رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سُنَنه
للإمام أبي داود سليمان بن اشعث السجستاني (ت 275 هـ)
تحقيق: د. محمد لطفي الصّباغ
بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنُّونة
تمهيد/ هذه رسالةٌ ثمينة، وبحثٌ ماتع، نتعرف من خلاله على سُنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، المولود بسجستان سنة (٢٠٢ هـ)، والمتوفى بها سنة (٢٧٥ هـ)، وهو كتابٌ نفيس، ألَّفه أبو دواد وهو في طَرَسُوسَ مرابطٌ في أحد ثغور المسلمين على بلاد الروم، ومكث في تأليفه ما يُقارب العشرين سنة، وقد أراد بذلك جمع السننِ الواردةِ عن النبي -صلى الله عليه وسلم -على سبيل الاستقصاء، ولكنه مع ذلك لم يستوعب جميع السُّنن، وفي ذلك يقول الإمام التوويُّ رحمه الله: إن سنن أبي داود لم تستوعِب الصحيحَ من أحاديث الأحكام ولا مُعظمها، وكم في "صحيح البخاري" و"مسلم" من حديث حُكميّ ليس في "سنن أبي داود".
وعدد أحاديث كتابه (٤٨٠٠) حديث، وقد اختارها من بين (٥٠٠) ألف حديث، حيث قال: "كتبتُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث، انتخبتُ ما ضمنته وجمعتُ في كتابي هذا أربعة آلاف وثمانمئة حديث من الصحيح، وما يُشبهه وما يُقاربه" يعني من الحسن والضعيف المنجبر.
ويعتبر الإمام أبو داود أحد الأئمة الكبار المعروفين في زمانه، وقيل في كتابه السنن: من كان في بيته سنن أبي داود؛ فكأنَّ فيه نبياً يتكلم.
وقد بيَّن فيه الإمام أبي داود كثيراً من مقاصده وأصوله في كتابه "السنن"، ووضحَّ فيه نهجه الذي سلكه في تأليفه له، وما ميَّز كتابه عن غيره، وكان أبو داود يفتحر بكتابه "السُّنن"؛ حتى قال: لا أعلم شيئاً بعد القرآن ألزم للناس تعلُّمه من هذا الكتاب، ولا يضرُّ رجلاً ألا يكتب من العلم بعده شيئاً، ومن نظر فيه عرف مقداره.
وهذه الرسالة برواية: الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (ت ٦٠٠ هـ). عن أبي الفتح ابن البطي (ت ٥٦٤ هـ)، عن أبي الفضل بن خيرون (ت ٤٨٨ هـ)، عن أبي عبد الله الصُّوري (ت ٤٤١ هـ)، عن أبي الحُسين الغساني (ت ٤٠٢ هـ)، عن محمد بن عبد العزيز الهاشمي، عن أبي داود (ت ٢٧٥ هـ).
دلالة هذه الرسالة على شخصية أبي داود:
١) التعرف إلى التفكير المنهجي الذي تمتع به الإمام أبي داود.
٢) التعرف إلى المستوى العلمي الرفيع الذي بلغه الإمام أبي داود.
٣) معرفة اطلاعه الواسع على الكتب المؤلفة في السُّنن والآثار.
٤) عنايته الكبيرة بالأحاديث الواردة في الكتاب حيث عدَّ ما فيه من المتصل والمرسل.
٥) التزام أبي داود بأدب الإسلام في نقل الخلاف، ونقد الرجال.
وقد طُبعت هذه الرسالة بمصر سنة (١٣٦٩ هـ) في مطبعة الأنوار بتحقيق الكوثري، الذي كانت طريقته سيئة في التحقيق، حيثُ يتصرف بكثيرٍ من عبارات الكتاب، تصرفاً يُفسد المعنى. وله سوابق في هذا المضمار، وله تعليقات غير مناسبة؛ فيُطيل أحياناً في الدفاع عن أبي يوسف، أو أبي حنيفة، بالإضاف إلى نيله من بعض الأعلام كابن المبارك، والرجل لا يؤمن جانبه في التحقيق العلمي، لا سيما وأنه مُحاربٌ لعقيدة السَّلف، وهو حاقدٌ أشدَّ الحقد على أئمة الهُدى، ومتعصِّبٌ إلى الغاية لمذهبه الحنفي، وكان يمله تعصُّبه على النيل من كبار أئمة السلف، ويقع في أعراض العلماء الصالحين، وانظر (التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل) لعبد الرحمن المُعلمي اليماني، و (حول ترحيب الكوثري بنقد تأنيبه) لمحمد عبد الرزاق حمزة..
تنبيه: في الجواب على أبي داود السجستاني في قوله في كتابه إلى أهل مكة (ص: ٢٤): "وَأما الْمَرَاسِيل فقد كَانَ يحْتَج بهَا الْعلمَاء فِيمَا مضى مثل سُفْيَان الثَّوْريّ، وَمَالك بن أنس، وَالْأَوْزَاعِيّ، حَتَّى جَاءَ الشَّافِعِي فَتكلم فِيهَا، وَتَابعه على ذَلِك أَحْمد بن حَنْبَل وَغَيره رضوَان الله عَلَيْهِم".
يقول الشيخ مشهور حسن: وهذا مردود؛ فقد قال سعيد بن المسيب وهو إمام التابعين: إنه ليس بحجة، كذا نقله الحاكم في المدخل، ونقله ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول عن الزهري، والأوزاعي، وصح ذلك عن عبد الله بن المبارك وغيره، وفي مقدمة صحيح مسلم، عن ابن عباس أنه لم يقبل مرسل بعض التابعين، وصح ذلك عن ابن سيرين، وكان يحيى بن سعيد القطان -وكنت وفاته قبل الشافعي- شديد الإنكار للمرسل.
مسألة قبول منقطع ابن المسيب دون قيد أو شرط
إن هذا الأمر ليس صحيحاً، وهو قبول منقطع سعيد بن المسيب دون قيد أو شرط، ومذهب الإمام الشافعي في ذلك كمذهب غيره، وبيَّن أن الذي استقر عليه الشافعي هو عدم قبوله، وهو المقرر في مذهبه، وكتبه، وكتب أصحابه بخلاف مراسيله، فكان يُرجح بمراسيل سعيد بن المسيب خاصة، لأن أكثرها وُجد متصلاً من غير حديث.
ولم يجعل منها الشافعيُّ أصلاً يُحتجُّ به على إثبات الحكم، وإنما يحتج بها إذا اعتضدت بقول صحابيٍٍّ، أو جاءت من وجهٍ آخر مرسلاً عن غيره، وهو الصحيح في مذهب الشافعية على ما قرره الخطيب البغدادي.
وقد بيَّن البيهقي في المدخل: أن الشافعي لا يقبل المراسيل إلا إذا انضم إليها ما يؤكدها، وإلا لم يقبله سواء كان مرسل سعيد بن المسيب أو غيره.
فالإمام الشافعي وضع شروطاً وضوابط لقبول الحديث المرسل، وبيَّن ذلك في كتابه (الرسالة)، وعقَّب عليها بقوله: "ومتى خالف- أي التابعي- ما وصفتُ، أضرَّ بحديثه، حتى لا يسع أحداً منهم قبول مرسله، وقرَّر هذا الذي وصلنا إلأيه، جمعٌ من العلماء المُحررين المُدققين.
قال النووي في (الإرشاد) بعد كلام: "فهذا كلام الخطيب والبيهقي، ولهما المنتهى في التحقيق، ومحلهما من العلم مطلقاً، ثم منصوص الشافعي، ومذهبه معروف".
وأيد ذلك الحافظ الزركشي في نكته على قواعد ابن الصلاح، ثم قال: "والمذاهب إنما تُعلم من كلام أربابها، فاشدد يديك بهذه الفائدة، فإنها تُساوي رحلة". كذلك أيده ابن دقيق العيد في (شرح العيون).
وهناك مرسلات لسعيد بن المسييب لم يقل بها الشافعي، حيث لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل لغيره قد قال بها، حيث انضم إليها ما يؤكدها، كمرسل الحسن، وابن سيرين، وعطاء، وسليمان بن يسار، وزيادة ابن المسيب على غيره في هذا: أنه أصح التابعين إرسالاً فيما زعم الحفاظ، والله أعلم.
وقد احتجَّ الشافعي في (أحكام القرآن) بمرسل الحسن البصري: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". واحتج بمرسل طاوس في كتاب الزكاة والحج والهبة وغير ذلك، واحتج بمرسل عروة بن الزبير، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يسار، وسليمان بن يسار، وغيرهم من كبار التابعين في مواضع من كتبه، اقترن بها ما أكده، أو وُجد ما هو أقوى منه.
كذلك فإن الشافعي لم يقل بمرسل سعيد بن المسيب، حيث رُوي عنه بإسناد صحيح أن النبي فرض زكاة الفطر مُدين من حنطة، وبمرسله أن النبيَّ، قال: لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفى، وبمرسله أن النبيَّ، قال: ديةُ كُل ذي عهدٍ في عهده ألف دينار، وبمرسله أن النبي قال: من ضرب أباه فاقتلوه.
والخلاصة، هو ما قاله البيهقي في رسالته إلى (أبي محمد الجويني): "وعلى هذا فتخصيص مرسل ابن المسيب بالقبول دون من كان مثل حاله من كبار التابعين على أصل الشافعي لا معنى له، والله أعلم".
فمذهبه في ذلك هو مذهب غيره، وقد صح عن يحيى بن معين، والإمام أحمد، وغيرما: أصحُّ المراسيل هي مراسيل سعيد بن المسيب.
وقد فصَّل الإمام الماوردي في الحاوي الكبير(٦/ ١٧٨- ١٧٩)، فقال: "وإنما خُصَّ سعيد بن المسيب بقبول مراسيله؛ لأمور:
١-منها: أن سعيداً لم يرسل حديثاً قط إلا وُجد من طريق غيره مُسنداً.
٢-ومنها: أنه كان قليل الرواية، لا يروي أخبار الآحاد، ولا يُحدث إلا بما سمعه عن جماعة، أو عضده قول الصحابة رضوان الله عليهم، أو رآه منتشراً عند الكافة، أو وافقه فعل أهل العسر.
٣- ومنها: أن رجال سعيد بن المسيب الذي أخذ منهم، وروى عنهم، هم أكابر الصحابة، وليس كغيره الذي يأخذ عمن وجد.
٤-ومنها: أن مراسيل سعيد كانت مأخوذة عن أبي هريرة، وكان يرسلها لما قد عرفه الناس من الأنس بينهما والوصلة، وإن سعيداً كان صهر أبي هريرة على ابنته، فصار إرساله كإسناده عن أبي هريرة.
ثم قال: ومذهب الشافعي الجديد: أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة، وإنما قال: مرسل سعيد عندنا حسنٌ لهذه الأمور، التي وصفنا استئناساً بإرساله، ثم اعتماداً على ما قاربه من الدليل، فيصيرُ المرسل حينئذٍ مع ما قاربه حجة.
والذي يصير به المرسل حجة أحد سبعة أشياء:
"إما قياس، أو قول صحابي، وإما فعل صحابي، وإما أن يكون قول الأكثرين، وإما أن ينتشر في الناس من غير دافعٍ له، وإما أن يعلم به أهل العصر، وإما أن لا يوجد دلالة سواه، وقد اتصل بمراسيل سعيد هذا أكثر هذه السبعة".
مسألة: الزعم بأن للشافعي في مراسيل سعيد مذهبين، فيه نظر.
وهذا الإطلاق فيه نظر، وإن حكاه جمعٌ من الشافعية، مثل: ابن السبكي في تكملة المجموع، وابن الملقن في المقنع، والأمر على ما قررناه، وينبغي أن يُلتفت إلى هذا، وعدم ضرب كلامه بعضه ببعض.
مسألة:
اعتراض تاج الدين الفزاري، وإلكيا الطبري، على قول من قال:
(إن مرسلات سعيد بن المسيب إنما احتج بها؛ لأنه وجدت مُسندة من طرق أخرى)
يشكل على هذا أنها إذا كانت مسندة فلا أثر للمرسل إذاً، لأن الاعتماد والحالة هذه يكون على المسند ؟!
ويُمكن أن يُجاب على هذا الإشكال، بأن الاحتجاج بالمسند، إنما يُنهض به إذا كان في نفسه حجة، ولعل الشافعي أراد بالمسند هنا ما لا ينهض بنفسه، فإذا ضُمَّ إلى المرسل قام به المرسل وصار حجة، وهذا ليس عملاً بالمسند بل بالمرسل، إذا زالت التُّهمة عنه، وسكتا لمُصنف عن اعتراضهم في الاعتماد عليه إذا جاء من وجهٍ آخر مرسلاً، فإن ضُمَّ الضعيفُ إلى مثله لا يُفيد كما في شهادة الفاسق مثله.
وقد يُجاب بأنه إذا تعددت طرق الحديث الضعيف أنه يرتقي إلى رتبة الاحتجاج به، وغرض الشافعي من هذه الأشياء حرفٌ واحد، وهو أن إذا جهلنا عدالة الراوي للأصل لم يحصل عليه الظن بصدق الخبر، فإذا انضمت إليه قَوِي بعض القوة، فيجبُ العمل به دفعاً للضرر المظنون.
ما هو شرط الإمام أبي داود في سننه ؟
يشترط أبو داود في "سننه" أن يكون صالحًا للاعتبار والاحتجاج به، ويترك ما هو شديد الوهن، ولا يروي عن من اجتُمِعَ على تركه حديثه من الرجال، حيث قال: "ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض".
وكذلك يحتجُّ بالمراسيل؛ قال: "وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي حتى جاء الشافعي، فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل، وغيره. فإذا لم يكن مسند غير المراسيل، فالمرسل يحتج به، وليس هو مثل المتصل في القوة".
وأما الحديث الغريب فيتركه ولو كان مرويًا من الثقات، ويستند إلى أقوال السلف في ذلك مثل قول إبراهيم النخعي: "كانوا يكرهون الغريب من الحديث"، وقول يزيد بن أبي حبيب: "إذا سمعت الحديث فأنشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه".
منهج الإمام أبي داود في سُننه (باختصار):
١) أن أحاديث السُّنن أكثرها مشاهير يعرفها أهلُ الحديثِ؛ وعبَّر عن ذلك بقوله (وهي عند كل من كتب شيئاً من الحديث).
٢) ولم يورد في كتابه حديثاً غريباً؛ لأن الغريب لا يسلم من الطعن، وقد قرَّر أن الغريب لا يُحتجُّ به، ولو كان من رواية الأئمة المعروفين.
٣) ذكر أحاديث ليست بمتصلةٍ، وهي مرسلة أو مدلسة، إذا لم يجد في الباب حديثاً مقبولاً يغني عنها، ولم يوجد حديثاً يخالفه مما هو أصحُّ منه.
٤) وإذا سكتَ عنه؛ فهو صالحٌ: يُحتجُّ به، وبعضها أصحُّ من بعض
٥) ليس في سنن أبي داود حديث رجلٍ متروك، فما دونَه -والمتروك هو المجمع على ضعفه ولا يعتد به في المتابعات والشواهد.
٦) اشتراطه أن يُبين الحديث الذي فيه وهنٌ شديد؛ فإذا ذكر حديثاً مُنكراً أو فيه ضعفٌ شديد بيَّن ذلك.
٧) اختياره أحد الحديثين الصحيحين؛ لقدم حفظ صاحبه (لأنه أعلى إسناداً) أو أقوم إسناداً، ولا يوجد ذلك في كتابه سوى عشرة أحاديث.
٨) قلة أحاديث الأبواب؛ فيكتفي بحديثٍ واحدٍ أو حديثين، وقد يزيد بحسب الحاجة.
٩) جمع أصول المسائل الفقهية التي احتجَّ بها مالك والشَّافعي، واقتصاره على الأحكام، ولم يذكر فيه الزهد وفضائل الأعمال.
١٠) إعادة الحديث الواحد في الباب؛ لزيادة لفظة، أو كلمة.
١١) اختصاره في الحديث، واقتصاره على موضع الشاهد دون تطويل.
١٢) استقصاؤه في جمع السُّنن الواردة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ حتى لم يُبقِ منها شيئاً بحسب علمه، وهو محمول على ما انتهى إليه مِن السنن، وإلا فقد فاته عدد غير قليل منها حتى الأحاديث المتعلقة بالأحكام، ولكن الإمامَ أبا داود إذا ما قُورِنَ بأصحاب السنن، كان أكثَرَهم إيراداً لها.
١٣) جمع في "سننه" بعض ما أُثِر عن الصحابة الكرام من اجتهاداتهم واختياراتهم؛ فأضافها إلى السنن الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك بحسب ما يناسِبُ المقام.
١٤) التزم أبو داود ترتيب كتابه على الموضوعات الفقهية على طريقة الأبواب، فجمع الأحاديث الدالة على مسألة خاصة وأطلق عليها لفظة (باب)، وأطلق على الأبواب المجتمعة من جنس واحدٍ لفظة (كتاب) كالطهارة والصلاة والبيوع، وأطلق لفظة.
أهمية سُنن أبي داود:
عدَّ بعض العلماء كتاب الإمام أبي داود في المرتبة الثالثة بعد "الصحيحين"، وعوّل أهلُ العلم على ما دوَّنه فيه من أحاديث وآثار، لأنه رحمه الله قد تكرر منه النظر فيه والمراجعة والتثبت، وقُرىْ عليه مراتٍ عدة، حتى إنَّ تلميذه أبا علي اللؤلؤي قد قرأه عليه في مدةِ عشرينَ سنة.
وقال الإمام النووي: وينبغي للمشتغل بالفقه وغيره الاعتبار بسنن أبي داود بمعرفته التامة فإن معظم الأحاديث التي يحتج بها فيه، مع سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه، وبراعة مصنفه، واعتنائه بتهذيبه.
من الشُروح المتعلقة بسنن أبي داود:
ولما كان كتاب أبي داود عمدة لأهل الفقه وأهلِ الحديث، أقبل أهلُ العلم عليه دراسة وشرحاً وتعليقاً وتهذيباً واختصاراً، ومن ذلك:
١- "معالم السنن" للإمامِ أبي سليمان حَمْد بنُ محمد بن إبراهيم ابن خطاب الخطابي.
٢ - "شرح الإمام النووي" (ت ٦٧٦ هـ) لكنه لم يتمه.
٣ - شرح الشيخ قطب الدين أبي بكر بن أحمد دَعْسَين (ت ٧٥٢ هـ).
٤ - شرح الحافظ علاء الدين مُغَلْطاي (ت ٧٦٢ هـ).
٥ - شرح الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد المقدسي (ت ٧٦٥ هـ).
٦- شرحُ الحافظ أبي زرعة ولي الدين العراقي (ت ٨٣٦ هـ).
٧- شرحُ الإمام أحمد بن حُسين أرسلان (ت ٨٤٤ هـ).
٨- شرح الإمام محمود بن أحمد الحلبي (ت ٨٥٥ هـ).
٩- شرحُ الحافظِ جلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ).
١٠ - شرح العلامة أبي الطيب شمسِ الحق العظيم آبادي (ت ١٣٢٩ هـ)، واسمه (عون المعبود شرح سنن أبي داود).
١١- شرحُ المحدثِ العلامة خليلُ أحمد السهارنفوري (ت ١٣٤٦ هـ)، واسمه (بذل المجهود في حلّ أبي داود).
١٢- "مختصر سنن أبي داود" لزكي الدين عبد العظيم المنذري (ت 656 هـ).
١٣- "تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته" لابن قيم الجوزية (٧٥١ هـ)، وهو أشبه ما يكون بالحاشية منه بالتهذيب.
١٤- شرح الإمام سراج الدين علي بن الملقن (ت ٨٠٤ هـ).