أرشيف المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 يونيو 2020

قصصٌ وآثارٌ باطلةٌ لا تثبت في السُّنة النبويَّة - (7) قصة توسُّل الصَّحابة والسَّلف بالنبيِّ صلى الله عليه وسلَّم

قصصٌ وآثارٌ باطلةٌ لا تثبت في السُّنة النبويَّة

 (7) قصة توسُّل الصَّحابة والسَّلف بالنبيِّ صلى الله عليه وسلَّم

من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

إعداد

أ. محمد ناهض عبد السَّلام حنُّونة

تمهيدهذا هو الجزء السَّابع من الرَّد على أهل البدع الذين استدلوا ببعض القصص المكذوبة على الأئمة الفقهاء والخلفاء الراشدين وأهل السِّير في جواز التوسُّل بالذوات، وسؤال المخلوقين، زعماً منهم أنهم يتقربون إلى الله بذلك، عياذاً بالله تعالى من الضلال.

والقضية التي نحن بصدد نقدها: هي آثارٌ زعموا فيها أنَّ بعض السَّلف كانوا يتوسُّلون بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم في الدُّعاء، والردِّ عليها من وجوه.

وفي الباب آثارٌ عن السلف وكلها ضعيفة:

 1-فمنها حديث الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألوا، وهم: عبد الله ومصعب ابنا الزبير، وعبد الله بن عمر، وعبد الملك بن مروان.

ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب "مجابي الدعاء" ([1]): ورواه من طريق إسماعيل بن أبان الغنوي، عن سفيان الثوري، عن طارق بن عبد العزيز، عن الشعبي، أنه قال: "لقد رأيت عجباً‍، كُنا بفناء الكعبة: أنا، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، ومصعب بن الزبير، وعبد الملك بن مروان، فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم:

ليقم كل رجل منكم، فليأخذ بالركن اليماني، وليسأل الله حاجته، فإنه يُعطى من سعة. 

ثم قالوا: قم يا عبد الله بن الزبير؛ فإنك أول مولود في الإسلام بعد الهجرة. فقام، فأخذ بالركن اليماني ثم قالاللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم، أسألك بحرمة وجهك، وحرمة عرشك، وحرمة نبيك، ألا تميتني من الدنيا حتى توليني الحجاز، ويسلم علي بالخلافة. ثم جاء فجلس.

ثم قام مصعب، فأخذ بالركن اليماني، ثم قال: اللهم إنك رب كل شيء، وإليك يصير كل شيء، أسألك بقدرتك على كل شيء، ألا تميتني من الدنيا حتى توليني العراق، وتزوجني بسُكينة بنت الحسين.

ثم قام عبد الملك بن مروان، فأخذ بالركن اليماني، ثم قال: اللهم رب السموات السبع، ورب الأرض ذات النبت بعد القفر، أسألك بما سألك به عبادك المطيعون لأمرك، وأسألك بحقك على خلقك وبحق الطائفين حول عرشك" ([2]) إلى آخره.

* نقد القصَّة:

أولاً: من جهة السَّند:

قلت (يعني شيخ الإسلام ابن تيمية): وإسماعيل بن أبان الذي روى هذا عن سفيان الثوري كذَّاب

          قال أحمد بن حنبل: كتبتُ عنه، ثم حدَّثَ بأحاديث موضوعةٍ فتركناه ([3]). وقال يحيى بن معين: وضع حديثاً على السابع من ولد العباس يلبس الخضرة ([4]) (يعني المأمون)

وقال البخاري ([5])، ومسلم ([6])، وأبو زرعة ([7])، والدارقطني ([8]): متروك

وقال الجوزجاني: ظهر منه على الكذب ([9]).

وقال أبو حاتم: كذاب ([10]).

وقال ابن حبان: يضع على الثقات ([11]).

وطارق بن عبد العزيز الذي ذكر أن الثوري روى عنهلا يُعرف من هو ([12])، فإن طارق بن عبد العزيز المعروف ([13]) الذي روى عنه ([14]) ابن عجلان ليس من هذه الطبقة.

ثانياً: مخالفة رواية ابن أبي الدُّنيا لرواية الطبرانيّ:

وقد خولف فيها، فرواها أبو نُعيم، عن الطبراني: حدثنا أحمد ابن زيد بن الجريش، حدثنا أبو حاتم السجستاني، حدثنا الأصمعي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، قال: "اجتمع في الحجر مصعب وعروة وعبد الله بنو الزبير، وعبد الله بن عمر فقالوا: تمنوا. فقال عبد الله بن الزبيرأَمَّا أنا فأتمنى الخلافة.

وقال عروة: أَمَّا أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم.

وقال مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة العراق، والجمع بين عائشة بنت طلحة وسُكينة بنت الحسينوقال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمنى المغفرة

قال: فنالوا كلهم ما تمنوا، ولعل ابن عمر قد غفر له" ([15]).

 

قلتُ (يعني شيخ الإسلام ابن تيمية): وهذا إسناد خير من ذاك الإسناد باتفاق أهل العلم، وليس فيه سؤال بالمخلوقات.

* * * *

2-وفي الباب حكاياتٌ عن بعض الناس، أنه رأى مناماً قيل له فيهادعُ بكذا وبكذا، ومثل هذا لا يجوز أن يكون دليلاً باتفاق العلماء.

وقد ذكر بعض هذه الحكايات من جمع في الأدعية

ورُوي في ذلك أثر عن بعض السلف، مثلما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب "مجابي الدعاء"، قال: حدثنا أبو هاشم، سمعت كثير بن محمد بن كثير بن رفاعة ([16]) يقولجاء رجلٌ إلى عبد الملك بن سعيد ابن أبجر، فجسَّ بطنه فقال: بك داء لا يبرأ.  قال: ما هو؟ قالالدُّبَيْلة ([17])

قال: فتحول الرجل؛ فقال: "الله الله، الله ربي، لا أشرك به شيئاً، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم تسليماً، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي يرحمني مما بيقال: فجسَّ بطنه؛ فقال: "قد برئتَ ما بك علة" ([18]).

نقدُ القصَّة:

الوجه الأوّل: أن التوسُّل له معنيان أحدهما مشروع، والثاني ممنوع:

 قلت (يعني شيخ الإسلام ابن تيمية): فهذا الدُّعاء ونحوه قد رُوي أنه دعا به السلف، ونُقِلَ عن أحمد بن حنبل في "منسك المروذي" التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، ونهى عنه آخرون ([19]).

فإن كان مقصود المتوسلين: التوسل بالإيمان به، وبمحبته، وبموالاته، وبطاعته، فلا نزاع بين الطائفتين.

وإن كان مقصودهم: التوسل بذاته فهو محل النزاع، وما تنازعوا فيه يرد إلى الله والرسول

الوجه الثاني: أن حصول الغرض لا يعني مشروعيَّة الدُّعاء:

وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود مما يدل على أنه سائغ في الشريعة، فإن كثيراً من الناس يدعون من دون الله من الكواكب والمخلوقين، ويحصل ما يحصل من غرضه ([20]).

وبعض الناس يقصد الدعاء عند الأوثان والكنائس وغير ذلك، ويدعو التماثيل التي في الكنائس، ويحصل ما يحصل من غرضه

وبعض الناس يدعو بأدعية محرمة باتفاق المسلمين، ويحصل ما يحصل من غرضه

فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته، وإن كان الغرض مباحاً، فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته

الوجه الثالث: الجواب على من استدلَّ بالذوق والمنامات على مشروعية التوسُّل:

وقال ابن تيمية رحمه الله في "الفتاوى :(1/ 160) "وكثير من الناس يذكرون في هذه الأنواع (يعني التوسُّلات (من الشرك منافع ومصالح ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأي أو الذوق، أو من جهة التقليد والمنامات ونحو ذلك.

* وجواب هؤلاء من طريقين: 

(أحدهما): الاحتجاج بالنص والإجماع: 

فقد عُلم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة وأئمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب.

وعُلم أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحدٌ من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين، ولا يستشفعوا بهم، لا بعد مماتهم، ولا في مغيبهم.

فلا يقول أحدٌ: يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله، سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا. 

وكذلك لا يقولُ لمن مات من الأنبياء والصالحين: يا نبي الله ادع الله لي، استغفر الله لي، سل الله لي أن يغفر لي، أو ينصرني أو يعافيني.

ولا يقول: أشكو إليك ذنوبي، أو نقص رزقي، أو تسلط العدو علي، أو أشكو إليك فلاناً الذي ظلمني.

ولا يقول: أنا نزيلك، أنا ضيفك، أنا جارك، أو أنت تجير من يستجير، أو أنت خير معاذ يُستعاذ به. 

ولا يكتب أحدٌ ورقةً ويعلقها عند القبور.

ولا يكتب أحدٌ محضراً أنه استجار بفلان من الأموات، ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب في كنائسهم، وكما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين، أو في مغيبهم؛ فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا لأمته، وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئا من ذلك. 

بل أهل الكتاب ليس عندهم عن الأنبياء نقلٌ بذلك، كما أن المسلمين ليس عندهم عن نبيهم نقلٌ بذلك، ولا فعل هذا أحدٌ من أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان.

ولا استحب ذلك أحدٌ من أئمة المسلمين: لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم.

ولا ذَكرَ أحدٌ من الأئمة لا في مناسك الحج، ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أن يشفع له، أو يدعو لأمته أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين. 

وكان أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته؛ فتارةً بالجدب، وتارة بنقص الرزق، وتارة بالخوف وقوة العدو، وتارة بالذنوب والمعاصي.

ولم يكن أحدٌ منهم يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قبر الخليل، ولا قبر أحد من الأنبياء؛ فيقول: نشكو إليك جدب الزمان، أو قوة العدو، أو كثرة الذنوب.

ولا يقول: سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم؛ بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين.

وكل بدعةٍ ليست واجبة ولا مستحبة؛ فهي بدعة سيئةٌ، وهي ضلالة باتفاق المسلمين.

ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة؛ فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة فأما ما ليس بمستحب ولا واجب؛ فلا يقول أحدٌ من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل.

(والثاني): القياس والذوق والاعتبار:

وذلك ببيان ما في ذلك من الفساد؛ فإن فساد ذلك راجح على ما يظن فيه من المصلحة.

ومعلومٌ أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فجميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد، لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنها.

كما أن كثيراً من الأمور: كالعبادات، والجهاد، وإنفاق الأموال قد تكون مضرة، لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمر به الشارع. 

فهذا أصلٌ يجب اعتباره، ولا يجوز أن يكون الشيء واجباً أو مستحباً إلا بدليل شرعي يقتضي إيجابه أو استحبابه. 

والعبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة، فما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة. والدعاء لله تعالى عبادة -إن كان المطلوب به أمراً مباحاً.
والنبيُّ صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يشرع هذا الأمر (التوُّسل بالذوات، والاستغاثة بالأموات)؛ فإنه قد حرَّم ذلك، وحرَّمَ ما يُفضي إليه، كما حرَّمَ اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد كما في الحديث: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما فعلوا ([21]).

قالت عائشة: ولولا ذلك لأُبرِزَ قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجداً ([22]).

والمكان المتخذ مسجداً، إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه لا دعاء المخلوقين. ولكنه صلى الله عليه وسلم حرَّم أن تتخذ قبورهم مساجد -وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده؛ لأن ذلك ذريعةٌ إلى أن يقصدوا المسجد لأجل صاحب القبر، ودعائه، والدعاء به، والدعاء عنده؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك بالله، والسجود لها مما هو أعظم من البناء عليها.

كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، فنهى عن قصدها للصلاة عندها؛ لئلا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لهم، لأن دعاءهم والسجود لهم أعظم تحريماً من اتخاذ قبورهم مساجد.

فهذا أصلٌ جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه، ولا يخالف السنة المعلومة، وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، باتباع من خالف السنة والإجماع القديم، لا سيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين، ولا مُجتَهِدٌ يُعتَمَدُ على قوله في الدين، ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع؛ فلا ينخرم الإجماع بمخالفته، ولا يتوقف الإجماع على موافقته.

ولو قُدِّرَ أنه نازع في ذلك عالم مجتهد لكان مخصوماً بما عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله، فكيف إذا كان المنازع ممن ليس من المجتهدين، ولا معه دليل شرعي، وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا علم، ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.

 



[1])) مجابو الدعوة؛ لابن أبي الدُّنيا (ص 120).

[2])) مجابو الدعوة؛ لابن أبي الدُّنيا (ص 121).

[3])) انظر الميزان (1/ 211)

[4])) الجرح والتعديل (2/160) ، والميزان (1/ 211).

[5])) الضعفاء الصغير له (ص 23) ، رقم 16.

[6])) الميزان (1/212) ، وقال النسائي في الضعفاء (ص 48): "متروك الحديث".

[7])) الجرح والتعديل (2/ 160).

[8])) ذكره في الضعفاء والمتروكين (ص 132) من رواية البرقاني.

[9])) أحوال الرجال (ص 84) ، رقم: (113).

[10])) الجرح والتعديل (2/160) قال: "متروك الحديث، وكان كذاباً".

[11])) كتاب المجروحين (1/ 128) ، وقال: "كان أحمد بن حنبل شديد الحمل عليه".

[12])) فعلاً لا ذكر له في كتب الرجال

[13])) ذكره ابن أبي حاتم (4 /488) ، فقال: طارق بن عبد العزيز بن قيس الربعي، ثم العبدي، روى عن محمد بن عجلان، روى عنه عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي، وسعد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري. قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال: شيخ يذاكر بحديثه ما رأيت بحديثه بأساً في مقدار ما رأيت من حديثه.

وذكره الحافظ في اللسان (3/ 204) باسم طارق بن بارق المكي وقال: قال ابن حبان في الثقات: ربما خالف الأثبات في الروايات. ونقل فيه كلام ابن أبي حاتم. وفي الثقات (8 /327) طارق بن طارق المكي، يروي عن ابن عجلان، وفيه ما نقله الحافظ عن ابن حبان

[14])) كذا في الأصل والنسخ المطبوعة ومجموع الفتاوى ولعله سبق قلم من الناسخ والصواب "عن" لأنه يروي عن ابن عجلان كما في الجرح والتعديل.

[15])) أبو نعيم في الحلية (2 /91)، قال: حدثنا أحمد بن بندار، قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، ثنا سليمان بن معبد، ثنا الأصمعي، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، قال: اجتمع في الحجر مصعب بن الزبير، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، وذكر القصة

فلعل الإسناد الذي ذكره شيخ الإسلام، قد ذكره أبو نعيم في موضع آخر، أو سبق نظره إلى إسناد آخر، فإن أبا نعيم كثيراً ما يروي عن الطبراني.

وأحمد بن بندار: لعله أحمد بن بندار بن إسحاق الأصبهاني الغار الظاهري وثقه أبو نعيم، توفي (359 هـ)، السير للذهبي (16/ 61 -62)

وعبد الله بن سليمان بن الأشعث، هو ابن أبي داود، ثقة. انظر: تأريخ بغداد (9/ 464 -469).

وسليمان بن معبد، هو أبو داود المروزي السنجي، ثقة. التقريب (1/ 230).

والأصمعي، هو عبد الملك بن قُريب، الشاعر المشهور، صدوق.

وعبد الرحمن بن أبي الزناد، صدوق تغير حفظه، وكان فقيهاً. التقريب (1/ 480).

فهو إسناد جيد فإذا انضم إلى الإسناد الذي ذكره شيخ الإسلام ازداد قوةً، إذا سلم من الانقطاع بين عبد الرحمن وأصحاب القصةوعلى كل فهو خيرٌ من ذاك الإسناد.

[16])) لم أقف له على ترجمة.

[17])) وردت في حديث عامر بن الطفيل "فأخذته الدبيلة"، وهي خراجٌ ودُمَّلٌ كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالباً.

[18]))

[19])) مجابو الدعاء (ص 154) .

[20])) في الأصل: "ونهى به" ولعلَّ الصواب "عنه"، وهو ما أثبتناه.

[21])) في مجموع الفتاوى (1/ 224) "غرضهم"، وهو في الأصل غير واضح والمناسب ما في المجموع.

[22])) وكان إعلانه صلى الله عليه وسلم هذا التشريع قبيل موته بخمسة أيام خوفاً على أمته من الوقوع فيما وقع به غيرها من الضلال والانحراف. للمزيد: انقر الرابط: هنا.