليه الصلاة والسلام تم منه مجلد .

۲۰ -  الأمالي الحسينية .

۲۱ - الأجوبة الصارفة لإشكال حديث الطائفة .

٢٢- الائتساء بإثبات نبوة النساء .

٢٣ - إسعاف الملحين ببيان حال حديث: (إذا ألف القلب الإعراض عن الله ابتلي بالوقيعة في الصالحين) .

٢٤- الإجازة للتكبيرات السبع على الجنازة 

٢٥ - اغتنام الأجر في تصحيح حديث «أسفروا بالفجر»

٢٦ - إيضاح المريب من تعليق إعلام الأريب

۲۷ -البرهان الجلي في تحقيق انتساب الصوفية إلى علي ـ في مجلد .

 ۲۸ - بيان الحكم المشروع في أن الركعة لا تدرك بالركوع ــ في مجلد .

۲۹-البحر العميق في فهرست ابن الصديق. جزآن

٣٠- بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري تمت مقدمته في مجلد.

۳۱- بیان غربة الدين بواسطة العصريين المفسدين. 

٣٢- البيان والتفصيل لوصل ما في الموطأ من البلاغات والمراسيل .

٣٣- بذل المهجة منظومة تائية في ستمائة بيت في التاريخ. 

٣٤ ـ-تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال ـ طبع بتطوان [ وهو كتابنا هذا ]

٣٥ - تحسين الفعال بالصلاة في النعال طبع بمصر

٣٦ ـ تشنيف الآذان باستحباب السيادة في اسمه الله في الأذان ـ طبع بمصر .

٣٧-التصور والتصديق بأخبار الشيخ محمد بن الصديق ـــ طبع بمصر

٣٨ ــ توجيه الأنظار لتوحيد العالم الإسلامي في الصوم والإفطار ــ طبع بمصر

٣٩-تبيين البله ممن أنكر حديث (ومن لغا فلا جمعة له)

٤٠- تعريف المطمئن بوضع حديث: «دعوه يئن»

٤١ - تعريف الساهي اللاه بتواتر حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » .

٤٢ - تخريج الدلائل لما في رسالة القيرواني من الفروع والمسائل تم منه جزآن .

 ٤٣ - تحفة الأشراف بإجازة الحبيب السقاف.

٤٤ ـ تبيين المبدأ في طرق حديث: (بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ).

٤٥ - تحسين الخبر الوارد في الجهاد الأكبر

٤٦-التعريف لما أتى به حامد الفقي في تصحيح الطبقتين خاصة من التصحيف، يعني طبقات الحنابلة وذيلها . 

٤٧-جؤنة العطار في طرف الفوائد ونوادر الأخبار. تم منه مجلدان وبعض الثالث.

٤٨ - جهد الإيمان بطرق حديث الإيمان

٤٩-جمع الطرق والوجوه الحديث: «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه».

٥٠- الجواب المفيد للسائل المستفيد.

٥١- الحنين بوضع حديث الأنين

٥٢- حصول التفريج بأصول العزو والتخريج.

٥٣-درء الضعف عن حديث: « من عشق فعف».

٥٤- دفع الرجز بطرق حديث: «أكرموا الخبز».

٥٥-رفع شأن المنصف السالك وقطع لسان المتعصب الهالك في سنية القبض في الصلاة عند مالك. طبع بمصر

٥٦ - رياض النزيه في فضل القرآن وفضل حامليه ـ في مجلد .-

٥٧-الرغائب في طرق حديث: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب»

٥٨- رفع المنار لحديث: (من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار) .

٥٩- رفض اللي بتواتر حديث: «من كذب علي».

٦٠ - الزواجر المُقلِقة لمنكر التداوي بالصدقة.

٦١ - زجر من يؤمن بطرق حديث: «لا يزني الزاني وهو مؤمن» .

٦٢-سبل الهدى في إبطال حديث: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا» طبع بتطوان وبمصر

٦٣-سبحة العقيق في ترجمة الشيخ سيدي محمد بن الصديق . في مجلد ضخم .

٦٤ - شوارق الأنوار المنيفة بظهور النواجذ الشريفة ـ طبع بمصر .

٦٥-شهود العيان بثبوت حديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان».

٦٦- شمعة العنبر ببدعة أذان الجمعة على المنارة وعند المنبر.

٦٧ - شرف الإيوان في حديث: «الممسوخ من الحيوان» .

٦٨ -الصواعق المنزلة على من صحح حديث البسملة وهو رد على رسالة الرحمة المرسلة.

٦٩ - صفع التياه بإبطال حديث: «ليس بخيركم من ترك دنياه».

٧٠- صلة الوعاة بالمرويات والرواة ـ تم منه مجلد كبير

۷۱ - صرف النظر عن حديث: «ثلاث يجلين البصر»

٧٢-صدق اللهجة .

٧٣-طباق الحال الحاضرة لخير سيد الدنيا والآخرة ـ طبع بمصر

٧٤ ـ الطرق المفصلة لحديث أنس في البسملة

٧٥ - طرفة المنتقي للأحاديث المرفوعة من زهد البيهقي .

٧٦ -عواطف اللطائف بتخريج أحاديث عوارف المعارف ـ في مجلد.

۷۷ - العتب الاعلاني لموثق صالح الفلاني.

۷۸ -العقد الثمين في حديث: «إن الله يبغض الحبر السمين». 

٧٩ ـ غنية العارف بتخريج أحاديث عوارف المعارف وهو اختصار عواطف اللطائف

٨٠ ــ فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي ـ طبع بمصر 

٨١ - فصل القضاء في تقديم ركعتي الفجر على صلاة الصبح عند القضاء طبع تباعا في جريدة بتطوان .

٨٢ - فتح الوهاب بتخريج أحاديث «الشهاب» جزآن 

٨٣-ـ فك الربقة بطرق حديث الثلاث وسبعين فرقة

٨٤ - قطع العروق الوردية من صاحب البروق النجدية .

٨٥- كشف الرين في طرق حديث: «مر على قبرين»

٨٦ - الكسملة في تحقيق الحق في أحاديث الجهر بالبسملة .

۸۷ -ـ كشف الخبي بجواب الجاهل الغبي

۸۸ -كتاب الحسن والجمال والعشق والحب من الأحاديث المرفوعة خاصة.

٨٩ - لب الأخبار المأثورة في مسلسل عاشوراء ـ طبع بطنجة .

٩٠- لثم النعم بنظم الحكم لابن عطاء الله السكندري

۹۱ المنح المطلوبة في استحباب رفع اليدين في الدعاء بين المكتوبة طبع بفاس 

۹۲ - مطالع البدور في بر الوالدين ـ طبع بطنجة ومصر .

٩٣ ــ المثنوني والبتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما يصح من السنن والآثار طبع بمصر

٩٤-مفتاح الترتيب لأحاديث طبع بمصر تاريخ الخطيب.

٩٥ - مفتاح المعجم الصغير للطبراني .

٩٦ - المداوي لعلل المناوي في شرحيه على (الجامع الصغير) في ستة مجلدات .

٩٧- المستخرج على «الشمائل الترمذية » في مجلد

۹۸- المؤانسة بالمرفوع من حديث المجالسة للدينوري 

١٠٠-مسالك الدلالة على مسائل الرسالة لابن أبي زيد وهو شرح لها طبع بمصر

١٠١ -المسهم بطرق حديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» .

١٠٢- المنتده بتواتر حديث: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»

١٠٣- موارد الأمان بطرق حديث: «الحياء من الإيمان»

١٠٤- المناولة في طرق حديث المطاولة

١٠٥ ـ مسامرة النديم بطرق حديث «دباغ الأديم».

١٠٦- مجمع فضلاء البشر من أهل القرن الثالث عشر تم. منه مجلد كبير إلى حرف العين. 

۱۰۷ - مناهج التحقيق في الكلام على سلسلة الطريق.

١٠٨ - المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الضغير ـ طبع بمصر ་

۱۰۹ -مسند الجن .

١١٠- المؤذن في أخبار سيدي أحمد بن عبد المؤمن

١١١- الميزانيات

١١٢- منية الطلاب بتخريج أحاديث « الشهاب » مجلد.

۱۱۳ – نفث الروع بأن الركعة لا تدرك بالركوع .

١١٤ - نيل الحظوة بقيادة الأعمى أربعين خطوة 

١١٥ – نصب الجرة لنفي الإدراج عن الأمر بإطالة الغرة .

١١٦- هداية الرشد لتخريج أحاديث «بداية ابن رشد» 

۱۱۷- هداية الصغراء بتصحيح حديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء . طبع بمصر

۱۱۸ - الهدي المتلقى من حديث أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقاً .

۱۱۹ ـ وشي الإهاب بالمستخرج على مسند الشهاب. ثلاثة مجلدات كبار . 

۱۲۰ – وسائل الخلاص من تحريف حديث: (من فارق الدنيا على الإخلاص )

إيقاظ (۱)

بعض هذه المُصَنَّفات لا أوافق مُؤَلِّفها - رحمه الله ـــ على بعض اجتهاداته واختياراته فيها، مثل: ٥، ٢٢، ٢٧، ٣٦، ٨٤، ١٠٧، ولكلِّ وِجْهَةٌ هو مُوليها ) !

إيقاظ (٢)

يعيب على بعض الإخوةِ المُحِبين اعتنائي بمصنّفاتِ المُؤَلِّف - رحمه الله - ومؤلفات سائر إخوانه الأفاضل لا سيّما شيخنا العلّامة عبد الله بن الصديق، وشيخنا العلّامة عبد العزيز بن الصديق - حفظهما الله تعالى ـ، وأقول لهم: أنا كالنحلة تَنْتَقِلُ من وَرْدَةٍ إلى وَرْدة، تَرْتَشِفُ مِنْ رَحيقها، بغيتي الدليل والحق إن شاء الله تعالى - أذعِنُ له عند المؤالف والمخالف، قائدي قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (لا يُعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف - أُهْلَه).

والقاعدة الذهبية عندي: (خُذْ ما صفا ودَعْ ما كَدَر) !: مَنْ ذا الذي لا يَزِلُّ ولا يُخطئ حاشا أنبياء الله ورسله ـ وكفى بالمرء فخرا أن تُعَدَّ معايبه !

على أَنَّ مَذهب أهل السنة والجماعة يُقَرِّرُ أنَّ قليل الخطأ يُغْتَفَرُ في كثير الصواب، ومَنْ غَلَبَتْ حَسَناتُه سيئاته سألنا الله له المغفرة، والأجر على قدر الإخلاص .

ومِنَ الإنصاف هنا أن أذكر أني كتبتُ إلى شيخنا العلامة عبد الله بن الصديق أول ما كتبت إليه - وذكرتُ له بعض مآخذي وعتبي، فرد علي ردا عن علم وفضل وإنصاف، وقال: إنَّ مخالفَتَكَ لي في هذه المسائل لا تَضُرُّني بل تَسرُّني إن كانت مبنيَّةً على أصل أصيل، ودليل صحيح فجزاه الله عنا خيرًا، ونفع به، وغفر لنا جميعًا بمنه وكرمه، آمين . كتبه: نظام يعقوبي - غفر الله ذنوبي وستر عيوبي، آمين 




الجمعة، 28 أبريل 2023

القول السديد في اجتماع الجمعة والعيد أحمد بن صالح بن على بافضل بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

القول السديد في اجتماع الجمعة والعيد

أحمد بن صالح بن على بافضل

بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

تمهيد/ الصلاة عمود الدين، وركنه العظيم، وهي أولى ما يتقرب به المتقربون إلى ربهم جل وعلا، وأوكدها فريضةً هي صلاة الجمعة، وقد وردت بعض الأخبار التي صرّحت بسقوطها عمّن صلى العيد في يومها، وتعددت الأقوال التي حاولت فهم هذا الحديث، فبعضهم أسقطه جملةً لضعفه أولاً، ولمعارضته ما هو قطعي الدلالة ثانياً، وبعضهم أوّله جمعاً بين الأدلة، وبعضهم جعله على ظاهره، حيث لم يظهر له التعارض، أو سلك به وجهاً ارتأى منه أن إعماله أولى من تأويله وإهماله، وذلك بعد أن حسَّنه بشواهده.

وهذه الرسالة الصغيرة الحجم، الكبيرة القدر، تناقش هذه المسألة المهمة، من حيث بيان تلك الأقوال التي أوصلها إلى أربعة أقوال، ودليل كل فريق، ثم بيان الرأي الذي يميل له الباحث، والذي أحب أن أضع خلاصته هنا، وهو: 

أن المسألة خلافية اجتهادية، تحتملها الأدلة، والأولى للمسلم الحريص على زيادة الخير فعل الجمعة، خصوصاً مع قرب المساجد في زمنا هذا، وتوفر وسائل المواصلات.

فالأولى بالمكلفين صلاة الجمعة -حتى ولو أدى به أن يتأخر عن خطبة الجمعة - فقد قيل بأن حضورها فرض كفاية .. غير أن هناك فسحة لأصحاب الأعذار والمشاغل ممن يذبحون الأضاحي، أو ممن يريدون زيارة أقاربهم خارج البلد أن يتركوا الجمعة ويصلون الظهر تقليداً لمذهب الحنابلة. 

وهذا -يعني ترك الجمعة إلى الظهر -لغير الإمام، أما هو فالأولى القول بلزوم الجمعة عليه ليؤم من أراد صلاة الجمعة من الناس.

نصُّ الرسالة

تصوير المسألة: 

اختلف العلماء عند اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد على أربعة أقوال: 

* فقيل: لا تسقط الجمعة بفعل العيد على كل أحد.

* والثاني: تسقط الجمعة على أهل القرى ممن ليسوا في بلد الجمعة ويسمعون النداء.

* وقيل: يسقط وجوب الجمعة ويخير المكلف بين الجمعة والظهر.

* والقول الرابع: يسقط وجوب الجمعة والظهر معاً بفعل العيد.

وبيان هذه الآراء في الآتي:

القول الأول: وجوب الجمعة على كل أحد: 

فلا تسقط الجمعة بفعل العيد مطلقاً، وهو رأي الحنفية وأحد قولي المالكية:

-قال الحصكفي الحنفي: ((ويوم العيد والجمعة؛ فلو اجتمعا لم يلزم إلا صلاة أحدهما، وقيل الأولى صلاة الجمعة، وقيل صلاة العيد كذا في القهستاني -عن التمرتاشي: قلتُ: قد راجعت التمرتاشي فرأيته حكاه عن مذهب الغير وبصورة التمريض فتنبه)).

وقال ابن عابدين -معلقاً -: ((قوله "عن مذهب الغير" أي مذهب غيرنا، أما مذهبنا فلزوم كل منهما، قال في «الهداية» ناقلاً عن «الجامع الصغير»: عيدان اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة والثاني فريضة، ولا يترك واحد منهما)) اهـ.

وهو أحد قولي المالكية، قال في «الذخيرة»: (ولا - تسقط الجمعة -بصلاة العيد إذا كانا في-يومٍ، خلافاً لابن حنبل محتجاً، بما في أبي داود -أنه عليه السلام، قال: «قد اجتمع في يومكم عيدان؛ فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون»، ولنا آية وجوب السعي، ولأنه عمل الانصار في سائر الاقطار، وأما الخارج عن المصر؛ ففي الكتاب: لا يتخلفون، وروى عنه: يتخلفون لإذن عثمان رضي الله عنه لأهل العوالي، ولما في انتظارهم أو رجوعهم من المشقة).

ووجوب الجمعة؛ حتى على من هو خارج البلد -هو المنقول في «المدونة» ونصها: ((كان مالك يقول: لا يضع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة، وقال مالك: ولم يبلغني أن أحداً أذن لأهل العوالي إلا عثمان، ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان، وكان يرى أن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام -وإن شهد مع الإمام -قبل ذلك من يومه ذلك عيداً)).

واستدلوا:

١. بأن الأصل والثابت هو وجوب الجمعة -والأخبار عامة فيها، ولم يرد ما يعارض هذا الأصل، وما أورده المخالف من التخيير لم يثبت، كما أن سقوطها على من هو خارج البلد في أثر عثمان الآتي قد يُراد كم من لا يسمعون النداء -كما فسره الشافعي.

٢. ومن أدلة وجوب الجمعة قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}.

٣. وما رواه مسلم في (صحيحه)، عن عَبْدَ اللَّهِ بن عُمر، وأبي هريرة، أنهما سمعا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يقول على أعواد منبره: ((ولينتهينَّ أَقوام عن وَدعِهِمْ الجمعات أو ليختمَنَّ اللَّهَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ من الْغَافِلِينَ)).

٤. وقد أجمع المسلمون على وجوب الجمعة، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم.

فما كان كذلك لا يعارض بأحاديث غير ثابتة، أو على الأقل تكلم فيها.

القول الثاني: رخصة الاكتفاء بالعيد عن الجمعة

وهذا في حق غير الإمام، مع القول وجوب الظهر، ومذهب الحنابلة سقوط وجوب الجمعة عمن صلى العيد، وأيده ابن تيمية، وهو رأي الزيدية أيضاً.

قال ابن قدامة: (وإن اتفق عيد في يوم جمعة، سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد، إلا الإمام؛ فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة، وقيل في وجوبها على الإمام روايتان). 

وقال البهوني الحنبلي: (وإذا وقع عيد في يومها -أي الجمعة -سقطت أي الجمعة عمن حضره -أي العيد -مع الإمام في ذلك اليوم... وأما من لم يصل العيد أو صلاهُ بعد الإمام؛ فيلزمه حضور الجمعة فإن اجتمع العدد المعتبر أقيمت، وإلا صلوا ظهراً لتحقق عذرهم، إلا الإمام فلا يسقط عنه حضور الجمعة).

 واستدلوا بـ :

١. ما رواه أبو داود في (سننه)، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -أنه قال: «قد اجتمع في يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَاهُ من الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجْمَعُونَ».

وفي رواية زيد بن أرقم، قال: شهدت مع النبي -صلى الله عليه وسلم -عيدين اجتمعا، فصلى العيد، ثم رخص في الجمعة وقال: «من شاء أن يصلي فليصل».

وقد روي هذا الحديث بأسانيد فيها مقال -قال ابن عبد البر: (وهذا الحديث لم يروه فيما علمت عن شعبة أحدٌ من ثقات أصحابه الحفاظ، وإنما رواه عنه بقية بن الوليد -وليس بشيء في شعبة أصلاً -وروايته عن أهل بلده أهل الشام فيها كلام، وأكثر أهل العلم يضعفون بقية عن الشاميين وغيرهم وله مناكير، وهو ضعيف ليس ممن يحتج به)

ومما يزيد احتمال ضعفه تقييده في رواية -وإن كانت ضعيفة -بأهل العوالي. قال ابن حجر في (التلخيص): (وَرَوَاهُ البيهقي من حديث سفيان بن عيينة عن عبد الْعَزِيزِ مَوْصُولًا مُفَيَّدًا بِأَهْلِ الْعَوَالِي وَإِسنادُهُ ضَعِيفٌ).

وهذا الحديث نصٌ جليٌّ في المسألة، غير أن في ثبوته -كما قلنا -مقالاً، وقد بين طرقه وعللها عدد من العلماء -منهم ابن الملقن في «البدر المنير».

وأجاد في بيان طرقه، وما فيها من علل فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن فوزي بن عبد الله

محمد الحميدي الأثري في رسالته: قلائد المرجان في تخريج حديث إذا اجتمع عيدان. 

وإن كان النووي قد صرح بأن الحديث جيد الإسناد، فإن أسانيده يصعب تصويبها، ومن ثم حكم الألباني بضعف الحديث إلا أنه قواه بمجموع طرقه -والله أعلم.

القول الثالث: يسقط وجوب الجمعة عمن هو خارج البلد 

بخلاف من هو داخل خطة البلد، أو من هو خارجها- ممن يسمع النداء، وهو قول عند المالكية والمعتمد المقرر عند الشافعية:

قال النووي : ( فرع ... مذهبنا وجوب الجمعة على أهل البلد وسقوطها عن أهل القرى)

واستدلوا:

١. بما جاء في «صحيح البخاري»: (قال أبو عُبيد: ثم شهدت مع عُثْمَان بن عَفَّانَ فَكَانَ ذلك يوم الجمعةِ، فَصَلَّى قبل الخطيةِ ثُمَّ خطب، فقال: يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لَكُمْ فِيه عِيدان فَمَنْ أَحَبُّ أن ينتظر الجمعة من أهْلِ الْعَوَالِي فلينظرُ، وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَوَلَتُ له).

والعوالي: القرى التي بقرب (من) المدينة من جهة الشرق وأقربها على أربعة أميال، وقيل: ثلاثة، وقيل : اثنان.

القول الرابع : سقوط الجمعة والظهر معاً بفعل العيد

وهو مشهور عن عبدالله بن الزبير - رضي الله عنهما ـ وقال به عطاء.

ورغم تبادر بعُده؛ لأنه يسقط حتى الظهر والتي تجب على المعذور عن الجمعة، ومن ثم قال البغوي في «شرح السنة»: (وأما صنيع ابن الزبير، فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال).

أقول رغم هذا التبادر لبعده إلا أن في الآثار ما يقويه، وسياق كلام النووي في «المجموع» يدل على إقراره بقوته، قال النووي حين قال رحمه الله: (واحتج عطاء- بما رواه هو -قال: ((اجتمع يوم جمعة ويوم عيد على عهد ابن الزبير؛ فقال: عيدان اجتمعا تجمعها جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر)) رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم، وعن عطاء، قال: ((صلى ابن الزبير في يوم عيد يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السنة)) رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح على شرط مسلم، واحتج أصحابنا بحديث عثمان وتأولوا الباقي على أهل القرى لكن قول ابن عباس من السنة مرفوع وتأويله أضعف).

الرأي الذي يميل إليه الباحث

يميل جامع هذه الوريقات. -عفا الله عنه -إلى الرأي الثالث القائل بسقوط وجوب الجمعة على من هو خارج البلد، مع القول بأن الرأي الثاني القائل بجواز فعل الظهر بدلاً -عن الجمعة لمن صلى العيد فهو رأي معتبر في الخلاف؛ لقوة احتمال الدليل له كما تقدم؛ فيمكن تقليده خصوصاً لمن اشتغل بزيارة أو ذبح أو غيره.

أما القول الرابع القائل بسقوط الجمعة مع الظهر لمن صلى العيد؛ فرغم احتمال بعض الأدلة له، إلا أنه لم يعمل به فليترك.

ويؤيد مسلكنا هذا الأمور الآتية:

١. قطعية ثبوت فرضية الجمعة، وما قابله من احتمال عدم ثبوت في حديث اجتماع العيد والجمعة والرخصة في تركها، لما في أسانيده من مقال، وقد بين طرقه وعللها عدد من العلماء، منهم ابن الملقن في (البدر المنير)، وقد أجاد في بيان طرقه ـ كما قدمنا ـ وما فيها من علل فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي الأثري في رسالته: (قلائد المرجان في تخريج حَدِيث إِذَا اجْتَمَعَ عِيدان) كما قدمنا قبل صفحات.

٢. رغم أن القول الثاني هو المقرر المشهور عند الله الحنابلة، وابن تيمية رحمه الله -وهو المختار عند اللجنة الدائمة بالسعودية، فقد خالف الشيخ العلامة عبد الله عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله ونص فتواه: (إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة؛ فالجمهور على وجوب صلاة الجمعة، وعدم سقوطها لأن صلاة العيد سنة والجمعة فريضة، ولعل الأقرب أنه يسقط حضور الجمعة عن أهل القرى النائية الذين يشق عليهم تكرار الحضور لبعد مساكنهم ولا تسقط عن القريب الذي يسمع النداء وليس عليه مشقة).

٢. ما ذكره ابن عبد البر من أن سقوط الجمعة بالعيد مهجور، وهذا أيضاً يجعل رأي ابن الزبير كالمتفق على خلافه.

٣. وثبوت أثر عثمان في «صحيح البخاري» يدل على مرجوحية القول بوجوب الجمعة على كل أحد، ولذلك فقد استدرك في منح الجليل على إمامه مالك - رحمه الله -فقال بعد ذكره حديث السراويل في الحج - : (وقال مالك رضي الله عنه في «الموطأ» في السراويل لم يبلغني هذا ابن عبد السلام، وعندي أن هذا من الأحاديث التي نص الإمام -رضي الله عنه -على أنها لم تبلغه إذا قال أهل الصناعة إنها صحت؛ فيحب على مقلدي الإمام رضي الله عنه العمل بها؛ كهذا الحديث وحديث أذن الإمام لأهل العوالي إذا وافق العيد الجمعة انظر التوضيح وابن غازي).

٤. ومسلك عدم سقوط وجوب الجمعة هو رأي أكثر الفقهاء، والأكثرية وإن لم تكن دليلاً إلا أنها تعطي نوعاً من القوة .. 

والخلاصة أن فالمسألة خلافية اجتهادية تحتملها الأدلة، فالأولى للمسلم الحريص على زيادة الخير فعل الجمعة، خصوصاً مع قرب المساجد في زمنا هذا، وتوفر وسائل المواصلات، فالأولى به صلاة الجمعة حتى ولو أدى به أن يتأخر عن خطبة الجمعة - فقد قيل بأن حضورها فرض كفاية .. غير أن هناك فسحة لأصحاب الأعذار والمشاغل ممن يذبحون الأضاحي، أو ممن يريدون زيارة أقاربهم خارج البلد أن يتركوا الجمعة ويصلون الظهر تقليداً المذهب الحنابلة. وهذا لغير الإمام أما هو فالأولى القول بلزوم الجمعة عليه ليؤم من أراد صلاة الجمعة من الناس.

نسأل الله أن نكون على صواب وأن ينفع بهذا المسطور كاتبه وقارئه آمين ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

وكتبه الفقير إلى عفو ربه:

أحمد بن صالح بن على بافضل

تريم: اليمن؛ لثمان خلون من ذي الحجة سنة ألف وأربعمائة وثلاثين




الأربعاء، 26 أبريل 2023

جمع النيتين في عمل واحد دراسة من الجزئيات إلى القاعدة د. أحمد صالح علي بافضل بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

جمع النيتين في عمل واحد

دراسة من الجزئيات إلى القاعدة

د. أحمد صالح علي بافضل

بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة


تمهيد/  من فضل الله تعالى على هذه الأمة، أن كتب لها بالأعمال القليلة الأجور الكثيرة، فضاعف لها في الثواب، ومكنها من جمع النيات والقصود في العمل الواحد، وقد كثر سؤال الناس عن هذا الموضوع، سيما إن اتحد الزمان أو المكان، وظهرت الخصوصية بالثواب والفضل، أو بالأمر والرتبة، لا في الهيئة والصورة.

فهل تجمع إلى هذا العمل نية غيره، أم أن هذا العمل لا يقبل التشريك فيه، وبعبارة أخرى: هل يمكن تحصيل ثواب عملين في عمل واحد بمجرد أن نجمع بينهما في النية أم لا؟

ولعل أشهر تطبيقات هذه القضية، هي: إذا أراد المكلف صيام القضاء مع ست من شوال، أو مع صوم يوم عرفة، فهل يجزيه ذلك، أم أن لكل واحدة منها عمل مستقل، وقد اختلف الفقهاء في بحث هذه المسألة والحكم عليها، فمن مجيز، إلى مانع، إلى مفصل، وكلاً لديه أصوله التي ينبي عليها حكمه وتطبيقه. 

وتنوعت آراء الفقهاء في فهم جواز ذلك من عدمه، بالنظر إلى توجه الخطاب إلى شغل الزمان والمكان، أو توجهه إرادة الفعل المجرد، ومدى كونه مستقلاً عن غيره أو تبعاً لغيره، وهل العدد مقصود في الفعل أم غير مقصود، وهل صورة الفعل تحتمل النيتين أم لا؟ 

والحاصل أنهم اتفقوا على اندراج بعض الجزئيات في قاعدة التشريك، واتفقوا على خروج بعضها، واختلفوا في بعض الصور التي يمكن تجويز الشركة فيها، ويالإمكان منعه، نظراً لاختلاف التخريج والقياس الفقهي.

وقد أراد الشيخ المؤلف أن يتتبع المسائل -التي فيها جمع بين النيات في العمل الواحد، وكلام العلماء في ذلك، وتطبيقاتها الكثيرة في العبادات خاصة، مع أن ذلك كثيرٌ في المعاملات، وذلك لإخراج ضابط لها في مذهب الإمام الشافعي. 

ومن باب التيسير على الناس، يمكن القول بجواز الجمع بين نيتي قضاء رمضان وبين صيام الست من شوال وهو قول ابن حجر الهيتمي، وجماعة من فقهاء الشافعية.

وقسم الباحث بحثه  إلى مقدمة ومدخل وثلاثة فصول وخاتمة، وهي -كالآتي:

الفصل الأول: في سرد لبعض التطبيقات التي يكون فيها جمع نيتين في عمل واحد.

الفصل الثاني: دراسة جزئية من هذه التطبيقات، دراسة واسعة بتفصيلاتها وخلافاتها وأدلتها، وقد اختار موضوعاً، لذلك فيه جمع نية قضاء صيام رمضان مع صوم النفل.

الفصل الثالث: محاولة استخلاص القاعدة وما يدخل فيها وما يستثنى منها.

الخلاصة: بين فيها ما توصلنا إليه.

الجزيئات والتطبيقات

بتتبعنا للفروع الفقهية، وجدنا أن هناك أمثلة كثيرة، جمع فيها بين عملين من نية واحد وعمل واحد، بل أن بعض هذه الأعمال قد يصح فيه ايقاع نيات كثيرة، وها نحن هنا نسرد هذه الجزيئات بعد تقسيمها الى ثلاث أقسام، جمع الفريضتين ثم جمع الفريضة والنافلة، ثم جمع النافلتين:

أولاً: جمع الفريضتين:

١. جواز جمع الحج والعمرة في حالة القران.

٢. الغسل الواجب والوضوء الواجب من عمل واحد. 

٣. جواز جمع نيتين لحجتين من حجة واحدة؛ لكن في هذه الحالة لا تقع إلا إحداهما.

٤. جمع في الطواف بين طواف الفرض وطواف الوداع لا يكفي، وذكر السيوطي أن الاكتفاء أي محتمل، فلا دم على ترك طواف الوداع.

ثانياً: جمع الفريضة والنافلة، ومن أمثلتها:

١. الجمع بين قضاء صيام رمضان والست من شوال

٢. الجمع بين قضاء صيام رمضان والسنن الأخرى كعرفة، وعاشوراء

٣. مسح كامل الرأس جمعاً بين المسح الواجب والمسنون

الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة

٤. الجمع في سلامة بين نية الخروج من الصلاة ونية السلام على الحاضرين.

٥. الجمع بين عمرة الفريضة مع حج التطوع

٦. الجمع بين حجة الإسلام مع عمرة التطوع .

٧. نوي الصلاة لنفسه مع قصدة أيضاً تعليم الناس

٨. الجمع بين نية حجة الإسلام ونية حجة تطوع يجوز وتقع فقط عن حجة الإسلام

٩. أخرج دراهم ونوى الصدقة مع الزكاة، فتقع الصدقة فقط دون الزكاة

١٠. جمع بين خطبة الجمعة ونية سنة خطبة الكسوف، صحت للكسوف دون الجمعة

١١. نوى دعاء الاستفتاح المسنون مع نية البدلية عن القراءة عجز عنها

١٢. كبر المسبوق والإمام راكع -تكبيرة واحدة -ونوى بها التحرم والهوي إلى الركوع لم تنعقد أصلاً للتشريك.

١٣. جواز جمع أي فريضة مع السنن النافلة التي تندرج مع غيرها، وهي:

تحية المسجد، وصلاة الحاجة، وسنة ابتداء السفر، وسنة اختتامه، وركعتي الطواف، وركعتي الإحرام، وركعتي الزوال، وركعتي الوضوء، والركوع للغافل، وركعتي دخول المنزل، والخروج منه، وبعد الخروج من الحمام، وركعتي النفل والصلاة بأرض لم يعبد الله فيها.

ثالثاً: جمع النوافل مع بعض، ومن أمثلتها :-

١.  الجمع بين نية غسل الجمعة وغسل العيدين

٢.  الجمع بين حجة تطوع وعمرة تطوع بالقران.

٣. جمع نية صيام الاثنين أو الخميس مع نية صيام يوم عرفة

٤. جمع جمع السنن النافلة التي تندرج مع الصلوات المسنونة كالرواتب والوتر والضحى وغيرها.

٥. بالإضافة إلى جواز جمع هذه السنن المندرجة مع بعضها البعض ولو بجميعها، وهذه السنن المندرجة هي التي تقدم ذكرها في مبحث جمع الفريضة والنافلة.

٦. إضافة صلاة مع ركعتي الاستخارة هنا.

وقد نظم بعضهم هذه السنن بقوله:

تحية، وحاجة، كذا استخر .. كذا ابتداء واختتم من ذي السفر

وركعة الطواف والإحرام وال .. زوال والوضوء كذا لمن غفل

الفصل الثاني: عرض آراء العلماء في جزيئة من التطبيقات

بعد أن استعرضنا -سرداً -من التطبيقات، نحاول الآن أن نتطرق لبحث إحداها لنرى إمكانية تطبيق قاعد جمع النيتين في عمل واحد، وقد اخترنا مسألة جمع نية الصيام قضاء رمضان مع نية صيام الست من شوال، ونحوها من عرفة وعاشوراء، فنقول وبالله التوفيق:

اختلف العلماء وتباينت آراؤهم، فمن مجيز، إلى مانع، إلى مفصل، والمجيزون عندهم تفصيل، فنذكر آراؤهم مع بضعة من أدلتهم أولاً، ثم نذكر المانعين مع أدلتهم.

أولاً: المجيزون: 

يمكن تفصيل أقوالهم الى ما يلي:

القول الأول: من صام قضاء رمضان من شوال -وقع صيامه عن ست شوال، وإن لم ينوي صيام شوال مع القضاء، وقال بذلك الرملي الجمال، وأبوه الشهاب -رحمهما الله عز وجل -وسواء كان الفرض قضاءً أو نذراً أو غيرهما، أي ككفارة مثلاً، أو كان الجمع بين نافلة ونافلة كالجمع بين صيام ست شوال مع نية قضاء نحو صيام عاشوراء.

وقال بذلك أيضاً البارزي، والأصفوي، والناشري، والفقيه علي بن صالح الحضرمي، وغيرهم -كما نقل ذلك عنهم الإمام الرملي رحمه الله في (النهاية)، ونصُّ عبارته: 

[ولو صام في شوال قضاءً أو نذراً أو غيرهما أو من نحو يوم عاشوراء، حصل له ثواب تطوعها كما أفتى به الوالد -رحمة الله تعالى -تبعاً للبارزي والأصفوي والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم، لكن لا يحصل لهم الثواب الكامل المرتب على المطلوب، لا سيما من فاته رمضان وصام عنه شوال؛ لأنه لا يصدق علية المعنى المتقدم].

القول الثاني :أنه يصح جمع صيام نية الست من شوال أو عرفة مع نية قضاء رمضان (ومع سنة صوم أخرى) كالاثنين مثلاً، ويحصلان بشرط نيتهما معاً، لا أحدهما، وممن قال بذلك: الشيخ ابن حجر -رحمه الله تعالى، ونص عبارته في كتابه (إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام):

((ولو كان علية قضاء لم يتقدمه، فالأولى البداءة به، ثم إن شاء نوى عنه وتحصل، وإن شاء آخرها إلى أنه يوقعها في شوال وحدها)).

بل ذكر في (الفتاوي): أن حكم جمع القضاء يحصل أيضاً حتى مع عرفة، أو حتى مجرد جمع نية نافلة صوم مع نافلة صوم آخر؛ كالاثنين مع عرفة، ونص جوابه على سؤال حول جواز جمع عرفة مع القضاء أو مع نفل الإثنين قال رحمة الله: 

((الذي يقتضيه كلامهم أن القصد إشغال ذلك الزمان بصوم، كما أن القصد بالتحية إشغال البقعة بصلاة، وحينئذ فإن نواهما حصلا، أو نوى أحداهما سقط طلب الآخر ولا يحصل ثوابه ...).

القول الثالث: من صام قضاء رمضان أجزأ مع نية صيام يوم عرفة، ولا يجزئه صوم شيء من الست من شوال، وقد نقل هذا القول السمهودي (رحمه الله)، والعلامة بامخرمة (رحمة الله) في فتاويه، ونص عبارة مختصر فتاوى بامخرمة:

 ((مسألة -عمن عليه قضاء من رمضان، صوم شيء من الست من الشوال قبل إتمام قضائه -وفاقاً للسمهودي -وإذا نوى قضاء شيء من رمضان وصوم شيء من الست لم يجز عن واحد منها، ويوم عرفة إذا صيم عن قضاء أو كفارة أو نذر أجزأ عن الفرض والنفل عند المحلي، وزكريا، والسمهودي، وغيرهم ..)).

من أدلة المجيزين:

١-القياس على صحة نية فرض الظهر وتحية المسجد، بجامع أن القصد مع في المقيس عليه شغل البقعة (المكان) بصلاة، وفي الصوم المقيس شغل هذا الزمن بصوم.

قال الشيخ ابن حجر -رحمه الله -في (فتاويه الكبرى):

((والمعتمد كما بينته في -شرح العباب -أن من نوى صوم القضاء يوم الاثنين مثلاً؛ فإن نوى سنة صوم الإثنين مع ذلك حصلا وأثيب، وإلا أثيب على الثاني لكن يسقط طلبه، كما لو نوى فرض الظهر وتحية المسجد بجامع أن القصد ثم شغل البقعة بصلاة، وهنا شغل هذا الزمن بصوم)).

ويمكن أن يفهم من كلام ابن حجر: أن كلاً من الزمان والمكان ظرف يصلح لإقامة العبادة فيه؛ فشغل المكان بصلاة الظهر وتحية المسجد شاهد على المكان، وشغل يوم بصيام القضاء وسنة صيام الإثنين مثلاً شغل للزمان بها، والظروف يقاس بعضها على بعض.

٢- ويمكن أن يستدل لهم أيضاً: بأن هناك مطلوبات للشرع طلب فعلها مستقلة، كصيام شهر رمضان، وهناك مطلوبات كان المقصود منها فقط مجرد الفعل، يقول العلامة السيد عبد الله بن سليمان الجوهري الشافعي في كتابه (المواهب السنية في مسألة جواز التشريك بين نيتين في الصلاة)، قال -رحمه الله تعالى: 

((كالتحية؛ فإنها لا تبطل بالتشريك مع فرض أو نفل آخر، ومثلها كل ما المقصود منه الفعل...)) قال محشيه الفاداني قوله: ((كل ما المقصود منه الفعل أي لا حصوله مستقلاً)).

٣- ومن الاستدلالات على جواز جمع نيتي نفل صيام الاثنين وصيام يوم عرفة، اجتماع سببين متلازمين، يقول العلامة عبد الله بن محمد باقشير في كتابة القلائد -ما نصه:

((وإذا اجتمع سببان متلازمان كيوم الإثنين وعرفة كفى لهما صومٌ واحد… )).

ثانياً المانعون:

يرى فريقٌ من العلماء عدم وقوع جمع نيتي قضاء رمضان مع نية صوم نفل، إلا أنهم اختلفوا في تفصيل ذلك على أقوال:

القول الأول: من صام بنية قضاء رمضان ونوى معها صيام الست من شوال؛ فلا يجزي عن واحد منهما، وكذلك لو نوى مع القضاء نية صوم عرفة، وممن قال بذلك العلامة عبدالله بن عمر بامخرمة (رحمة الله)، جاء في (مختصر فتاويه) ما نصه: 

((وإذا نوى قضاء شيء من رمضان وصوم شيء من الست لم يجزي عن واحد منهما، ويوم عرفة إذا صيم عن قضاء أو كفارة أو نذر، المعتمد انه لا يجزيه عن واحد منهما...)).

القول الثاني: لا يجوز الجمع بين نيتي قضاء رمضان مع نية صيام الست من شوال، ويجوز الجمع بين نيتي صيام نفل يوم عرفة ونية قضاء رمضان ونحوه، وممن قال بذلك السمهودي -رحمه الله تعالى -كما نقل ذلك عنه في مختصر فتاوي بامخرمة ونص عبارته:

((مسألة عمن عليه قضاء من رمضان لا يجزيه صوم شيء من الست قبل إتمام قضائه - وفاقاً للسمهودي .. ويوم عرفه إذا صيم عن قضاء أو كفارة أو نذر أجزأ عن الفرض والنفل عند المحلي والسمهودي وزكريا وغيرهم...)).

القول الثالث: إذا جمع وشرك بين نية قضاء رمضان ونية صيام الست من شوال لم يحصل القضاء، ولكن إن قصد كونها -يعني الست -تابعه للقضاء فقط حصل القضاء وصح، ولم تصح ولم تحصل نية صيام الست، وقد قال بذلك العلامة عبدالله باقشير -رحمه الله، ونص عبارته في كتابة القلائد: 

((...ما يقصد العدد فيه؛ كالقضاء، وست شوال، فلا على ما يتجه خلافاً لما قيل من دخول الست فيه لمن نواها، بل الظاهر أنه إن قصد التشريك بينهما لم يحصل القضاء، أو كونها تابعه له حصل دونها وهو ما أطلقه بعضهم)).

من أدلة المانعين:

١- استدل العلامة بامخرمة -على عدم جواز جمع نيتي نفل عرفة مع القضاء في الصيام على عدم جواز جمع نيتي صلاة الضحى ونية قضاء الصبح؛ وكأن الجامع هو أن كلا الأمرين عبادة تحتاج إلى نية -والله اعلم- ونص عبارة مختصر فتاويه: 

((والمعتمد لا يجزيه عن واحد منهما، كمن صلى ركعتين بنية قضاء الصبح وصلاة الضحى)).

٢-كذلك جعل العلامة باقشير عدم كفاية الصوم الواحد لقضاء رمضان والست من شوال -كون كُلِّ منهما يقصد العدد فيه، فكأنه جعل قصد العدد فيه عِلَّه للمنع، يقول رحمه الله- في كتاب القلائد ما نصة: 

((وما يُقصد العدد فيه؛ كالقضاء وست من شوال فلا -يعني لا يصح التشريك فيه -على ما يتجه)).

٣- ومما يستدل به للمانعين من جمع نيتي قضاء صيام رمضان مع نية الست من شوال، هو أن التشريك مبطل -كما نقله السيوطي -رحمه الله تعالى عن الإسنوي في (الأشباه والنظائر) ونص عبارته: 

((صام في يوم عرفة مثلاً قضاء أو نذراً أو كفارةً ونوى معه الصوم عن عرفة؛ فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما، قال: وكذا إن أطلق فألحقه بمسألة التحية، قال الإسنوي: وهو مردود، والقياس أن يصلح من صورة التشريك واحد منهما.. ))

الفصل الثالث: بيان قاعدة جمع النيتين في عمل واحد

بعد ما تقدم من التطبيقات يمكننا إطلاق أن هناك جزئيات عديدة يمكن أن تدخل تحت قاعدة كلية هي ((جمع النيتين في عمل واحد))، بيد هذا الإدخال لبعض الجزئيات ليس محل اتفاق بين العلماء من ناحية، ومن ناحية أخرى ليست كل جزئية قابلة للدخول في هذه القاعدة، فلذا نستطيع القول بأن هذه القاعدة ليست قاعدةً مطردة، بل من الجزئيات ما يدخل فيها باتفاق، ومنها ما يدخل فيها الخلاف، ومنها ما تستثنى من الدخول في هذه القاعدة.

فمن أمثلة ما يدخل في قاعدة ((جواز جمع النيتين في عمل)) باتفاق:

* جمع الفريضة أو أي نافلة مع تحية المسجد في عمل واحد.

* جمع الحج مع العمرة في عمل واحد وهو القران .

ومن أمثلة ما يدخل فيها ((مع خلاف بين العلماء)):

* جمع صوم قضاء رمضان مع صوم نفل كالست أو عرفه.

ومن أمثلة ما يستثنى من القاعدة ولا يدخل باتفاق:

* جمع الظهر مع راتبته.

* جمع قضاء الفجر مع صلاة الضحى

أخيراً فإن الكلام على قاعدة جواز جمع النيتين في عمل واحد يقتضي بيان قاعدة أخرى هي نقيض هذه القاعدة قاعدة وهي أن التشريك يقتضي البطلان، فهل يمكن الجمع بينهما؟

نقول -وبالله التوفيق -بأنه يمكننا فهم القاعدتين معاً، فقاعدة الجمع بين النيتين في عمل واحدة تأتي إذا قُصِدَ من العمل مجرد الفعل دون قصد استقلاله أي مستقلاً. 

فإذا وُجد أن كلا العملين الذي نويناه ما هو في حد ذاته مقصود فعله استقلالاً، فتأتي القاعدة الأخرى وهي أن التشريك مقتض للبطلان، قال السيد العلامة عبدالله بن سليمان الجوهري الشافعي في كتابة المواهب السنية ما نصه: 

((واستثنيت من عدم التشريك أشياء (كالتحية)؛ فإنها لا تبطل بالتشريك مع فرض أو نفل آخر و مثلها كل ما المقصود منه الفعل..))، قال الفاداني في حاشيته: ((قوله كل ما المقصود منه الفعل أي لا حصوله مستقلاً )).

وقال الشيخ ابن حجر -رحمه الله -في تحفته: 

((وإنما ضرت نية ظهر وسنته مثلاً؛ لأنها مقصودة لذاتها بخلاف التحية)).

فمن هنا نجد أن التشريك مضر لتحية المسجد مع غيرها عند نذر ركعتي التحية؛ لانتقالها من قصد الفعل إلى الاستقلالية المقصودة، قال علي الشبراملسي: 

((ينبغي أن محل ذلك حيث لم ينذرها، وإلا فلابد من فعلها مستقلة -أي تحية المسجد -لأنها بالنذر صارت مقصودة؛ فلا يجمع بينها وبين فرض ولا نفل ولا تحصل بواحدة منها ع ش)).

الخلاصة والخاتمة

يمكن القول بأن هناك قاعدة هي جواز جمع النيتين في عمل واحــ مع استثناءات، كما أنه يمكننا ان نقول بان التشريك ليس مقتضى للبطلان عندما يكون العملان اللذان نيوناهما كل واحد مطلوباً منهما باستقلال دون مجرد قصد الفعل، فقد رأينا أن تحية المسجد لا تشرك مع غيرهما من المستقلات كالضحى إذا نذرت لكونهـا أصبحت مقصودة في ذاتها -والله أعلم