أرشيف المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 يناير 2023

مصطلحات المذهب الشافعي د. كمال صدق ياسين لك بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة

مصطلحات المذهب الشافعي

د. كمال صدق ياسين لك

بقلم: أ. محمد ناهض عبد السلام حنونة


تمهيد/ الاصطلاح كما قيل: هو لفظ معين بين قوم معينين، اتفقوا عليه، وأخذوا بمدلوله، فالكلمة في اصطلاح الفقهاء تشمل الإشارة المفهمة، وفي اصطلاح النحاة تطلق على القول المفرد، وفي عرف أهل اللغة تطلق على الجملة أيضاً، وفي اصطلاح المناطقة: ما لا يدل جزؤه على جزء معناه، ولكل طائفة مصطلحات وألفاظ تعارفوا عليها. 

وعليه فإن دراسة المصطلحات مهم جداً؛ لأنها مفاتح للعلوم، وبها يتم فهم معاني النصوص؛ ولا بد لمن يدرس مذهباً فقهياً أن يعرف النظام الذي أُسس عليه هذا المذهب، بالإضافة إلى المصطلحات الكاشفة لمعاني ألفاظه، حيث إن الدارس إذا لم يعرف المقصود من هذه الألفاظ، لن يستطيع خلال قراءته أن يفهم اجتهاداتهم وأدلتهم، أو يميز بينها على الوجه الذي قصدوه، ولا يمكن له معرفة الراجح من المرجوح، أو المعتمد من الضعيف.

وهذا الكتاب الوجيز جمع فيه مؤلفه الأمور التي لا بد لطالب الفقه الشافعي من معرفتها، لأنها تختص بمصطلحات المذهب التي تشمل مصطلحات الإمام، ومصطلحات الآراء المعبرة عن المذهب، والمصطلحات التي يفهم منها الترجيح والتضعيف والخلاف، والمصطلحات التي تعبر عن نقل الكلام واحتماله، ومصطلحات التخريج وطرائقه، كما تضم مصطلحات أعلام المذهب وعلمائه. 

وقد جمع مؤلف هذا الكتاب مصطلحاته مما يقرب من تسعة وستين مصدراً، وهي مصطلحات متنوعة، وشاملة، ومعبرة عن المذهب، وقد تميز بسلاسة العبارة ووضوح المعنى، مع صدق التمثيل، وجودة السبك، ولا يشك أحدٌ في أهمية دراسة مثل هذه المصطلحات؛ لأن معرفتها تحلّ كثيراً من منغلقات النصوص التي لا يفهمها إلا المتمرسون الأذكياء.

ولا شك أن تعرف المصطلحات الفقهية التي تدور عليها الأحكام الشرعية هو من جملة الفقه في الدين، وتعلم أحكام الشريعة الغراء، وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفقه والفقهاء، وبيّن أنهم من خير الناس، بقوله: (من يُرد الله به خيراً يُفقهه في الدين) حديث صحيح، رواه أحمد والترمذي، وعن ابن عباس.

أولاً: أصول المذهب الشافعي

وقبل الحديث عن بيان المصطلحات يستحسن أن نذكر نبذة عن: "أصول المذهب الشافعي".

فأقول: يمكن تلخيص الأصول التي قام عليها المذهب الشافعي على وجه الاختصار والإشارة لا التقصي والبحث، أخذاً من أوائل ما كتبه الإمام -رحمه الله في كتابيه (الأم) و(الرسالة). 

ونقصد بالأصول: القواعد والأركان التي أنشأها الإمام - رحمه الله -وحددها بمثابة قوانين ثابتة يسير عليها في فقهه، وتابعه عليها أصحابه من بعده وخرجوا عليها الفروع.

والأصول التي سار عليها الإمام الشافعي رحمه الله هي: 

الأول والثاني: الكتاب والسنة؛ فهو يأخذ بالقرآن والسنة، ويجعل السنة مبينة له وشارحة لنصوصه، ومفصلة لمجمله، ومقيدة لمطلقه ومخصصة لعامه.

وهو يحتج بالأحاديث ولو كانت أخباراً أحادية، فهو يحتج بخبر الواحد مادام راويه ثقة عدلاً، ولا يشترط في الخبر سوى الصحة الشهرة فيما تعم به البلوى، كما هو الحال عند الحنفية.

ولا يشترط عدم مخالفته عمل أهل المدينة كما شرطه الإمام مالك. 

وقد أنكر الاحتجاج بعمل أهل المدينة، وأطال في (الأم) في رده، ودافع في (الرسالة) دفاعاً قوياً مطولاً عن العمل بخبر الآحاد كلما كان صحيحا متصلاً، وبذلك اكتسب ثقة المحدثين حتى سماه البغداديون بحق ناصر السنة.

يقول الزعفراني -رحمه الله: (كان أهل الحديث رقوداً، حتى جاء الشافعي فأيقظهم فتيقظوا). 

ويقول حرملة -رحمه الله: سمعت الشافعي يقول: سميت ببغداد ناصر الحديث.

أما الحديث المرسل: فمراسيل الصحابة حجة عنده وعند أصحابه، وأما مراسيل غير الصحابة فلا يحتج بها إلا بشروط، واستثنى مراسيل سعيد بن المسيب، فهي مقبولة عنده بدون شروط، وعلل ذلك بأنها فتشت فوجدت مسندة.

الثالث: الإجماع: ويأخذ به الشافعي، ويقول: (والإجماع أكبر من خبر المفرد).

وقد فصل فيه في (الرسالة) تفصيلاً حسناً، وبين كيفية الاحتجاج به ومراتبه... إلخ.

الرابع: أقوال الصحابة، ويحتج بها الشافعي رحمه الله بعد الإجماع، فيختار منها ما هو الأقرب للكتاب والسنة، أو الإجماع، أو يؤيده قياس أقوى. 

الخامس: القياس: وقد ضبطه الإمام الشافعي رحمه الله ضبطا محكماً، وبين كيفية الاحتجاج به، وبين إفراط الرأي فيه، حتى قدموه على خبر الآحاد، ومحل ذلك في (الرسالة) وكتب الأصحاب الأصولية. 

ولا يعمل الشافعي بما سوى ذلك من الأدلة من مثل:

١- الاستحسان، فلا يقول به وعده تشريعاً بالهوى؛ إذ لا يعمل بالقياس إلا منضبطة العلة، فكيف بالاستحسان الذي لا ضابط له، وكتب كتابا في إبطال الاستحسان وشاع قوله : "من استحسن فقد شرع". 

٢-المصالح المرسلة: لا يعمل الشافعي بها، إلا أن بعضهم قال: "لم ينكر الاستدلال بها بل ضيّقه جداً"، وهذا هو الصواب فلم ينكر الاستدلال بها كلياً، بل لم يتوسع فيها توسع فقهاء المالكية وغيرهم.

٣- ولا يقول الشافعي كذلك بعمل أهل المدينة، الذي يتمسك به الإمام مالك، ورده في كتاب: (الأم) ردا مسهباً.

والمذهب لغة: مفعل من ذهب يذهب، من باب فتح يفتح، مـن الباب الثالث للفعل الثلاثي المجرد، وبعد النظر والتأمل فيما قاله أهل اللغة نجد أن ملخص كلامهم في معنى المذهب هو: "محل الذهاب، وزمانه والمصدر، والاعتقاد، والطريقة المتبعة".

ثم استعمل فيما يصار إليه من "الأحكام والمذهب عرفاً" هو ما اختص به المجتهد من الأحكام الشرعية الفرعية الاجتهادية المستفادة من الأدلة الظنية".

وفي التعريف إشارة إلى أن المسائل الاجتهادية هي التي تعد من مذهب المجتهد، وأما الأحكام المنصوص عليها في الكتاب والسنة، فلا تعتبر مذهباً لأحد المجتهدين. 

ويقال: ذهب فلان إلى قول أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، أي: أخذ بمذهبه وسلك طريقه في فقهه رواية واستنباطاً، وتخريجا على مذهبه. 

و (الشافعي): نسبة إلى إمام المذهب، وهو أبو عبد الله محمد بن إدريس بـن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي يجتمع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، فلا خلاف بين أهل العلم أن الشافعي مطلبي، وهذا ما أقرَّ به البخاري وغيره، ونقل الإمام النووي إجماع أهل النقل من جميع الطوائف على ذلك. 

ثانياً: خطة المؤلف في كتابه:

هذا وقسمت البحث إلى تمهيد وعشرة مباحث، على النحو الآتي: 

التمهيد: معنى الاصطلاح وأهمية معرفته. 

المبحث الأول: المصطلحات الفقهية الخاصة بالإمام الشافعي.

المبحث الثاني: مصطلحات في التعبير عن آراء المذهب.

المبحث الثالث: بعض المصطلحات الخاصة بالإمام الشافعي.

المبحث الرابع: النقل والتخريج أو (القول المخرج)

المبحث الخامس: صيغ احتمال المعنى، والبحث والنظر، والفرق، والسؤال والجواب.

المبحث السادس: مصطلحات متفرقة.

المبحث السابع: مصطلحات الأعلام.

المبحث الثامن: نبذة عن أشهر الكتب المدونة في المذهب

المبحث التاسع: رموز واصطلاحات لبعض كتب وعلماء المذهب

المبحث العاشر: معجم المصطلحات الفقهية في المذهب الشافعي.

ثالثاً: تلخيص الكتاب من خلال

مقدمة في الاصطلاح عند الشافعية

للشيخ [محمد طارق هشام مغربية]

عن كتاب 

(المذهب الشافعي، دراسة عن أهم المصطلحات، وأشهر المصنفات، ومراتب الترجيح)

تمهيد:

بعد الكلام عن الفتوى، يأتي دور الاصطلاح المذهبي عند الشافعية، وهو مدخل مهم لفهم كلامهم في كتبهم ومعرفته أمر هام لقراءة تراثنا الإسلامي عامة كما سلف في المقدمة، ولابد أولاً من بيان معنى الاصطلاح، وأهميته في تبين حقائق علومنا الإسلامية عامة، ثم نذكر الاصطلاحات العامة للمذهب، واصطلاحات الكتب الخاصة، ومصطلحات النحت الخطي.

مقدمة في الاصطلاح من الألفاظ خرجت ما يسميه النحاة حقيقة الاصطلاح: إخراج الشيء عن معناه اللغوي إلى معنى خاص به. 

فالألفاظ التي يتواضع عليها أهل علم ما خرجت عن حقيقة إطلاق اللغة إلى معنى جديد يستفاد من أهل هذا العلم، كما أن كثيراً عن معناها اللغوي الأول إلى معان أخرى لم تكن واردة في أصل الوضع، وهو العلم بالغلبة، بأن يكون للفظ عموم بحسب الوضع اللغوي فيعرض له خصوص بحسب الاستعمال فكلمة عقبة أو مدينة تستعمل في لأي عائق في الطريق أو لأي تجمع سكني، وغلب عند أهل العرف العام تسمية المكان الخصوصي بالبحر الأحمر عقبة أو عند إطلاق المدينة ينصرف الذهن إلى المدينة المنورة بالحجاز، والدابة في اللغة لكل ما يدب على الأرض وفي الاستعمال أصبحت للفرس والحمار خاصة.

كما يرد أن يأخذ الناس كلمة فيخرجوها عن معناها إلى معنى آخر لا يرتبط بمعناها الأول، وهكذا صارت الحقائق الدائرة منقسمة إلى أربع: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية عامة، وحقيقة عرفية خاصة. فالاصطلاح يشمل المعنيين الأخيرين.

فالمصطلح إذن يتكون من عملية وضع يقوم بها دارس فن معين لتوصيل معنى في ذهنه إلى المخاطب من دارسي نفس الفن، ثم إن من الملاحظ أن المصطلح الواحد قد تختلف معانيه داخل العلم الواحد لاختلاف المدارس الفكرية والأطر المرجعية للمفكرين والعلماء داخل هذا العلم أو ذاك، كما يلاحظ أنه قد يعتريه التطور ويحتاج إلى البحث عن تطور المصطلح الدلالي وهذا شائع في كل العلوم خاصة الاجتماعية والإنسانية. 

وقد نشأ مع مرور الوقت أن تواطأ أهل كل مذهب على ألفاظ، وحروف للعزو والنقل عرفت فيما بعد بالمصطلحات الفقهية. فلفظ المصطلح الفقهي في أي مذهب يشمل نوعين من المصطلحات لدى الفقهاء:

النوع الأول: صيغ متداولة للأحكام الفقهية نفسها، وهي المعروفة باسم الحدود والتعاريف ولغة الفقهاء.

فمن هذه الكتب عند الشافعية:

١-«الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي رحمه الله»، للإمام أبي منصور الأزهري صاحب تهذيب اللغة.

٢- وكتاب «حلية الفقهاء» للإمام اللغوي أحمد بن فارس.

٣-«النظم المستعذب بشرح غريب المهذب» لابن بطال الركبي.

٤-«والتذنيب» للإمام الرافعي وهو حاشية على «الوجيز» للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، واختصره النووي أيضاً. 

٥-«وتحرير التنبيه» للإمام النووي وهو شرح لغوي لألفاظ التنبيه للإمام الشيرازي رحمه الله تعالى. كما أن النووي رحمه الله تعالى ألف في هذا الفن: «تهذيب الأسماء واللغات»، وهو شرح لألفاظ ستة كتب هي »مختصر المزني» و«الوجيز» و«الوسيط» و«التنبيه» و«المهذب» و«روضة الطالبين». 

٦-«والمصباح المنير في غريب ألفاظ الشرح الكبير» للإمام أحمد بن محمد بن علي الفيومي وهو الشرح ألفاظ الشرح للإمام الرافعي رحمه الله تعالى.

٧-ومن آخر ما ألفه الشافعية في هذا الفن كتاب: «التوقيف على مهمات التعاريف»، للعلامة محمد عبد الرؤوف المناوي. ولم يقتصر فيه على لغة الفقه، بل زاد فيه فوائد من كل العلوم.

أما النوع الثاني: فهو اصطلاح بألفاظ ورموز ومبهمات يتواطأ عليها أهل كل مذهب، رغبة في الاختصار. 

وهذه المصطلحات توجد في مقدمات الكتب؛ فكل من ألف في علم بين مصطلحه في مقدمته، وقد يقوم بعض أهل العلم باستقراء مصطلحات المؤلفين وضمها معاً.

فمن هؤلاء عند الشافعية: العلامة الكردي في الفوائد المدنية». والشيخ السقاف في الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية». 

وفي الفصول التالية سأحاول عرض أهم المصطلحات التي اعتمدها الشافعية في كتبهم؛ فأبدأ بمصطلحات الشافعي رحمه الله تعالى، وأثني بأصحابه من أهل التصنيف

مصطلحات خاصة بالنقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:

١-النص: أي المنصوص، من باب إطلاق اسم المصدر على اسم المفعول، فهو نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ما قاله نصاً، وسُمي لأنه مرفوع القدر؛ لتنصيص الإمام عليه، أو لأنه مرفوع إلى الإمام؛ من قولك: نصصتُ الحديث إلى فلان؛ إذا رفعته إليه. وهو مشعر بوجود وجه ضعيف، أو قول مُخرَّج.

مصادر نصوص الشافعي رحمه الله تعالى:

تنوعت مصادر نصوص الشافعي رحمه تعالى فأولها كتبه التي أملاها، والمختصرات التي نقلت عنه، ثم الكتب التي جمعت نصوصه رحمه الله، وسيأتي تفصيلها في فصل الكتب بإذن الله.

٢-القول والقولان

عندما يذكرون القول فهو خاص بالإمام الشافعي رحمه الله. 

وقد يكون القولان قديمين، وقد يكونان جديدين، أو قديماً وجديداً، وقد يقولهما في وقت، وقد يقولهما في وقتين، وقد يرجح أحدهما وقد لا فأما القول القديم فهو ما قاله الشافعي رحمه الله في العراق قبل انتقاله إلى مصر تصنيفاً وإفتاء.

وهل يندرج ما قاله الإمام بعد مغادرته العراق وقبل دخوله مصر تحت القديم؟. أم يدخل تحت الجديد؟.

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: القديم ما قاله قبل دخولها. 

وقال الرملي رحمه الله: القديم ما قاله بالعراق أو قبل انتقاله إلى مصر. 

وأما ما ذكره الخطيب الشربيني رحمه الله -من أن ما وجد من أقوال للإمام بين العراق ومصر يكون المتأخر جديداً والمتقدم قديماً فغير دقيق لعدم انضباطه، إذ يمكن أن يعترض عليه فيقال: متى يكون القول متأخراً فيعد جديداً ومتى يكون متقدماً فيكون قديماً؟. 

وعند ذكر العلماء قولين فهما منصوصان للإمام ليسا مخرجين؛ نبه عليه الإمام الرافعي في شرحه الكبير عند شرح قول الغزالي رحمه الله في قراءة المأموم والمنفرد في الركعتين الثالثة والرابعة حيث قال في «الوجيز»: السورة وهي مستحبة في ركعتي الصبح والأوليين من غيرهما، وفي الثالثة والرابعة قولان منصوصان؛ الجديد أنها تستحب وإن كان العمل على القديم. وقال الرافعي رحمه الله : وقوله في الكتاب: (فقولان منصوصان) التصريح بكونهما منصوصين يعرف أنهما ليسا ولا واحد منهما مخرج، ولا يتوهم من ذلك أنه إذا أرسل ذكر القولين كان ثمَّ تخريج، كما أن التعرض للقديم والجديد يعرف تاريخ القولين ولا يلزم من إرسال القولين أن يكون أحدهما قديماً والآخر جديداً.

* فهذا تفصيل لما أجمله النووي رحمه الله في «المجموع».

فإن كان القولان في القديم قيدوه عند النقل. فنجد الإمام ابن الرفعة رحمه الله ينقل عن المذهب القديم في التسليم أقوالاً: أنه يسلم تسليمتين، أو يسلم تسليمة واحدة إلى اليمين مطلقاً، أو أنه يسلم تسليمة واحدة إن كان المسجد كبيراً فإن كبر سلم تسليمتين وعزاها إلى القديم جميعاً.

* فائدة ذكر القولين: إبطال القول الثالث، وعدم نسبة الخروج عن المذهب لمن رجح بينهما. 

وقال الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى: وفي ذلك فائدة كثيرة، وغرض صحيح، ولهذا جعل أمير المؤمنين عمر -رحمه الله -الأمر شورى في ستة، ولم ينص على واحد بعينه ليبين أن الإمامة لا تخرج منهم، ولا تطلب من غيرهم، فكذلك ها هنا.

ولا يفتى ولا يقضى إلا بالأصح من القولين بخلاف من عمل بالأضعف منهما لخاصة نفسه فيجوز. وربما نقل عن الإمام في المسألة ثلاثة أقوال فيندفع الأصحاب لتوجيه أقواله وبيان الراجح منها.

قال الإمام الشيرازي في اختلاف المتبايعين: قال الشافعي رحمه الله في البيوع: يبدأ بيمين البائع. وقال في الصداق: إذا اختلف الزوجان يبدأ بيمين الزوج، والزوج كالمشتري. 

وقال في الدعاوى والبينات: إن بدأ بالبائع خُيّر المشتري، وإن بدأ بالمشتري خير البائع، وهذا يدل على أنه مخير بين أن يبدأ البائع وبين أن يبدأ المشتري، فمن أصحابنا من قال: فيها ثلاثة أقوال أحدها: يبدأ بالمشتري لأن جنبه أقوى، لأن المبيع على ملكه فكان في البداية أقوى.  والثاني: يبدأ بمن شاء منهما، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر في الدعوى فتساويا، كما لو تداعيا شيئاً في يديهما. والثالث: أنه يبدأ بالبائع؛ وهو الصحيح لما روى ابن مسعود النبي قال: (إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار). 

فبدأ بالبائع ثم خير المبتاع ولأن جنبه أقوى، لأنه إذا تحالفا رجع المبيع إليه فكانت البداية به أولى ومن أصحابنا من قال هي على قول واحد أنه يبدأ بالبائع، ويخالف الزوج في الصداق؛ لأن جنبته أقوى من جنبة الزوجة، لأن البضع بعد التحالف على ملك الزوج فكان بالتقديم أولى، وها هنا جنبة البائع أقوى، لأن المبيع بعد التحالف على ملك البائع فكان البائع بالتقديم أولى. 

والذي قال في الدعاوى والبينات ليس بمذهب له، وإنما حكى ما يفعله الحاكم باجتهاده، لأنه موضع اجتهاد؛ فقال: إذا حلف الحاكم البائع باجتهاد المشتري وإن حلف المشتري خير البائع.

بقي اعتراض: عني أئمة المذهب بالرد عليه وهو أن حكاية القولين في مسألة واحدة خطأ من وجوه:

أحدها: أنه خالف بذلك أصول مذهبه في الاجتهاد، حيث قال هناك: إن المجتهد مكلف بطلب عين الحق في المسألة والعمل بالقولين يمنع من ذلك. 

ثانيها: أنه خرق الإجماع؛ فمن قبله من أهل العلم كان إما مجيباً لسائله أو ممسكاً عنه، ولم يجب أحد قبله بقولين لأن الجواب ما أبان، وليس في القولين بيان.

ثالثها: أن التناقض في الشرع ممتنع ، وقد أوقع التناقض بتحليله الشيء وتحريمه.

رابعها: إنه لا يخلو إرسال القولين من أحد أمرين: إما أن يكون لضعف اجتهاده، أو لرأيه في تكافؤ الأدلة؛ ولا يخلو في الحالين من نقص واعتراض. 

وقد ذكر الأئمة هذه الاعتراضات، وأجابوا عنها بأجوبة كثيرة، فما ذكر من إيراده لقولين لا يعدو احتمالات ذكروها وأجابوا عنها:

أحدها: أن يقيد جوابه في موضع ويطلقه في آخر، مثل قوله في أقل الحيض: إنه يوم وليلة. وقال في موضع: أقله يوم يريد به مع ليلته. وهذا معهود في كلام العرب، وجاء القرآن بحمل المطلق على ما قيد من جنسه. ومثل هذا لا اعتراض على الشافعي فيه وإن وهم بعض أصحابه فخرجه قولاً ثانياً فلم يعد وهمه على الشافعي.

الثاني: ما اختلفت فيه ألفاظه ومعانيها متفقة كقوله في مكان: أحببت، وفي آخر: رأيت فيختلف أصحابه في حمل رأيت على الاستحباب أو الإيجاب. وهذا لا يعد اختلافاً في قوله.

الثالث: ما اختلف قوله فيه لاختلاف حاله فينزل كل قول على حاله التي وافقها، وهذا يعرف من تتبع أصوله وكلامه في الأبواب. 

الرابع: ما اختلف قوله فيه لاختلاف القراءة أو لاختلاف الرواية، فمثل هذا لا ينكر عليه لأن اختلاف الدليل أوجب اختلاف المدلول. 

الخامس: ما اختلف قوله فيه، لأنه عمل في أحد القولين على ظاهر من كتاب الله، ثم بلغته سنة ثابتة نقلته عن الظاهر إلى قول آخر. فلا إنكار عليه لأنه عمل في الحالين بدليل.

السادس: ما اختلف قوله فيه لأنه أداه اجتهاده إلى أحدهما في حال ثم أداه اجتهاده إلى القول الآخر في الحال الأخرى ومثل هذا لا ينكر، وقد فعله عمر وعلي وغيرهما من أعلام الصحابة. 

السابع: أن تبلغه سنة لم تثبت عنده فيعمل بالقياس ويجعل قوله من بعدها موقوفاً على ثبوت السنة، على ما تقرر من قوله: إن صح الحديث قلت به. فهذا في حقيقته راجع إلى قول واحد.

الثامن: أن يذكر بذكر القولين إبطال ما توسطهما، ويكون مذهبه منهما ما فرع عليه وحكم به.

التاسع: أن يذكر القولين إبطالاً لما عداهما ويكون مذهبه موقوفاً على ما يؤديه اجتهاده إليه من صحة أحدهما وإن لم يكن قائلاً بهما، ومثاله من الشرع: أمر ر رسول الله ﷺ بالتماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان فهي واحدة وإن التمست في عشر ليال. 

العاشر: أن يذكر القولين ليدل أن لكل واحد منهما في الاجتهاد وجهين ولا يقطع بأحدهما لاحتمال الأدلة فيختار من بعده منهما ما وجد الدليل فيه أقوى.

الحادي عشر: أن يذكر القولين على طريق الحكاية واختلاف الماضين قبله وهذا ليس باختيار لأحدهما.

الثاني عشر: يقول القولين والمرء فيهما مخير. 

الثالث عشر: أن يقول القولين فيكون أحدهما على الإيجاب والآخر على الاحتياط. 

الرابع عشر: أن يقول القولين امتحاناً لأذهان الطلبة ثم يذكر معتمده بالتفريع عليه.

مثال عن قولين للشافعي رحمه الله تعالى واختلاف الأصحاب في الأصل الذي بنى عليه قوله: قال الإمام العمراني رحمه الله تعالى في البيان: مسألة: إذا انتقضت مدة المسح وهو على طهارة المسح، أو خلع خفه في أثناء المدة وهو على طهارة المسح.. لم يجز له أن يصلي بتلك الطهارة. وما الذي يصنع في الطهارة؟

قال الشافعي في موضع: (يعيد الوضوء)، وقال في موضع: (يجزئه غسل رجليه).

واختلف أصحابنا: على أي أصل بناها الشافعي؟

فقال أبو إسحاق: بناها على القولين في تفريق الوضوء: فإن قلنا: يجوز التفريق.. كفاه غسل الرجلين. وإن قلنا: لا يجوز التفريق فعليه استئناف الوضوء. 

ومنهم من قال: بناها على هذا، لأنه ذكر في «الأم» وكتاب «ابن أبي ليلى: أنه يستأنف الوضوء. ومذهبه فيهما: أن تفريق الوضوء جائز، وإنما بناها على: أن مسح الخف هل يرفع الحدث عن الرجلين؟ وفيه قولان: فإن قلنا : أنه لا يرفع الحدث.. كفاه غسل الرجلين.

وإن قلنا: إنه يرفعه.. لزم استئناف الطهارة، لأن نزع الخف ينقض الطهارة في الرجلين، فإذا انتقضت الطهارة في بعض الأعضاء. انتقضت في جميعها.

 ووجه قوله: إنه لا يرفع الحدث : أنه. مسح فلم يرفع الحدث كالتيمم. ووجه قوله : إنه يرفع الحدث : أنه مسح بالماء، فرفع الحدث، كمسح الرأس.

ومنهم من قال: القولان أصل بأنفسهما غير مبنيين على غيرهما. وأختم هذه المسألة بكلمة للشيخ العلامة محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى -وهو اختيار ابن الصباغ؛ إذ يقول:

وقد اتخذ بعض المغرضين في الماضي من تعدد أقوال الشافعي سبيلاً منه، وزعم أن اضطراب القول في المسألة الواحدة دليل على النقص في الاجتهاد، وعدم الجزم دليل على نقص العلم والحق أن التردد عند تعارض الأقيسة وتصادم الأدلة ليس دليل النقص، لكنه دليل الكمال في العقل، فلأنه لم يرد أن يهجم باليقين في مقام الظن ولا بالظن في مقام الشك، فليس ذلك دأب العلماء، وكلما رأيت باحثاً يحقق ويردد ولا يريد أن يكون أسير فكرة قبل أن يأسره الدليل ويستحوذ عليه البرهان فاعلم أنه العالم، وإن رأيت امرءاً يهاجم باليقين في الرجحان، وبالرجحان في مقام الشك فاعلم أن ذلك ناشئ عن نقص في الإحاطة بالموضوع، وعدم الأخذ به من كل أطرافه، كمن قصر نظره وأصبح يرى بعض الأشياء فأنكر وجودها، لأنه لا يراها وما علم في علمه، وخطأ في أن ذلك نقص حسه.

٢-الأظهر والمشهور :

قد أبان عن نهجه هذا في مقدمات ما كتب سيما «المنهاج» و«التحقيق» و إشاراته على الروضة، لكن لذيوع المنهاج وما اختص من عناية العلماء والمتعلمين به ذاع بين المتفقهة أنها مصطلحاته فيه خاصة.

والأظهر والمشهور من مصطلحات الإمام النووي رحمه الله تعالى التي خصها بالنقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ودرج عليها في كتبه الفقهية.

وإذا أجلنا النظر في كتب الشافعية قبل النووي رحمه الله تعالى، وجدنا المصطلح دائراً على ألسنتهم قد جرت به أقلامهم إن نصاً وإن معنى. فقد استعمل الرافعي رحمه الله تعالى مصطلح الظاهر؛ فمرة يقيده بنص الشافعي، ومرة يقول: في ظاهر المذهب، ولا يخصه بالإمام؛ بل بما عليه الأكثر.

وربما استعمل الأظهر بمعنى الراجح مطلقاً بين الأقوال والأوجه. 

وربما ذكر قولين للإمام وقال: أولاهما بالوجوب كذا كفعله في الشرح الصغير، وعلى هذا درج من ينقل كلامه كشراح الحاوي الصغير وهو مختصر الشرح الكبير.

ويستعمل الرافعي رحمه الله تعالى في المحرر مصطلح الأشهر؛ ويعني به: الراجح بين أقوال الإمام أو أوجه الأصحاب.

ونجد الرافعي رحمه الله تعالى دارجاً على نهج من سبقوه من أئمة المذهب، كشراح مختصر الإمام المزني رحمه الله تعالى.

ومدونات إمام الحرمين الجويني، والإمام الماوردي والإمام الغزالي والإمام الشيرازي رحمهم الله تعالى خير شاهد على ما نقول. أئمة المذهب من التزم ذكر الراجح عنده دون تفريق بين وجه أو ونجد من قول.

فهذا الإمام أبو نصر المقدسي يصنف كتاب «الكافي» في مجلد مختصر يحذو فيه حذو شيخه أبي الفتح سليم الرازي في كتاب «الكفاية»، ولا يذكر قولين ولا وجهين، بل يخرج بالراجح عنده ومن بين أعلام المتأخرين نرى البيضاوي رحمه الله يستعمل الأظهر في الوجوه للأصحاب ولا يقيده بالإمام).

كما نجد الإمام العمراني في «البيان» لا يفرق تفريق النووي، فيطلق المشهور على وجوه الأصحاب. وهكذا نجد أن صنيع الإمام النووي رحمه الله المصطلحين من حصر بالإمام فهو فيها متبع لا مبتدع. 

فكيف استعملها في كتبه؟

قال الإمام النووي في منهاج الطالبين: فحيث أقول: فى الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال. 

قال العلامة ابن النقيب رحمه الله تعالى: ذكر هذا الاصطلاح بعينه في «الروضة»، وذكر أوسع منه في التحقيق)) ، ووضع على «الروضة» كتاباً كدقائق المنهاج سماه «الإشارات» وصل فيه إلى أثناء الصلاة، قال فيه: إنما جعلت الأصح والصحيح من الوجهين تأدباً مع الشافعي، فإن قسيمه الفاسد والباطل، فلم أنسبه إليه وعدلت إلى المشهور الذي قسيمه الغريب أو إلى الأظهر الذي قسيمه الخفي.

قال النووي: فإن قوي الخلاف قلت الأظهر وإلا فالمشهور. فقوله الأظهر يشعر بقوة مخالفه ويشعر التعبير به بأن مقابله ظاهر قوي المدرك؛ لظهور دليله وعدم شذوذه وقوله المشهور يشعر بضعف مخالفه. 

قال العلامة أحمد بن أبي بكر ابن سميط رحمه الله تعالى: فالحاصل أنه إن عبر بالأظهر علم أن مقابله قول قوي أو أقوال قوية للإمام إلا أن العمل على الراجح الذي وصفه بالأظهرية، وإن عبر بالمشهور علم أن مقابله قول أو أقوال غير قوية للإمام.

ويتميز الراجح بكون دليله أوضح وبأن عليه المعظم، أو بالنص على أرجحيته، ولا يكاد يظهر ذلك إلا لمن تبحر بالفقه.

مثال التعبير بالأظهر و المشهور:

مثال التعبير بالأظهر من القولين قوله في «المنهاج»: ولا يضر تغير بمكث وطحلب.. إلى أن قال وكذا متغير بمجاور كعود ودهن أو تراب طرح فيه في الأظهر ؛ فقد أراد بالأظهر هنا : أحد قولي الإمام إذا وقع في الماء ما لا يختلط به فغير رائحته كالدهن المطيب والعود؛ ففيه قولان:

قال في البويطي: لا يجوز الوضوء به کالمتغير بزعفران. وروى المزني: أنه يجوز؛ لأنه تغير عن مجاوره، فهو كما لو تغير بجيفة بقربه.

هذان القولان مشهوران، والأظهر باتفاق الأصحاب: رواية المزني، وقطع به جمهور العراقيين كالشيخ أبي حامد وصاحبيه الماوردي والمحاملي وأبي علي البندنيجي والشيخ نصر المقدسي، وجماعة من الخراسانيين من أصحاب القفال؛ منهم الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين والفوراني.

 والقول بعدم تغير الماء بالطين أظهر؛ لأن الماء أحد الطهورين، فإذا لم يكن مقوياً لم يكن مضعفاً ، والشارع قد اعتبر تقويته كما في التعفير، وجعله غير مطهر قياساً على الزعفران من حيث أن كل واحد منهما مستغنى عنه ظاهر، لكن ليس مثل الأول.

أمثلة التعبير بالمشهور قوله في «المنهاج» في النجاسات: ويستثنى ميتة دم لها سائل، فلا تنجس أي عدم التنجيس هو المشهور من قول الإمام، ومقابله قول له بالتنجيس ومن لا مائعاً على المشهور -غير قوي.

والقولان مشهوران في كتب المذهب نص عليهما الشافعي في «الأم» و«المختصر»، ودليل الأول: الحديث؛ وهو: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه). والغمس يفضي إلى الموت غالباً. والثاني: أن ما لا نفس له سائلة كغيره من الميتات؛ لأنه حيوان لا يؤكل بعد موته، لا لحرمته، فهو كالحيوان الذي لا نفس له سائلة. فعبر بالمشهور المشعر بخفاء مدرك الثاني.

ويجوز العمل بالظاهر المقابل لما علم من ظهوره وقوته، لكن لمن يريد العمل به في خاصة نفسه لا قضاء مطلقاً إذا لم يكن القاضي من أهل الترجيح، ولا في إفتاء ؛ مع إطلاق نسبته إلى مذهب الشافعي في الجديد : معناه أن القديم في القديم : معناه أن الجديد خلافه. خلافه.

وكأن الإمام النووي رحمه الله تعالى راعی جانب اعتضاد المشهور بدليل، بينما لا يشهد للثاني إلا محض قياس؛ والله أعلم.

المعتمد يذكره ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى ويعني به الأظهر من أقوال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.

٣-الطرق في حكاية المذهب وتعبيرهم بالمذهب: 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق. فيشير فهي تدل على الخلاف في نقل المذهب عن الشافعي رحمه الله، النووي إلى الراجح بهذا المصطلح ويستفاد منه أن مقابله لا يعمل به. 

قال الإمام ابن النقيب رحمه الله تعالى: والطرق هي تصرفهم في نصوصه بالجزم والخلاف، والتقييد والإطلاق وغير ذلك، فيقول بعضهم: فيه قولان ويقول بعضهم فيه تفصيل، وبعضهم يحكي خلافاً مطلقاً.

فالخلاف هنا في معرفة ما استقر عليه اجتهاد الإمام الشافعي ) رحمه الله تعالى، فيعمل الأصحاب الفكر ليتعرفوا ما استقر عليه اجتهاده. فمنهم من يحكي في المسألة قولاً واحداً، أو يحكي عن الإمام فيها قولين ويرجح بينهما.

فائدة:

قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى بعد شرح مقدمة الإمام النووي رحمه الله تعالى : ويقع للمؤلف تناقض بين كتبه في الترجيح ينشأ عن تغير اجتهاده، فليعتن بتحرير ذلك من يريد تحقيق الأشياء على وجهها.

مصطلحات عامة تتعلق بالكتب والأعلام وصيغ الترجيح:

١- الإمام الأعظم: هو الإمام الشافعي محمد بن إدريس المطلبي، رضي الله تعالى عنه ؛ كما يسميه الإمام التاج السبكي في «الطبقات». 

٢-الربيع: إذا أطلق فهو الربيع بن سليمان المرادي المؤذن راوي كتب الشافعي وأثبت الناس في النقل عنه. وهناك ربيع آخر وهو الربيع بن سليمان الجيزي ولم يرو عن الشافعي إلا مسألة واحدة.

٣- القاضي: إذا أطلق؛ فهو القاضي حسين بن محمد بن أحمد المروزي من أئمة الخراسانيين وصاحب التعليقة الحافلة التي اختصرها تلميذه الإمام البغوي في «التهذيب». وإذا أطلق القاضي في المهذب وغيره من كتب العراقيين، فالمقصود: الإمام الجليل أبو الطيب الطبري؛ صاحب «التعليقة»، والتي اختصرها الإمام الشيرازي في «المهذب». 

٤-الشيخ والقاضي زينة خراسان هما الشيخ أبو علي السنجي، والقاضي أحمد المروروذي.

٥-الشيخ والقاضي زينة العراق: هما الشيخ أبو حامد الإسفراييني، والقاضي أبو الطيب الطبري.

٦-القاضي أبو حامد والشيخ أبو حامد: فالقاضي هو أحمد بن بشر بن عامر العامري المروروذي، صنف الجامع في المذهب، وشرح المختصر للمزني. 

٧-أما الشيخ؛ فهو إمام طريقة العراقيين أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد؛ الإسفراييني، ويعرف بابن أبي طاهر. 

٨-القاضيان: الإمام أبو الحسن الماوردي والإمام الروياني شارحا مختصر المزني.

٩-أقضى القضاة: هو الإمام الماوردي.

١٠- القفال: إذا أطلق في النهاية وغيرها من كتب الخرسانيين فهو الصغير؛ أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي.

١١- القفال الكبير: وهو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي. ويتميزان بأن الصغير أكثر ذكراً في كتب الفقه والكبير أكثر ذكراً في كتب الحديث والتفسير فإذا ذكر في كتب الفقه قيد بالشاشي. وهناك أيضاً ابن القفال الكبير ويسمى: صاحب التقريب» واسمه القاسم بن محمد بن علي فلا يطلق عليه لقب القفال. 

١٢-إمام الأئمة: الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب «الصحيح».

١٣-الأستاذ: إذا أطلق في كتب المذهب فهو أبو إسحق الإسفراييني في الفرائض خاصة فهو عبد القاهر البغدادي صاحب الفرق» وربما عبر عنهما معاً بالأستاذين. وربما أطلقوا الأستاذين على الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني والأستاذ أبي طاهر الزيادي.

١٤-المحمدون الأربعة: محمد بن نصر المروزي. ومحمد بن إبراهيم بن المنذر. ومحمد بن جرير الطبري. ومحمد بن إسحاق بن خزيمة. وهؤلاء من كبار أئمة المسلمين. وفي عدهم من أصحاب المذهب خلاف.

١٥-إمام الحرمين ومصطلحاته في نهاية المطلب: وقد يطلقون عليه لقب الإمام: وهو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني؛ صاحب نهاية المطلب وغيرها من الكتب الحافلة. فإذا أطلق إمام الحرمين لقب الإمام أو شيخي في «النهاية»؛ فهو يعني والده الإمام أبا محمد الجويني، وقد يعبر عنه بقوله: الشيخ الوالد. 

١٦-أما إذا قال في كتبه الكلامية: شيخنا أو شيخي؛ فالمقصود الإمام الأجل أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. أما في كتب الأصول والتفسير؛ فالإمام هو الفخر الرازي. ويستعمل إمام الحرمين لفظ (الشيخ) ويقصد به: الإمام أبو علي السنجي. وإذا أطلق إمام الحرمين لقب: (الشيخ أبو بكر) فيقصد به أبا بكر الصيدلاني. 

١٧-وإذا قال المحققون فالمقصود كما رجح الدكتور عبد العظيم الديب رحمه الله تعالى:

أ- صاحب «التقريب» أي: القفال الشاشي ولد القفال الكبير؛ ويقيدونه بصاحب «التقريب» وسيأتي وصف كتابه والثناء عليه.

ب- القفال الصغير المروزي.

ج- الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني. 

د- الشيخ أبو بكر الصيدلاني.

ه- الشيخ أبو علي السنجي. 

و- الشيخ أبو محمد الجويني.

ز-القاضي حسين.

١٨-وإذا قال: أثبات النقلة أو القفاليون؛ أو المراوزة الآخذون عن القفال؛ أو أصحاب القفال فالمقصود أبو بكر الصيدلاني، وأبو علي السنجي، وأبو محمد الجويني، والقاضي حسين.

١٩-الأئمة المعتبرون: هم الأربعة السابقون مع الإمام الحليمي؛ صاحب: «المنهاج في شعب الإيمان».

٢٠-أئمتنا: يقصد إمام الحرمين بهم شيوخ المراوزة. بعض المصنفين: يقصد به الإمام الفوراني صاحب «الإبانة» رحمه الله  وكان بينهما إحن وسخائم.

٢١-السواد: وهو مصطلح خاص به رحمه الله تعالى ويقصد به مختصر الإمام المزني.

٢٢-الغزالي وشيخه؛ أو تبعاً لشيخه: أي إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى. 

بعض المصطلحات الخاصة بالإمام الشيرازي في المهذب:

 إذا أطلق أبا العباس: فهو الإمام ابن سريج رحمه الله. فإذا أراد ابن القاص قيده.

وإذا أطلق أبو سعيد فهو الإصطخري رحمه الله. 

وإذا قال أبو حامد فالمقصود اثنان أحدهما القاضي أبو حامد المروروذي، والثاني: أبو حامد الإسفراييني. لكنهما يأتيان مقيدين بالقاضي والشيخ فلا يلتبسان. 

وإذا قال أبو القاسم ؛ فالمقصود أربعة : الأنماطي ثم الداركي ثم ابن كج والصيمري.

وإذا قال أبو علي؛ فهم ابن خيران وابن أبي هريرة والطبري، ويأتون موصوفين.

وإذا قال أبو الطيب؛ فهو إما أبو الطيب بن سلمة، أو الطبري صاحب «التعليقة» شيخ المصنف.

الشيخ: الإمام أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب، وقد رأى في منامه رسول الله ﷺ يناديه بهذا الاسم فصار علماً عليه. والإمام الدميري أطلق هذه التسمية على الإمام تقي الدين السبكي في كتابه النجم الوهاج بشرح المنهاج. 

وينبغي التفرقة بين الشيخ أبي إسحاق المذكور والأستاذ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني الأصولي المتكلم الفقيه. 

الشيخان هما إماما المذهب ومنقحاه أبو القاسم الرافعي، وأبو زكريا النووي.

الشيوخ: هما الإمامان المذكوران والإمام تقي الدين السبكي

الشيخ الفقيه: الإمام نجم الدين ابن الرفعة الأنصاري صاحب المطلب العالي بشرح وسيط «الغزالي»، و«كفاية النبيه بشرح التنبيه». 

شيخنا: إذا قاله الخطيب الشربيني أو ابن حجر الهيتمي، فالمقصود: شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. وهو مراد الجمال الرملي بقوله: الشيخ. وإذا قاله الشيخ سليمان الجمل؛ فالمقصود: الإمام الحفناوي. وإذا قال الخطيب: شيخي فالمقصود الشهاب الرملي، وهو مراد الجمال الرملي بقوله: أفتى به الوالد.

أصل الروضة وزوائد الروضة: المراد منه عبارة النووي في «الروضة» التي لخصها من «الشرح الكبير» للإمام الرافعي، فالأصل هو عبارة الرافعي، والزوائد هي ما بين قول الإمام النووي: قلت، وقوله: الله أعلم.

فيحتمل كونه من الأصل أو الزيادة. أما إذا قيل: كذا في «الروضة وأصلها ، أو كأصلها فالمراد «بالروضة» ما سبق التعبير بأصل الروضة، وهي عبارة النووي الملخص فيها لفظ «الشرح الكبير في هذين التعبيرين، ثم بين التعبيرين المذكورين فرق، وهو أنه إذا أتى بالواو فلا تفاوت بينهما، وبين أصلها في المعنى، وإذا أتى بالكاف فبينهما أما إذا عبر «بالروضة» مطلقاً . المعنى يسير تفاوت.

على الأوجه: يستعمل في «التحفة» لبيان الراجح من أوجه الأصحاب. الأشبه : ويستعمل فيما لو كان في المسألة حكمان مبنیان على قیاسین، لكن علة أحدهما أقوى ؛ فيكون الحكم المبني عليها أقوى شبهاً بالعلة. الأقرب : ويطلق على الوجه من وجوه من الأصحاب يكون أقرب من غيره إلى نص الإمام. وهذا وما قبله من مصطلحات الإمام الرافعي في شرحيه «الكبير» و«الصغير» و«محرره».

نقله- حكاه: قولهم نقله فلان عن فلان، وحكاه فلان عن فلان بمعنى واحد، لأن نقل الغير هو حكاية قوله، إلا أنه يوجد كثير مما يتعقب الحاكي قول غيره بخلاف الناقل له فإن الغالب تقريره والسكوت عليه ؛ إذ القاعدة أن من نقل كلام غيره وسكت عليه مع عدم التبري منه ظاهر في تقريره. قال العلامة الكردي: كون تقرير النقل عن الغير يدل على اعتماده هو مفهوم كلامهم في مواضع كثيرة. 

سكت عليه: أي ارتضاه فالسكوت في مثل هذا رضى من الساكت حيث لم يعترضه بما يقتضي رده.

أقره: أي لم يرده فيكون كالجازم به.

لم يتعقبه: عدم التعقب لا يقتضي الترجيح. قيل لا يخلو عن نظر؛ لأن عدم التعقب ظاهر في ترجيحه؛ لا أنه يقتضيه؛ لأن الاقتضاء رتبة فوق الظاهر. 

الاقتضاء: رتبة فوق الظاهر، وفي كلامهم ما يفيد أن المراد بالاقتضاء: الدخول في الحكم من باب أولى، لكن الظاهر أن الاقتضاء رتبة دون التصريح.

لا يبعد كذا: هو للاحتمال.

على ما شمله كلامه:م وحيث قالوا ذلك ونحوه فهو إشارة إلى التبري منه، أو أنه مشكل، وكذلك حيث قالوا: كذا قالوه.

إن صح هذا فكذا: ظاهره عدم ارتضائه.

كما أو لكن: إن نبهوا بعده على تضعيفه أو ترجيحه فذاك ؛ وإلا فهو معتمد، فإن جمع بينهما، فنقل الشيخ سعيد سنبل عن شيخه عمر المصري عن شيخه الشوبري أن اصطلاح «التحفة» أن ما بعد كما هو المعتمد عنده، وإن ما اشتهر من أن المعتمد ما بعد لكن في كلامه إنما هو فيما إذ لم يسبقها كما، وإلا فهو المعتمد عنده، وإن رجح بعد ذلك ما يقابل ما بعد كما إلا إن قال : لكن المعتمد كذا أو الأوجه كذا فهو المعتمد.

على ما اقتضاه كلامهم - على ما قاله - هذا كلامه: من صيغ التبرؤ، ثم تارة يرجحونه وهذا قليل وتارة يضعفونه، وهو كثير ؛ فيكون مقابله وتارة يطلقون ذلك، فجرى غير واحد من المشايخ على أنه ضعيف، والمعتمد ما في مقابله أيضاً.

الظاهر كذا ظاهر كذا يظهر - يحتمل ـ يتجه: يعبر بها عن بحث القائل، ناقل له. وقال ابن حجر في الإيعاب: اصطلاح المتأخرين اختصاص التعبير بـ: الظاهر ويظهر ويحتمل ويتجه ونحوها عما لم يسبق إليه الغير بذلك، ليتميز ما قاله مما قاله غيره.

الفحوى -المقتضى -القضية: إذا عبروا بـ الفحوى فهو ما فهم من الأحكام بطريق القطع.

والمقتضى والقضية: هو الحكم بالشيء لا على وجه الصراحة. وزعم فلان أكثر ما يقال فيما يشك فيه الناقل. 

قاله تنظيراً: التنظير كالمثال ؛ إلا أن الغالب فيه أن يكون فرعاً بعيد الوقوع، يأتي به المصنف بياناً لفرق أو توضيحاً لقاعدة. 

وعبارته كذا - كذا بنصه: إذا أورد هذه الألفاظ تعين عليه سوق العبارة بنصها.

قال بعض العلماء: من عادتهم أنهم لا يذكرون اسم الحي إذا ردوا عليه؛ لاحتمال رجوعه عن قوله.

قال فلان: إذا قال ذلك تعين عليه نقل المعنى بذاته، ويتسامح في اللفظ.

اهـ ملخصاً -اهـ المقصود منه: إذا نقل المقصود من الكلام وأعرض عن سائره.

المعنى: التعبير عن لفظه بما فهمه منه.

فيرد يطلقونه لما لا يندفع بزعم المعترض. 

يتوجه: ما اشتق منه أعم منه ومن غيره. 

إن قيل: للمعترض مع ضعف فيه. 

قد يقال: لما فيه ضعف شديد. 

لقائل: لما فيه ضعف ضعيف. 

فيه بحث: يطلق على ما فيه قوة. 

صيغ التمريض: كقولهم: لا يبعد - يمكن - ربما، تدل على ضعف مدخولها؛ بحثاً كان أو جواباً.

أقول - قلت: أي : لما هو من خاصة القائل: 

تنزل منزلته -أنيب منابه -أقيم مقامه: يقولون في إقامة الشيء مقام الآخر؛ مرة تنزل منزلته وأخرى أنيب منابه وأخرى أقيم مقامه. فالأول في إقامة الأعلى مقام الأدنى والثاني العكس والثالث في المساواة. وإذا رأيت واحد منها مقام الآخر فهناك نكتة.

تأمل: إشارة إلى دقة المقام مرة وإلى خدش فيه أخرى. 

فتأمل: إشارة إلى الجواب الضعيف.

فليتأمل : إشارة إلى الأضعف.

هذا فيه بحث -فيه نظر: قولهم وفيه بحث معناه أعم من أن يكون في. المقام تحقيق أو فساد، فيحمل على المناسب للحمل. 

وقولهم: وفيه نظر يستعمل في لزوم الفساد. 

السؤال وجوابه : إذا كان السؤال أقوى يقال : ولقائل وفي جوابه : أقول أو نقول.

وإذا كان السؤال ضعيفاً يقال: فإن قلت فجوابه قلنا، وقولهم: فإن قلت بالفاء سؤال عن القريب، وإن قلت بالواو عن البعيد. 

قيل يقال: لما فيه اختلاف. 

قيل فيه: إشارة إلى ضعف ما قالوا. 

محصل الكلام: إجمال بعد تفصيل.

حاصل الكلام: تفصيل بعد إجمال. 

التعسف: ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين وإن جوزه بعضهم، ويطلق على ارتكاب ما لا ضرورة فيه، والأصل عدمه. 

التساهل: يستعمل في كلام لا خطأ فيه، لكن يحتاج إلى نوع توجيه تحتمله العبارة.

التسامح: هو استعمال اللفظ في غير موضعه الأصلي، اعتماداً على ظهور الفهم من ذلك المقام. 

التأمل: هو إعمال الفكر. 

التدبر: هو تصرف القلب بالنظر إلى الدلائل.

والأمر بالتدبر بغير فاء للسؤال في المقام، وبالفاء يكون بمعنى التقرير، والتحقيق لما بعده.

بالجملة - في الجملة - جملة القول: الفرق بين «بالجملة» و«في الجملة»: أن في الجملة يستعمل في الجزئي؛ وبالجملة يستعمل في الكليات. 

اللهم إلا أن يكون كذا: قد يجيء حشواً، أو بعد عموم، حثاً للسامع لينتبه للقيد المذكور، فهي بمثابة: نستغفرك، لذا لا يكاد يفارق حرف الاستثناء. 

صيغ الفرق: كقولهم وقد يفرق وإلا أن يفرق، ويمكن الفرق. صيغ الإجابة: كقولهم: وقد يجاب وإلا أن يجاب ولك أن تجيب. 

صيغ الرد كقولهم: ولك رده، ويمكن رده.

صيغ الترجيح: كقولهم: لو قيل بكذا لم يبعد وليس ببعيد، أو لكان قريباً أو أقرب.

أدوات الغايات للإشارة للخلاف: كـ (لو ) و ( إن )، فإذا لم يوجد خلاف فهو لتعميم الحكم.

في صحته أو حرمته نظر: يدل على أنهم لم يروا فيه نقلاً. 

نفي الجواز: هو حقيقة في التحريم.

سئل الشهاب الرملي رحمه الله عن إطلاق الفقهاء نفي الجواز ـ لا يجوز - هل ذلك نص في الحرمة فقط. أو يطلق على الكراهة؟. فأجاب بأن حقيقة نفي الجواز في كلام الفقهاء التحريم، وقد يطلق الجواز على رفع الحرج، أعم من أن يكون واجباً أو مندوباً أو مكروهاً أو على مستوى الطرفين، وهو التخيير بين الفعل والترك، أو على ما ليس بلازم من العقود كالعارية.

قال الخطيب الشربيني في كتاب الطهارة: يجوز إذا أضيف إلى العقود كان بمعنى الصحة وإذا أضيف إلى الأفعال كان بمعنى الحل، وهو هنا بمعنى الأمرين، لأن من أمر غير الماء على أعضاء طهارته بنية الوضوء والغسل لا يصح ويحرم، لأنه تقرب بما ليس موضوعاً للتقرب فعصى لتلاعبه. 

ينبغي: الأغلب فيها استعمالها في المندوب تارة، والوجوب أخرى، ويحمل على أحدهما بالقرينة، وقد تستعمل للجواز والترجيح. 

لا ينبغي: قد تكون للتحريم أو الكراهة. 

الإطلاق: قال الشيخ ابن حجر في التحفة وقد أخذ الأسنوي من المجموع وتبعوه أن إطلاقات الأئمة إذا تناولت شيئاً وصرح بعضهم بخلافه؛ فالمعتمد الأخذ فيه بإطلاقهم، وقال في فتاويه: قاعدة الفقهاء أنهم يطلقون في محل اتكالاً على ما قدموه في محل آخر أو على ما هو معلوم. انتهى. 

قال الإمام الطنبراوي في تصحيح تحرير «المقال» لابن زياد: أن التمسك بالإطلاق إنما يكون حيث لم يوجد في كلام المطلقين ما يقتضي تقييد إطلاقهم وأما مع وجوده فلا، وكذا إذا قامت بينة على أن ذلك الإطلاق غير مراد. انتهى.

ومن «الدشتة» للعلامة الحبيب عبد الرحمن بن محمد العيدروس نقلاً عن فتاوى السيد عمر البصري ما حاصله: أن ما ذكره الشيخ ابن حجر في باب القضاء من الأسنوي من إطلاقات الأصحاب مقدمة على غيرها، وإن رجح بعض المتأخرين خلافها فهو كذلك، غير أنه محمول على ما إذا لم يعارض من مقتضی قواعدهم ونصوصهم ما يقيد ذلك الإطلاق، وإلا فيلزم على الآخذ بإطلاق ما ذُكِرَ أنه لا يعتد بتقييد متأخر لإطلاق متقدم أبداً ولا سبيل إلى ذلك، وإلا لزم إلغاء كثير من تصريحات الأئمة، فإنه ما من طبقة من الطبقات من عصر إمامنا الشافعي إلى عصرنا إلا وقد أجمع أهلها أو معظمهم على تقييد إطلاق من سبقهم".

قال العلامة علي بن عبد الرحيم باكثير: وكم للأئمة من تخصيص لإطلاق أو تقييد المهمل كما لا يخفى على ذي فضيلة. انتهى.

ومن قواعدهم أن القرائن والسياق تخصص العام، كما قال العلامة علي بن عبد الرحيم.

قال ابن المقري كأصله أي: في روض الطالب» وأصله «روضة الطالبين» للإمام النووي.

قال في (التسيرة أو في تسيرته ) هو إخلاص الناوي بشرح تلخيص الحاوي، للإمام شرف الدين ابن المقري. وكان اختصر الحاوي الصغير للإمام القزويني، لكنه بالغ في اختصاره حتى استغلق على الأفهام، فرجاه أهل العلم أن يضع عليه شرحاً، وقالوا: سير لنا جملك. فكتب الإخلاص وأطلقوا عليه: «التسيرة»، أو تسيرة «الجمل»، كما نبه عليه التريمي في «مطلب الإيقاظ».

قاله أو ذكره الأذرعي: إذا كان من عنده. 

نبه عليه الأذرعي: إذا نقله في كتبه عن غيره.

وكتاباه في الفقه هما: «قوت المحتاج و غنية المحتاج»، كلاهما في شرح «منهاج النووي» رحمه الله تعالى. وفي كليهما من الفوائد ما ليس في الآخر، وأجلهما: «القوت».

اتفقوا - هذا مجزوم به - هذا لا خلاف فيه: تتعلق بأهل المذهب الواحد.

مجمع عليه: تطلق فيما أجمعت فيه الأمة.

لكن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أطلق الإجماع في الوسيط وأراد اتفاق الشافعي وأبي حنيفة في بعض المواضع لا إجماع الفقهاء.

علماء نسبوا لكتبهم:

صاحب «المختصر»: إذا أطلق فهو الإمام المزني أجل أصحاب الشافعي ويراد به المختصر الصغير الذي شاعت شهرته في الآفاق وسارت به الركبان.

وهو غير «المختصر الكبير» له أيضاً، وهو أقل ذكراً عند الأئمة؛ وإن جمع فيه كضريبه الصغير نصوص الشافعي، وربما سموه «الجامع الكبير» أو «الكبير» مطلقاً كما فعل الإمام الرافعي في الشرح الكبير.

صاحب «التعليقة»: إذا ذكرت التعليقة» في كتب العراقيين «كالمهذب» و«البيان» فهي تعليقة القاضي أبي الطيب الطبري، أما في كتب الخراسانيين كـ«نهاية الإمام»، و«وسيط الغزالي» و«تهذيب البغوي» فهي «تعليقة القاضي حسين». 

صاحب «الحلية»: ويسمى أيضاً بـ«المستظهري» هو الإمام القفال الشاشي واسم الكتاب: «حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء».

صاحب «التقريب»: هو ولد القفال الكبير. 

صاحب «الاستذكار»: هو الإمام أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الترمذي.

صاحب «التلخيص»: الإمام أبو العباس ابن القاص من أجل أصحابنا العراقيين.

صاحب «اللباب»: الإمام أبو الحسن المحاملي تلميذ الشيخ أبي حامد الإسفراييني وحامل علمه ومن كتب أبي الحسن «المجموع» و«المجرد» و«رؤوس المسائل».

صاحب (البحر» : هو الإمام الجليل قاضي القضاة عبد الواحد بن إسماعيل الملقب بفخر الإسلام.

هذا عند المتقدمين، أما المتأخرون فيطلقون «البحر» على كتاب الإمام القُمُولي المصري؛ واسمه: «البحر المحيط بشرح الوسيط». للإمام الغزالي. وهو کتاب حافل بالاستدلال والتعليل واختصره صاحبه في كتاب: «جواهر البحر». والد صاحب «البحر»: إسماعيل ابن الإمام أبي العباس الروياني. جد صاحب «البحر»: أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الروياني الطبري صاحب «الجرجانيات».


صاحب «العدة»: هو أبو المكارم الروياني وهو ابن أخت صاحب «البحر». هذا عند الخراسانيين، أما إذا أطلق في كتب العراقيين «كالمهذب» وغيره فالمقصود: «العدة» لأبي عبد الله الحسين بن علي الطبري. وقد وقف النووي على «العدة» لأبي عبد الله دون «العدة» لأبي المكارم، والرافعي بالعكس.

فإذا نقل النووي من زوائده عن (العدة) وأطلق فمراده «عدة» الطبري. أما الرافعي رحمه الله فإنما وقف على عدة أبي المكارم، وغالباً إذا نقل عنها أضافها إلى صاحبها.

صاحب «التهذيب»: هو الإمام الحسين بن مسعود البغوي لخص فيه «تعليقة» شيخه القاضي حسين.

صاحب «الرقم»: هو الإمام أبو الحسن العبادي. 

صاحب «المهذب»: هو الإمام أبو إسحق إبراهيم الشيرازي الإمام الجليل صاحب التصانيف في الأصول والفقه والخلاف وقد لخص «المهذب» من تعليقة شيخه أبي علي الطبري.

صاحب «المجرد»: هو الإمام سُليم الرازي؛ وقد جرده من «تعليقة» شيخه أبي حامد. ومن كتبه: «رؤوس المسائل»، و«الكافي» و«الإشارة».

صاحب «التبصرة»: هو الإمام أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين، و«التبصرة» في بيان الفرق بين الوهم والوسوسة وأثرهما في العبادات. ومن كتبه أيضاً «الجمع والفرق»، وهو نفيس.

«صاحب الشامل»: الإمام ابن الصباغ ؛ قال الإمام الأسنوي: وهو الكتاب الجليل المعروف. وهو شرح على مختصر الإمام المزني رحمه الله تعالى. وللشيخ متن محكم يسمى «الشامل» أيضاً وله أيضاً كتاب «الكامل في الخلاف بين الشافعية والحنفية».

صاحب «الوسيط»: الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي صاحب «الإحياء وغيره مما سارت به الركبان و«الوسيط»: مختصر کتابه «البسيط» الذي اختصر به كتاب شيخه إمام الحرمين الجويني «نهاية المطلب»، ثم اختصر «الوسيط» في «الوجيز»، وله اختصار للمزني سماه «الخلاصة». 

«صاحب جمع الجوامع»: الإمام أبو سهل ابن العفريس، وهو كتاب حافل جمع فيه نصوص الإمام الشافعي. 

صاحب «الانتصار»: هو الإمام ابن أبي عصرون، وذكر الإمام الأسنوي أن الفتوى بمصر كانت بقوله قبل ورود الشرح الكبير للإمام الرافعي.

صاحب «الإبانة»: هو الإمام أبو القاسم الفوراني وهو كتاب جليل لم يكمل.

صاحب «التتمة»: هو الإمام عبد الرحمن بن المأمون المتولي وقد أتم فيه «الإبانة».

و«تتمة التتمة لمنتجب الدين العجلي أبي الفتوح أسعد بن محمود .

صاحب «البيان»: هو الإمام أبو الخير يحيى بن أبي الخير سالم العمراني اليمني.

«صاحب الاستقصاء»: هو الإمام أبو العباس الماراني، وهو شرح حافل على المهذب للإمام الشيرازي، ولم يكمل.

صاحب «الذخائر»: هو القاضي بهاء الدين أبو المعالي المجلي بن نجا المخزومي الأسيوطي. و«الذخائر في فقه الشافعية»؛ قال عنه الإمام الأسنوي: كثير الفروع والغرائب، إلا أن ترتيبه غير معهود متعب لمن يريد استخراج المسائل منه، وفيه أيضاً أوهام.

صاحب «الكافي»: هو الإمام الخوارزمي ؛ وهو في «شرح التنبيه». أما عند المتقدمين فالمقصود به: أبو عبد الله الزبيري. 

صاحب «المطلب»: هو الإمام نجم الدين ابن الرفعة، وهو «المطلب العالي بشرح وسيط الغزالي؛ وهو كتاب حافل كثير النقول، صاحبه من أكابر العلماء المتأخرين من الشافعية؛ حتى قال تلميذه الإمام شيخ الإسلام تقي الدين السبكي رحمه الله: هو أعلم مني بالمذهب. وله أيضاً: «كفاية النبيه بشرح كتاب التنبيه»؛ في غاية النفاسة، و«المطلب» أشهر وأكبر، وكان تأليفه متأخراً فلذا شهر به. فإذا أطلقوا النقل عن ابن الرفعة فالمراد في كتابه: «المطلب» فإن أرادوا الكفاية» قيدوا.

مصطلحات النحت الخطي:

درج بعض العلماء على الرمز للكتب التي ينقلون عنها على طريقة النحت الخطي، وذلك بذكر أول حرفين من اسم المصنف الذي يتكرر روماً للاختصار.

وربما كان الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أول من أدخل استعمال الحروف على كتب المذهب، وذلك في كتابه المسمى: «الوجيز»، إذ يقول في مقدمة الكتاب:

(... واكتفيت عن نقل المذاهب والوجوه البعيدة بنقل الظاهر من الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله ، ثم عرفتك مذهب مالك وأبي حنيفة والمزني رحمة الله عليهم، والوجوه البعيدة للأصحاب بالعلامات و الرقوم المرسومة بالحمرة فوق الكلمات؛ فالميم علامة مالك، والحاء علامة أبي حنيفة، والزاي علامة المزني، فاستدل بإثبات هذه العلامات فوق الكلمات على مخالفتهم في تلك المسائل، وبالواو بالحمرة فوق الكلمة على وجه أو قول بعيد مخرج للأصحاب، وبالنقط بين الكلمتين على الفصل بين المسألتين، كل ذلك حذراً من الإطناب وتنحية للقشر عن اللباب).

لكن هذه الرموز كثرت في حواشي المتأخرين من علماء القرن الحادي عشر وما بعده سيما وأن مؤلفات هذه الفترة اتخذت سمة التحشية، فالشيخ يقرر عبارة كتاب ما ويتكلم على ما فيه من علوم آلة ومعقولات ومنقولات، والطلاب يتحلقون حوله يكتبون تقييداته وتحريراته على هوامش نسخهم، فيرمزون لأسماء الأعلام المتكررة كسباً للوقت أن يضيع عليهم شيء من شرح الشيخ. وكان الطالب عند التقييد يرمز لاسم الشيخ، فإذا قرأه ذكر الاسم، ولكن لضعف الملكات وهجر المطالعة في الحواشي؛ بدعوى صعوبتها واستغلاق عباراتها استعجمت هذه الرموز حتى غدت كالألغاز. وهذا بيان بهذه الرموز كاملاً، وأسماء من تدل عليهم:

طب: الطبلاوي الكبير له شرح على منظومة البهجة الوردية في الفقه. 

د م: الدميري له كتاب النجم الوهاج شرح المنهاج، وهو نفيس فيه فوائد جمة.

م د: المدابغي له كتاب كفاية اللبيب حاشية شرح الخطيب». 

م ر: الرملي في شرحه على المنهاج، وقد يكتبون قبلها الشهاب يتميز عن ابنه محمد.

سم: ابن قاسم العبادي في حاشيته على تحفة المنهاج لابن حجر.

حل: الحلبي صاحب السيرة الحلبية، وله حاشية على شرح المنهج. 

ق ل: الشيخ القليوبي في حاشيته على شرح المحلي للمنهاج 

ع ش: الشيخ الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج.

 زي: الشيخ الزيادي.

أج: الشيخ الأجهوري، وله حاشية على الإقناع للخطيب الشربيني وحاشية على شرح تنقيح اللباب للشيخ زكريا الأنصاري.

س ل: الشيخ سلطان المزاحي، وله حاشية على شرح النهج للشيخ زكريا . 

خ ط: الخطيب الشربيني، صاحب مغني المحتاج، والإقناع بشرح ألفاظ أبي شجاع وشرح التنبيه.

ب ج: الشيخ البجيرمي وله حاشية على الإقناع، وحاشية على شرح المنهج.

ك: ويقصد به الشيخ محمد الكردي صاحب الحواشي المدنية بشرح المقدمة الحضرمية.

حج: ابن حجر الهيتمي، والمقصود نقل قوله من «التحفة».

ع ب: ابن حجر في «شرح العباب». 

شر: الشيخ عبد الحميد الشرواني الداغستاني المكي في حاشية التحفة، وقد يعبرون بقولهم: قال في «الحميدية».

رش: الشيخ الرشيدي المغربي في حاشيته على نهاية المحتاج». 

ب ر: الشيخ البرماوي وله «شرح على البخاري، وبهذين الحرفين يشير الشيخ ابن القاسم العبادي في حاشيته إلى الشيخ أحمد البرلسي.

ح ف: الشيخ محمد الحفني أو الحفناوي. 

ش: الشيخ محمد بن الأشخر من تلاميذ الإمام ابن حجر الهيتمي. 

ش ق: وهو شيخ الأزهر محمد الشرقاوي، له «حاشية» مشهورة على شرح تنقيح اللباب» للشيخ زكريا الأنصاري. في مختلف العلوم.

ع ن: الشيخ العناني وله فتح الكريم الوهاب وهو حاشية على شرح تنقيح اللباب، وحاشية على شرح المنهج للشيخ زكريا . 

باج: الشيخ إبراهيم الباجوري شيخ الأزهر وصاحب الحواشي المشهورة

ج م: الشيخ علي الجمل على «شرح المنهج».

أط: الشيخ الأطفيحي.

ج: الشيخ علوي بن سقاف الجفري.

ب: هو الشيخ عبد الله بن الحسين بافقيه.

ح ض: هو الشيخ حضر الشوبري وربما كتبوا: حضر. قال الشيخ محمد محفوظ الترمسي: هكذا حفظته في موضع، ولكن هذا غير ما اشتهر نقله عنه؛ فإنه الشيخ محمد بن أحمد الشوبري شيخ الشبراملسي. والشيخ محمد هو الذي جرد حاشية شيخه الرملي على أسنى المطالب للشيخ زكريا . وربما استعجم اسم الشيخ حضر في بعض الكتب؛ فكتبوا خضر بالمعجمة، فليتنبه له فقد وقع للكثير من الأفاضل.

خ ض: الشيخ محمد بن مصطفى الدمياطي الخضري، صاحب الحاشية على شرح ابن عقبل في النحو. 

با: الشيخ شمس الدين البابلي وكان كثير الإفادة للطلبة، قليل العناية بالتأليف.

رح: الشيخ الرحماتي أو الرحمتي والغالب كما في البجيرمي على الإقناع - أن يصرحوا باسمه، وربما كتبوه بالأحرف. 

طي: الشيخ الطيبي صاحب «حاشية الكشاف».

دن: الدنشوري.

ب ص: بصري

مصطلحات خاصة للإمام الأردبيلي صاحب الأنوار: 

ل: «شرح اللباب» للمحاملي. 

ت: «التعليقة» للقاضي حسين. 

رموز لابن القاسم العبادي في حاشيته على شرح البهجة الوردية :

ك: «الشرح الكبير للإمام الرافعي

ص: «الشرح الصغير» له. 

ر: «الروضة» للنووي.

ح: «الحاوي» للماوردي.

م: «المحرر» للإمام الرافعي

(مد ـ ش) : «شرح المنهاج» للإمام الرملي.

(حج، ع) أو (صر، ع) أو (ح، ع): «شرح الإيعاب» لابن حجر

(حج، هب) أو (حر، هب) أو (ح ، هب) «شرح المنهاج» لابن حجر. 

(حج، د) أو (حر، (د) أو (ح، د): «شرح الإرشاد» لابن حجر.

وهناك بعض الملاحظات لا بُد من تقييدها عند ذكر هذه الرموز؛ منها:

١- أنهم وصلوا رموزاً، وفرقوا رموزاً أخرى، ويبدو هذا محض اصطلاح.

٢- قد يكون للعالم رمزان أو أكثر، كما يفعلون مع ابن حجر إذا نقلوا عن كتابين له «كشرح التحفة» و«شرح العباب». 

٣- إذا اشتبه اسم مع آخر تركوا الرمز وصرحوا باسمه، فلم يرمزوا للمرحومي مثلاً حتى لا يلتبس مع الرملي مثلاً أو الرحمتي. لكن يبدو أن الأمر ليس على إطلاقه فقد رمزوا للشرواني والرشيدي، اللهم إلا إن كان المراد عدم الذكر في كتاب واحد.

 ٤- كل الرموز لمتأخري علماء المذهب أما المتقدمون كالنووي والقاضي حسين والغزالي فلا يرمز لهم وتذكر أسماؤهم صريحة. باستثناء الأردبيلي إذ رمز لهم في كتابه. 

٥-ويلاحظ عدم اطراد ذكر الرموز، فربما كتب الناسخ الاسم صريحاً ثم عاد ورمز له في موضع آخر. 

ومظان هذه الرموز فهي الحواشي المدونة على الكتب الدراسية التي كانت تقرأ في الأزهر الشريف، أما ما قبل ذلك فلا تكاد تجد لها أثراً.

ومما ينبغي الإشارة إليه أن الشيخ أو الطالب في مجلس الدرس يقرأ الاسم كاملاً، وكذا إذا نقل الكلام في بحث أو تأليف نسبة للعلم لأهله واستجلاباً الرحمة الله على هؤلاء الأئمة الأعلام.

وليست هذه الرموز بدعاً في كتب الشافعية فهي موجودة في كتب العلوم الإسلامية قاطبة وإن كثر تردادها في كتب الفقه خاصة، لكثرة المؤلفات وأعداد المؤلفين والله تعالى أعلم.