أحكام الخواتيم وما يتعلق بها
للعلامة ابن رجب الحنبلي
بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة
تمهيد/ هذا الجزء الحديثي النفيس، فيه ذكر الخواتم وما جاء فيها، للعلامة زين الدين ابن رجب الحنبلي، أورد فيه الأحاديث الواردة في لبس الخاتم، وذكر من أخرجها، والزيادات التي في ألفاظها، وأقوال أهل العلم فيها، وذكر ما يباح منها مما يحرم مما يكره، والإجابة عن المانعين للبس الخاتم، والأحاديث التي ساقوها لذلك، والتي تشمل الآثار، لعموم لفظ الحديث لكل من المرفوع والموقوف.
فذكر أكثر أحكام الخواتيم: مثل حكم لبسها باعتبار جوهر مادتها: الذهب، والفضة، والنحاس، والحديد، والصُّفر، والعقيق، وباعتبار فصّها: الذهب والفضة والأحجار الكريمة، وباعتبار نقشها: بالذكر والقرآن والصور وغير ذلك، وما كان نقش الخلفاء على خواتيمهم، وكذلك نقش بعض الصحابة والتابعين، وفي أي اليدين يلبس الخاتم، وفي أي الأصابع.
ثم حكم دخول الخلاء بخاتم عليه ذكر الله، ومس المحدث لخاتم نقش عليه القرآن، وتحريك المتوضئ أو المغتسل للخاتم، ومن استنجى وفي يده خاتم، والصلاة في خاتم الذهب، وعدّ الآي والركعات في الصلاة بالخاتم، ونزع الخاتم من يد الميت، والزكاة فيما يلبس الرجل من خاتم الفضة، وبيع الخواتيم، وشراء الخاتم بفضة، والسلم في الخواتيم، واستصناع الخواتيم، والأرض في الخواتيم، واستئجار الخواتيم، ووقف الحلي، وحكم من أتلف خاتماً لغيره، والشفعة في الخواتيم، ووديعة الخواتيم، واللقطة في الخواتيم، وسرقة الخواتيم، والهبة في الخواتيم.
ولبس الخاتم مباح عند أكثر أهل العلم، وهو من الزينة المباحة، وقد ثبت لبسه عن جماعة من الصحابة، منهم: الخلفاء الأربعة، وطلحة، وسعد، وابن عمر، وخبّاب بن الأرت، والبراء بن عازب، والمغيرة بن شعبة، وغيرهم، ولم ينقل عن أحد منهم إنكار لبسه، ولكن قد يعتري الخاتم بعض الأحكام باعتبار عينه، أو باعتبار صفة لبسه، أو باعتبار نقشه وغير ذلك، وهو ما يجيب عليه هذا الكتاب.
والخاتم -بفتح التاء وكسرها لغتان -والفتح أفصح وأشهر، وهو ما يختم به، سمي بذلك لأنه آلة الختم، وفيه تسع لغات، ويُقال له: خاتام بفتح أوله، وخيتام، وخيتم، وخأتم.
وقد قسم المحقق هذا الكتاب إلى أربعة أبواب:
١- وهي أحكام لبس الخواتيم.
٢- وأحكام نقشها.
٣- وحكم التختم باليمين واليسار.
٤- ثم مسائل متفرقة فيه،
ما يباح من الخاتم
ذهب الحنابلة إلى أن خاتم الفضة مباح فيما عدا الوسطى، وللسلطان إذا أراد ختم كتبه ومراسلاته؛ لحديث أبي ريحانة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم: (أنه كره عشر خلال وفيها الخاتم إلا لذي سلطان)، بينما مذهب الجمهور الاستحباب.
وكذلك يباح اتخاذ فصه من جوهرة نفيسة، كالياقوت واللؤلؤ والزبرجد ونحوه، وهو مذهب الحنابلة والشافعية؛ واستدلوا بأن النهي خاص بعين الذهب فلا يتعداه إلى غيره، وكرهه بعض العلماء للخيلاء.
ما يستحب من الخاتم
ويستحب خاتم العقيق، في المذاهب الأربعة، وروي في فضله آثاراً واهية وضعيفة، وكذا يستحب خاتم الفضة عند الثلاثة، ويستحب أن يجعل فصه مما يلي كفه.
واستحب بعض الحنابلة ألا يزيد وزنه على مثقال؛ لخبر: (اتخذه من فضة، ولا تزد على مثقال)، ولأنه متى زاد على ذلك، أخرج عن التحلي المعتاد إلى السرف والزيادة، وروي عن ابن عمر أنه اتخذ خاتماً وزنه نصف درهم، وأكثر ما ورد فيه عن الصحابة.
ما يحرم من الخاتم
ويحرم على الرجل خاتم الذهب وهو قول الأئمة الأربعة، وأكثر العلماء، ورخّص فيه بعضهم، وروي ذلك عن عمر، وذكر حرب في "مسائله" عن إسحاق بن منصور: أن طلحة، وسعد، وصهيب، والبراء بن عازب، وجابر بن سمرة خمستهم، كانوا يلبسون خواتيم الذهب، ولبسه غيرهم لكنهم خلعوه وتركوه.
وصحَّ النهي عن لبسه والتختم به بالخصوص، بالإضافة إلى نصوص تحريم اتخاذ الذهب عامة، كذلك فإن أحاديث التختم بالذهب منسوخة، وفعل من لبسه من الصحابة محمول على أنه لم يبلغهم الناسخ.
وحكم فصّ الذهب حكم الذهب نفسه -يعني "التحريم" -عند الشافعية، وفي المشهور من مذهب أحمد، وذهب إلى إباحته -دون الخاتم نفسه -عددٌ من العلماء، وهو: اختيار أبي بكر عبد العزيز، وأبي البركات ابن تيمية، وحفيده أبي العباس، وهو ظاهر كلام أحمد في العلم، وهو قول أبي حنيفة ومالك لحديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً) يعني يسيراً، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وقالوا: هذا الحديث يخص عموم تحريم الذهب.
ما يكره من الخاتم
ذهب بعض العلماء إلى كراهة خاتم الفضة في أحوال مخصوصة، كدخول الخلاء في المشهور من مذهب أحمد وعند أبي حنيفة، لخبر أنس مرفوعاً: (كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه)،
وكرهوا مس الخاتم الذي نقش عليه القرآن،فذكر أبو البركات صاحب المحرر في شرح الهداية أنه لا يجوز ولم يخرجه على الروايتين في الدرهم المكتوب عليه القرآن، وأشار إلى الفرق بأن البلوى تعم بمس الدرهم؛ لكترة الحاجة إليه بخلاف الخاتم فصار كالورقة.وفي الكافي : لو مس ثوباً مطرزاً بما به من القرآن جاز لأنه لا يسمى مصحفاً، والقصد فيه غير القرآن والمس والحمل بمعنى واحد.
وكره بعض الحنابلة لبس خاتم الفضة للتزين، أو لغير ذي السلطان عند بعضهم.
ويكره التختم بالحديد، والصُّفر (أي النحاس) -لما ورد النهي في عنها في بعض الأحاديث وهو مذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد؛ وذكروا في علة النهي عن خاتم الحديد: أنه حلية أهل النار -كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وروي عن ابن عمر موقوفاً: ما طهرت كف فيها خاتم من حديد. أما النهي عن خاتم النحاس؛ لما جاء في خبر بريدة: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لرجل لبس خاتمًا من صفر (أجد منك ريح الأصنام)، والصُّفر معدنٌ أحمر قريب من النحاس.
وإنما كرهت هذه الخواتيم ولم تحرم؛ لأن الأحاديث الواردة في النهي عنها ضعيفة، ثم قد جاء ما يعارضها؛ كخبر النسائي أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال لرجل جاء من البحرين: (اتخذ خاتماً من حديد أو صفر أو ورق).
ومذهب الحنابلة كراهة الحديد والنحاس والصُّفر للرجال والنساء، لكن يجاب بما في الصحيحين أن رجلاً خطب امرأة، ولم يكن معه شيء؛ فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (التمس ولو خاتماً من حديد)، وقيل: العلة في النهي عن خاتم النحاس: الشرك؛ لأنهم كانوا يلبسونه كالتميمة، وقيل: لئلا نتشبه بأهل الذمة، وكانوا يختمونهم في رقابهم بالصفر والحديد.
وكرهوا الخاتم من الرصاص، لأجل الرائحة التي له، قالوا: وإذا كان في اليد كانت له رائحة؛ فكرهوه.
وبعض العلماء كرهوا الخاتم مطلقاً، سواء كان من فضة أم غيرها، واستدلوا بحديث معيقين عند أبي داود، وفيه: (كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاتم حديد عليه فضة فرمى به)، وجعلوا الوراد من لبس النبيّ للخاتم أنه لحاجة الختم فقط، واستدلوا بطرح النبيّ صلى الله عليه وسلم للخاتم وطرح الناس له، وهو قول بعيد؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم ليختم به المراسلات، ثم استدام لبسه له؛ فلبسه ولبسه أصحابه من بعده.
ولا يلزم من طرحه استدامة طرحه؛ فهو معارض بهذا الحديث، ثم إن طرحه إنما كان زجراً للناس عند اصطناعهم الخواتيم؛ لئلا يتشبه المفضول بالفاضل، والرعية بالإمام، وقيل: إنما طرحه لأنهم جعلوا نقشه مثل نقشه.
نقش القرآن والذكر والصورة على الخاتم
وكره الحنابلة كتابة الذكر والقرآن على الخاتم وفصه، لئلا تناله الأيدي، ولا يلمسه المحدث، ولئلا يحمله في الخلاء، وهو مذهب إسحاق، وسعيد بن جبير، واستدلوا بنهي النبيّ صلى الله عليه وسلم أن ينقش أحدٌ على نقشه.
واختلف العلماء في حكم نقش الصورة على الخاتم:
١- فقيل: يحرم نقش صورة حيوان على فص الخاتم، للنصوص المستفيضة في تحريم التصوير.
٢- وقال بعضهم يكره ولا يحرم.
٣- وقال آخرون جائز ولا حرج، واستدلوا بأن خاتم سليمان عليه السلام كان صورة، وبأن أبا موسى الأشعري لبس خاتم دانيال، وكان عليه صورة رجل بين أسدين يلحسانه، وكان ابنه أبو بردة يلبسه، وروي عن ابن مسعود أن نقش خاتمه شجرة بين ذبابين (سيفين)، خاتم حذيفة تمثال كركين (طائرين) متقابلين بينهما الحمد لله، ونقش خاتم أنس بن مالك طائر كركي له رأسان، وقالوا: إن النهي عن التصاوير إنما للتعظيم، وليس في الخاتم ما يدل على ذلك.
فائدة: وهذا النقش لدانيال وضعه لئلا ينسى نعمة الله عليه، وروي عن أبي موسى، قال: لعل سبب النقش، هو: أن الملك الذي كان دانيال في سلطانه جاءه المنجمون وأصحاب العلم فقالوا: إنه يولد ليلة كذا وكذا غلام يعوق ملكه ويفسده، فقال الملك: والله لا ينبغي يولد تلك الليلة إلا مثل، إلا أنهم أخذوا دانيال فألقوه في أجمة الأسد فبات الأسد ولبوته يلحسانه، فجاءته أمه فوجدته يلحسانه ، فنجاه الله تعالى بذلك حتى بلغ ما بلغ.
قال ابن رجب: كان التصوير بحاجة مباحة في غير هذه الملة، كما أخبر الله تعالى عن سليمان عليه السلام أن الجن يعملون له ما يشاء من محاريب و تماثیل.
حكم التختم في اليمين واليسار
ويجوز التختم في اليمين واليسار، واختلف الناس في أفضلهما:
١- فقالت طائفة: التختم في اليسار أفضل، وهو مذهب أحمد، ومالك، والشافعي، وهو قول الحسن ووكيع، وفعل ابن عمر والحسن والحسين عليهما السلام، واستدلوا بأحاديث تختمه صلى الله عليه وسلم بيساره، وهي مروية عن أبي سعيد وابن عمر، وقال أحمد: هو عن ابن عمر أثبت وأقوى.
٢- وقالت طائفة: التختم باليمين أفضل، لأنها الأحق بالزينة، وهو مذهب ابن عباس، وعبد الله بن جعفر، وروي ذلك عن جابر، وأبي هريرة، وأبي بكر، وعمر، وعلي بن أبي طالب، واستدلوا بحديث ابن جعفر المذكور، رواه الترمذي وأحمد والنسائي وابن ماجه، وقال البخاري: هذا أصح شيء في هذا الباب.
وأغرب بعض الحنابلة؛ فقالوا: التختم باليمين منسوخ، وقد ورد في بعض الروايات ما يؤيده، وقيل: كان ينقله بينهما، ففي الصلاة يلبسه بيمينه، وخارجها يحوله إلى يساره.
حكم التختم في الوسطى والسبابة
وكره العلماء التختم في الوسطى والسبابة، لما رواه مسلم عن علي: (أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم فيهما).
حكم التختم في الخنصر والبنصر والإبهام
وذهب الحنابلة في المشهور إلى جواز التختم في الخنصر والبنصر والإبهام، هذا مع الإنفراد، أما إن لبس خاتمين فكرهوا أن يجعل اثنين في واحدٍ منها، أو واحداً في الخنصر والبنصر، أو الخنصر والإبهام؛ لأنه مخالف للعادة ومخالفة للسنة، وأوجب بعضهم فيه الزكاة.
تحريك الخاتم للمتوضئ والمغتسل
ومن أحكام الخاتم: أنّ المتوضىء والمغتسل إذا كان في يده خاتم قَلَبَهُ -يعني حرّكه.
وفيه حالتان:
إحداهما: أن يكون ضيقاً بحيث يشك في وصول الماء إلى ما تحته أو يغلب على الظن ذلك، فها هنا يجب تحريكه أو نزعه؛ ليصل الماء إلى ما تحته.
الحالة الثانية: أن يكون واسعاً بحيث يصل الماء إلى ما تحته بدون تحريكه، فها هنا يستحب تحريكه ولا يجب في قول أصحابنا.
قال ابن رجب: والأحاديث الواردة في ذلك تشعر بأن التحريك أولى، وهو قول جمهور أهل العلم من السلف كالحسن، وابن سيرين، وميمون بن مهران، وعمر بن عبد العزيز، وعمرو بن دينار، وعرفة بن الزبير، وحماد، ومالك، وأبي حنيفة والشافعي، وغيرهم.
وكان سالم بن عبد الله يتوضأ ولا يحركه، ومثله عن محمد بن الحسن، وقول الجمهور أصح، لأن هذا من جنس تخليل الأصابع، وقد وردت فيه أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى البخاري عن ابن سيرين أنه كان يتوضأ ويحرك الخاتم.
من استنجى وفي يده خاتم
ولو استنجى وغسل بيده نجاسة وفيها خاتم.
فقال بعض الأصحاب: تنجس، ونجس ما تحته، وينزعه لغسل ما تحته.
وهذا إنما يجب في الضيق الذي لا يصل الماء إلى ما تحته، فأما إذا وصل الماء بغير نزع كفى غسل ما تحته، وكذا يكفي تطهيره وهو في موضعه؛ فإنه متى علم وصول الماء إليه على المذهب المعتبر كفى، ثم إن الضيق الذي لا يمكن وصول الماء إلى ما تحته كيف يحكم بنجاسة ما تحته، والماء لم يصله أصلاً.
الصلاة في الخاتم المحرم
ومن ذلك الصلاة في الخاتم المحرم كالذهب: المعروف صحتها، وهو قول أكثر الفقهاء؛ لأن التحريم فيها لا يعود إلى شرط فيها، ولا ركن، ولا واجب.
وحكي عن أبي بكر عبد العزيز ما يقتضي بطلانها، وهو قول أهل الظاهر؛ كابن حزم وطائفة غيره نظراً إلى فعل الصلاة على وجه منهي عنه في الجملة.
وكره أحمد الصلاة في خاتم الحديد؛ لأنه حلية أهل النار.
عد الآي والركعات في الصلاة بالخاتم
ومن ذلك عد الآي والركعات في الصلاة بالخاتم، وقد روي الفضل بن شاذان الرازي المقري في كتاب (عد الآي) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها كانت إذا صلت المكتوبة عدت صلاتها بخاتمها، تحوله في يديها حتى تفرغ من صلاتها، تحفظ به (يعني ربما تديره في أصبعها).
وعن أبي معشر، عن ابراهيم، قال: لا بأس أن يحفظ الرجل صلاته بخاتمه.
نزع الخاتم من يد الميت
ومن ذلك أن الميت إذا كان في يده خاتم، نزع عنه، ولم يترك؛ فإن لم يخرج بُرِدَ وأزيل عنه. ذكره الأصحاب، لأن في تركه إضاعة للمال بغير غرض صحيح.
وقد روي أن أبا أسيد الصحابي لما مات نُزع عنه الخاتم، وكذلك لما وجد أبو موسى مع النبي دانيال خاتماً، نفّله إياه عمر، ومات النبيُّ صلى الله عليه وسلم لوخاتم في يده، فأخذه من بعده أبو بكر فلبسه، ثم عمر، ثم عثمان.
ويجوز ترك الخاتم في يده إن كان أوصى بذلك، أو كان شهيداً وضعه للزينة، أما غيره فينزع، وقيل: لا ينزع بكل حال، وأما غيره من الحلي والسلاح والمتاع عدا الثياب للشهيد؛ فينزع بلا خلاف.
الزكاة فيما يلبس الرجل من خاتم الفضة
ومن ذلك: وجوب الزكاة فيما يلبسه الرجل من خاتم الفضة، وذلك مبني على وجوب الزكاة في الحلي المباح للنساء، والمذهب الصحيح أنه لا زكاة فيه.
قال أحمد: هو عن خمسة من الصحابة أن زكاته عارية، وهو قول مالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وغيرهم. فأخرج باللبس والاستعمال عن مشابهة النقود المعدة للإنفاق إلى شبه ثياب الزينة ونحوها.
وعن أحمد رواية أخرى بوجوب زكاته أيضاً كقول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهم.
وفي المسألة أحاديث من الطرفين لا يثبت فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هاهنا موضع بسطها.
وقد ذكر أبو علي ابن البنا في كتاب (الجعال والأقسام) -في حلى النساء المباح: لا زكاة فيه. ولم يحك فيه خلافاً. وحكى في حلي الرجال المباح وجهين، وهذا يقتضي -على القول بسقوط الزكاة في حلي النساء- يخرج في حلي الرجال وجهان، وهذا غريب مخالف لما ذكره الأكثرون.
وأكثر ما يمكن أن يُفرّق به بين حلي الرجال والنساء: أن تحلي المرأة غير مكروه، بل هي مُرغب فيه لأجل بعلها، بخلاف الرجل فإن تحليه بالفضة غير مستحبة، وإنما هو مباح أو مكروه كما سبق.
والصحيح التسوية بينهما؛ لأن هذا الفرق يقابله أن تحلي الرجال إنما يباح باليسير من الفضة أولى، وهذا كله في المباح، فأما المحظور كخاتم الذهب الذي يلبسه الرجل ففيه الزكاة بلا نزاع.
أما إثبات الزكاة في الحلي المباح؛ فيعتبر النصاب فيه بالوزن، ولا يكمل بالقيمة، فلو كان وزنه دون نصاب وقیمته نصاب لجودة صناعته، فلا زكاة فيه، سواء كانت صناعته محرمة أو مباحة كما لو كانت النقود لا تبلغ نصاباً وزناً وتبلغ قيمتها نصاباً لجودتها أو ضربها. هذا هو المشهور من المذهب، وقول الأئمة الثلاثة والثوري، وقد حكاه بعض الأصحاب، وفي المذهب وجهان آخران.
رمي الجمرة بفص من حجر
ولو كان في يده خاتم فصه من حجر كالمرمر، والرخام ونحوهما؛ فرمى به: الجمرة، هل يجزئه أم لا ؟ فيه وجهان حكاهما في المغني:
أحدهما: لا يجزئه. وهو الذي رجحه، وعلله بأن الفص تابع للخاتم، والمرمي بالمتبوع، والمتبوع لا يجزئ الرمي به.
والثاني: يجزئه، لأنه قد رمى بحجر. وهذا الوجه هو ظاهر كلام أحمد، والقاضي.
أما أحمد فإنه قال - في رواية المروزي - فيمن رمى بفص وكان حجراً: لا يرمى إلا يمثل ما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبمثل ما أمر الحاج، فلم يعلل المنع إلا بأن الفص ليس مثل حصى الخذف الذي أمر بالرمي به، وهذا يقتضي أنه لو كان كبيراً كحصى الخذف لأجزأ .
ونصه هذا يدل على أنه لا يجزئ ما دون حصى الخذف، ولذلك روي عنه في الحجر الكبير ما يقتضي أنه لا يجزئ أيضاً. وللأصحاب وجه آخر بإجزاء الصغير والكبير.
بيع الخواتيم
ومن ذلك: بيع الخواتم: بأن يكون الخاتم من فضة وفصه غير فضة، أو يكون الخاتم غير فضة، وهو محلى بفضة، ويبع بالدراهم. فهذا من فروع المسألة الملقبة بـ (مدعجوة)، وفيها طريقان للأصحاب:
أحدهما: وهو المشهور عند المتأخرين كالقاضي وأصحابه أن فيها روايتين أصحهما: البطلان بكل حال، كقول الشافعي ولمالك تفصيل بين الثلث وغيره، ولأحمد نصوص في المنع لصورة الخاتم بفصوصه حتى تفصل في رواية ابن منصور، والحسن ابن نوار، وأحمد بن القاسم، وحنبل ، وأبي طالب، والأثرم.
والثانية: الجواز، بشرط أن يكون الدراهم المشترى بها أكثر من الفضة التي في الخاتم؛ ليكون بقية الثمن مقابلاً لما فيه من غير الفضة، وهو قول أبي حنيفة.
والأولى هو المذهب عندهم لما في صحيح مسلم، عن فضالة بن عبيد، قال: (أتي النبي يوم حنين بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير). فقال: إنما أردت الحجارة، فقال النبي ﷺ: لا حتى يميز بينه وبينه؛ قال فرده حتى ميّز بينه.
شراء الخاتم بفضة
ولو اشترى خاتماً بفضة؛ فالمذهب المنصوص جوازه مطلقاً إذا لم يكن الفضة مقصودة من الثمن، شرط التقابض في المجلس.
السلم في الخواتيم
فأما السلم في الخواتيم؛ فيصح إذا ضبطها بأوصافها المعتبرة، فيذكر جنس الخاتم، ونوعه، ووزنه، وقدره، وسعته.
ثم إن كان الخاتم فضة لم يجز جعل رأس ماله فضة ولا ذهباً لفوات التقابض في المجلس، وإن جعله عرضاً جاز السّلم فيه؛ لأن العروض - وإن كانت موزونة - لا اشتراط في بيعها بأحد النقدين تقابض.
وإن كان الخاتم من غير الفضة والذهب جاز جعل رأس ماله ذهباً أو فضة لما ذكرنا.
وإن جعل رأس المال فيه عرضاً انبنى على جريان ربا النساء في العروض، فإن قلنا بجريانه فيها مع اختلاف الجنسين لم يجز ذلك بحال. وإن لم يجز في العروض جاز بكل حال. وإن أجريناه فيها مع اتحاد الجنس جاز حمل رأس ماله عرضاً من غير جنسه خاصة.
وهذا إن كان الخاتم كله جنساً واحداً، فإن كان فصُّه من غيره مثل إن كان من جوهر لم يصح السلم فيه عند أصحابنا، لأن الجوهر يصح السلم فيه عندهم لأن الجوهر لا ينضبط بالوصف بل بالرؤية.
وإن كان من عقيق فوجهان:
أحدهما: يصح السلم فيه بالوصف، وهو قول القاضي، لأنه يمكن ضبطه ونقل تفاوته.
والثاني: لا. وهو قول ابن عقيل لمساواته للجواهر في المعنى الذي لا يمكن ضبطه بالقول. وإن كان من غير ذلك مما يمكن ضبطه بالصفة.
ويصح السلم فيه مفرداً كالحديد والنحاس وغيرهما على الصحيح، ويضبطه بما يتميز به ويتخرج فيه وجه آخر: أنه لا يصح السلم فيه، بناء على أحد الوجهين فيما له أخلاط مقصودة يتميز كالثوب المنسوج من كتان وقطن والنبل المريش فإن فيه وجهين,
استصناع الخواتيم
وأما استصناع الخواتم؛ فله صور:
أحدها: أن يأتيه بفصه ويستأجره على صياغتها خاتماً بأجرة معلومة؛ فهذه إجارة محضة لا ريب في جوازها.
وكذلك إذا اشترى منه فضة معلومة وتقابضا في المجلس، ثم شرط على صياغتها بأجرة معلومة.
وكذلك إذا اشترى منه فضة معلومة وشرط عليه عملها خاتماً وقبضها ثم تركها عنده؛ فإن هذا أمر جنس اشتراط نفع البائع، والمذهب المنصوص: صحته، وفيه وجه أنه لا يصح.
وربما رَجُحَ هاهنا بأنه اشترى فضة ومنفعة بفضة، فهو كما لو اشترى جنساً ربوياً ومعه غيره بجنسه. ولكن المنصوص هاهنا صحته. ومنعه إسحاق بن راهويه.
ومعنى ذلك: أن غايته أن يكون كالشرط؛ فإن سمى له الكرى بيع، وإن لم يسمى له الكرى فقد كرهه، ولعله كرهه لما فيه من الجمع بين الفضة ومنفعة الفضة، فيكون بيع جنسين بأحدهما لمدة عجوة، وهي هاهنا محرمة؛ لأنه ينقص بالأجرة قيمة الفضة فتصير متفاضلة ، بخلاف ما إذا ابتاع منه الفضة بوزنها ثم استأجره على صياغتها بأجرة معلومة، فإن تلك المفسدة تزول بتفصيل الثمن والأجرة.
ويحتمل - الأظهر – أن يكون كره ذلك إذا لم يسم له الكري لعدم التقابض ، ولهذا علله بأنه يصير نسيئة في البيع بخلاف ما إذا سمى يصير مستأجراً له على الصياغة فتصير يده يد إجارة متحصنة باينة عن يد المشتري فكأنه قد وكله في قبضه له ، ولو فعل ذلك جاز وصح وهو له الكري كأنه القبض .
فكذلك إذا استأجره عليه إجارة مستقلة بأجرة مسماة بخلاف ما إذا لم يسم له الأجرة وشرط عليه العمل فإنَّ الإجارة تكون في ضمن عقد البيع فتكون تابعة له وداخلة في ضمنه ولم يحصل القبض فكرهه لذلك.
الأرش في الخواتيم
ولو اشترى الخاتم بدرهم ثم ظهر به عيب. فقال كثير من الأصحاب كالقاضي، وأبي الخطاب، وابن عقيل ليس له المطالبة بالأرش؛ لأن أخذ الأرش يفضي إلى ربا الفضل فيتعين له الرد فيرده إن كان باقياً ويأخذ ثمنه.
وإن كان تالفاً فقالوا: له الفسخ هاهنا للضرورة، ويرد مثله أو قيمته ويسترجع الثمن.
وذكر في المغني وجهاً، بجواز أخذ الأرش في المجلس لأن الزيادة طرت بعد العقد، ثم قال: وليس لهذا الوجه وجه.
استئجار الخواتيم
فمن ذلك: استئجار الخاتم للتحلي به، وذلك جائز في الجملة لأنها منفعة مباحة مقصودة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
ثم إن استأجره بغير جنسه جاز بلا إشكال. وروي عن أحمد: الوقف في إجارته في الجملة وحمله القاضي على إجارته بجنسه وإن استأجره بجنسه كاستئجار خاتم الفضة بفضة: فحكى الأصحابُ فيه روايتين، والمنقول عن أحمد أنه قال: (لا يعجبني) .
قال أحمد - في رواية المروزي - وسأله عن الحلي يكرى ؟ قال: هذا مكروه" أي شيء يكري الذهب والفضة )، قلتُ: فيكون فيه الحب قال: (هذا مكروه).
قال أحمد: أما الحلي ما أدري ما هو، وأما السيف واللجام والسرج لا بأس به
وقال - في رواية حنبل - : في الحلي إذا كان يكري، أو يؤخذ أجره كان بمنزلة التجارة وجبت فيه الزكاة، فوجه الصحة: هو اختيار ابن عقيل.
وقول أبي حنيفة والشافعي أن الأجرة عوض عن منفعته المباحة لا عن عينه فلا وجه للمنع منه. ووجه الإطلاق وهو اختيار القاضي وغيره.
وقول بعض الشافعية: أن الأجرة تؤخذ عن المنفعة وعما يتلف من الأجزاء بالاستعمال، فيفضي إلى فضة بفضة متفاضلة، بيع وهذا فيه ضعف لأن الأجرة إنما هي عوض عن المنفعة خاصة، والأجزاء ضمان مالكها، ولو كانت الأجزاء التالفة داخلة في العقد لم يجز إجارة كساء صوف بصوف، ولا ثوب قطن بغزل، ولا دار تتلف من مذهبة بذهب.
وقف الحلي
وكذلك اختلف كلام أحمد في صحة وقف الحلي. فروى عنه الأثرم وحنبل: (لا يصح)، وأنكر الحديث الذي روي عن أم سلمة في وقفه الفضة.
لكن ذهب ذهب الشافعية والحنابلة إلى صحة وقف الحلي، وظاهر مذهب المالكية الجواز بناء على جواز وقف المملوك مطلقا: العقار والمقوم والمثلي والحيوان.
ولا يجوز وقف الحلي عند الحنفية؛ بناءً على عدم جواز وقف غير العقار.
من أتلف خاتماً لغيره
ولو أتلف له خاتماً فله حالتان:
إحداهما: أن يكون مباحاً كخاتم الفضة للرجل: فعليه ضمانه، كما لو أتلف ثوبه هل يضمنه بقيمته أو مثله؟ فيه وجهان:
أحدهما: بالقيمة. قاله القاضي وصاحب المغني لأن الصناعة تؤثر في قيمته، وهي مختلفة فالقيمة فيه أحصر.
والثاني: بالمثل. وهو اختيار السامري وظاهر كلام أحمد.
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: فيمن كسر ذهباً أو فضة ؟ قال: يصلحه أحبُّ إلى إن كان خلخالاً، وإن كان ديناراً أعطاه ديناراً آخر مثله.
ونقل مهنا عنه فيمن دهن ابريق فضة فإنهم أو انكسر: يصوغه كما كان؛ فقيل له: كيف يصوغه وقد نهى النبي عن آنية الذهب والفضة ؟ فسكت، كذا ساقه ابن عقيل.
الشفعة في شراء الخاتم
لو كان هذا الخاتم مشتركاً بين اثنين فباع أحدهما نصيبه، فهل للآخر أخذه بالشفعة أم لا؟ فيه روايتان معروفتان، أشهرهما: أن لا شفعة فيه بناء على أن الشفعة إنما تثبت في العقار خاصة، بل وثبوتها في العقار مختص على ظاهر المذهب بما ينقسم فيه فكيف بمنقول لا ينقسم، وهذا قول أكثر الفقهاء. والرواية الثانية: فيه الشفعة. نقلها حنبل.
وديعة الخواتم
إذا أودعه خاتمه فإن أمره بوضعه في اصبعه جاز بلا إشكال، ثم إن عين له اصبعاً فوضعه فيها فلا كلام، وإن خالف ففيه مسائل:
أحدها: لو قال له: اجعله في الخنصر فلبسه في البنصر فلا ضمان؛ لأن البنصر أغلظ فهي أضمن.
الثانية: قال: اجعله في البنصر فجعله (في) الخنصر ضمن؛ لأنه لا يُسمى إحرازاً.
الثالثة: اجعله في الوسطى مع تعيين غيرها؛ ففي الكافي إن أمكن إدخاله في جميعها لم يضمن، لأنها أغلظ من الخنصر والبنصر فهي أحرز، وإن لم يمكن إدخاله في جميعها فجعله في بعضها ضمن السرعة سقوطه بذلك فهو به مفرط.
وأما إن ودعه الخاتم ولم يكن يأمره بوضعه في الاصبع فهل له وضعه فيها ؟ لا أعلم لهم فيه كلاماً ، وينبغي أن يقال إن لم يجد أحرز منها وضعه في اصبعه ، وجاز ذلك بنية الاحراز كما يجوز ركوب الدابة المودعة المصلحة السقى ونحوه.
اللقطة في الخواتيم
إذا اصطاد سمكة فوجد فيها خاتماً فهو لقطة، وكذا لو اشترى سمكة فوجد ذلك فيها، بخلاف ما لو وجد جوهرة في بطن السمكة، فهي له كالسمكة نفسها، خلاف اللؤلؤ المثقوب، فإن الثقب فيه يدل على ملك الناس له.
سرقة الخواتيم
لو نزع من يد نائم خاتماً ثم رده إلى يده في نومه فهو ضامن له. ذكره أبو الخطاب في رؤوس المسائل، وأبو الحسين في الفروع ، وغالب الظن أن القاضي قاله قبله في (الخلاف).
وحكي عن أبي حنيفة أنه إن رده في ذلك النوم لم يضمن ، وفي غيره يضمن.
الهبة في الخواتيم
لو وهب له خاتماً من أحد النقدين وشرط عليه الثواب فإن كان الثواب المشترط نقداً من جنس الخاتم أو غير جنسه لم يجز لإفضائه إلى الربا المحظور وأما ربا الفضل أو النساء أو كلاهما وإن كان من غير النقود جاز فإن الهبة بشرط الثواب منع فيعتبر فيها شروطه والله أعلم.
ذكر نقش الخواتيم مختصراً
ويروي أن نقش خاتم موسى عليه السلام (لكل أجلٍ كتاب)، ونقش خاتم سليمان، وآدم عليهما السلام: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، لكنه لا يثبت.
وقد صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة، فصه حبشي ونقشه (محمد رسول الله) ثلاثة أسطر؛ فلبسه، وكان يجعل فصه مما يلي كفه، وقيل: كان له خاتم أخر فصُّه منه أي من فضة.
ولبسه من بعده أبو بكر، ثم كان في يد عمر، ثم لبسه عثمان ست سنين، وأضاعه في بئر (أريس)، ثم نُزح ماء البئر فلم يجدوه،
وكان لأبي بكر خاتم آخر نقش فيه (نعم القادر الله)، ولعمر (كفى بالموت واعظاً)، ولعثمان (آمنتُ بالذي خلق فسوى)، ولعلي (الله الملك الحق)، ولحذيفة (الحمد لله)، ولأبي عبيدة (الخمس لله).
وللحسن بن علي (العزة لله) وللحسين أخوه (إن الله بالغ أمره).
ولمعاوية (لا قوة إلا بالله)، ولابنه يزيد (ربنا الله)، ولابنه معاوية بن يزيد (إنما الدنيا غرور).
ولعبد الله بن الزبير (عائذ بالله)، وله آخر (ثقتي بالرحمن).
ولمروان بن الحكم (الله ثقتي ورجائي)، ولابنه عبد الملك (آمنتُ بالله مخلصاً)، ولابنه الوليد (يا وليد إنك ميت)، ولأخيه سليمان (آمنتُ بالله مخلصاً)، ولزوج أخته عمر بن عبد العزيز (لكل عمل ثواب)، وليزيد بن عبد الملك (بالله استعنت)، ولابنه لوليد (بالعزيز يثق الوليد)، ولأخيه إبراهيم (توكلت على الحي القيوم)، ولمروان (اذكر الله يا غافل).
ونقش عبد الله السفاح (الله ثقة عبد الله وبه يؤمن)، ولأخيه المنصور (الحمد لله كله)، ولابنه المهدي (حسبي الله)، ولابنه موسى بن المهدي (الهادي الله ربي)، ولأخيه الرشيد (هارون كن من الله على حذر)، ولابنه الأمين (لكل عمل ثواب)، ولأخيه المأمون (سل الله يعطيك)، ولأخيه المعتصم (الله ثقتي)، ولابنه الواثق (الله ثقة الواثق)، ونقش المتوكل (على الله اتكالي)، ولأبيه المنتصر (الله ولي محمد)، وللمستعيم ابن المعتصم (أحمد رب محمد)، وللمعتز بن المتوكل (رضيتُ بالله)، وللمهتدي بن الواثق (من تعدى الحق ضاق مذهبه)، ولأحمد بن المتوكل (اعتمادي على الله)، ولأحمد المعتضد بن الموفق بن المتوكل (أحمد يستكفي بربه)، ولابنه المكتفي علي (علي يتوكل على ربه)، ولأخيه المقتدر جعفر (المقتدر بالله)، ولأخيه الفاخر (محمد رسول الله)، وللراضي والمتقي ابنا المقتدر مثله، وللطائع بن المطيع مثله، والقادر بن أحمد بن إسحاق بن المقتدر مثله، وللمعتز والمتوكل مثله، وللمستكفي ابن المكتفي (علي بن أحمد المستكفي بالله)، ولمحمد بن الناصر (راقب الله).
ونقش خاتم أويس القرني (كن من الله على الله على حذر)، وعلى خاتم الحسن البصري (لا إله إلا الله الملك الحق المبين)، وعلى خاتم النخعي (نحن بالله وله)، وعلى خاتم الشعبي (الله ولي الخلق)، وعلى خاتم طاوس (أعبد الله مخلصاً)، وعلى خاتم الزهري (محمد يسأل الله العافية)، وعلى خاتم مالك بن أنس (حسبنا الله ونعم الوكيل)، وعلى خاتم هشام بن عروة (رب زدني علماً)، وعلى خاتم الشافعي (الله ثقة محمد بن إدريس)، وعلى خاتم الربيع بن سليمان (الله ثقة الربيع بن سليمان)، وكان نقش خاتم أبي مسهر (أبرمت فقم)، فإذا استقبل أحداً ختم به طينة ثم رماها إليه.
ونقش بعض العارفين على خاتمه:
ولعل طرفك لا يدور … وأنت تجمع للدهور
وناقش بعضهم على خاتمه:
وإن امرءٌ دنياه أكبر همه .. لمستمسك منها بحبل غرور
التعريف بالكتاب ومصنفه
هذا السفر لابن رجب من أجمع ما صنف في الخواتيم، حرص فيه على جمع كل ما يمت للخواتيم بصلة، وهو ينقسم إلى أربعة أبواب:
الأول: أحكام لبس الخاتم.
الثاني: أحكام نقش الخواتيم .
الثالث: حكم التختم في اليمين واليسار.
الرابع: مسائل متفرقة.
المصنفات في الخواتيم
وقد صنف في الخواتيم جماعة؛ منهم:
١-ابن أبي الدنيا له كتاب الخاتم.
٢ - وحمزة السهمي له كتاب الخواتيم.
٣ - وأبو الفرج ابن الجوزي له كتاب الخواتيم.
كذا في أسماء تصانيفه الوعظية فلعله خواتيم المجالس فلا يلفت في هذا الباب.
٤- وللبيهقي كتاب التختم في اليمين واليسار.
٥- ولأبي القاسم عبد الوهاب عيسى بن أبي حية كتاب الخواتيم أيضاً.
٦- ولابن منجويه كتاب الخواتيم ذكره المصنف.
٧- ولابن بابويه القمي محمد بن أحمد كتاب الخواتيم . (إيضاح المكنون ٢/ ٢٩٣ )
٨- ولأبي عبد الله الديبلي كتاب الخواتيم .(إيضاح المكنون ٢٩٣/٢).
التعريف بالمصنف ابن رجب الحنبلي
( ٧٣٦ - ٧٩٥ هـ) - (١٣٣٦ - ۱۳۹۳ م)
هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن مسعود البغدادي ، الدمشقي ، الحنبلي، زين الدين، جمال الدين، أبو الفرج، المعروف بابن رجب الحنبلي.
المحدث، الحافظ، الفقيه ، الأصولي، المؤرخ.
ولد ببغداد، وقدم مع والده إلى دمشق وهو صغير سنه ٧٤٤ هـ، بمكة ومصر.
وتوفي بدمشق في الرابع من رمضان، ودفن بالباب الصغير وسمع.
من مصنفاته:
ذيل طبقات الحنابلة
لطائف المعارف في المواعظ
استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس .
تقرير القواعد وتحرير الفوائد في الفقه الاستخراج لأحكام الخراج
الاستغناء بالقرآن .
شرح صحيح الترمذي
القواعد الكبرى في الفروع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق