الحوالة في الفقه الشافعي
أ.د. مصطفى سعيد الخن
اعتنى به: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة
(١) ما تعريف الحوالة شرعا؟
هي عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى أخرى.
(٢) ما دليل مشروعية الحوالة؟
قوله: «مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عند الإمام أحمد: «ومن أحيل على مليء، فليحتل».
(٣) ما أركان الحوالة؟
أركانها خمسة، وهي:
أ ـ المحيل ب - المحال ج- المحال عليه د - المحال به هـ- الصيغة.
(٤) من هو المحيل؟
هو المدين الذي يحيل دائنه بدينه على غيره.
(ه) ما يشترط في المحيل؟
أن يكون أهلا للعقد، أي: يكون عاقلاً، بالغاً.
(٦) من هو المحال؟
هو الدائن الذي يحال بدينه من المدين ليستوفيه من غير مدينه، ويقال له أيضا: المحتال.
(٧) ما يشترط في المحال؟
أن يكون أهلا للعقد، أي: عاقلا، بالغا.
(٨) من هو المحال عليه؟
من الذي يلتزم بأداء الذين للمحال.
(٩) ما يشترط في المحال عليه؟
يشترط فيه: العقل، والبلوغ.
(١٠) ما المحال به؟
هو الحق الذي يكون للمحال على المحيل، ويحيله به على المحال.
(١١) ما يشترط في المحال به؟
أ - أن يكون دينا.
ب - أن يكون الدين لازماً.
وتصح الحوالة بالدين وإن لم يستقر بعد كالصداق قبل الدخول، والأجرة قبل مضي مدة الإجارة، والثمن قبل قبض المبيع.
(١٢) ما الصيغة في الحوالة؟
الإيجاب والقبول، كأن يقول المحيل للدائن: أحلتك على فلان، فيقول المحال: قبلت، أو رضيت.
(١٣) ما يشترط في الإيجاب والقبول في الحوالة؟
يشترط أن يكونا في مجلس العقد.
(١٤) ما يشترط في عقد الحوالة؟
يشترط أن يكون باتا، فلا يثبت فيه خيار المجلس، ولا خيار الشرط.
(١٥) ما شروط صحة الحوالة؟
أ ـ يشترط في الحوالة: وجود دين للمحيل على المحال عليه، وأن يكون هذا الدين لازما، أو: آيلا إلى اللزوم، ومتساوياً مع الدين المحال به: حلولاً، وأجلاً، وجنساً، وقدراً، وصفة.
ب ـ كما يشترط: رضا المحيل والمحال، ولا يشترط رضا المحال
ج- ويشترط أيضا لصحة الحوالة: أن يعلم المحيل والمحال بالدين المحال به، والدين المحال عليه: قدرا، وجنسا، وصفة.
(١٦) ما حكم الحوالة؟
هو انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وذلك إذا صحت الحوالة باستكمال أركانها، وتوافر شروطها. وتبرأ ذمة المحيل من دين المحال، وينتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وبالتالي يسقط دين المحيل على المحال عليه.
(١٧) قبض المحال الدين من المحال عليه، فقال المحيل: لم يكن لك علي دين، وإنما أنت وكيلي في القبض، والقبض لي، فقال المحال: بل أحلتني بما لي عليك من دين فقبضته، ما الحكم؟
القول قول المحيل مع يمينه؛ لأن المحال يدعي عليه دينا، والمحيل ينكر، والقول قول المنكر عند عدم البينة مع يمينه.
(١٨) أقر المحيل بالدين للمحال، ولكنه قال له: وكلتك لتقبض لي، فقال المحال: بل أحلتني، فقال المحيل: أردت بقولي: أحلتك الوكالة، فقال المحال: بل أردت الحوالة، ما الحكم؟
صدق المحيل بيمينه؛ لأنه أعرف بإرادته وقوله، ولأن الأصل بقاء كل ذي حق على حاله، والمحال يدعي خلاف ذلك.
(١٩) قال المحيل: أردت بقول: أحلتك بالألف التي لي على فلان الوكالة، ما الحكم؟
لم يقبل قوله؛ لأن اللفظ لا يحتمل إلا حقيقة الحوالة، فيقبل قول مدعيها مع يمينه.
(٢٠) ما حكم حوالة المحال أو المحال عليه؟
إذا صحت الحوالة كان للمحال أن يحيل غيره من دائنيه على دينه منه، وكذلك للمحال عليه أن يحيل المحال عليه؛ ليقبض المحال على غيره من مدينه، ليقبض دينه منه.
(٢١) ما حكم الحوالة البريدية؟
تصح، وتكون مضمونة على المؤسسة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين