أرشيف المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 مايو 2021

أحكام القرآن للشافعي تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (المتوفى: 458هـ) بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنُّونة

أحكام القرآن للشافعي

تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي

(المتوفى: 458هـ)

بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنُّونة


تمهيد/ لأئمة الاجتهاد والفقه استنباطات دقيقة من آيات الأحكام، وتفريعات لطيفة من أحكام القرآن، باعتبارها جزء لا يتجرأ من المصدر الأول للتشريع الإسلامي (القرآن الكريم)، وآيات الأحكام (كما عرَّفها العلماء): هي الآيات التي يمكن بصحيح النظر فيها الوصول إلى حكم شرعي عملي، ويرى بعض العلماء أن أحكام القرآن أعمُّ من آيات الأحكام، ويرى بعضهم أنها مرادفة لها.

وقد اشتدَّت عناية العلماء بتفسير هذه الآيات، وبيان ما فيها من الفقه والعلم والعمل، حتى ظهرت بها عظيم منزلتهم في العلم والاجتهاد، واتسعت عقولهم لاستيعاب كل تلك المعاني الدقيقة والنفائس الغالية، التي تدرَّج بها المتفقهون: فهماً وحفظاً وتناولاً لأبعادها ومقاصدها وفوائدها. وتُعالج آيات الأحكام كثيراً من أعمال المكلَّفين على صعيد العبادات، والمكاسب، والمناكح، والمواريث، والسياسات، والأحكام، والقضاء وغيرها من أبواب الدين إجمالاً وتفصيلاً. 

  • أهمية دراسة آيات الأحكام:  

1. ربط طلاب العلم بالقرآن وترسيخ أهمية بل وضرورة العودة للقرآن فى كافة شؤون  الحياة والاستنباط منه، إذ فيه تفصيل كل شيء.  

2. معرفة النصوص القرآنية المتعلقة بالأحكام وآيات الأحكام، ولذلك اشترط العلماء معرفتها لمن يريد بلوغ مرتبة الاجتهاد.  

3. معرفة الأحكام المنصوصة والمستنبطة في القرآن الكريم، وتزويد الطالب بذخيرة فقهية واستنباطية واسعة بذل فيها علماء الأمة جهودا جبارة.  

4. تعليم الطالب وتدريبه على الاستدلال والاستنباط من خل دراسته لاستتباطات الأئمة ومناهجهم فيها، وكيفية تعاملهم مع النصوص مما ينمي عندهم الملكة الفقهية، والاستنباطية، ويؤهلهم للنظر الاجتهادي في المسائل.

وقد ألف الكثيرون من العلماء في أحكام القرآن الكريم، منها ما هو على مذهب أهل العراق، ومنها ما هو على مذهب أهل المدينة، ولكن الشافعي -رحمه الله -هو أوّل من صنّف في هذا الفن.

  • مراحل التأليف في آيات الأحكام:  

من الممكن تقسيم المراحل التاريخية للتصنيف في هذا العلم إلى ثلاث مراحل:  

- المرحلة الأولى: المرحلة الذهبية: وهو العصر الممتد من القرن الثالث وحتى الثاني عشر، فقد كانت بداية البداية في منتصف القرن الثالث،ثم  انتشر التصنيف بعد ذلك بسبب انتشار المذاهب ومحاولة لدعم موقف المذهب شرعياً ببيان حججه القرأنية، وغلب على هؤلاء التمكن العلمي والمذهبي، وقد كانت الساحة الإسلامية تشهد مجادلات ومناظرات واسعة بين أتباع المذاهب، مما أثمر مثل هذه الدراسات.  

ورغم هذه الفترة الزمنية الطويلة إلا أن تلك الجهود كانت محدودة، ومعدودة فلو أردنا وضع قائمة بأسماء المؤلفات الخاصة بآيات الأحكام فلن يصل تعدادها إلى الأربعين مؤلفاً، بعضها رسائل صغيرة، وأخرى ناقصة، وقد تمايزت القرون في نصيب التصنيف في هذا العلم؛ فأكثر القرون عطاءً، هو: القرن الثالث والرابع والسابع ثم يأتي القرن التاسع، ثم بقية القرون، أما القرنان الثاني عشر والثالث عشر ففيهما خفت هذا العلم؛ فلم يسجل أي كتاب يتصل بهذا المجل.  

- المرحلة الثانية: الفتور: ورغم أن الأمة قد دخلت عصور التقليد قبل هذه الفترة بقرون بيد أن الذروة كانت في هذين القرنين، فقد اتفق الجميع على صحة تقليد إمام من الأئمة الأربعة، وأنهم جميعاً يرتشفون من الشرع؛ فترك الناس الاستنباط وركنوا إلى التقليد فخفت نور هذا العلم، وبدلاً من العكوف على مثل هذه الدراسات تماشياً مع دراستهم المذهبية اقتصروا على قراءة المتون والشروح وتنافسوا فيها بعيداً عن هدي القرآن، والتمرس في التعامل مع النص القرآني والاستنباط منه، بل لقد ازداد الأمر سوءاً عندما نادى البعض بعدم جواز الاستنباط من القرآن والسنة وأنهما لمجرد التبرك!!!  

- المرحلة الثالثة: العودة: وهي عصرنا الحاضر والذي عادت فيه الكتابة في هذا العلم، فظهر كتاب تفسير آيات الأحكام للسايس، وروائع البيان للصابوني، والتفسير المنير للزحيلي، وغيرها.

  • عدد آيات الأحكام:

واشتهر بين الأوساط العلمية أن عدد آيات الأحكام ما يقرب على الخمسمائة آية وهو قول الغزالي وأصوليو الشافعية، وقيل أكثر وقيل أقل من ذلك، فذهب ابن العربي المالكي إلى أن عدد آيات الأحكام أكثر من (800) آية، وقيل عددها (200) آية وهو قول الصنعاني، وقيل عددها (150) آية وهو قول ابن القيم. ومن أبرز العوامل التي أدت إلى اختلاف العلماء في عدِّ آيات الأحكام هو اختلافهم في كون آيات الأحكام هي التي يمكن استنباط حكم شرعي منها، أو أنها التي موضوعها بيان الحكم الشرعي دون استنباط.

  • أبرز المؤلفات في هذا الفن:

ومما أُلف على مذهب أهل العراق "أحكام القرآن" لعلي بن موسى القمي (ت 329 هـ)، و"أحكام القرآن" لأبي جعفر الطحاوي (ت 321 هـ)، و"أحكام القرآن" لأبي بكر أحمد بن علي الراوي المعروف بالجصاص (ت 370 هـ)، و"تلخيص أحكام القرآن" للجمال بن السراج محمود القونوي (ت 771 هـ).

ومما ألف في أحكام القرآن على مذهب أهل المدينة "أحكام القرآن" لإسماعيل بن إسحاق القاضي كبير المالكية بالبصرة (ت 282 هـ)، وقد تعقبه الجصاص، و"مختصره" لأبي الفضل بكر بن العلاء القشيري (ت 344 هـ)، و"أحكام القرآن" لابن بكير، و"أحكام القرآن" لأبي بكر بن العربي (ت 543 هـ)، و"أحكام القرآن" لابن فرس (ت 597 هـ).

وقد صنف الإمام الشافعي - صاحب المذهب المشهور- (المتوفى 204هـ)، كتاباً في "أحكام القرآن"، وهو مفقود؛ فقام الإمام البيهقي (ت 458 هـ) بتصنيف كتابٍ لأحكام القرآن، جمعه من كلام الإمام الشافعي في التفسير، بعد أن تتبع نصوص الإمام الشافعي تتبعاً دقيقاً في كتبه وكتب أصحابه، أمثال: المزني، والبويطي، والربيع الجيزي، والربيع المرادي، وحرملة، والزعفراني، وأبى ثور، وأبى عبد الرحمن، ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم.

ويعرض البيهقي في كل مسألةٍ الآية التي استشهد بها الشافعي، حتى بلغت الآيات التي استشهد بها نيفاً وسبعمائة آية من كتاب الله تعالى. قال - في مناقب الشافعي «وجمعت أقاويل الشافعي رحمه الله في أحكام القرآن وتفسيره في جزئين».

وقد رتب البيهقي - رحمه الله - هذا الكتاب، على مسائل الفقه، فيقول: «ما يؤثر عنه في الزكاة»، «ما يؤثر عنه فى الصيام» . وهكذا

بعض الفوائد المذكورة في الكتاب:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ في -تثبيت خبر الواحد: «وَفِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دَلَالَةٌ عَلَى مَا وَصَفْتُ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ). وَقَالَ تَعَالَى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ). وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: (وَأَوْحَيْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ) . وَقَالَ تَعَالَى: (وَإِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً) . وَقَالَ تَعَالَى: (وَإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً) ، وَقَالَ تَعَالَى: (وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً)... فَأَقَامَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) حُجَّتَهُ عَلَى خَلْقِهِ فِي أَنْبِيَائِهِ بِالْأَعْلَامِ الَّتِي بَايَنُوا بِهَا خَلْقَهُ سِوَاهُمْ، وَكَانَتْ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ شَاهَدَ أُمُورَ الْأَنْبِيَاءِ دَلَائِلُهُمْ الَّتِي بَايَنُوا بِهَا غَيْرَهُمْ وَعَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ- وَكَانَ الْوَاحِدُ فِي ذَلِكَ وَأَكْثَرُ مِنْهُ سَوَاءً- تَقُومُ الْحُجَّةُ بِالْوَاحِدِ مِنْهُمْ قِيَامَهَا بِالْأَكْثَرِ. قَالَ تَعَالَى: (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ، فَقالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ)، قَالَ: فَظَاهِرُ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ ثَالِثٍ، وَكَذَا أَقَامَ الْحُجَّةَ عَلَى الْأُمَمِ بِوَاحِدٍ وَلَيْسَ الزِّيَادَةُ فِي التَّأْكِيدِ مَانِعَةً مِنْ أَنْ تَقُومَ الْحُجَّةُ بِالْوَاحِدِ إذَا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يُبَايِنُ بِهِ الْخَلْقَ غَيْرَ النَّبِيِّينَ. وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِالْآيَاتِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْقُرْآنِ فِي فَرْضِ اللَّهِ طَاعَةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدِهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاحِدًا وَاحِدًا، فِي أَنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ طَاعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ غَابَ عَنْ رُؤْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرَّفَ وَكَرَّمَ) إلَّا بِالْخَبَرِ عَنْهُ.

طهارة المني عند الشافعية:

قال الشافعي (رحمه الله): «بدأ الله (جل ثناؤه) خلق آدم (عليه السلام) من ماء وطين، وجعلهما معا طهارة، وبدأ خلق ولده من ماء دافق.  فكان- في ابتداء خلق آدم من الطاهرين: اللذين هما الطهارة: دلالة لابتداء خلق غيره: أنه من ماء طاهر لا نجس. وقال الشافعي في (الإملاء): «المني ليس بنجس: لأن الله (جل ثناؤه) أكرم من أن يبتدئ خلق من كرمهم، وجعل منهم: النبيين والصديقين، والشهداء والصالحين وأهل جنته- من نجس؛ فإنه يقول: (ولقد كرمنا بني آدم)، وقال جل ثناؤه: (ألم نخلقكم من ماء مهين).

ولو لم يكن في هذا، خبر عن النبي (صلى الله عليه وسلم)؛ لكان ينبغي أن تكون العقول تعلم: أن الله لا يبتدئ خلق من كرمه وأسكنه جنته من نجس. فكيف مع ما فيه: من الخبر، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : «أنه كان يصلي في الثوب: قد أصابه المني فلا يغسله إنما يمسحه رطبا، أو يحته يابسا»: على معنى التنظيف . أحكام القرآن للشافعي (ص 82 - 83).

المشرك يبيت في المسجد:

قال الشافعي: لا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام؛ فإن الله (عز وجل) يقول: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا)، فلا ينبغي لمشرك: أن يدخل المسجد الحرام بحال.

أحكام القرآن للشافعي (ص 84).

إمامة المرأة:

قال الشافعي (رحمه الله): «وإذا صلت المرأة برجال ونساء. وصبيان ذكور: فصلاة النساء مجزئة، وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة. لأن الله (تعالى) جعل الرجال قوامين على النساء، وقصرهن عن أن يكن أولياء، وغير ذلك. فلا يجوز أن تكون امرأة إمام رجل في صلاة، بحال أبدا» أحكام القرآن للشافعي (ص 87).

القصر في السفر:

وقال الشافعي: ولو أتم رجل متعمد: من غير أن يخطئ -أي ينكر على -من قصر لم يكن عليه شيء. فأما إن أتم: متعمدا، منكرا للتقصير -أي القصر -فعليه إعادة الصلاة. أحكام القرآن للشافعي (ص 90).

الدعاء للمتصدق، وما يُستحب من ذلك:

قال الشافعي: «قال الله (عز وجل) لنبيه صلى الله عليه وسلم: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم). قال: والصلاة عليهم": الدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم. فحق على الوالي- إذا أخذ صدقة امرى: أن يدعو له، وأحب أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت، وجعلها لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت» أحكام القرآن للشافعي (ص 104).

معنى الإحصار:

قال الشافعي: «الإحصار الذي ذكر ه  الله (تبارك وتعالى) في القرآن في قوله: (فإن أحصرتم: فما استيسر من الهدي)، نزل يوم الحديبية، وأحصر النبي (صلى الله عليه وسلم) بعدو فمن حال بينه وبين البيت، مرض حابس؛ فليس بداخل في معنى الآية؛ لأن الآية نزلت في الحائل من العدو (سواء كان مسلم أو كافر). والله أعلم. أحكام القرآن للشافعي (ص 130).

الأيام المعلومات والأيام المعدودات

وقال الشافعي: الأيام المعلومات: أيام العشر كلها،

والمعدودات: أيام منى فقط. أحكام القرآن للشافعي (ص 148).

الوديعة والمستودع:

قال الشافعي:- المستودع -بفتح الدال -: إذا قال: دفعتها إليك فالقول: قوله.- ولو قال: أمرتني أن أدفعها إلى فلان، فدفعتها فالقول قول المستودع -بكسر الدال . قال الله عز وجل: (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته)، وقال في اليتامى: (فإذا دفعتم إليهم أموالهم: فأشهدوا عليهم) وذلك: أن ولي اليتيم إنما هو: وصي أبيه، أو  وصي وصاه الحاكم  وليس أن اليتيم استودعه . فالمدفوع إليه: غير المستودع، ولذلك كان عليه: أن يشهد عليه إن أراد أن يبرأ.  وكذلك: الوصي. أحكام القرآن للشافعي (ص 151 -152)

الفيء والغنيمة يجتمعان ويفترقان:

قال الشافعي: قال الله عز وجل: (واعلموا أنما غنمتم من شيء، فأن لله خمسه وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل)، وقال: (وما أفاء الله على رسوله منهم: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب).. إلى قوله تعالى: (ما أفاء الله على رسوله، من أهل القرى: فلله وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل). فالفيء والغنيمة يجتمعان في أن فيهما معا: الخمس من جميعهما، لمن سماه الله له. ومن سماه الله له- في الآيتين معا- سواء مجتمعين غير مفترقين. ثم يفترق الحكم فيهما فى الأربعة الأخماس: بما بين الله (تبارك وتعالى) على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم) ، وفي فعله. فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة لمن حضر: من غني وفقير. وأما الفيء؛ فكانت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) - في قرى "عرينة" التي أفاءها الله عليه:

أن أربعة أخماسها لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) خاصة- دون المسلمين- يضعه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حيث أراه الله تعالى . أحكام القرآن للشافعي (ص 154).

الديات:

قال الشافعي (رحمه الله): كانت دية الرجل الشريف أضعاف دية الرجل دونه... و كانت دية النضيري: ضعف دية القرظي.. وكان الشريف من العرب: إذا قتل يجاوز قاتله، إلى من لم يقتله من أشراف القبيلة التي قتله أحدها، وربما لم يرضوا إلا بعدد يقتلونهم، وقد قتل بعض غني (=اسم قبيلة، والمراد هو رياح بن الأشل الغنوي) شأس بن زهير العبسي، فقيل لأبيه: سل في قتل شأس؛ فقال: إحدى ثلاث لا يرضيني غيرها . فقالوا : ما هي؟ فقال: تحيون لي شأسا، أو تملأون ردائي من نجوم السماء، أو تدفعون لي غنيا (اسم القبيلة) بأسرها: فأقتلها، ثم لا أرى: أني أخذت منه عوضا. وقتل كليب وائل: فاقتتلوا دهرا طويلا، واعتزلهم بعضهم (وهو الحارث بن عباد البكر)؛ فأصابوا ابنا له- يقال له: بجير؛ فأتاهم، فقال: قد عرفتم عزلتي، فبجير بكليب- وهو أعز العرب وكفوا عن الحرب. فقالوا: بجير بشسع نعل كليب.  فقاتلهم: وكان معتزلا. قال: وقال: إنه نزل في ذلك وغيره: (أفحكم الجاهلية يبغون؟! ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) أحكام القرآن للشافعي (ص 286 - 288).

قُطاع الطرق:

روى الشافعي، عن ابن عباس، قال- في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال: قتلوا وصلبوا،وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال: قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا: قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا هربوا: طلبوا، حتى يوجدوا فتقام عليهم الحدود، وإذا أخافوا السبيل، ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض، قال الشافعي: وبهذا نقول، وهو: موافق معنى كتاب الله (عز وجل).  وذلك: أن الحدود إنما نزلت: فيمن أسلم، فأما أهل الشرك فلا حدود لهم، إلا: القتل، والسبي، والجزية. والسرقة المعتبرة في القطع في ربع دينار فصاعدا. أحكام القرآن للشافعي (ص 333 - 334).

لا عفو عن قُطاع الطرق:

قال الشافعي رحمه الله: «وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق، عفو: لأن الله حدهم: بالقتل، أو: بالقتل والصلب، أو: القطع. ولم يذكر الأولياء، كما ذكرهم في القصاص- في الآيتين- فقال: (ومن قتل مظلوما: فقد جعلنا لوليه سلطانا) وقال في القتل الخطأ: (ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا). وذكر القصاص في القتلى، ثم قال: (فمن عفي له من أخيه شيء: فاتباع بالمعروف)، فذكر- في الخطأ والعمد- أهل الدم، ولم يذكرهم في المحاربة. فدل على أن حكم قتل المحاربة، مخالف لحكم قتل غيره. أحكام القرآن للشافعي (ص 335).

المجوس:

قال الشافعي: والمجوس: أهل كتاب: غير التوراة والإنجيل، وقد نسوا كتابهم وبدلوه.

وأذن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): في أخذ الجزية منهم. ولكن المجوس لا تؤكل ذبائحهم، ولا تنكح نساؤهم. أحكام القرآن للشافعي (ص 394).

ذبائح أهل الكتاب:

قال الشافعي (رحمه الله): وأما ذبائح أهل الكتاب؛ فإن كانوا يسمونها لله (عز وجل) فهي: حلال. وإن كان لهم ذبح آخر: يسمون عليه غير اسم الله (عز وجل) مثل: اسم المسيح أو: يذبحونه باسم دون الله: لم يحل هذا من ذبائحهم. ولا أثبت أن ذبائحهم هكذا، قال: فقد يباح الشيء مطلقا، وإنما يراد بعضه، دون بعض. (يعني بذلك، قوله: {وطعام أهل الكتاب حل لكم}). فإذا زعم زاعم: أن المسلم نسي اسم الله: أكلت ذبيحته، وإن تركه استخفافا: لم تؤكل ذبيحته، وهو لا يدعه للشرك؛ كان من يدعه: على الشرك أولى: أن يترك ذبيحته. أحكام القرآن للشافعي (ص 426).

المضطر:

قال الشافعي رحمه الله: فله (يعني المضطر) أن يأكل من المحرم (من ميتة ودم ولحم خنزير) وكذلك: يشرب من المحرم: غير المسكر، مثل: الماء تقع فيه الميتة وما أشبهه. ولو خرج -المسافر -عاصيا ثم تاب، فأصابته الضرورة بعد التوبة،رجوت أن يسعه أكل المحرم وشربه. ولو خرج -المسافر -غير عاص ثم نوى المعصية، ثم أصابته ضرورة، ونيته المعصية: خشيت أن لا يسعه المحرم؛ لأني أنظر إلى نيته في حال الضرورة لا: في حال تقدمتها، ولا تأخرت عنها أحكام القرآن للشافعي (ص 434).

بلوغ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم:

قال الشافعي رحمه الله: فلم يبق خلق يعقل منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم: كتابي، ولا وثني، ولا حي بروح: من جن، ولا إنس؛ بلغته دعوة محمد (صلى الله عليه وسلم) إلا قامت عليه حجة الله: باتباع دينه، وكان مؤمنا: باتباعه، وكافرا: بترك اتباعه. أحكام القرآن للشافعي (ص 440).

تفسير قوله (وأنتم سامدون):

قال الشافعي رحمه الله؛ في قول الله عز وجل: (وأنتم سامدون):يقال: الغناء بالحميرية. وقال بعضهم: غضاب مبرطمون. وقال: من السمود وهو كل ما يحدث الرجل به؛ فلها عنه، ولم يستمع إليه فهو: السمود. أحكام القرآن للشافعي (ص 524).

حقيقة التوكل على الله:

وقال الشافعي رحمه الله: وقال: (وتوكل على الحي الذي لا يموت)؛ وذلك: أن الناس في أحوال شتى، متوكل: على نفسه، أو: على ماله، أو: على زرعه، أو: على سلطان، أو: على عطية الناس. وكل مستند إلى حي يموت أو على شيء يفنى: يوشك أن ينقطع به. فنزه الله نبيه (صلى الله عليه وسلم) وأمره: أن يتوكل على الحي الذي لا يموت . أحكام القرآن للشافعي (ص 525).

في معنى الشفاعة:

قال الشافعي رحمه الله: واستنبطت البارحة آيتين- فما أشتهي، باستنباطهما، الدنيا وما فيها، (يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه)، وفي كتاب الله، هذا كثير: (من ذا الذي يشفع عنده، إلا بإذنه)، فتعطل، الشفعاء، إلا بإذن الله. أحكام القرآن للشافعي (ص 526).

من يزعم من أهل العدالة أنه رأى الجن:

قال الشافعي رحمه الله: من زعم من أهل العدالة: أنه يرى الجن أبطلت شهادته؛ لأن الله (عز وجل) يقول: (إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم)، إلا: أن يكون نبيا. أحكام القرآن للشافعي (ص 541).

عتق الرقبة على القتل العمد:

قال الشافعي رحمه الله: قول الله عز وجل: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا): من قتله خطأ: أيغرم؟ قال: نعم،  يعظم بذلك حرمات الله، ومضت به السنن....وعن عمرو بن دينار، قال: رأيت الناس يغرمون في الخطأ. وقاس الشافعي ذلك في الخطأ: على قتل المؤمن خطأ قال الله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ: فتحرير رقبة مؤمنة)، والمنع عن قتلها: عام، والمسلمون: لم يفرقوا بين الغرم في الممنوع من الناس والأموال.: في العمد والخطأ أحكام القرآن للشافعي (ص 138).

الاستطاعة في الحج:

قال الشافعي رحمه الله: قوله تعالي: (من استطاع إليه سبيلا)، والاستطاعة- في دلالة السنة والإجماع: أن يكون الرجل يقدر على مركب وزاد يبلغه ذاهبا وجائيا وهو يقوى على المركب. أو: أن يكون له مال، فيستأجر به من يحج عنه.  أو: يكون له من: إذا أمره أن يحج عنه، أطاعه. أحكام القرآن للشافعي (ص 124).

الحالات التي يُترك فيها الصوم:

قال الشافعي رحمه الله: والحال (التي يترك بها الكبير الصوم) : أن يجهده الجهد غير المحتمل. وكذلك: المريض والحامل إن زاد مرض المريض زيادة بينة: أفطر، وإن كانت زيادة محتملة: لم يفطر، والحامل إذا خافت على ولدها: أفطرت. وكذلك المرضع: إذا أضر بلبنها الإضرار البين. أحكام القرآن للشافعي (ص 121).

تفسير قوله: {فولوا وجوهكم شطره}

قال الشافعي رحمه الله: في قوله: {فولوا وجوهكم شطره}....شطر الشيء: قصد عين الشيء؛ إذا كان معاينا: فبالصواب، وإن كان مغيبا: فبالاجتهاد والتوجه. أحكام القرآن للشافعي (ص 81).

الصلاة الوسطى عند الشافعي:

قال الشافعي رحمه الله: في قوله (والصلاة الوسطى): فذهبنا: إلى أنها الصبح، وكان أقل ما في الصبح إن لم تكن هي: أن تكون مما أمرنا بالمحافظة عليه. واختلف بعض أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فروي عن علي، وروي عن ابن عباس: أنها الصبح وإلى هذا نذهب. وروي عن زيد بن ثابت: الظهر، وعن غيره: العصر. أحكام القرآن للشافعي (ص 71).

معنى القنوت عند الشافعي:

قال الشافعي رحمه الله: والقنوت: قيام لمعنى طاعة الله (عز وجل)،  وإذا كان هكذا: فهو موضع كف عن قراءة، وإذا كان هكذا، أشبه: أن يكون قياما- في صلاة- لدعاء، لا قراءة. فهذا أظهر معانيه، وعليه دلالة السنة وهو أولى المعاني أن يقال به عندي. أحكام القرآن للشافعي (ص 88).

معنى الترتيل:

قال الشافعي رحمه الله: قال الله -تبارك وتعالى -لنبيه صلى الله عليه وسلم: (ورتل القرآن ترتيلا)، فأقل الترتيل: ترك العجلة في القرآن عن الإبانة. وكلما زاد على أقل الإبانة في القرآن، كان أحب إلي، ما لم يبلغ أن تكون الزيادة فيه تمطيطاً .أحكام القرآن للشافعي (ص 75).

العجم يعدون الأشهر بالأيام لا بالأهلة:

قال الشافعي رحمه الله: وكانت الأعاجم تعد الشهور بالأيام، لا بالأهلة، وتذهب: إلى أن الحساب- إذا عدت الشهور بالأهلة- يختلف؛ فأبان الله تعالى: أن الأهلة هي المواقيت للناس والحج، وذكر الشهور، فقال: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله)، فدل على أن الشهور للأهلة: إذ جعلها المواقيت، لا ما ذهبت إليه الأعاجم: من العدد بغير الأهلة. أحكام القرآن للشافعي (ص 117).

عدم الرخصة في ترك القنوت:

قال الشافعي رحمه الله: ولا أرخص في ترك القنوت فى الصبح، بحال؛ لأنه إن كان اختيارا من الله ومن رسوله (صلى الله عليه وسلم): لم أرخص في ترك الاختيار، وإن كان فرضا: كان مما لا يتبين تركه، ولو تركه تارك: كان عليه أن يسجد للسهو، كما يكون ذلك عليه: لو ترك الجلوس في شيء. أحكام القرآن (ص 91).

معنى المحافظة على الصلوات:

قال الشافعي رحمه الله: في قوله: (حافظوا على الصلوات)، والمحافظة على الشيء: تعجيله.أحكام القرآن للشافعي (ص 70).

الماء المستعمل لا يجوز استعماله في فرض الطهارة:

قال الشافعي رحمه الله: في قوله: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم)؛ فكان معقولا أن الوجه لا يكون مغسولا إلا بأن يبتدأ له بماء فيغسل به، ثم عليه في اليدين عندي- مثل ما عليه في الوجه من أن يبتدىء لهما ماء فيغسلهما به. فلو أعاد عليهما الماء الذي غسل به الوجه: كان كأنه لم يسو بين يديه ووجهه، ولا يكون مسويا بينهما، حتى يبتدىء لهما الماء، كما ابتدأ للوجه. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أخذ لكل عضو ماء جديدا). أحكام القرآن للشافعي (ص 61).

الصعيد الطيب:

قال الشافعي رحمه الله: في قوله: (فتيمموا صعيدا طيبا)، قال: وكل ما وقع عليه اسم صعيد لم يخالطه نجاسة، فهو: صعيد طيب يتيمم به. ولا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار فأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ- فلا يقع عليه اسم صعيد. أحكام القرآن للشافعي (ص 59).

الكعبين في اللغة والشرع:

قال الشافعي رحمه الله: {وأرجلكم إلى الكعبين}..والكعب إنما سمي كعبا؛ لنتوئه في موضعه عما تحته وما فوقه. ويقال للشيء المجتمع من السمن، كعب سمن، وللوجه فيه نتوء وجه كعب، والثدي إذا تناهدا كعب. أحكام القرآن للشافعي (ص 55).

مسح الرأس يجزئ بأدنى ما يصدق عليه اسم المسح:

قال الشافعي رحمه الله:وفي قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم)، قال: وكان معقولا في الآية أن من مسح من رأسه شيئا فقد مسح برأسه؛ ولم تحتمل الآية إلا هذا - وهو أظهر معانيها- أو مسح الرأس كله، قال: فدلت السنة على أن ليس على المرء مسح رأسه كله. وإذا دلت السنة على ذلك فمعنى الآية: أن من مسح شيئا من رأسه أجزأه. أحكام القرآن للشافعي (ص 55).

إبطال الاستحسان ما لم يكن واجباً:

قال الشافعي رحمه الله: في إبطال الاستحسان== حكم الله، ثم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حكم المسلمين- دليل على أن لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكما أو مفتياً: أن يحكم، ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم، وذلك: الكتاب، ثم السنة. أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه، أو قياس على بعض هذا. ولا يجوز له: أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان إذا لم يكن الاستحسان واجبا، ولا في واحد من هذه المعاني. أحكام القرآن للشافعي (ص 46).

لا شيء يعظم على الله:

قال الشافعي: في قول الله عز وجل: (وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه)، قال: معناه هو أهون عليه في العبرة عندكم، لما كان يقول للشيء كن فيخرج مفصلا بعينيه وأذنيه، وسمعه ومفاصله، وما خلق الله فيه من العروق. ىفهذا- في العبرة- أشد من أن يقول لشيء قد كان: عد إلى ما كنت. قال: فهو إنما هو أهون عليه في العبرة عندكم، ليس أن شيئا يعظم على الله عز وجل. أحكام القرآن للشافعي (ص 51).

معنى الأمة في كتاب الله:

قال الشافعي رحمه الله: الأمة على ثلاثة وجوه: قوله تعالى: (إنا وجدنا آباءنا على أمة) قال: على دين. وقوله تعالى: (وادكر بعد أمة) ، قال: بعد زمان. وقوله تعالى: (إن إبراهيم كان أمة قانتا لله)، قال: معلما. أحكام القرآن للشافعي (ص 53).

  • فهرس المحتويات:

التعريف بالإمام الشافعي  

كلمة عن أحكام القرآن  

الكتب المؤلفة في أحكام القرآن  

التعريف بالإمام البيهقي  

أحكام القرآن  

المصنفون في تفسير القرآن  

الشافعي إذا أخذ في التفسير كأنه  يشهد التنزيل  

فصل فيما ذكره الشافعي في  التحريض على تعلم أحكام القرآن.  

تعلم أحكام القرآن الكريم 

الناس في العلم طبقات  

كتاب الله نزل بلسان العرب  

فصل في معرفة العموم  والخصوص .  

العموم والخصوص في القرآن.  

العموم في القرآن الكريم  

الخاص في القرآن الكريم  

أمثلة من الخاص قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس}، ومنها قوله: {وقودها الناس والحجارة}.

فصل في فرض الله عز وجل في كتابه اتباع سنة نبيه

القرآن يوجب اتباع السنة.

دليلٌ آخر على وجوب اتباع الوحي والسنة.

طاعة أولي الأمر

تحكيم الرسول في الخلاف بين المسلمين

الرسول يهدي بهداية الله

فصل في تثبيت خبر الواحد من الكتاب

القرآن يثبت خبر الواحد

ثبوت الحجة بخبر الواحد

فصل في النسخ

النسخ للتخفيف والتوسعة 

الكتاب ينسخ الكتاب

السنة تنسخ السنة

أخر الرسول الصلاة لعذر

نزول آية صلاة الخوف بعد ذلك.

أجاز الرسول للخائف عدم استقبال القبلة.

فصل ذكره الشافعي في إبطال الاستحسان واستشهد فيه بآيات من القرآن  

لا يحكم ولا يفتي إلا يخبر لازم.  

من أفتى أو حكم بما لم يؤمر به  فقد اختار (السدى). 

لم يكن الرسول يحكم إلا بما أنزل الله  

فصل فيما يؤثر عنه من التفسير  والمعاني في آيات متفرقة 

غفران ذنب الرسول.

أرجى آية في القرآن  

غفران ذنوب المؤمنين.  

ابتلاء المؤمنين  

حجة الإجماع من القرآن  

رؤية الله تعالى  

المشيئة لله تعالى.  

الحجة على أهل الإرجاء  

كل شيء هين على الله تعالى .  

لا تسألوا عن أشياء إن تُبد لكم تسؤكم

معاني الأمة  

محاسبة الله للعباد  

فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في الطهارات  

وجوب الطهارة  

الوضوء  

تقطيع الغسل  

الوضوء عند القيام إلى الصلاة

معنى الملامسة  

الغسل من الجنابة  

التيمم  

معنى الصعيد الطيب  

حالات التيمم  

مواقيت الصلاة  

الوضوء بماء جديد.

غسل القدمين و مسحهما  

الوضوء من الحدث والغسل  من الجنابة 

أحكام الحائض.  

الصلاة المفروضة قبل الصلوات  الخمس

فرض الصلوات الخمس نسخ ما قبلها  

لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى  

الأذان للصلاة المكتوبة فقط  

ذكر الله وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم

فضل التعجيل بالصلوات  

الصلاة الوسطى 

الله تعالى فرض والرسول أبان  

الاستعاذة قبل قراءة القرآن  

معنى الترتيل  

فرض القبلة في مكة  

استقبال بيت المقدس  

استقبال المسجد الحرام  

اعتراض السفهاء على تحويل القبلة.

تحويل القبلة كان اختباراً  

معنى (شطر المسجد الحرام)  

أقرب ما يكون العبد من الله تعالى  وهو ساجد

الصلاة على النبي مفروضة  

كيفية الصلاة على النبي  

الصلاة على النبي مفروضة بالقرآن الكريم  

الصلاة على محمد وآله  

من هم آل محمد عليه السلام  

معنى كلمة (الأهل) لغة  

آل محمد من حرم الله عليهم الصدقة  

المأموم يقرأ الفاتحة  

القنوت في الصلاة  

القنوت هو ما دلت عليه السنة  

لا يجوز ترك القنوت في الصبح  

القيام للصلاة  

طهارة الثياب  

طهارة المني  

الجنب يعبر المسجد  

المشرك يبيت في المسجد  

وجوب إتيان الجمعة  

الجماعة في السفر والإقامة  

الرشد لا يكون إلا بالبلوغ  

وجوب الصلاة والفروض بالبلوغ  والعقل 

إمامة المرأة

القصر والجمع لمن خرج من غير معصية

السنة في القصر  

يستحب للمسافر أن يقبل صدقة  الله تعالى .  

القصر رخصة وليس فرضاً

الأذان الذي يجب على سامعه ترك  البيع 

انفضاض الناس من مسجد الرسول كان في خطبة الجمعة  

صلاة الخائف  

إكمال شهر رمضان  

الصلاة عند الخسوف والكسوف  

الرعد والبرق والصواعق والريح  

فصل فيما يؤثر عنه في الزكاة.  

مانعو الزكاة  

في الذهب والفضة زكاة  

الزكاة واجبة على كل من يملك مالاً

زكاة الزروع  

أخذ مال الصدقة والدعاء لمعطيها  

لا تعطى الزكاة من الخبيث .  

فصل فيما يؤثر عنه في الصيام  

فرض الصيام في رمضان فقط  

المرضى والمسافرون لهم إفطار رمضان  

قضاء أيام الفطر مجتمعات أو متفرقات  جائز  

على المطيقين فدية

العكوف  

للاعتكاف أصل في كتاب الله  

فصل فيما يؤثر عنه في الحج  

آية فرض الحج.  

من أنكر فرض الحج كفر  

معنى الاستطاعة في الحج  

أشهر الحج .  

الإحرام 

التمتع في الحج 

الحجر من البيت

حلق الشعر للمرض  

حج الصبي  

البيت مثابة وأمناً  

إبراهيم عليه السلام يؤذن بالحج  

المحرم يقتل صيداً  

القتل المتعمد والخطأ سواء في الحرم  

المقصود من الصيد ما يؤكل لحمه.  

يفدي المحرم من الصيد ما يؤكل  

لا تخيير في جزاء الذين يحاربون الله تعالى 

الفرق بين كفارة الإطعام وكفارة  الصوم  

الإحصار يكون من العدو فقط  

النحر في الإحصار يجوز 

كل ما عاش في الماء حل أكله  وصيده للحاج

الوقوف بعرفة واجب على أهل مكة  

الأيام المعدودات  

فصل فيما يؤثر عنه في  البيوع والمعاملات والفرائض  

الأصل في البيع أنه حلال  

الكتابة والرهان في الدين 

الحجر ثابت على اليتامى إلى حين  

المطلقة قبل المس لها نصف المهر 

الولاية على السفيه والضعيف  وما شابههما  

إمهال ذي العسرة  

أبطل الله البحيرة والسائبة والوصيلة

تفسير البحيرة  

تفسير الوصيلة  

تفسير السائبة  

أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض  

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون 

إعطاء من حضر من اليتامى والمساكين من الإرث

فصل فيما نسخ من الوصايا  

الوصية للوالدين والأقربين منسوخة

جواز الوصية لغير ذي الرحم  

القول في الوديعة للمستودع  

فصل فيما يؤثر عنه في قسم  الفيء والغنيمة والصدقات

مصارف الغنيمة والفيء 

الغنيمة والفيء، يجتمعان ويفترقان  

أربعة أخماس الغنيمة تقسم  

أربعة أخماس الفيء للرسول صلى الله عليه وسلم

سهم ذي القربى  

حكم أسرى الحرب  

مصارف الصدقات  

الصدقات لمن وجد من مستحقيها  

صدقة كل قوم تقسم في دارهم  

بيان كل صنف من المستحقين  

المساكين

العاملون على الزكاة  

توسعه في شرح المؤلفة قلوبهم  

توسعه في شرح الغارمين  

في سبيل الله.  

ابن السبيل 

فصل فيما يؤثر عنه في النكاح  والصداق وغير ذلك

نساء النبي أمهات المؤمنين.  

بيان كلمة (الأم) في اللغة  

السيد الحصور  

عضل النساء  

اشتراط الولاية في النكاح.  

الثيب أحق بنفسها من وليها  

المماليك لا يزوجون أنفسهم  

الماليك يشترون إذا أذن لهم  

نكاح الزاني

نكاح الأحرار  

لا يجوز نكاح إلا بلفظ: النكاح والتزويج  

النساء المحرم نكاحهن  

نكاح ابنة المطلقة والمتوفى  

زواج المؤمنات القادمات من ديار  المشركين .  

نكاح حرائر أهل الكتاب  

نكاح الإماء  

تحريم نساء المسلمين على المشركين  

معنى {وأحل لكم ما وراء ذلكم]

لا نكاح ثانياً إلا بعد انقضاء العدة.  

جواز التعريض بالخطبة  

تحريم إتيان المرأة حال الحيض  

إتيان المرأة في موضع الحرث

تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت  الأيمان

وجوب العفة على من لا يجد النكاح  

(الصداق والمهر والأجر) بمعنى واحد  

الصداق واجب بالعقد سمي أم لم يُسمَّ  

من يسقط المهر  

للمطلقات حق علي المطلق  

المعاشرة بالمعروف.  

الصلح بين الزوجين  

عدل الزوج في الفعل والقول

معنى قوله تعالى {فلا تميلوا كل  الميل}

تأديب الرجل زوجته الناشز  

العظة مباحة قبل فعل المكروه  

الخلاف بين الزوجين اختيار الحكمين  

الرجل يكره زوجته ويمسكها ليرثها أو لتعطيه  

معاشرة الزوجة المكروهة بالمعروف  

متى يكون الخلع مباحاً  

فصل فيما يؤثر عنه في الخلع والطلاق والرجعة 

الطلاق قبل النكاح  

طلاق السنة في الطهر  

طلاق الحائض ضرر  

ألفاظ الطلاق في القرآن ثلاثة  

الطلاق لازم بألفاظه  

كان الطلاق الرجعي لا حدود له  

الطلاق الرجعي مرتان  

طلاق المكره ساقط  

الرجل أحق بمطلقته  

معنى قوله تعالى: {فبلغن أجلهن}  

حكم المطلقة ثلاثاً  

الطلاق الرجعي 

حكم الإيلاء  

حكم الظهار  

لا تجزي في الكفارة إلا الرقبة المؤمنة

حكم قذف المحصنات  

الزوج القاذف يخرج من الحد باللعان  

لا حد إذا لم تطلب المقذوفة  

اللعان يكون علناً 

فصل فيما يؤثر عنه في العدة وفي الرضاع وفي النفقات  

العدة: الطهر دون الحيض  

عدة المطلقات  

عدة من لا قرء لها  

المطلقة قبل المس لا عدة لها  

المطلقة لا تخرج من بيتها

التحريم بالرضاع  

شروط الرضاع الذي يثبت التحريم  

عام الرضاعة حولان  

معنى قوله تعالى: {ذلك أدنى ألا تعولوا}  

ما تستحق المطلقات من سكنى ونفقة  

أجر الرضاعة عل الوالد  

لا تلزم المرأة رضاع ولدها..  

الإجارة جائزة ولو على الحج 

فصل فيما يؤثر عنه في الجراح  وغيره  

النهي عن قتل أطفال المشركين  

عدم القصاص من فعل ما فيه القصاص 

كان العرب يتباينون في الفضل والديات والقصاص


الإسلام سوى في الحكم بين الشريف  والوضيع  

الله تعالى ألزم كل مذنب ذنبه  

القصاص من دمه مكافئ  

أهل القتيل العمد مخيرون في القاتل 

لم يكن للقاتل في شريعة موسى إلا القتل

الإسلام أجاز العفو  

ولي المقتول هو صاحب ميراثه  

الجروح قصاص  

ما يجب في القتل الخطأ  

دية المسلم  

دية غير المسلم  

قتل المسلم في دار الحرب خطأ  

كل قاتل عمد عفي عنه تجب عليه كفارة  

فصل فيما يؤثر عنه في قتال أهل  البغي و المرتد  

الطائفتان المؤمنتان تقتتلان  

معنى كلمة (الفيء)  

بيان حال المنافقين  

المنافقون اتخذوا أيمانهم جنة  

المنافقون قالوا كلمة الكفر  

المنافقون في الدرك الأسفل من النار  

بعض الأعراب أظهروا الإسلام مخافةً  

لا صلاة على المنافق الميت

لم يمنع الرسول مسلماً من الصلاة على المنافق

المكره على الكفر لا يكون مرتداً

الله تعالى يجزي بالسرائر  

حساب الناس فيا بينهم بالمظاهر  

علم الله بالسرائر والعلانية واحد.  

على المسلمين أن يقتصروا  على ما علموا  

فصل فيما يؤثر عنه في الحدود  

حكم الزاني المنسوخ  

الجلد للزاني البكر  

الرجم للزاني المحصن  

حد العبيد والإماء  

معنى الإحصان لغة  

معنى الإحصان شرعاً  

حد القذف

حد السرقة 

حد الإفساد في الأرض  

الحدود للمسلمين 

من تاب من المفسدين قبل القدرة  عليه 

لا عفو لقطاع الطرق  

كان الرجل يؤخذ بذنب غيره 

لا يؤخذ أحد بذنب غيره  

فصل فيما يؤثر عنه في السير والجهاد وغير ذلك  

الأنبياء أصفياء الله

خاصة الصفوة من الأنبياء  

اصطفاء محمد من الأنبياء  

فصل في مبتدأ التنزيل 

والفرض على النبي ثم على الناس  

أول آية نزلت  

ثم جاء الوحي بدعوة المشركين إلى الإيمان

لن يؤمن كل المشركين  

فرض الله على النبي الإبلاغ ولم يفرض  عليه القتال  

أمر الله المؤمنين أن لا يسبوا المشركين.  

الإعراض عن المشركين الذين يخوضون في آيات الله  

فصل في الإذن بالهجرة  

القرآن يذكر أهل الهجرة.  

لم يحرم الله على المسلمين البقاء في مكة أولاً  

فرض الهجرة على من بقي من المسلمين  

فصل في مبتدأ الإذن بالقتال  

فصل في فرض الهجرة  

العذر لمن لم يقدر على الهجرة  

الهجرة فرض على من قدر الهجرة 

فرض الهجرة على من يتعرض للفتنة  

فصل في أصل فرض الجهاد  

عتاب المتخلفين عن الجهاد  

فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد  

لا جهاد علي مملوك

لا جهاد على الإناث  

لا جهاد على غير البالغين  

لا جهاد على الضعفاء والمرضى  

لا جهاد على الأعمى والأعرج  

لا جهاد لمن لا يجد السلاح والمركب .  

يمنع أهل النفاق ومن شابههم من الجهاد مع المسلمين  

البدء بجهاد المشركين الذين يلون المسلمين .  

الجهاد فرض على كل مطيق  

آيات الجهاد تحتمل الفرضية على كل مطيق.

أيات الجهاد تحتمل أن تكون فرضيتها غير فرضية الصلاة. 

المتخلفون عن الجهاد آثمون  

الجهاد فرض كفاية  

قسمة الغنيمة  

المستثنى من الغنيمة  

كتب على المجاهدين أن لا يفر مائة من مائتين  

التخفيف على المجاهدين بعد الشدة  

غضب الله يصيب الفارين من القتال  

يعفي عن الفارين في حالات خاصة  

إذا كان المقاتلون المشركون أكثر من ضعف المسلمين  

إخراج الأعداء وإخراب ديارهم  

قطع نخل بني قريظة

ما يضمنه الحربي إذا أسلم

لا يجوز اتخاذ أعداء الله أولياء  

طرح الحكم باستعمال الظنون 

ظهور الإسلام على الدين كله  

أظهر الله أن الإسلام حق وما خالفه باطل  

أظهر الله الإسلام على دين أهل الكتاب ودين الأميين  

قتال أهل الأوثان وقتال أهل الكتاب  

لا نسخ في آيات وأحاديث القتال  

يقاتل المشركين حتى يسلموا 

يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يسلموا  

لله عز وجل كتب نزلت قبل القرآن غير التوراة والإنجيل .  

المجوس أهل كتاب  

بعض العرب كانوا أهل كتاب  

من هم أهل الكتاب ؟

هناك فرق بين بني إسرائيل و من دان دينهم قبل الإسلام  

من كان من غير بني إسرائيل فهو من أهل كتاب لمعنى محدود  

كيف يعامل الصابئة والسامرة  

معنى قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}.  

ما هو الصغار ؟

القتال والجزية مقصورتان على البالغين الذكور  

جواز مهادنة أهل الشرك في حالات خاصة  

هادن الرسول أهل مكة المشركين  

مدة المهادنة  

إذا جاء أحد المشركين يريد الإسلام  

كيف نؤمن عودة المستجير إلى بلاده  

جماع الوفاء بالنذر والعهد  

الوفاء بالعقود وبالأيمان  

الوفاء بكل عقد كان بيمين أو غير يمين إذا كان في طاعة

لا ترجع النساء رغم العهد  

صلح الحديبية وما فيه من أحكام  

منع المؤمنات المهاجرات من العودة إلى دار الكفر  

قطع الله عصمة الأزواج بإسلام النساء  

الحكم في إسلام الزوج والزوجة واحد .  

عند التفريق بين الزوجين تعاد النفقات 

الخيانة تلغي الهدنة  

إذا طلب أهل الكتاب الحكم من الرسول فإنه يختار  

لا تسألوا أهل الكتاب ما عندهم  

المسلمين أحدث أخباراً

الحكم بين أهل الكتاب بما أنزل الله  على نبيه 

الحكم بين أهل الكتاب نزل في اليهود الموادعين  

احتكم اليهود إلى الرسول في امرأة زنت  

إذا وادع الإمام قوما من أهل الشرك واحتكموا إليه  

ليس للإمام الخيار في المعاهدين  

فصل فيما يؤثر عنه في العيد والذبائح وفي الطعام والشراب  

صيد الجوارح المعلمة  

يصاد بالجوارح ما لا يمكن إمساكه 

الذبح واجب لما يمكن إمساكه  

زكاة غير المقدور عليه ما يقتل به من جارح أو سلاح  

متى يكون الكلب معلماً  

يعظم الأجر إذا نفس المتقرب به إلى الله  

حكم طعام أهل الكتاب  

إطعام البائس من الهدي النافلة واجب  

متى يعد صاحب الهدي مطعماً؟  

الطيبات المحللة والخبائث المحرمة  

صيد البحر وطعامه حلالان  

إباحة المحرم من الطعام للمضطر  

من هو المضطر  ؟

إذا بلغ المضطر الشبع والري فلا يجاوزهما 

من خرج عاصياً لا يكون مضطرا بحال 

ما كان مباح الأصل يحرم حتى يأذن صاحبه  

المريض يأكل ويشرب ما حرم الله ليبرأ  

الطعام الذي كان حلا لبني إسرائيل أو محرمًا.  

الإسلام نسخ كثيراً مما حرم على بني إسرائيل  

دعا القرآن أهل الكتاب إلى الإسلام  

كل خلق يعقل بلغته دعوة محمد قامت عليه المحجة  

لازم على كل امرىء غير مسلم تحريم ما حرم الله

طعام أهل الكتاب حل للمسلمين  

حرم المشركون أشياء ليست حراماً.  

آنية أهل الكتاب  

طعام أهل الكتاب المغيب صنعه.  

مبايعة المسلم قد يدخلها ثمن الحرام  

أكل الأموال بالباطل  

ما يحل أن يأخذه المسلم من المسلم.  

فصل فيما يؤثر عنه في الأيمان 

من حلف أن لا ينفع آخر 

لغو اليمين 

عقد اليمين 

كفارة اليمين  

من كفر بالله مكرهاً

يمين المكره غير ثابتة  

من حلف لا يكلم رجلاً فأرسل إليه كتاباً  

دليل من قال يحنث  

دليل من قال لا يحنث

من حلف ليضربن عبده مائة سوط

فصل فيما يؤثر عنه في القضايا والشهادات  

قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ}  

التثبت قبل إمضاء الأمر  

إذا نزل بالحاكم أمر وجب أن يشاور  

العدل اتباع حكم الله المنزل  

معنى قوله تعالى: {ولا تتبع  أهواءهم}.

الحكم بالاجتهاد  

السُدى: هو الذي لا يؤمر ولا ينهى.  

الإشهاد عند البيع  

كل ما ندب الله إليه من فرض أو دلالة فهو بركة  

الإشهاد في البيع ليس حتماً 

الإشهاد على الدين اختيار لا حتم  

كتابه الدين والرهن ليست حتماً  

الإشهاد عند دفع الأموال لليتامى البالغين  

الشهادة في الزنا  

الشهادة في الطلاق والرجعة  

تقبل في الدين شهادة النساء

الرجال يشهدون في الزنا  

الفرق بين الشهادة في الزنا والطلاق  

لا تقبل شهادة القاذف

إذا تاب القاذف قبلت شهادته  

لا يشهد الشاهد إلا بما علم  

يعتبر الشاهد عالماً من ثلاثة وجوه .  

الشهادة مفروضة لا يجوز كتمانها ولا المحاباة بها 

حكم من دُعي إلى كتابة حق.  

إذا كثر الشهداء تكفي شهادة بعضهم  

من سبقت شهادته لا يسعه التخلف  

شروط الشهادة 

الإسلام شرط في الشهادة.  

الدليل على وجوب شهادة المسلم  

سبب نزول الآية: {فيقسمان بالله إن ارتبتم} 

شهادة المتلاعنين بعد صلاة العصر  

بيان قوله تعالى: {ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه}  

فصل فيما يؤثر عنه في القرعة  

والعتق والولاء والكتابة  

أصل القرعة في كتاب الله  

لا تكون القرعة بين مستوين.  

ولاية الواحد أستر وأكرم للصبية  

الاقتراع على كفالة مريم بعد التشاحن  

القرعة إما أن تلزم ما يدفعه عن  نفسه أو تخلص له ما يرغب فيه

قرعة يونس للدفع والمنع  

قرعة كفالة مريم في معنى قرعة يونس  

إقراع النبي في كل المواضع كان في معنى قرعة مريم  

اقرع النبي بين مماليك اعتقوا خطأ.  

أقرع النبي لنسائه  

اقراع النبي يوم خيبر  

النسب للأب مسلماً كان أو غير مسلم

للموالي نسبان  

الولاء للمعتق  

المكاتبة للعاقل البالغ  

المقصود (بالخير) في قوله تعالى؛ {إن علمتم فيهم خيراً}.

(الخير ) كلمة تعرف بالمخاطبة  

أظهر معاني {إن علمتم فيهم خيراً}.

إذا جمع العبد القوة على الاكتساب والأمانة استحق المكاتبة  

اليد يضع عن مكاتبة شيئاً مما عقد  

فصل فيما يؤثر عنه في التفسير في آيات متفرقة

ما في  تفسير قوله تعالى: {لم تعظون قوماً الله مهلكهم}. 

بيان قوله تعالى: {فيم أنت من ذكراها}  

تفسير قوله تعالى: {وأنتم سامدون}

تفسير قوله تعالى: {واحلل عقدةً من لساني}. 

أفضل التوكل: ما كان على الحي الذي لا موت  

تعطل الشفعاء إلا بإذن الله

من تاب واستغفر تمتع في الدنيا ونال الفضل في الآخرة 

سورة قرآنية نزلت في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم  

غنائم بدر لم تخمس  

معنى قوله تعالى: {لا تحلوا شعائر الله}  

معنى قوله تعالى: {إلا ما ذكيتم}. 

معنى الأزلام  

معنى قوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}

معنى قوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب}. 

معنى قوله تعالى: {إذا اتقوا} 

معنى قوله تعالى: {عليكم أنفسكم} 

معنى قوله تعالى: {يعملون السوء بجهالة}

معنى قوله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئاً}.  

عائشة أعرف الناس بقوله تعالى: {قل الله يفتيكم فيهن}.  

معنى قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}

وصى الله الإنسان بوالديه  

خلق الإنسان من صلب الرجل وترائب المرأة  

معنى (الأمشاج)  

الأبوة نعمة من الله تعالى .  

النعمة لا تكون من جهة المعصية  

معنى قوله تعالى: {وقد خاب من دساها}  

معنى قوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين)

تحرم مظاهرة الكافرين على المسلمين ..  

أحسن الني إلى أساري بدر المشركين  

من زعم أنه رأى الجن بطلت شهادته..  

معنى قوله تعالى: {إنما النسيء زيادة في الكفر} 

الأشهر الحرم  












الخميس، 27 مايو 2021

الملخص المفيد لعارض الجهل وأثره على مسائل العقيدة والتوحيد تأليف أبي العُلا بنِ راشِدِ بنِ أبي العُلا الرَّاشِد بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنُّونة

الملخص المفيد لعارض الجهل وأثره على مسائل العقيدة والتوحيد

تأليف أبي العُلا بنِ راشِدِ بنِ أبي العُلا الرَّاشِد

بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنُّونة


تمهيد/ مع انتشار نواقض الإيمان، ووقوع الكثير من الناس فيها أفراداً وجماعات؛ فإن الواجب على الدعاة والعلماء بيان خطورة هذه النواقض، وتحذير الناس من الوقوع فيها، وإيضاح الدلائل على أنها مخرجة من ملة الإسلام، ورد  شبهات المبطلين ممن يلبس على الناس في أمرها، أو يهون من شأنها؛ إعذاراً لهم، وبياناً للحجة، وقد أخذ الله على العلماء أن يبينوه للناس لا يكتمونه.

ونحن في زمان فاض فيه العلم، وانحسرت فيه رقعة الجهل، والقرآن يُتلى ليل نهار عبر الإذاعات، وفي المساجد، وكذلك السُّنة معلومة مع كثرة البرامج والتطبيقات والمواقع التي تنشر السُّنة ودعوة التوحيد، والناس برغم جهلهم يعلمون أن هناك دعاةً يقومون بدعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك بكل صوره وألوانه الظاهرة والخفية، ويُبينون زيغ الفرق المبطلة التي تدعو إلى الشرك والبدع، فكان في هذا بلاغاً كافياً وبياناً وافياً في إقامة الحجة، وبلوغ الحق للعالمين.

ولا يستطيع أحدٌ في هذا العصر أن يدَّعي أن دعوة التوحيد لم تبلغه، حتى الواقعين في الشرك يعلمون أن هناك دعوةً تُخالف ما هم عليه، ولكنهم لم يُكلفوا أنفسهم عناء البحث عن حقيقة هذه الدعوة، بل عادوها وأعرضوا عنها، وبالتالي فإنهم لا يُعذرون بالجهالة في مسائل التوحيد وأصول الإيمان؛ فكل من يتلبس بالشرك الأكبر أو الكفر؛ فهو غير معذورٍ بالجهالة، إلا أن يكون حديث عهدٍ بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، وهذه القاعدة موضع اتفاق بين العلماء.

وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة مصرحةً بأن الجهل جريمة لا عُذر، وأن من المعلوم من الضرورة العقلية: أن الجاهل للشيء يُفسده ولا يُصلحه، سواءً في الدين والدنيا، فمن عجبٍ أن يُقيموا ما جعله الله جريمةً يُعاقب عليها أشدَّ العقوبة عُذراً يُعذر به أهل البدع والخرافات الجاهلية التي حولت الناس عن الإسلام إلى الجاهلية الأولى، ولعلّهم يحتجون بقول الله: {إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة} (النساء: 17)، وليس في ذلك حُجَّةً؛ لأن الجهل هنا هو السَّفه والطيش من غلبة الغفلة والنسيان.

ولا تقبل دعوى مرتكب الكفر أنه كان متأولاً، أو مجتهداً مخطئاً، أو مُقلداً، أو جاهلاً، ولا يُعد ذلك عُذراً في حقه بإجماع السَّلف، ولذا وضع المؤلف كتابه: (عارض الجهل، وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة).  

وموضوع هذا الكتاب هو الجهل باعتباره عارضاً من عوارض الأهلية، ومن حيث كونه يصلح عذراً، والحالات التي يصلح فيها عُذراً، والحالات التي لا يصلح فيها عذراً، والجهل في مجمله هو عدم العلم.

وقد قسم العلماء الجهل بهذا الاعتبار إلى قسمين:  

(أ) الجهل الذي لا يصلح عذراً: ومثلوا له بجهل الكفار بأصول الدين، وكلياته، وصفات الله تعالى، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأحكام الآخرة، وكذلك الجهل الذي يخالف المشهور من الكتاب والسنة والإجماع؛ فإنه ليس بعذرٍ أصلاً. ومن مات قبل بلوغ الدعوة، فالذي يُحكم عليه به أنه إذا كان معروفاً بفعل الشرك ومات على ذلك، ويدين به، فهذا ظاهره الكفر، وأما حقيقة أمره فهي إلى الله تعالى.

(ب) الجهل الذي يصلح عذراً: ومثلوا له بجهل المسلم بالشرائع في دار  الحرب، وكذلك الجهل الذي في موضع الاجتهاد الصحيح بألا يكون مخالفاً للكتاب والسنة.  

وفرق العلماء بين ما يشترك غالب الناس في معرفته، فلا تقبل فيه دعوى الجهل، ومثلوا له بتحريم الزنا والقتل، والسرقة والخمر، وبين ما لا يشترك  غالب الناس في معرفته، كما في مسائل المواريث، والطلاق والعتاق، وفرقوا بين ما اشتهر علمه في العامة بخلاف ما كان خافياً علمه، وسمو الأول: علم العامة، والثاني: علم الخاصة. 

  • ومسألة الجهل واعتباره من الأعذار تكتنفها عدة أمور لا بد من ملاحظتها:  

الأول: نوعية المسألة المجهولة: معلومة من الدين بالضرورة، أم غير معلومة من الدين بالضرورة.

الثاني: المحل الذي وقع فيه الجهل: دار الحرب، أم دار الإسلام.  

الثالث: كون المسألة مشتهرة أو غير مشتهرة، وعبر عنها العلماء: ما يشترك غالب الناس في علمه وما لا يشترك غالب الناس في علمه.  

الرابع: كون المسألة مما يقع فيها الخطأ والجهل عن اجتهاد صحيح، أو كونها لا يقع فيها الاجتهاد لمخالفتها المشهور من الكتاب والسنة والإجماع،  ويطلق عليه العلماء (المسائل التي هي محل اجتهاد، والمسائل التي لا مساغ  للاجتهاد فيها).  

الخامس: من وقع مته الجهل لكونه حديث العهد بالإسلام، وغيره  ممن ليس بحديث عهد بالإسلام.  

السادس: ومن قواعد العلماء في مسألة الجهل: اختلاف الجهل .باختلاف متعلقه.  

  • وقبل الخوض في صلب الموضوع، لا بُد من مقدمة موجزة في تعريف الجهل:

الجهل لغةً: ضد العلم، وجهل من باب فهم وسَلِمَ. وتجاهل: أرى من نفسه ذلك وليس به، والتجهيل نسبة إلى الجهل(مختار الصحاح، ص 115)  

واصطلاحاً: اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، وهو قسمان: بسيط، ومركب. فالبسيط هو: عدم العلم ممن شأنه أن يكون عالماً. والمركب: عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع.  

ويعد الجهل من العوارض الأهلية، فما معنى العوارض الأهلية؟  

العوارض: جمع عارض: أي: أمر عارض، أو جمع عارض، أي: خصلة  عارضة، أو آفة عارضة، مأخوذ من: عرض كذا. 

وقد عرفها علماء الأصول: بأنها الحالات التي تكون منافية للأهلية، وليست من لوازم الإنسان من حيث هو إنسان.  

والعوارض تنقسم عند علماء الأصول إلى قسمين:  

أ- عوارض سماوية: وهي ما لا دخل للإنسان في وجودها أو وقوعها؛مثل: الصغر، والجنون، والنسيان، والعته، والتوم، والإعياء، والرق، والموت.  

ب - عوارض مكتسبة:  وهي ما يكون للإنسان دخل في وجودها ووقوعها، ومثلوا لها: بالجهل، والخطأ، والسُّكر، والهَزل. 

تعريف الأهلية: الأهلية لغةً بمعنى الصلاحية للشيء.

واصطلاحاً: صلاحية الإنسان للوجوب له وعليه شرعاً، أو لصدور الفعل على وجهٍ يُعتدُّ به شرعاً. 

انظر: الموسوعة الفقهية (١٦/ ١٩٧ ط١ الكويت).

  •  وقد قسم العلماء الجهل إلى قسمين:  

- قسم ناشئ عن تفريط صاحبه وتقصيره في إزالته، فلا عذر له فيه.  

- قسم ناشئ عن عدم تفريط، وإهمال؛ لعدم وجود من يعلم صاحبه،  فهذا معذور صاحبه.

وقد فرَّق العلماء في العذر بالجهل بالنسبة لمسائل التكفير الظاهرة، بين القريب العهد بالإسلام، ومن نشأ بعيداً عن المسلمين، الذين يُمكنه التعلُّم منهم، وبين من نشأ في دار المسلمين وأمكنه التعلُّم ولكنه قصَّر في ذلك، فهذا يُحكم عليه بالكفر، ولا يُعذر بجهله، ولهذا فاستتابة المرتد والكافر -عند من يقول بوجوبها -ليس من أجل إقامة الحجة عليه، أو دفع الجهل عنه، بل لإعطائه فرصةً للرجوع عن كفره وردته.

وأما المسائل التي لا يكفر المُعيَّنُ بجهلها مطلقاً، فهي الأمور الخفيّة من الدين، ويُقال باصطلاح جمهور العلماء: هي ما ليس مجمعاً عليه، ولا معلوماً من الدين بالضرورة، كالمسائل التي اختلف فيها أئمة المسلمين من تفويض، وتأويل.

ومع ذلك؛ فهذا لا يعني أن نفتح باب تكفير المُعيّن، بل لا بُدّ من التزام الضوابط التي ضبط بها أهل العلم هذه قضية تكفير المعين، فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، حينها نحكم على الشخص المُعين بالكفر، والخروج من الملة.

  • وقد اشتمل هذا البحث على تسعة فصول، على النحو التالي:  

١ - الفصل الأول: تعريف الجهل، وبيان صوره، وبيان الدليل الشرع.  

٢- الفصل الثاني: ثبوت التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية عند العلماء، وما يندرج تحت هذه المسائل.  

٣- الفصل الثالث: مناقشة اعتبار المقاصد في مسائل التكفير.  

٤ - الفصل الرابع: صفة قيام الحجة في المسائل الظاهرة والخفية.  

٥ - الفصل الخامس: قاعدة إمكانية التعليم.  

٦ - الفصل السادس: الأدلة من القرآن الكريم على اعتبار عدم الجهل والتقليد عذراً في مسائل التوحيد لمن بلغه القرآن الكريم.  

٧ - الفصل السابع: أقوال الأئمة الأعلام في عدم العذر بالجهل في المسائل الظاهرة.  

٨- الفصل الثامن: أقوال الفقهاء في تعريف الردة وشرائطها، وعدم ذكرهم لشرط العلم فضمن شروط الردة.  

٩-الفصل التاسع: أشهر المعارضات التي استدل بها على عدم الإعذار بالجهالة، ومناقشتها مناقشة علمية، وفيها: 


(أ) مناقشة حادثة ذات أنواط، وأن عذرهم بالجهل هو كونهم حدثاء عهدٍ بكفر، كما في بعض الروايات، وحمله بعض العلماء على أن قولهم "اجعل لنا ذات أنواط" لم يكن شركاً، وإنما كان وسيلةً وطلباً يؤدي إلى الشرك، وممن قال بذلك ابن تيمية، والشيخ رشيد أحمد الكنكوهي، والحافظ أبو العلاء المباركفوري، والقاضي أبو بكر بن العربي، والإمام الشاطبي، وعليه فهذا الطلب كان من باب الشرك الأصغر.


(ب) حديث الرجل الذي ذرَّى نفسه، وللعلماء في قوله (لئن قدر الله علي)؛ فقيل: شك في القدرة، وقيل: أراد تحقير نفسه، وقيل: قدر بمعنى ضيَّق عليَّ وجمعني، وقيل: قدر بمعنى قضى عليَّ بالعذاب، وقل: هو أسلوب عند العرب صورته الشك وغايته تحقيق اليقين، وقيل: إن الرجل كان من أهل الفترة، وأهل الفترة لا يُقاسون بغيرهم، وقيل: إن الرجل كان جاهلاً بصفة من صفات الله تعالى، وقيل: إن الرجل فعل ذلك في حالة من شدة الهول والفزع.


(ج) حادثة عائشة رضي الله عنها، وأنها كانت جاهلة بعلم الله بما يكتمه الناس، وقد وقع في ألفاظ هذه الرواية اضطراب، ورُجحت الألفاظ التي لا تدلُّ على هذا الأمر، أو يُقال: إنها صدَّقت نفسها، وهذا أولى.


(د) مناقشة حديث الحواريين، وقوله في الآية الكريمة: {هل يستطيع ربك أن يُنزل علينا مائدةً من السماء}؛ فجمهور العلماء والمفسرين على أن الحواريين لم يشكوا في قدرة الله، وأن تفسير الآية: هل يُطيعك ربك في الإجابة، فتكون الاستطاعة هنا هي استطاعة المطاوعة، لا استطاعة القدرة، وعلى القراءة الثانية {هل تستطيع ربكَ} على تقدير أن تسأله، وقيل: إن سؤالهم هنا هو سؤال اطمئنان لا سؤال شك، وهو من جنس ما سأله إبراهيم عليه السلام: {رب أرني كيف تحيي الموتى} للاطمئنان وزيادة التثبت، والرد على من قال إن الحواريين كانوا فرقتين: مؤمنة وكافرة، والرد على من قال إن قولهم هذا كان قبل استحكام الإيمان في قلوبهم.


(ه) مناقشة حديث سجود معاذ رضي الله عنه للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان أن معاذاً معذورٌ بالجهل؛ لأنه فعل ذلك قبل ورود النصِّ بتحريمه وكان مباحاً في الأمم السابقة كسجود تكريم وتحية لا سجود عبادةٍ وقُربة، فلما حرَّمه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، لم يعد هذا عُذراً في حق من فعله بعد ذلك.


(و) حديث حذيفة بن اليمان في أقوامٍ يأتون قبل يوم القيامة حين اندراس العلم ورفعه؛ فيقولون: أدركنا آباءنا وهم يقولون "لا إله إلا الله"، فلما قيل له: وما تنفعهم؟ قال: تُنجيهم من النار، وهذا الحديث بعيدٌ عن موطن النزاع، فليس في نص الحديث أنهم ارتكبوا شركاً فعُذروا بالجهل فيه، ولكن فيه أنهم تركوا ما لم يبلغهم من الشرائع، بسبب عدم تمكنهم من تعلمه لرفع القرآن واندثار العلم في زمانهم.


(ز) حادثة في القود، وذلك أن أبا جهم شجّ رجلاً من بني ليث في رأسه، فطلب أهل المشجوج القود، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم صالحهم على مالٍ يُعطيهم إياه، فلما خطب الناس وأخبرهم كذبوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم في صلحهم، فزادهم من المال فرضوا، فتكذيبهم للنبي كفر، ومع ذلك فقد أعذرهم النبيُّ بالجهل، والجواب: أن هؤلاء الأعراب معذورون؛ لأنهم حديثو عهد بالإسلام، ولأنهم نشأوا في باديةٍ بعيدة.


(ح) مناقشة دعوى الإجماع في مسألة الإعذار بالجهالة في الأصول والفروع، وأن هذه الدعوى مناقضة لما نقله علماء آخرين من إجماع السلف على عدم الإعذار في المسائل الظاهرة؛ كالقرافي المالكي، والإمام أبا بطين النجدي، والشيخ رشيد رضا، وهو قول عامة أهل العلم إلا من شذ، وهو القول الأظهر والمشهور من المذاهب الفقهية، وهناك وجوه أخرى لبيان هذه القضية (ص 219 -221). 

وختم هذا البحث بذكر بعض فتاوى العلماء الأعلام في قضية  العذر بالجهل، وحكم تكفير المعين.

1-فتوى الشيخ حسين، والشيخ عبد الله ابني الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فيمن مات قبل هذه الدعوة، ولم يُدرك الإسلام، وهذه الأفعال التي يفعلها الناس اليوم، يفعلها ولم تقم عليه الحجة، ما الحكم فيه؟ وهل يُلعن أو يُسب، أو يُكف عنه؟ وهل يجوز لابنه الدعاء له؟ وما الفرق بين من لم يدرك هذه الدعوة، وبين من أدركها ومات معاديا لهذا الدين وأهله؟

الجواب: من مات من أهل الشرك، قبل بلوغ هذه الدعوة، فالذي يحكم عليه: أنه إذا كان معروفاً بفعل الشرك، ويدين به، ومات على ذلك، فهذا ظاهره أنه مات على الكفر، ولا يدعى له، ولا يضحى له، ولا يتصدق عنه؛ وأما حقيقة أمره، فإلى الله تعالى، فإن كان قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند، فهذا كافر في الظاهر والباطن، وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى.

وأما سبه ولعنه فلا يجوز، بل لا يجوز سب الأموات مطلقا، كما في صحيح البخاري، عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا " (رواه البخاري)، إلا إن كان أحداً من أئمة الكفر، وقد اغتر الناس به، فلا بأس بسبه إذا كان فيه مصلحة دينية.

2-فتوى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر من علماء الدعوة النجدية: عن قول الفقهاء: إن المرتد لا يرث ولا يُورث؛ فكفّار أهل زماننا هل هم مرتدون؟ أم حكمهم حكم عبدة الأوثان وأنهم مشركون؟

أما من دخل منهم في دين الإسلام ثم ارتد، فهؤلاء مرتدون، وأمرهم عندك واضح. 

وأما من لم يدخل في دين الإسلام، بل أدركته الدعوة الإسلامية وهو على كفره، كعبدة الأوثان، فحكمه حكم الكافر الأصلي، لأنا لا نقول: 

الأصل إسلامهم والكفر طارئ عليهم، بل نقول: الذين نشؤوا بين الكفار، وأدركوا آباءهم على الشرك بالله، كآبائهم، كما دل عليه الحديث الصحيح في قوله: "فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه " (رواه البخاري). 

فإن كان دين آبائهم الشرك بالله، فنشأ هؤلاء واستمروا عليه، فلا نقول: الأصل الإسلام والكفر طارئ عليهم، بل نقول: هم الكفار الأصليون.

ولا يلزمنا على هذا تكفير من مات في الجاهلية قبل ظهور الدين، فإنا لا نكفر الناس بالعموم، كما أنا لا نكفر اليوم بالعموم.

بل نقول: من كان من أهل الجاهلية عاملاً بالإسلام تاركاً للشرك فهو مسلم، وأما من كان يعبد الأوثان ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين، فهذا ظاهره الكفر، وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية لجهله وعدم من ينبهه، لأنا نحكم على الظاهر، وأما الحكم على الباطن فذلك إلى الله تعالى، لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه، كما قال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} (الإسراء: 15).

وأما من مات منهم مجهول الحال، فهذا لا نتعرض له، ولا نحكم بكفره ولا بإسلامه، وليس ذلك مما كلفنا به، {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (القرة: 134-141).

فمن كان منهم مسلماً أدخله الله الجنة، ومن كان كافراً أدخله النار، ومن كان منهم لم تبلغه الدعوة فأمره إلى الله؛ وقد علمت الخلاف في أهل الفترات، ومن لم تبلغهم الحجة الرسالية.

وأيضاً، فإنه لا يمكن أن نحكم في كفار زماننا بما حكم به الفقهاء في المرتد، أنه لا يرث ولا يورث، لأن من قال: لا يرث ولا يورث، يجعل ماله فيئاً لبيت مال المسلمين؛ وطرد هذا القول أن يقال: جميع أملاك الكفار اليوم لبيت مال، لأنهم ورثوها عن أهليهم، وأهلوهم مرتدون لا يورثون، وكذلك الورثة مرتدون لا يرثون، لأن المرتد لا يرث ولا يورث. 

وأما إذا حكمنا فيهم بحكم الكفار الأصليين، لم يلزم شيء من ذلك، بل يتوارثون، فإذا أسلموا، فمن أسلم على شيء فهو له، ولا نتعرض لما مضى منهم في جاهليتهم، لا المواريث ولا غيرها.

3-فتوى الشيخ أبا بطين مُفتي الديار النجدية عندما سُئل: عمَّن يرتكب شيئاً من المُكفّرات… الخ؟

فأجاب: ما سألت عنه، من أنه هل يجوز تعيين إنسان بعينه بالكفر، إذا ارتكب شيئا من المكفرات، فالأمر الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أنه كفر، مثل الشرك بعبادة غير الله سبحانه، فمن ارتكب شيئاً من هذا النوع أو جنسه، فهذا لا شك في كفره.

ولا بأس بمن تحققت منه شيئاً من ذلك، أن تقول: كفر فلان بهذا الفعل، يبين هذا: أن الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتد أشياء كثيرة، يصير بها المسلم كافراً، ويفتتحون هذا الباب بقولهم: من أشرك بالله كفر، وحكمه أنه يستتاب فإن تاب وإلا قُتل، والاستتابة إنما تكون مع معين.

ولما قال بعض أهل البدع عند الشافعي: إن القرآن مخلوق; قال: كفرت بالله العظيم; وكلام العلماء في تكفير المعين كثير.

وأعظم أنواع الكفر: الشرك بعبادة غير الله، وهو كفر بإجماع المسلمين، ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك، كما أن من زنى قيل: فلان زان، ومن رابى: قيل: فلان مُرابٍ".

4-فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالرياض رقم (11043) عندما سئلت ما نصُّه: (عندنا تفشي ظاهرة عبادة القبور وفي نفس الوقت وجود من يدافع عن هؤلاء ويقول: إنهم مسلمون معذورون بجهلهم فلا مانع من أن يتزوجوا من فتياتنا وأن نصلي خلفهم وأن لهم كافة حقوق المسلم على المسلم) ولا يكتفون، بل يسمون من يقول بكفر هؤلاء: إنه صاحب بدعة يعامل معاملة المبتدعين، بل ويدَّعوا أن سماحتكم تعذرون عباد القبور بجهلهم حيث أقررتم مذكرة لشخص يدعى الغباشي يعذر فيها عباد القبور، لذلك أرجو من سماحتكم إرسال بحث شاف كاف تبين فيه الأمور التي فيها العذر بالجهل من الأمور التي لا عذر فيها، كذلك بيان المراجع التي يمكن الرجوع إليها في ذلك، ولكم منا جزيل الشكر.

فأجابت اللجنة: يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه، وباختلاف المسألة نفسها وضوحاً وخفاءً وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفاً.

فمن استغاث بأصحاب القبور دفعا للضر أو كشفا للكرب بُيّنَ له أن ذلك شرك، وأقيمت عليه الحجة؛ أداءً لواجب البلاغ، فإن أصر بعد البيان؛ فهو مشركٌ يعامل في الدنيا معاملة الكافرين واستحق العذاب الأليم في الآخرة إذا مات على ذلك، قال الله تعالى: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} (النسائ: 165).

وقال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (الاسراء: 15).

وقوله تعالى: {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} (الأنعام: 19).

وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» رواه مسلم.

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب البيان وإقامة الحجة قبل المؤاخذة، ومن عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره، ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله؛ فهو في حكم من بلغته الدعوة الإسلامية وأصر على الكفر.

ويشهد لذلك عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم.

كما يشهد له ما قصه الله تعالى من نبأ قوم موسى إذ أضلهم السامري فعبدوا العجل وقد استخلف فيهم أخاه هارون عند ذهابه لمناجاة الله، فلما أنكر عليهم عبادة العجل قالوا: {لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى}، فاستجابوا لداعي الشرك، وأبوا أن يستجيبوا لداعي التوحيد، فلم يعذرهم الله في استجابتهم لدعوة الشرك والتلبيس عليهم فيها لوجود الدعوة للتوحيد إلى جانبها مع قرب العهد بدعوة موسى إلى التوحيد.

ويشهد لذلك أيضاً ما قصه الله من نبأ نقاش الشيطان لأهل النار وتخليه عنهم وبراءته منهم، قال الله تعالى: {وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (ابراهيم: 22). 

فلم يعذروا بتصديقهم وعد الشيطان مع مزيد تلبيسه وتزيينه الشرك وإتباعهم لما سول لهم من الشرك لوقوعه إلى جانب وعد الله الحق بالثواب الجزيل لمن صدق وعده فاستجاب لتشريعه واتبع صراطه السوي.

ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها الإسلام وجد من يعيش فيها يتجاذبه فريقان فريق يدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها شركية وغير شركية، ويلبس على الناس ويزين لهم بدعته بما استطاع من أحاديث لا تصح وقصص عجيبة غريبة يوردها بأسلوب شيق جذاب، وفريق يدعو إلى الحق والهدى، ويقيم على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، ويبين بطلان ما دعا إليه الفريق الآخر وما فيه من زيف، فكان في بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة وإن قل عددهم، فإن العبرة ببيان الحق بدليله لا بكثرة العدد.

فمن كان عاقلا وعاش في مثل هذه البلاد واستطاع أن يعرف الحق من أهله إذا جد في طلبه وسلم من الهوى والعصبية، ولم يغتر بغنى الأغنياء ولا بسيادة الزعماء ولا بوجاهة الوجهاء ولا اختل ميزان تفكيره، وألغى عقله، وكان من الذين قال الله فيهم: {إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا، يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولاَ، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ، رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا} (الأحزاب: 64 -68)

أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن القرآن والإسلام فهذا - على تقدير وجوده - حكمه حكم أهل الفترة يجب على علماء المسلمين أن يبلغوه شريعة الإسلام أصولاً وفروعاً إقامة للحجة و إعذاراً إليه، ويوم القيامة يعامل معاملة من لم يكلف في الدنيا لجنونه أو بلهه أو صغره وعدم تكليفه.

وأما ما يخفى من أحكام الشريعة من جهة الدلالة أو لتقابل الأدلة وتجاذبها فلا يقال لمن خالف فيه: آمن وكفر، ولكن يقال: أصاب وأخطأ، فيعذر فيه من أخطأ ويؤجر فيه من أصاب الحق باجتهاده أجرين.

وهذا النوع مما يتفاوت فيه الناس باختلاف مداركهم ومعرفتهم باللغة العربية وترجمتها وسعة اطلاعهم على نصوص الشريعة كتاباً وسنة ومعرفة صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها ونحو ذلك.

وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عُبّاد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة؛ لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم، فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم، والله ولي التوفيق، 

5-وفي فتوى أخرى للجنة الدائمة برقم (6310)، وقد سئلت: هل قامت حجة الله عز وجل على أهل هذا الزمان أو لم تقم ويجب على العلماء إقامتها؟

من بلغته الدعوة في هذا الزمان فقد قامت عليه الحجة، ومن لم تبلغه الدعوة فإن الحجة لم تقم عليه كسائر الأزمان، وواجب العلماء البلاغ والبيان حسب الطاقة.

6-وفي فتوى أخرى للجنة الدائمة برقم (2229)، وقد سئلت هل هناك فرقٌ بين المسلمين الذين عندهم نوعٌ من الشرك، وبين المشركين الذين لم يعترفوا بالإسلام؟

فأجابت: لا فرق بين من يرتكس في بدع شركية تخرج من ينتسب إلى الإسلام منه وبين من لم يدخل في الإسلام مطلقاً في تحريم المناكحة ومنع التوارث بينهم وبين المسلمين، ولكن بينهم تفاوتاً في درجة الكفر والعقوبة عليه في الدنيا والآخرة حسب درجة طغيانهم.

فمثلاً الأول: يعتبر مرتداً عن الإسلام يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل لردته، وماله لبيت المال لا لزوجه وأهله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه» (رواه البخاري). 

والثاني: يدعى إلى الإسلام فإن استجاب فبها، وإلا شرع جهاده وقتاله كسائر الكافرين، وماله فيء أو غنيمة للمسلمين إن أخذوه في جهاد، ولورثته من أهل دينه إن مات في غير جهاد، إلا أن يكون المشرك من أهل الكتاب والمجوس فإنهم يقرون بالجزية إذا التزموا بها عن يد وهم صاغرون، وإلا قوتلوا عند القدرة على ذلك؛ لقوله سبحانه: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (التوبة: 29). وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الجزية من مجوس هجر.

7- فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز، وقد سئل رحمه الله: هل يُعذر المسلم إذا فعل شيئاً من الشرك كالذبح والنذر -لغير الله -جاهلاً؟

فأجاب رحمه الله: ((لأمور قسمان:

أ- قسم يعذر فيه بالجهل. 

ب- وقسم لا يعذر فيه بالجهل.

فإذا كان من أتى ذلك بين المسلمين، وأتى الشرك بالله، وعبد غير الله، فإنه لا يعذر لأنه مقصر لم يسأل، ولم يتبصر في دينه فيكون غير معذور في عبادته غير الله من أموات أو أشجار أو أحجار أو أصنام، لإعراضه وغفلته عن دينه، كما قال الله سبحانه: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ} (الأحقاف: 3).

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن ربه أن يستغفر لأمه لأنها ماتت في الجاهلية لم يؤذن له ليستغفر لها؛ لأنها ماتت على دين قومها عباد الأوثان؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لشخص سأله عن أبيه، قال: «هو في النار، فلما رأى ما في وجهه قال: إن أبي وأباك في النار» (رواه مسلم). لأنه مات على الشرك بالله، وعلى عبادة غيره سبحانه وتعالى، فكيف بالذي بين المسلمين وهو يعبد البدوي، أو يعبد الحسين، أو يعبد الشيخ عبد القادر الجيلاني، أو يعبد الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم، أو يعبد علياً أو يعبد غيرهم.

فهؤلاء وأشباههم لا يعذرون من باب أولى؛ لأنهم أتوا الشرك الأكبر وهم بين المسلمين، والقرآن بين أيديهم. وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة بينهم، ولكنهم عن ذلك معرضون.

والقسم الثاني: من يعذر بالجهل كالذي ينشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام في أطراف الدنيا، أو لأسباب أخرى كأهل الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم الرسالة، فهؤلاء معذورون بجهلهم، وأمرهم إلى الله عز وجل، والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة فيؤمرون، فإن أجابوا دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار؛ لقوله جل وعلا: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (الإسراء: 15) والأحاديث صحيحة وردت في ذلك.

وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الكلام في هذه المسألة في آخر كتابه: (طريق الهجرتين) لما ذكر طبقات المكلفين، فليراجع هناك لعظم فائدته.