أرشيف المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 أبريل 2021

الأربعون حديثاً للإمام الحافظ أبي الحسن محمد بن أسلم الطوسي (180 - 242 هـ) (وهو ثاني الأربعينات في الحديث النبوي)

الأربعون حديثاً 

 للإمام الحافظ أبي الحسن محمد بن أسلم الطوسي

 (<180 - 242 هـ)

(وهو ثاني الأربعينات في الحديث النبوي)

حققها وعلق عليه: 

مشعل بن باني الجبرين المطيري

بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة


تمهيد/ تُعد هذه الأربعين هي ثاني الأربعينات المصنفة بعد أربعين ابن المبارك (ن 181 هـ)، وهي من جمع الإمام الرباني أبي الحسن محمد بن أسلم بن سالم بن زيد الكندي الطوسي، رحمه الله. وكان من العلماء الأخيار، المتبعين للآثار. رحل في طلب العلم والحديث إلى بغداد، والكوفة، والبصرة. وسمع بخراسان من حفص بن يحيى السرخسي، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وإبراهيم بن سليمان، وطبقتهم. وبالحجاز من عبد الله بن يزيد المقرئ، وسعيد بن منصور، والحميدي، وطبقتهم. وبالكوفة جعفر بن عون، وعبد الله بن موسى، وأبي نعيم، وجمع السنن على أبواب الأحكام، وأسمعها. ورحل إليه العلماء من الأطراف، وأخذوا عنه، واقتدوا به.

وكان الطوسي رحمه الله على عقيدة السلف وأقواله ومصنفاته التي ذكرها العلماء شاهدةٌ على ذلك، لا سيما كلامه في النقض على المخالفين من المرجئة والجهمية، وهو شائعٌ ذائع، وكان زاهداً ربانياً صاحب سُنَّة واتباع، وكان يُشبَّه بوكيع في الزهد والورع، وأثنى عليه الأكابر كاسحاق بن راهويه، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وإمام الأئمة ابن خزيمة، وأحمد بن نصر الخزاعي، والحاكم، وأبو نُعيم، والذهبي، وله كتب أخرى، منها: الإيمان، والرد على الجهمية، طرق حديث قبض العلم، والمسند، ولم يصلنا إلا هذه الأربعين.

وغالب هذه الأحاديث تتعلق بالأحكام الضرورية في الدين، والتي يجب على المسلم تعلُّمها من أحكام الطهارة كالوضوء، والغسل من الجنابة، وأحكام الحيض والنفاس، ومواقيت الصلاة، وصلاة الجمعة، وخطير شأنها، وزكاة المال، وزكاة الفطر، والصيام، والحج، وبر الوالدين، والجهاد، وصلة الرحم، والحقوق كحق الجار، واتباع الجنائز، وعيادة المريض، والطلاق في سُنة، والحدود (ص 1 -122).


وفيما يلي ذكر الأحاديث محذوفة الأسانيد، مع بيان حكم كل حديث من الصحة والحسن والضعف:

1. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: "أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنِ الْمُسْلِمُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»، قَالَ: فَمَنِ الْمُؤْمِنُ؟ قَالَ: «مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ» قَالَ: فَمَنِ الْمُهَاجِرُ؟ قَالَ: «مَنْ هَجَرَ السَّيِّئَاتِ» قَالَ: فَمَنِ الْمُجَاهِدُ؟ قَالَ: «مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

[إسناده ضعيف، والحديث صحيح، فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ضعيفٌ من جهة حفظه، أخرجه عبد بن حميد في "مسنده" (336 -المنتخب). وهناد بن السري في "الزهد" (1133)، وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة، وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأبي مالك الأشعري، وواثلة بن الأسقع،  -رضي الله عنهم].


بَابٌ فِي الْوُضُوءِ

2 - عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَفْضَلَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ».

[حديث صحيح، أخرجه أحمد (5/ 282) وقوام السنة في "الترغيب والترهيب (42)، وغيرهما، وله متابعات وشواهد، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وأبي أمامة الباهلي، وسلمة بن الأكوع -رضي الله عنهم].


3 - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِقَدْرِ الْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِقَدْرِ الصَّاعِ».

[حديث صحيح، أخرجه أحمد (6/ 234 و 238 -239)، وابن ماجه في سننه (286)، وفي الباب عن أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج بعضها البخاري (201)، ومسلم (325) باختلاف يسير.].


بَابُ كَيْفَ الْوُضُوءُ

4 - عن عَبْدَ خَيْرٍ، يَقُولُ: رَأَيْتُ عَلِيًّا أَتَى بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ فِي الرَّحَبَةِ، ثُمَّ أَتَى بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَأَكْفَاهُ عَلَى كَفِّهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، جَمَعَ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ بِكَفٍّ وَاحِدٍ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، - وَوَصَفَ شُعْبَةُ بِكَفَّيْهِ، مِنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ، قَالَ شُعْبَةُ: فَلَا أَدْرِي أَرَدَّهُمَا أَمْ لَا؟ - ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ «هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

[حديث صحيح، أخرجه أحمد (1/ 139)، وأبو داود (113) والنسائي (1/ 68)، في سنده خالد بن علقمة، وهو صدوق، وتوبع عليه].


بَابٌ فِي شَأْنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

5 - عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكُمُ «الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ»، وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ فِي مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسَةً.

[إسناده ضعيف، والحديث صحيح، وقد أعلَّه البخاري، وقال: لا يصحُّ عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح؛ لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت. ونقل هذا القول البيهقي في "السنن" (1/ 278). وأخرجه أبو داود (157)، والترمذي (95)، وأحمد (21917) باختلاف يسير، وابن ماجه (554) مختصراً، وصححه الألباني في صحيح الجامع: 5189].


بَابٌ فِي شَأْنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَمَا فِيهَا

6 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: «وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا مِنَ الْجَنَابَةِ، فَصَبَّ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَبْغِهِ، وَجَعَلَ يَنْفُضُ عَنْهُ الْمَاءَ»

[حديث صحيح، أخرجه البخاري (٢٧٤)، ومسلم (٣١٧)، والترمذي (١٠٣)، وابن ماجه (٥٧٣)، وأحمد (٢٦٨٤٣) واللفظ له].


بَابٌ فِي شَأْنِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَمَا فِيهَا

7 - عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضَةٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي».

[حديث صحيح، أخرجه البخاري (٣٠٦)، ومسلم (٣٣٣)، وأبو داود (٢٨٢)، والترمذي (١٢٥)، والنسائي (٢١٢) بنحوه، وابن ماجه (٦٢١) واللفظ له، وأحمد (٢٥٦٨١) باختلاف يسير، وهذه المرأة السائلة هي فاطمة بنت أبي حبيش].


بَابٌ فِي شَأْنِ النُّفَسَاءِ وَمَا فِيهَا

8 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ - عَنْ مُسَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «كَانَتَ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا - أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً -، كُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ».

[إسناده ضعيف، والحديث حسن، مُسَّة الأزدية مجهولة، لم يرو عنها إلا أبو سهل كثير بن زياد، والحديث أخرجه أحمد (6/ 300، 304، 309 -310)، والحاكم (1/ 175)، والدارقطني (1/ 222)، وممن ذهب إلى تحسين حديث أم سلمة النووي في "المجموع" (2/ 582)، والألباني في "إرواء الغليل" (1/ 222)].


بَابٌ فِي شَأْنِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهَا

9 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَكَانَ كَقَدْرِ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ. ثُمَّ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ مِنَ الْغَدِ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَكَ، الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ".

[إسناده حسن، والحديث صحيح، أخرجه أحمد (1/ 333، و 354)، وأبو داود (393)، والترمذي (149) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن خزيمة (1/ 168)، والحاكم (1/ 193 و196 -197)، وصححه، وللحديث شواهد عن الصحابة].


بَابٌ فِي شَأْنِ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهَا

10 - عن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى؛ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَعَلَى الْقَوْمِ؛ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، قَالَ: فَرَجَعَ فَصَلَّى فَجَعَلْنَا نَرْمُقُ صَلَاتَهُ لَا نَدْرِي مَا يَعِيبُ فِيهَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَعَلَى الْقَوْمِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَذَكَرَ ذَلِكَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا أَدْرِي مَا عِبْتَ عَلَيَّ مِنْ صَلَاتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهَ وَيَحْمَدَهُ وَيُمَجِّدَهُ، وَيَقْرَأَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ وَتَيَسَّرَ، ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَرْكَعَ فَيَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَيَسْتَوِيَ قَائِمًا حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْجُدَ وَيُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ، ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَرْفَعَ رَأْسَهُ فَيَسْتَوِيَ قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ" فَوَصَفَ الصَّلَاةَ هَكَذَا حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ قَالَ: «لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ».

[إسناده جيد، أخرجه ابن ماجه (460) مختصراً، والحاكم (1/ 241 -242) من طريق حجاج بن منهال به. وأحمد (4/ 340)، وأبو داود (842، 843، 844، 845)، والنسائي (2/ 193، 225، 226)، والترمذي (301) من طرق عن علي بن يحيى، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع به، رجاله ثقات خلا يحيى بن خلاد؛ فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 519)، وقال الذهبي في "الكشاف" (2/ 365): صدوق، وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة، وهذا الحديث مشهورٌ عند المحدثين بحديث المسيء صلاته]


  •  عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يَحْضُرُهَا قَلْبُكَ، فَهِيَ إِلَى الْعُقُوبَةِ أَسْرَعُ مِنْهَا إِلَى الثَّوَابِ».


بَابٌ فِي شَأْنِ الْجُمُعَةِ وَمَا فِيهَا

11 - عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَدَا وَابْتَكَرَ فَجَلَسَ مِنَ الْإِمَامِ قَرِيبًا، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا»

[إسناده صحيح، أخرجه الترمذي (٤٩٦)، والنسائي (١٣٨١)، وابن ماجه (١٠٨٧)، وأحمد (١٦١٧٣)، وأبو الأشعث الصنعاني اسمه شُراحيل بن آدة، وقيل غير ذلك، والمذكور هو الأشهر، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال الحاكم (2/ 281 -282): قد صحَّ هذا الحديث بهذه الأسانيد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وحسَّنه البغوي في "شرح السنة" (4/ 236)، والنووي في "المجموع (4/ 542)، وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه" (1/ 199): رواه أحمد وأهل السنن، وله إسنادٌ على شرط مسلم، ومنهم من علَّله].


بَابٌ فِي شَأْنِ مَنْ يَتَخَلَّفُ عَنِ الْجُمُعَةِ

12 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقُ عَلَى الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ».

[حديث صحيح، أخرجه مسلم (652) من طريق زهير به].


بَابٌ فِي شَأْنِ الزَّكَاةِ وَمَا فِيهَا

13 - عن عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ، قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ؛ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا تَغْزُو؟ فقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ".

[حديث صحيح، أخرجه البخاري (8، 4514، 4243). ومسلم (16)، وهذا اللفظ الذي ساقه المصنف -رحمه الله -هو لفظ مسلم أيضاً، وعند البخاري زيادة (وأن محمداً رسول الله)، قال المؤيد بن محمد الطوسي في "الأربعين" له (ص 90): صحيح متفق على صحته، فرواه البخاري عن عبد الله بن موسى، عن حنظل بن أبي سفيان، ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه، عن حنظلة، وقال البكري: الحديث صحيح متفق عليه من حديث عكرمة بن خالد، أخرجه البخاري في الإيمان عن عبيد الله بن موسى، ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، وأخرجه الترمذي، والنسائي، من طرق كلها ترجع إلى عكرمة بن خالد].


بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

14 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»

[حديث صحيح، أخرجه البخاري (2/ 132، 143، 174) ومسلم (979)، من طريق يحيى عن أبيه، عن أبي سعيد به. وأخرجه الترمذي (627)، والنسائي (5/ 36)، وابن ماجه (1794)].


بَابٌ فِي شَأْنِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

15 - عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: سَأَلْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، فَقَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَكُنَّا نَفْعَلُهُ»، وَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ؛ فَقَالَ: «أَمَرَنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا بِهِ وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ»

[حديث صحيح،أخرجه ابن ماجه (1828)، والبزار (3746 -البحر الزخار)، والحاكم (1/ 410) من طريق سفيان به، وتوبع سفيان: تابعه شعبة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال النووي في "المجموع" (6/ 103): هذا الحديث مداره على أبي عمار، ولا يُعلم حاله في الجرح والتعديل. قال المحقق: وأبو عمار هو عَريب بن حميد، وثقه الإمامان أحمد ويحيى بن معين، وذكره ابن حبان في ثقاته (5/ 283)، وقال الحافظ في "الفتح" (3/ 430 -431): وتُعقب بأن في إسناده راوياً مجهولاً، وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ؛ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول، لأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرضٍ آخر].


بَابٌ فِي شَأْنِ الصَّوْمِ وَمَا فِيهِ

16 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ: «قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَيُغَلُّ فِيهِ الشَّيْطَانُ، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ»

[إسناده ضعيف، وهو حسن، أخرجه النسائي (٢١٠٦)، وأحمد (٧١٤٨) باختلاف يسير، والجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (٤٧٣)، وإسناده ضعيف لانقطاعه بين أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، وأبي هريرة رضي الله عنه، وصححه شعيب الأرناؤوط في "تخريج المسند" (8911)، وأحمد شاكر (12/ 134)].


بَابٌ فِي شَأْنِ الْحَجِّ وَمَا فِيهِ

17 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَتَى جِبْرِيلُ إِبْرَاهِيمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَرَاحَ بِهِ إِلَى مِنًى؛ فَصَلَّى بِهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ غَدَا بِهِ إِلَى عَرَفَاتٍ فَأَنْزَلَهُ الْأَرَاكَ أَوْ حَيْثُ يَنْزِلُ النَّاسُ فَصَلَّى بِهِ الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، ثُمَّ وَقَفَ بِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ كَأَعْجَلِ مَا يُصَلِّي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمَغْرِبَ أَفَاضَ إِلَى جَمْعٍ؛ فَصَلَّى بِهِ الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ بَاتَ بِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ كَأَعْجَلِ مَا يُصَلِّي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْفَجْرَ صَلَّى بِهِ الْفَجْرَ ثُمَّ وَقَفَ بِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ كَأَبْطَأِ مَا يُصَلِّي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْفَجْرَ أَفَاضَ بِهِ إِلَى مِنًى؛ فَرَمَى الْجَمْرَةَ وَذَبَحَ وَحَلَقَ ثُمَّ أَفَاضَ بِهِ إِلَى الْبَيْتِ وَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (النحل: 123)".

[إسناده ضعيف، أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣٨٢٦)، والطبراني (١٣/٤٧٠) (١٤٣٣٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩٩٢٣)، وفي «شعب الإيمان» (٤٠٧٥) واللفظ له، وأوله (أفاض جبريلُ بإبراهيم)، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ، فيه لين، وقال البيهقيُّ في شعب الإيمان ٣‏/١٤٨٣: المحفوظ موقوفاً على عبد الله بن عمرو. وإسناده صحيح، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣‏/٢٥٣ : روي بأسانيد، ورجال بعضهم رجال الصحيح].


بَابٌ فِي شَأْنِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَمَا فِيهِ

18 - عن بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمَّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمَّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ».

[حديث حسن، أخرجه أحمد (5/ 3)، والبخاري في "الأدب المفرد" (3)، وأبو داود (5139)، والترمذي (1897) من طرق عن بهز بن حكيم به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة. انظر تعليق المحقق على "تنوير الفكرة بحديث بهز بن حكيم في حسن العشرة" لابن ناصر الدين الدمشقي].


19 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ لِوَقْتِهِنَّ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.

[حديث صحيح، أخرجه أحمد (1/ 421)، والفسوي في الأربعين (35) عن إبراهيم بن طهمان كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود بنحوه. وأخرجه البخاري (٧٥٣٤)، ومسلم (٨٥) من طريق الوليد بن العيزار عن سعد بن إياس بن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود، والنسائي (٦١١)، وأحمد (٤٢٤٣) واللفظ له].


بَابٌ فِي شَأْنِ فَضْلِ الْجِهَادِ وَمَا فِيهِ

20 - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرَّوْحَةُ وَالْغَدْوَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»

[إسناده صحيح، أخرجه البخاري (2639، 2643، 2792)، ومسلم (1880) من طريق سفيان الثوري به].


21 - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَجْرِي لَهُ أَجْرُ عَمَلِهِ حَتَّى يُبْعَثَ».

[إسناده ضعيف، والحديث حسن، أخرجه أحمد (4/ 150) والدارمي (2430)، عن عبد الله بن يزيد به، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وله شاهدٌ من حديث سلمان الفارسي عند مسلم (1913) ].


بَابٌ فِي شَأْنِ صِلَةِ الرَّحِمِ وَمَا فِيهَا

22 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ذَوِي أَرْحَامٍ أَصِلُ وَيَقْطَعُونَ، وَأَعْفُو وَيَظْلِمُونَ، وَأُحْسِنُ وَيُسِيئُونَ، أَؤُكَافِئُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، إِذًا يَتْرُكُونَ جَمِيعًا، وَلَكِنْ خُذِ الْفَضْلَ وَصِلْهُمْ؛ فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا كُنْتَ كَذَلِكَ»

[حديث حسن، وإسناده ضعيف، أخرجه أحمد (2/ 181) عن يزيد بن هارون به، وفيه حجاج بن أرطأة وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات، ويُغني عنه ما أخرجه مسلم في صحيحه (2558)، عن أبي هريرة مرفوعاً: أن رجلاً قال يا رسول الله إن لي قرابة… الحديث].


23 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ».

[إسناده تالف، فيه سليمان بن زيد أبو آدم الكوفي، كذَّبه ابن معين، وأخرجه الذهبي في السير (12/ 205) من طريق المصنف به، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (63)، وابن عدي في الضعفاء (3/ 259)، وغيرهم].


بَابٌ فِي شَأْنِ حَقِّ الْجَارِ وَمَا فِيهِ

24 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ».

[إسناده واهٍ، والحديث صحيح، فيه يحيى بن عبيد الله ضعف أئمة أهل الحديث، وأبوه عُبيد الله بن عبد الله بن مَوهب فيه جهالة، وله طرق أخرى عن أبي هريرة، والحديث أخرجه هناد في الزهد (1034) عن يعلى بن عبيد به].


بَابٌ فِي شَأْنِ حَقِّ الْمُسْلِمِ وَمَا فِيهِ

25 - عن أبي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ سِتَّ خِصَالٍ وَاجِبَةٍ: إِذَا تَرَكَ مِنْهَا شَيْئًا تَرَكَ حَقًّا وَاجِبًا عَلَيْهِ: إِذَا دَعَاهُ أَنْ يُجِيبَهُ، وَإِذَا مَرِضَ أَنْ يَعُودَهُ، وَإِذَا مَاتَ أَنْ يَحْضُرَهُ، وَإِذَا لَقِيَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَهُ نَصَحَهُ، وَإِذَا عَطَسَ أَنْ يُشَمِّتَهُ".

[إسناده ضعيف، فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ضعيفٌ من جهة حفظه، والحديث أخرجه الهيثم بن كليب في "مسنده" (1148) من طريق يعلى بن عبيد به، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (922)، وهناد في الزهد (1024)، من طريق عبد الرحمن بن زياد به].


بَابٌ فِي شَأْنِ مَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ

26 - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَنَهَانَا عَنِ الِاسْتَبْرَقِ، وَالْقَسِّيِّ، وَمَيَاثِرِ الْحُمْرِ، وَخَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ".

[إسناده صحيح، أخرجه البخاري (2445)، ومسلم (2066) من طريق أشعث بن أبي الشعثاء به نحوه].


بَابٌ فِي شَأْنِ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَمَا فِيهِ

27 - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّهَا تُوُفِّيَتِ ابْنَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اغْسِلْنَهَا بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ وَاجْعَلْنَ فِي آخِرِهِنَّ شَيْئًا مِنَ الْكَافُورِ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي» فَآذَنَّاهُ، وَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ، وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» وَقَالَتْ حَفْصَةُ: «اغْسِلْنَهَا خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، وَاجْعَلْنَ لَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ»

[حديث صحيح، أخرجه البخاري (165، 1195، 1253)، ومسلم (939)، من طريق أيوب عن محمد بن سيرين، عن أم عطية بنحوه].


بَابٌ فِي شَأْنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَمَا فِيهَا

28 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَبِّرُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَرْبَعًا».

[إسناده ضعيف، أخرجه أحمد (3/ 336 -337) من طريق عبد الله بن لهيعة به. وعنده: "أربع تكبيرات"، وابن لهيعة ضعيفٌ على التحقق. وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (4161)].


بَابٌ فِي فَضْلِ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ

29- عن أبي هُرَيْرَةَ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا وَتَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ». فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: انْظُرْ مَا تُحَدِّثُ بِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؛ فَإِنَّكَ تُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَذَهَبَ إِلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلَهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَصَدَّقَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ.

[حديث صحيح، أخرجه أحمد (2/ 387) من طريق حماد بن سلمة به. وأبو داود الطيالسي (768 -منحة)، وابن أبي شيبة (3/ 320) من طريق يعلى بن عطاء بنحوه، وإسناده صحيح، وله طرق أخرى في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري، وغيره].


بَابٌ فِي شَأْنِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

30 - عَنْ ثُوَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخَذَ عَلِيٌّ بِيَدِي؛ فَقَالَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْحَسَنِ نَعُودُهُ فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَعَائِدًا جِئْتَ أَمْ زَائِرًا؟. قَالَ: لَا، بَلْ عَائِدًا؛ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غَدْوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَا يَعُودُهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ».

[إسناده ضعيف، فيه ثوير بن أبي فاختة ضعيف، والحديث صحيح، أخرجه الترمذي (969)، والبغوي في شرح السنة (5/ 217) من طريق إسرائيل به. وأخرجه أحمد (1/ 91)، وغيره من طريق ثُوير بن أبي فاختة به. وله طرق أخرى هو بها صحيح، وقد قال أبو داود في سننه (2/ 203 ط الحوت) أسند هذا عن علي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من غير وجهٍ صحيح].


بَابٌ فِي شَأْنِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَمَا فِيهَا

31 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ».

[إسناده صحيح، أخرجه مسلم (1471) من طريق عبيد الله بن عمر به، وأخرجه البخاري (4625، 4953، 5251)، ومسلم (1471) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به].


بَابٌ فِي شَأْنِ التِّجَارَةِ وَمَا فِيهَا

32 - عَنِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ؛ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ».

[حديث صحيح، وفي سنده تدليس ابن أبي زائدة، أخرجه البخاري (7/ 30)، ومسلم (1599)، وأبو داود (3329)، والترمذي (1205)، والنسائي (7/ 242 -243)، وقال البيهقي في الكبرى (5 /334): رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم الفضل بن دكين، وأخرجه مسلم من أوجه عن زكريا بن أبي زائدة، وهو مدلس].


بَابٌ فِي حَقِّ الْعِيَالِ وَمَا فِيهِ

33 - عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الدِّينَارِ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: بَدَأَ بِالْعِيَالِ. قَالَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يَسْعَى عَلَى عِيَالٍ لَهُ صِغَارٍ حَتَّى يُعِفَّهُمْ أَوْ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ بِهِ.

[حديث صحيح، أخرجه مسلم (994)، والبخاري في «الأدب المفرد» (748) من طريق حماد به، واللفظ له]


بَابٌ فِي شَأْنِ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

34 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ».

[حديث صحيح، أخرجه أبو نُعيم في "الحلية" (9/ 248) من طريق المصنف. وأخرجه أحمد (2/ 250 و472)، وأبو داود (4682)، والترمذي (1162)، وابن أبي شيبة (8/ 515)، والحاكم (1/ 3) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: على شرط مسلم]. 


بَابٌ فِي شَأْنِ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

35 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَنْبَغِي لِشَيْءٍ أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَانَ النِّسَاءُ لِأَزْوَاجِهِنَّ».

[إسناده ضعيف، والحديث صحيح، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 306)، والدارمي (17) عن عبيد الله بن موسى به. وفيه إسماعيل بن عبد الملك فيه لين، وقد تفرد به عن أبي الزبير، كما ذكره الدارقطني، وللحديث شواهد عن الصحابة هو بها صحيح، انظر إرواء الغليل (7/ 54 -58)].


بَابٌ فِي شَأْنِ نَصِيحَةِ الْمُسْلِمِينَ

36 - عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ، إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ». قِيلَ: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ».

[أخرجه مسلم (55)، وأبو داود (4944)، والنسائي (4197)، وأحمد (16954) واللفظ له، من طريق سفيان بن عُيينة به، وعند المصنف -هو الثوري به].


37 - عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى فِي الْقَلْبِ، كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ".

[إسناده ضعيف، والحديث صحيح، وفيه موسى بن عُبيدة الربذي ضعيفٌ، ليس بشيء، وقد صحَّ من غير هذا الوجه فأخرجه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠)، وأبو داود (٤٨٩٣)، وأحمد (٥٦٤٦)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٧٢٩١) من طريق داود بن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً باختلاف يسير].


بَابٌ فِي شَأْنِ الْخَمْرِ وَمَا فِيهَا

38 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ - يَعْنِي الطَّبْلَ - وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

[حديث صحيح، أخرجه أحمد (1/ 274)، وأبو داود (3696)، والبيهقي (10/ 221) من طريق سفيان به، وإسناده صحيح، ورجاله ثقات].


بَابٌ فِي شَأْنِ الْوَصِيَّةِ وَمَا فِيهَا

39 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ».

[حديث صحيح، أخرجه البخاري (2738)، ومسلم (1627) من طريق نافع عن ابن عمر به، وفي الْحَدِيث دلالة عَلَى استحباب تقديم الوصية فِي حالة الصحة إن كَانَ لَهُ، أَوْ عَلَيْهِ، مَا يوصي فِيهِ، في هذا الحديث ما يدل على استحباب الوصية، وأن لا يبيت الرجل حتى يقدمها، وفيه مشروعية المبادرة إليها، بيانا لها، وامتثالا لأمر الشارع فيها، واستعداداً للموت. وتبصُّراً بها وبمصرفها، قبل أن يشغله عنها شاغل. قال ابن دقيق العيد: والترخيص في الليلتين والثلاث دفع للحرج والعسر]. 


بَابٌ فِي أَخَذِ الشَّارِبِ وَمَا فِيهِ

40 - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا».

[حديث صحيح، أخرجه أحمد (4/ 366، و368)، والترمذي (2761)، والنسائي (1/ 15، و8/ 129 -130)، من طريق يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار، عن زيد بن أرقم به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح].


41 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَحْفَظُ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا لِيُعَلِّمَهُمْ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ، إِلَّا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيهًا عَالِمًا».

[إسناده تالف، شيخ المصنف لم أهتد إلى ترجمته، أخرجه من طريق معلى بن هلال به،  ومعلى بن هلال كذاب يضع الحديث، وأبان بن أبي عياش واهٍ ليس بشيء، قال المحقق: ولأخينا الفاضل الشيخ أبي عمرو صالح بن عبد الله العصيمي جزءٌ مفرد في جمع طرقه وبيان علله وهو مطبوع في دار أهل الحديث بالرياض، ونقل النووي في أربعينه (ص 6) اتفاق أهل الحديث على ضعف وعدم ثبوته، وكذلك للشيخ عبد الله بن يوسف الجديع تحقيقٌ ماتع لطرق هذا الحديث بيَّن فيه ضعفها وذلك في مقدمة كتاب الأربعين في الحث على الجهاد؛ لابن عساكر].








ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق